كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٢٦
السابق
أو شمول الرياحين لما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب كالحناء والعصفر ونبات البر كالإذخر والشح وسال العلا الصادق ع انه حلق وذبح أيطلي رأسه بالحناء وهو متمتع فقال نعم من غير أن يمس شيئا من الطيب وسأله ابن سنان في الصحيح عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه ويداوى به بغيره وما هو بطيب وما به باس وقال الصدوق وقد روى أنه يجوز ان يضع الحناء على رأسه انما يكره المسك وضربه ان الحناء ليس بطيب ففي الأجسام الطيبة الريح وجوه الأول حرمتها مطلقا والثاني حرمتها الا الفواكه والثالث حرمتها الا الرياحين والرابع حرمتها الا الفواكه والرياحين والخامس حرمتها الا الفواكه والرياحين وما لا ينبت للطيب لا يتخذ منها الطيب والأبازير خلا الزعفران والسادس حرمتها الا الفواكه والأبازير غير الزعفران وما لا يقصد به الطيب ولا يتخذ منه والسابع اباحتها الا ستة والثامن اباحتها الا أربعة والتاسع اباحتها الا خمسة وفى الأربعة وجهان وعلى كل فهي محرمة عليه اكلا ولو مع الممازجة للاخبار واجماع علماء الأمصار كما في التذكرة مع بقاء كيفيته التي هي الرايحة لا غيرها من لون أو طعم أو غيرهما لأنها المتبادرة هنا ويحتمل العموم فلو لم يبق شئ من صفاته بل لو لم يبق رايحته لم يحرم لخروجه بذلك عن اسم الطيب واستعماله واكله عن استعماله واكله وقد يتأيد بصحيح عمران الحلبي عن الصادق ع انه سئل عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى فيه الزعفران فقال إن كان الزعفران الغالب على الدواء فلا وان كانت الأدوية الغالبة فلا باس خلافا للخلاف والتحرير والمنتهى وموضع من التذكرة ففيها حرمة اكل ما فيه طيب وان زالت أوصافه لعموم النهى عن اكل ما فيه طيب أو ما فيه زعفران أو مسه وفي الأول منع عمومه لما نحن فيه لخروجه عن الطيب وفى المنتهى اجماعنا عليه وقرب في موضع من التذكرة ان لا فدية ان استهلك الطيب فلم يبق له لون ولا طعم ولا ريح قال وان ظهرت هذه الأوصاف فيه وحبب الفدية قطعا وان بقيت الرايحة وحدها فكذلك لأنها الغرض الأعظم من الطيب وان بقي اللون وحده وطريقان للشافعية أحدهما ان المسألة على قولين أظهرهما انه لا يجب فدية لان اللون ليس بمقصود اصلى الطريق الثاني القطع بعدم وجوب الفدية ولو بقي الطعيم وحده فطريقان أظهرهما انه كالريح والثاني انه كاللون انتهى ولا فرق عندنا بين ما مسته النار وغيره خلافا لمالك وأصحاب الرأي فأباحوا ما مسته النار بقيت أوصافه أم لا وكذا يحرم عليه المسار للاخبار والاجماع ولو بالباطن كباطن الجرح وكما في الاختقان والاكتحال والأسعاط وتطيبا بالاستشمام أو التنجر أو لبس ثوب مطيب أو جلوس عليه أو في حانوت عطار حتى تشبت به الرايحة لذلك حتى أن داس بنعليه طيبا عمدا فعلق بنعله اثم وكفر على ما في التذكرة والمنتهى والتحرير ولو فرش فوق ثوب يطيب ثوبا يمنع رايحته ثم جلس أو نام عليه لم يأثم ولا يكفي حيلولة ثياب بدنه وفى الخلاف يكره للمحرم ان يجعل الطيب في حرمة ويشمها فان فعل فعليه الفداء والظاهر كما في المنتهى ارادته الحرمة كما في المبسوط وفى الخلاف والتذكرة انه يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر فان جاز عليه أمسك على أنفه وزيد في المبسوط وكذلك يكره الجلوس عند الرجل إذا قصد ذلك غير أنه لا يتعلق به فدية ونحوه الوسيلة في الحكم بكراهة الجلوس إلى تطيب أو مباشر للطيب وفى التذكرة ولا يجوز الجلوس عند رجل قطيب ولا في سوق العطارين لأنه يشم الطيب حينئذ وهو الوجه وكذا عند من يباشر العطر إذا شمه ويأتي الكلام فيه انشاء الله وفى الخلاف كان الطيب يابسا مسحوقا فان علق ببدنه منه شئ فعليه الفدية فإن لم يعلق بحال فلا فدية وان كان يابسا غير مسحوق كالعود والعنبر والكافور فان علق ببدنه رايحته فعليه الفدية ونحوه المبسوط الا انه ليس فيه ذكر المسحوق وزاد في غيره وان لم يعلق فلا شئ عليه ونحوهما الدروس واقتصر في التحرير والمنتهى على الحكاية عن الشيخ ولعله لعموم مس الطيب النهى عنه في الاخبار لما لا يعلق من نفسه أو ريحه شئ وقال في التذكرة استعمال الطيب عبارة عن شمه أو الصادق الطيب للبدن أو الثوب أو تشبت الرايحة بأحدهما قصد للعرف قال فلو تحقق الريح دون العين بجلوسه في حانوت عطار أو في بيت يجمره ساكنوه وجبت الفدية ان