كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٢٧
السابق
والاكل وان يصيبه الرايحة في طريقه ولقول الصادق ع في خبر هشام بن الحكم لا باس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه ويجوز اختصاصه بما بينهما كما يظهر من التهذيب في الدروس ولعله للضرورة وتعمد الاجتياز في طريق يؤدى إلى الشم كتعمد المباشرة ويجوز ان يريدوا العدم وإذا لم يؤد إلى الشم ولا يقبض على أنفه من الرايحة الكريهة وفاقا للمقنع والمقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر وغيرها أي يحرم كما في الاقتصار والجمل والعقود والوسيلة والغنية والمهذب والجامع والإشارة والدروس لقول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار ولا يمسك عليها من الريح المنتنة وفى صحيح ابن سنان المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه وفى حسن الحلبي ولا يمسك على أنفه من الريح المنتنة وذكر ابن زهرة انه لا يعلم فيه خلافا ويجب ان يزيد ما أصاب الثوب منه أو ينزعه فورا كما في التحرير ويفهم من التذكرة والمنتهى لحرمة الاستدامة كالابتداء وهل يجب امر الحلال بالإزالة أو يجوز بنفسه نص التهذيب والتحرير والتذكرة والمنتهى الثاني لقول أحدهما ع في مرسل ابن أبي عمير في محرم اصابه طيب لا باس ان يمسحه بيده أو يغسله ولأنه مزيل للطيب وتارك له لا متطيب كالغاصب إذا خرج من الدار المغصوبة بينة تركها وهو قوله ص ولمن رأى عليه طيبا اغسل عنك الطيب والأحوط الأول كما يظهر من الدروس إذا أمكن خصوصا إذا أمكن نزعه ليغسل ولعل المجوز انما جوزه وفى غيره الرابع الاكتحال بالسواد على رأى وفاقا للمقنعة والنهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والسرائر والجامع للاخبار وهي كثيرة و في الاقتصار والجمل والعقود والخلاف والغنية والنافع انه مكروه للأصل وقول الصادق ع في خبر هارون بن حمزة لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران وليكحل بكحل فارسي فان الظاهر أن الحكل الفارسي هو الا ثمد الفارسي وقد يمنع وفى صحيح فضالة وصفوان لا باس ان يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فاما للزينة فلا لعموم ما لم يكن فيه طيب وتخصيص النهى بما للزينة فلا يمنع الاكتحال لا بها ولا بالسواد وان احتمل النهى عما يتسبب للزينة وان لم يقصد به وفى خبر أبي بصير يكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل اسود لزينته كذا في الفقيه والمقنع بلام واحدة وهو أظهر في للتخصيص وما في الخلاف من الكراهية يحتمل الحرمة والاكتحال بما فيه طيب رايحته موجودة وفاقا للمشهور للعمومات والخصوصات وهي كثيرة في التذكرة والمنتهى الاجماع عليه وكرهه الشيخ في الجمل والقاضي في المهذب وشرح جمل العلم والعمل ولعله للأصل مع زعم خروجه عن استعمال الطيب عرفا لاختصاصه بالظواهر وقد يعطى عبارتا النهاية والمبسوط والحرمة وان اضطر إليه الخامس النظر في المرأة على رأى وفاقا للتهذيب والمبسوط والنهاية والمقنع والكافي والسراير والاقتصاد والجامع للأخبار الصحيحة وفى حسن معاوية بن عمار عن الصادق ع فان نظرا فليلب وفى الحمل والعقود والوسيلة والمهذب والغنية والنافع انه مكروه وكذا الخلاف ولكنه يحتمل إرادة الحرمة السادس الادهان بالدهن مطلقا كان فيه طيب ولا اختيارا كما في المقنع والتهذيب والخلاف والنهاية والمبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره والوسيلة والشرايع والجامع لقوله ص الحاج أشعث اغبر وفى خبر اخر سئل ع ما الحاج فقلت الشعث النفل وقول الصادق ع في حسن الحلبي فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل وفيما مرض حسن معاوية لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم و لا من الدهن وظاهر الخلاف الاجماع وصريح المفيد إباحة غير الطيب من الادهان وقد يظهر من الجمل والعقود والكافي والمراسم للأصل واحتمال حسن معاوية الكراهية للفظ لا ينبغي ولما نص من الاخبار على جواز الادهان بما بعد الغسل قبل الاحرام كصحيح الحسين بن أبي العلا سال الصادق ع عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال نعم قال فادهنا عنده بسليخه بان وذكر ان أباه كان يدهن بعدما يغتسل للاحرام وانه يدهن بالدهن ما لم يكن فيه غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر وصحيح هشام بن سالم سأله ع عن الدهن بعد الغسل للاحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به باس فان الظاهر بقائه