كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٢٥
السابق
يتزوج ولا ينكح وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلى سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل ولكنه يحتمل قضاء في واقعة كان الملك بنفسه لا بالتوكيل وقول الصادق ع في خبر سماعة لا ينبغي للرجل الخلال ان يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له قال فان فدخل بها المحرم فقال إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة وان لم تكن محرمة بدنة فلا شئ عليها الا ان يكون قد عملت ان الذي تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة والعقد الواقع بعده أي بعد انقضائه والاحلال منه يصح وان كانت الوكالة فيه إذ لا دليل على بطلان الوكالة الا ان يكون في حال احرام الوكيل بخلاف ما إذا وكل الصبي فعقد له الوكيل بعد بلوغه ويجوز للمحرم الرجعة للرجعية عندنا للأصل والحرج وعموم نحو بعولتهن أحق بردهن خلافا لأحمد في رواية ولافرق بين المطلقة تبرعا والمختلعة إذا رجعت في البدل وكذا يجوز له شراء الإماء وان قصد التسري للأصل وصحيح سعد بن سعد سال الرضا ع عن المحرم يشترى الجواري ويبيع قال نعم ونحوه خبر حماد بن عثمان عن الصادق ع وفى التذكرة والمنتهى ان لا يعرف فيه خلافا لكنه احتمل في التذكرة فساد عقد ابتياعهن إذا قصد التسري حال الاحرام لحرمة الغرض الذي وقع له العقد كمن اشترى العنب لاتخاذه خمر أو هو ان تم ففيما إذا شرط ذلك في متن العقد مع أن غايته الحرمة واقتضاء النهى في غير العبادات للفساد ممنوع ويجوز له مفارقة النساء بالطلاق أو الفسخ أو غيرهما للأصل والاخبار والاجماع وفى التذكرة ويكره للمحرم الخطبة كما في المبسوط والوسيلة لقول الصادق ع في مرسل الحسن بن علي المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ولا يخطب وما روى عن النبي ص من قوله لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولأنها تدعوا إلى المحرم كالصرف الداعي إلى الربا ولا يحرم للأصل وضعف الخبرين قال في التذكرة بخلاف الخطبة في العدة فإنها محرمة لأنها يكون داعية للمرأة الا إلى أن يخبر بانقضاء العدة قبل انقضائها رغبة في النكاح فكان حراما ونحوه في المنتهى وقد يظهر الحرمة من أبى على ثم إنه عمم الخطبة في التحرير والتذكرة والمنتهى لان يكون لنفسه أو للمحلين ويؤيده عموم الخبرين و لكنه انما استند في الأخيرين في كراهيتها إلى تسببها للحرام ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم من حرمة نكاحها وتلذذها بزوجها تقبيلا أو لمسا أو نظرا أو تمكينا له من وطيها وكراهية خطبتها وجواز رجعتها وشرائها ومفارقتها اتفاقا ولعموم الأدلة الثالث الطيب قال في التذكرة الطيب ما يطيب رايحته ويتخذ للشم كالمسك والعنبر والكافور والزعفران وماء الورد والأدهان الطيبة كدهن البنفسج والورس والمعتبر ان يكون معظم الغرض منه الطيب أو يظهر فيه هذا الغرض انتهى وقال الشهيد يعنى به كل جسم ذي ريح طيب بالنسبة إلى معظم الأمزجة أو إلى مزاج المستعمل له غير الرياحين ويحرم مطلقا على رأى وفاقا للمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والسرائر والمبسوط والكافي والنافع والشرايع والمصباح ومختصره لكنك استثنى فيهما الفواكه وفى المبسوط انه لا خلاف في اباحتها وحكم التعميم عن الحسن والاقتصاد والمقنع أيضا وكلام الاقتصاد يحتمل الكراهية لأنه كذا وينبغي ان يجتنب في احرامه الطيب كله واكل طعام يكون فيه طيب والمقنع وان نص على النهى عن مس شئ من الطيب لكنه عقبه بقوله وانما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران فهو اما تفسير للطيب أو تصريح بان النهى قبله يعم الكراهية ودليل هذا القول نحو قول الصادق ع في صحيح حريز لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه من الطعام وانما يتم لو حرم الريحان وكرهه سابقا وقول الكاظم ع في خبر نصر بن سويد ان المرأة المحرمة لا تمس طيبا وما نص على أن الميت لا يمس شيئا من الطيب خصوصا ما روى أن محرما وقصت به ناقته فقال النبي ص لا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيمة ملبيا وخبر حماد بن عثمان سال عن الصادق ع انه جعل ثوبي احرامه مع أثواب جمرت فاخذ من ريحها فقال ع فانشرها في الريح متى يذهب ريحها فان التجمر مطلقا يعم العود وغيره وظاهر في غير المسك والعنبر والزعفران وقوله ع في خبر الحلبي