كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٢٩
السابق
انما الجدال لا والله وبلى والله وعنه عن أحدهما عليهما السلام مثله ثم الأقرب كما في التذكرة والمنتهى حصول الجدال بإحدى اللفظتين وعدم التوقف عليهما وبه قطع في التحرير وفى المنتهى والانتصار وجمل العلم و العمل انه الحلف بالله وهو أعم من الصيغتين ويؤيده عموم لفظ الجدال لكن لافى خصومة واحتمال الحصر في الاخبار الإضافية والتفسير باللفظين التخصيص باللفظ المؤكد بالحلف بالله لا بغيره وقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به ونحوه عدة اخبار وهي تحتمل التقييد باليمين التي هي جدال وانما أطلقت لان المقصود فيها بيان ما يوجب الكفارة منها والفصل بين الصادقة والكاذبة ثم ظاهر الكتاب والدروس العموم لما يكون لخصومته وغيره وقال الصادق عليه السلام لزيد الشحام فيما رواه الصدوق في معاني الأخبار والجدال هو قول الرجل لا والله وبلى والله وسباب الرجل الرجل وفى رفع الدعوى الكاذبة بالصيغتين اشكال من العمومات والنصوص على وجوب الكفارة في الصادق ومن انه لا ضرر ولا حرج في الدين و وربما وجب عقلا وشرعا وهو الأقوى ولا ينافيه وجوب الكفارة وقال أبو علي ما كان من يمين يريد بها طاعة الله وصلة رحمه فمعفو عنها ما لم يداب في ذلك قال في المختلف وهذا لا باس به الثالث عشر قتل هو أم الجسد كما في الشرايع والنافع كالقمل وغيره كالصبان والبرغوث والقراد والحلمة لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفارة وفى صحيح زرارة يحك رأسه ما يتعمد قتل دابة وأفتى الصدوق في المقنع بمضمون الأول وروى الثاني وفى النهاية والسرائر لا يجوز له قتل شئ من الدواب وفى الكافي ان مما يجتنبه المحرم قتل شئ من الحيوان عدا الحية والعقرب والفارة والغراب ما لم يخف شيئا منه والدواب يشمل هو أم الجسد وكذا يشملها قول المبسوط لا يجوز له قتل شئ من القمل والبراغيث وما أشبههما ونص الأكثر على خصوص القمل وبه قول الصادق عليه السلام في خبر الحسين بن أبي العلا المحرم لا ينزع القمل من جسده ولا من ثوبه متعمدا وان قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضه بيده فإنه إذا لم يجز النوع فالقتل أولى وإذا وجبت الكفارة بالقتل خطأ فعمدا أولى وخبر أبي الجارود قال سال وسال رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم قال بئس ما صنع وحسن معاوية بن عمار وصحيحه سال الصادق عليه السلام ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شئ عليه في القمل ولا ينبغي ان يتعمد قتلها ان كان لا ينبغي للتحريم وصحيحه سأله ع المحرم بحك رأسه فيسقط منه القملة والثنتان قال لا شئ عليه ولا يعود أجاز ابن حمزة قتل القمل على البدن مع تحريمه القائه عنه ولعله للأصل وظهور لا ينبغي في الكراهية وعموم لا شئ عليه للعقاب وقول الصادق ع في صحيح معاوية لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره وفي مرسل ابن فضال لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم وليس فيهما ذكر للمحرم؟ وفي المبسوط لا يجوز له قتل الزنابير والبراغيث والقمل الا انه إذا قتل القمل على بدنه لا شئ عليه وإذا زاله عن جسمه فعليه الفداء والأولى ان لا يعرض له ما لم يؤذه قلت وذلك لنص الاخبار على لزوم الفداء وفي القائه كصحيح حماد بن عيسى سال الصادق ع عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاما نص بعضها على أنه لا شئ عليه في قتله كصحيح معاوية وحسنه المتقدمين فليحمل خبر الحسين بن أبي العلا على الاستحباب أو القتل بالإزالة عن البدن أو بعدها كما أشار إليه المفيد واما خبر أبي الجارود؟ انه حك رأسه وهو محرم فوقعت قملة فسأله ع فقال لا بأس قال أي شئ تجعل علي فيها قال وما اجعل عليك في قملة ليس عليك فيها شئ فمع الضعف لم يتعمد الالقاء وليس في الاقتصاد والجمل والعقود والمصباح ومختصره والغنية والمهذب الا إزالة القمل عن نفسه دون قتله لكن زاد القاضي حرمة قتل البراغيث والبق وما أشبه ذلك إذا كان في الحرم وجوزه في غيره وقال ابن زهره يحرم عليه ان يقتل شيئا من الجراد والزنابير مع الاختيار فاما البق والبراغيث فلا بأس ان يقتل في غير الحرم وكذا قال ابن سعيد لا يقتل المحرم البق والبرغوث في الحرم ولا بأس به في الحل مع اطلاقه قبل ذلك حرمة قتل القمل والبرغوث عليه ويجوز له النقل لهوام الجسد من عضو إلى آخر للأصل وقول الصادق ع في صحيح معاوية وان أراد ان يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره و اشترط ان لا يكون النقل معرضا للسقوط وأن يكون المنقول إليه كالمنقول عنه أو أحرز ولا يجوز الالقاء للقمل عن الجسد قال ابن زهرة بلا خلاف أحرمه وينص عليه ما مر من خبر الحسين بن أبي العلا وقول الصادق ع في صحيح معاوية المحرم يلقي عنه الدواب كلها الا القملة فإنها من جسده ويعضده اخبار أخر وما أوجب منها الفداء في القائه كصحيح حماد وابن مسلم المتقدمين واما خبر مرة مولى خالد انه سال الصادق ع عن المحرم يلقي القملة فقال ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة فبعد التسليم يمكن تقييده بالايذاء واما القاء غيره من الهوام فحرمه المصنف لان قتلها انما حرم للترفه بفقدها لا لحرمتها وقد يمنع الا القراد والحلم وهي كبار القردان قيل أو صغارها وعن الأصمعي أول ما يكون القراد يكون قمقاما؟ ثم حميا ثم قرادا ثم حلما واما جواز القائهما عن الجسد فللأصل والضرر ولأنهما ليسا من هوامه وصحيح معاوية المتقدم وصحيح ابن سنان سال الصادق ع أرأيت ان وجدت على قرادا وحملة اطرحهما فقال نعم وصغار لهما؟ انهما رقيا في غير مرقاهما واستثنائهما منقطع؟ فإنهما ليسا من هوام جسد الادمي الا ان يريد بالجسد أعم منه وبالقائهما القائهما عن البعير كما في السرائر والجامع ويحتمله كلام النافع والشرايع للأصل وخبر أبي عبد الرحمن سال الصادق ع عن المحرم يعالج وبر الجمل فقال يلقى عنه الدواب ولا يدميه وظاهره الدود والأقوى ما في التهذيب من جواز القاء القراد عن البعير دون الحلم للاخبار الكثيرة بلا معارض كقول الصادق ع في صحيح معاوية ان ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقى الحلمة وفي حسن حريز ان القراد ليس من البعير والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا يلقيها والق القراد الرابع عشر لبس المخيط للرجال بلا خلاف كما في الغنية والمنتهى وفي التذكرة عند علماء الأمصار وفي موضع آخر من المنتهى أجمع العلماء كافة على تحريم لبس المخيط وقال الصادق ع في صحيح معاوية وحسنه لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم الا ان تنكسه ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل الا ان لا يكون لك ازار ولا خفين الا ان لا يكون لك نعل وعن النبي ص انه سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمايم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا أحدا لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين وتقدم اشتراط لبس القباء بالاضطرار والنكس وعدم ادخال اليدين في الكمين قال في التذكرة وقد الحق أهل العلم بما نص النبي ص ما في معناه فالجبة والدراعة وشبهها ملحق بالقميص والتبان والران وشبهها ملحق بالسراويل والقلنسوة وشبهها مساو للبرنس والساعدان والقفازان وشبهها مساو للخفين قال إذا عرفت هذا فيحرم لبس الثياب المخيطة وغيرها إذا شابهها كالدرع المنسوج والمقعود؟ كجبة اللبد والملصق بعضه ببعض حملا على المخيط لمشابهته إياه في المعنى من الترفه؟ والتنعم قلت بل لعموم لفظ الخبرين إذ ليس فيهما اشتراط بالخياطة الا فميا له أزرار قال الشهيد يجب ترك المخيط على الرجال وان قلت الخياطة وظاهر كلام الأصحاب لا يشترط الإحاطة ويظهر من كلام ابن الجنيد اشتراطها حيث قيد المخيط بالضام للبدن فعلى الأول يحرم التوشح بالمخيط والتدثر انتهى ويأتي في آخر الكتاب جواز التوشح به على اشكال ولا يتم الاستدلال على ما يظهر من كلام الأصحاب بالمنع مما له أزرار لجواز كونه للضم كما يعطيه قول الصادق ع في حسن الحلبي ويعقوب بن شعيب وصحيح الحلبي في الطيلسان المزرر انما كره ذلك مخافة ان يرده الجاهل فاما الفقيه فلا باس ان يلبسه ويرشد إليه ما مر من طرح القميص على العاتق ان لم يكن له رداء والقباء منكوسا من غير ادخال اليدين في الكمين وقال أحدهما ع في صحيح زرارة يلبس كل ثوب الا ثوبا يتدرعه والمشهور اختصاص الحرمة بالرجال فيلبس ما شئن من المخيط عدا القفازين للأصل والاخبار
(٣٢٩)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406