عليه إلى الاحرام وتساوى الابتداء والاستدامة وقد يمنع الأمران ويعضد منع الأول صحيح ابن مسلم قال قال أبو عبد الله ع لا باس بان يدهن الرجل قبل ان يغتسل للاحرام أو بعده وكان يكره الدهن الخائر الذي يبقى والأدهان بما فيه طيب وان كان قبل الاحرام ان كانت رايحته يبقى إلى ما بعد الاحرام كما في النهاية والمبسوط والسرائر والشرايع يعطيه كلام الخلاف لحرمة الطيب ابتداء واستدامة ولنحو قال الصادق ع في حسن الحلبي وصحيحه لا يدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من اجل ان رايحته يبقى في رأسك بعدما تحرم وفى الجمل العقود والوسيلة والمهذب الكراهية لجوازه ما دام محلا غايته وجوب الإزالة فورا بعد الاحرام ولو لم يبق رايحته ان استعمل ما لا رايحته له جاز وان بقيت عينه للأصل واختصاص المنع من الادهان بحال الاحرام واطلاق الاخبار باستعمالها قبله الا ما سمعته الان من خبر ابن مسلم مع تضمنه الكراهية واحتماله الدهن الطيب وفى التذكرة والمنتهى الاجماع على الجواز من غير اشتراط الزوال عينه واشترط بعضهم للخبر والتسوية بين الابتداء والاستدامة ويجوز للمحرم اكل ما ليس بطيب منه كالسمن والشيرج اختيارا للأصل والاجماع كما في التذكرة ونفى عنه الخلاف في الخلاف والدروس السابع اخراج الدم اختيارا على رأى وفاقا للمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والنهاية والمبسوط والاستبصار والتهذيب والاقتصاد والكافي والغنية والسراير والمهذب والجامع لقول الباقر ع في خبر زرارة لا يحتجم المحرم الا ان يخاف على نفسه ان لا يستطيع الصلاة وحسن الحلبي سال الصادق ع عن المحرم يحتجم فقال لا الا ان لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم وخبر الحسن الصيقل عنه ع في المحرم يحتجم قال لا الا ان يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة وقال إذا أذاه الدم فلا باس به وان كان الا دماء يحك الجسد لقول الصادق ع في خبر عمر بن يزيد ويحك الجسد ما لم يدمه وصحيح معاوية بن عمار سأله ع عن المحرم كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر واقتصر عليه في الاقتصاد والكافي كما ليس في الاستبصار الا الاحتجام والسواك لحسن الحلبي سأله ع عن المحرم يستاك قال نعم ولا يدمي واقتصر عليهما القاضي وفى النهاية والمبسوط والسرائر والجامع ذكرهما مع الاحتجام خاصة وفى المقنعة معه والاقتصاد وفيها لا يحتجم الا ان يخاف على نفسه التلف وفى جمل العلم والعمل ذكر الاحتجام والاقتصاد و حك الجلد حتى يدمى خاصة وفى الخلاف والنافع كراهية الاحتجام وفى المصباح ومختصر كراهيته والفصد وفى الجمل والعقود والوسيلة كراهية الا دماء بالحك أو السواك ولم يذكر فيهما غيرهما والشرايع يحتمل كراهية اخراج الدم مطلقا وكراهية الادماء بالحك أو السواك خاصة كل ذلك للأصل واطلاق نحو قول الصادق ع في صحيح حريز لا باس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر وصحيح معاوية بن عمار سأله ع المحرم يستاك قال نعم فان أدمى يستاك قال نعم هو السنة وخبر يونس بن يعقوب سأله ع عن المحرم يحتجم قال لا أحبه الثامن قص الأظفار للاخبار واجماع علماء الأمصار كما في التذكرة والمنتهى الا ان تؤذيه فيقص ويكرف لقول الصادق ع لمعوية بن عمار في الصحيح إذ سأله عن المحرم يطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه لا يقص شيئا منها حينئذ ان استطاع فان كانت يؤذيه فليقلمها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام وفى حكم القصر الإزالة بغيره وفى حكم الكل البعض كما في التذكرة والمنتهى وغيرهما وفيهما انه لو انكسر ظفره كان له ازالته بلا خلاف بين العلماء لأنه يؤذيه ويؤلمه واستشكل فيهما في الفدية حينئذ من الخبر ومن أصل البراءة وكونه كالصيد الصائلة وقطع بأنه ان احتاج إلى مداراة فرخه ولا يمكنه الا بقص ظفره قصه وعليه الفدية لأنه أزال ما منع من ازالته لضرر في غيره كما لو حلق رأسه لضرر القمل وقال الحسن من انكسر ظفر فلا يقصه فان فعل أطعم شيئا في يده وهو أقرب إلى الخبر التاسع إزالة الشعر عن الرأس واللحية أو غيرهما بالحلق أو القص أو النورة أو غيرها للنصوص واجماع العلماء كما في التذكرة والمنتهى وكونها ترفها وان قل حتى شعر ما وجز شعرة لنطق الاخبار بلزوم الفدية بسقوط شئ من الشعر ويجوز مع الضرورة بالنصوص فالاجماع كما لو أداه القمل أو القروح أو نبت الشعر في عينه
(٣٢٧)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406