وابن مسلم المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة وفى مرسل ابن أبي عمير وسئل عن التفاح والنبق والأترج وما طال ريحه يمسك على أنفه ويأكله وما في الفقيه من أن علي بن الحسين ع كان إذا تجهز إلى مكة قال لأهله إياكم ان تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا من الزعفران نأكله ونطعمه و الكل يحتمل الكراهية اما قول الصادق ع في حسن معاوية لا يمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك والقاء الطيب في طعامك وامسك على انفك من الرايحة الطيبة ولا يمسك عليه من الرايحة المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة فلا ينبغي فيه قرينة الكراهية وسمعت عبارة المقنع الحاصرة للمحرم في الربعة وهي متن صحيح معاوية بن عمار عن الصادق ع ويعضده الأصل وخبر عبد الغفار عنه ع الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس وصحيح معاوية عنه ع الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل ان يغتسل للاحرام وهو خيرة ابن سعيد وفتوى التهذيب وزاد وقد روى العود يعنى مكان الورس وهو خبر ابن أبي يعفور عنه ع الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود وقد يؤيده خبر التجمير المتقدم ولا ينصان على تحريمه ولا تعرضان صحيح معاوية وفى النهاية والوسيلة حصره في ستة الأربعة والعود والكافور وفى الخلاف الاجماع على أنه لا كفارة في غيرها ودليل الكافور منع الميت المحرم منه فكان الحصر في غيره في الاخبار لقلة استعمال الاحياء له ويجوز ان يكون ترك العود في الأخبار السابقة لاختصاصه غالبا بالتجمير وكونها فيما يستعمل بنفسه وفى الجمل والعقود والمهذب والاصباح والإشارة في خمسة باسقاط الورس من السنة وهي التي نفى ابن زهرة الخلاف عنها ثم عبارات المبسوط والكتاب والنافع والشرايع والتبصرة يعطى ما ذكره الشهيد من خروج الرياحين عن مفهوم الطيب حيث حرموا الطيب مطلقا وكرهوا الرياحين وكذا ظاهر المقنعة حيث نص أولا على وجوب اجتناب الطيب كله إلا حلوق الكعبة قال ولا يشم شيئا من الرياحين الطيبة وكذا التذكرة والمنتهى والتحرير لأنه بعدما حرم فيها الطيب مطلقا قسم النبات الطيب إلى ما عرفت سابقا من الأقسام الثلاثة التي أباح الأول منها وعد منه الفواكه وقال الشيخ في المبسوط الطيب على ضربين أحدهما يجب فيه الكفارة وهي الأجناس الستة التي ذكرناها المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود والورس و الضرب الاخر على ثلاثة اضرب ولها ينبت للطيب ويتخذ منه للطيب مثل الورد والياسمين والخيري والكازي والنيلوفر فهذا يكره ولا يتعلق باستعماله كفارة الا ان يتخذ منه الأدهان الطيبة فيدهن بها فيتعلق بها كفارة وثانيها لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب مثل الفواكه كالتفاح والسفرجل والنارنج والأترج والدارصيني والمصطكي والزنجبيل والشيح والقيصوم والإذخر وحبق الماء والسعد وكل ذلك لا يتعلق به كفارة ولا هو محرم بلا خلاف وكذلك حكم أنوارها وأورادها وكذلك ما يعتصر منها من المياه والأولى تجنب ذلك للمحرم الثالث ما ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب مثل الريحان الفارسي ولا يتعلق به كفارة ويكره استعماله وفيه خلاف انتهى وهو نحو مما مر عن التذكرة ولكنه استظهر في أول الضرب الاخر حرمة أصله كالطيب الذي يتخذ منه وقال في المصباح ومختصره وحرم عليه لبس المخيط وشم الطيب على اختلاف أجناسه الا ما كان فاكهة وطاهر شمول اسم الطيب للفواكه وكذا الارشاد و كذا التلخيص وفيه زيادة استثناء الرياحين وهو مشعر بدخولها أيضا في الطيب واستدل به في المختلف على تحريم شمها ومما ينص على خروج الفواكه وما يقصد به الأكل والشرب عادة لا التطيب خبر عمار سال الصادق ع عن المحرم له ان يأكل الأترج قال نعم قال فان له رايحة طيبة فقال إن الأترج طعام ليس هو من الطيب فمن أطلق تحريم الطيب ولم يستثناها أمكن ان يكون لذلك ويؤيده ما سمعته عن المبسوط من نفى الخلاف وسابقا عن التذكرة من الاجماع ولكن حكى في الدروس الخلاف فيها وبالجملة فلا كلام في حرمة الأربعة والورس منها أظهر من العود وفيما زاد أقوال منها حرمة خمسة ومنها حرمة ستة ومنها حرمة الطيب مطلقا وفى شموله الفواكه وجهان وكذا في شموله الرياحين في شموله الأبازير كالقرنقل والدارصيني وكذا في شموله
(٣٢٥)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406