قصد تعلق الرايحة به والا فلا والشافعي أطلق القول بعدم وجوب الفدية ولو احتوى على مجمرة لزمت الفدية عندنا وعنده أيضا وقال أبو حنيفة لا يجب الفدية ولو مس جرم العود فلم يعلق به رايحته فلا فدية وللشافعي قولان و لو حمل مسكا في فارة مضمومة الرأس فلا فدية إذا لم يشمها وبه قال الشافعي ولو كانت غير مضمومة فللشافعية وجهان وقال بعضهم ان حمل الفارة تطيب انتهى وان كان المحرم ميتا لم يقرب طيبا كافورا ولاغيره في غسله أو حنوطه أو غيرهما للاخبار والاجماع كما في التذكرة ثم الطيب كله محرم على المحرم عند المص الا خلوق الكعبة لنحو صحيح حماد بن عثمان سال الصادق ع عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب في الاحرام قال لا باس به هما طهوران وصحيح ابن سنان سأله ع عن خلوق الكعبة تصيب ثوب المحرم قال لا باس ولا يغسله فإنه طهور وفى الخلاف والمنتهى الاجماع عليه وزيد في التهذيب والنهاية والسراير والتحرير والمنتهى والتذكرة زعفرانها لاشتمال الخلوق عليه كما سيظهر ولذا اعرض عنه من اعرض ولصحيح يعقوب بن شعيب سأله المحرم يصيب ثيابه الزعفران وخلوق القبر يكون من ثوب الاحرام فقال لا باس بهما هما طهوران وخبر سماعة سأله ع عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم فقال لا باس به وهو طهور فلا تتقه ان يصيبك وأجاز ابن سعيد إذ زاد خلوق القبر للخبرين ولعل المراد به القبر المقدس النبوي ص والخلوق على ما في المغرب والمعرب ضرب من الطيب مايع فيه صفرة وقال الحريري في نهايته طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ويغلب عليه الحمرة والصفرة وقال ابن جزله المتطيب في منهاجه ان صنعه زعفران ثلاثة دراهم أشنه درهمان قرنفل وقرفه من كل واحد درهم يدق ناعما وينخل ويعجز بماء ورد ودهن حتى يصير كالرهشى في قوامه والرهشى هو السمسم المطحون قبل ان يعصر ويستخرج دهنه وأجاز في التذكرة والمنتهى الجلوس عند الكعبة وهي تجمر خملا عن الخلوق وفى الدروس عن الشيخ لو دخل الكعبة وهي تجمر أو تطيب لم يكره له الشم والذي طفرت به حكايته له في الخلاف عن الشافعي وأجاد صاحب لك حيث حرم غير الخلوق إذا طيب به الكعبة بالتجمير أو غيره اقتصارا على المنصوص قال لكن لا يحرم عليه الجلوس فيها وعندها حينئذ وانما يحرم الشم ولا كذلك الجلوس في سوق العطارين وعند المتطيب فإنه يحرم انتهى وقيل في الاحتجاج لجواز شم ما يجمر به الكعبة انه ورد نفى الباس عن الرايحة الطيب بين الصفا والمروة وان لا يمسك أنفه عنها ورايحة الكعبة أولى بذلك قلت ويمكن ادخال جميع ذلك في الشم اضطرارا وهو جايز اتفاقا لانتفاء العسر والحرج في الدين وخصوص صحيح إسماعيل بن جابر الآتي في السعوط لكن يأتي ان عليه الفدية في الدهن والطيب وعليه ان يقبض على أنفه ان اضطر إليه في غير الاسعاط ما أمكنه اقتصارا على الضرورة وعملا بالنصوص ويتأكد حرمة المسك والعنبر و الكافور والزعفران والعود كما في المبسوط قال وقد الحق بذلك الورس وهذا إشارة إلى تنزيل ما حصر المحرم أو الطيب فيها على التغليظ ولا أرى جهة لترك المص الورس وجعل الشيخ له ملحقا مع النص عليه فيما سمعته من الاخبار وخلوها من العود وخلو ما تضمنه من التنصيص على التحريم ويجوز السعوط بما فيه طيب مع الضرورة لما عرفت مع صحيح إسماعيل بن جابر انه عرضت له ريح في وجهه وهو محرم فوضعت له الطيب سعوطا فيه مسك فسال الصادق ع فقال السقط به وينبغي ان لا يكون فيه اشكال وان نسبه في التحرير إلى الصدوق كما لا اشكال في حرمته لا لضرورة وان قال في التذكرة والمنتهى ان الوجه المنع منه وهو قد يشعر باحتمال الجواز ويجوز الاجتياز في موضع يباع فيه الطيب إذا لم يكتسب جسده ولا ثوبه من ريحه و كان يقبض على أنفه كما في الخلاف والوسيلة لأنه لم يستعمل الطيب حينئذ والأصل الا باحة ولصحيح ابن بزيع قال رأيت أبا الحسن ع كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فامسك بيده على أنفه بثوبه من رايحته والقبض على الانف أي الكف عن الشم واجب كما ظاهر الكتاب والخلاف والوسيلة والتحرير والتذكرة والمنتهى لحرمة الشم اجماعا وخصوص هذا الخبر وعموم ما أوجب الامساك عن الرايحة الطيبة وظاهر النهاية والمبسوط والسراير والجامع العدم وأظهر منها الاستبصار للأصل والفرق بين تعمد الشم وما يؤدى إليه من المباشرة
(٣٢٦)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406