كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٢١
السابق
الميقات وأحرمت منه كما في النهاية والمبسوط والتحرير والسرائر والوسيلة والجامع والنافع والشرايع وظاهر الجميع الوجوب كصريح التذكرة والمنتهى وظاهر عدة من الاخبار وقضية الاحتياط وسمعت سابقا من الاخبار ما نطق بعذر الجاهل والنص على أن رجوعه إلى الميقات أفضل فان تعذر الرجوع فمن موضعها ما لم يدخل الحرم فان كانت دخلت مكة أو الحرم ولم يمكنها الرجوع إلى الميقات خرجت إلى أدنى الحل من المحرم وأحرمت منه فان تعذر فمن مكة أو موضعها وقد مر الكلام في كل من اخر الاحرام وما تخصها من الاخبار وان الميقات يعم المواقيت وانه انما يقطع بوجوب العود إليه إذا أرادت عمرة تمتع أو حجا مفردا أو قرانا والا فالظاهر وخصوصا إذا لم يكن أرادت دخول الحرم حين مرت بالميقات انه يكفيها إلى أدنى الحل ان دخلت الحرم والا أحرمت من مكانها أو اخرته إلى دون الحرم ولو اختيارا في وجه ولا يجوز لمحرم ان شاء احرام اخر بنسك اخر أو بمثله قبل اكمال الأول اجماعا كما سبق ويأتي الكلام في الاحرام بالحج قبل التقصير المحل من العمرة ناسيا ويجب اكمال ما أحرم له من حج أو عمرة وان أحرم له ندبا ما لم يصدا ويحصر أو يعدل بمعنى انه لا يحل الا بالاكمال أو حكمه إذا صدا وأحصر أو اكمال العدول إليه اما لو لم يفعل شيئا من ذلك وبقى على احرامه حتى مات ولو سنين متعمدا لذلك لم يأثم ولم يكن عليه شئ للأصل بلا معارض الا قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله على وجه حكى عن مجاهد والمبرد والجبائي وسعيد بن جبير وعطاء السدى واختاره الشيخ في التبيان ولا يتعين لذلك ولو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج عليه كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب اشكال من الأصل وهو خيرة السراير من ارتباط عمرة التمتع بحجه مع قوله أتموا الحج والعمرة والاحتياط والأخبار الناهية للمعتمر عمرة التمتع عن أن يخرج من مكة الا بعد الاحرام بالحج وهي كثيرة وهو خيرة المختلف والايضاح ويجوز لمن نوى الافراد ولم يكن متعينا عليه مع دخوله مكة الطواف والسعي والتقصير وجعل ما عمرة التمتع كما امر به النبي صلى الله عليه وآله أصحابه في حجة الوداع وقد سبق وانما يصح له العدول ما لم يلب بعد الطواف والسعي قبل التقصير فان لبى انعقد احرامه السابق وبقى على حجة المفرد كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة و المهذب والجامع والشرايع لخبر أبي بصير سال الصادق عليه السلام رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة فقال إن كان لبى بعدما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له وقد يؤيده الامر بالتلبية إذا طاف قبل عرفات لعقد الاحرام ويأتي ثم إن العدول يجوز قبل الطواف وبعده قبل أسعى وبعده فان الاخبار ناطقة به بعد السعي فقبله أولى والتلبية المانعة منه بعد الطواف أو السعي كما قلناه وفاقا للتحرير والمنتهى والنافع وفى النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والجامع وبعد الطواف والسعي ويوافقه الخبر ثم عبارة الكتاب كالأكثر والخبر انما تمنع من العدول بعد التلبية فان عدل أولا قبل الطواف أو السعي قبل التلبية ثم لبى فالظاهر أنه متمتع لبى تلبيته في غير وقتها ولا يضر ذلك بعدوله ولا يقلب عمرته المعدول إليها حجة مفردة خلافا وقيل في السرائر انما الاعتبار بالقصد لا التلبية فإنما الأعمال بالنيات مع ضعف الخبر ووحدته واليه مال المحقق في النافع لنسبة الخبر الأول إلى رواية وبه أفتى فخر الاسلام مع حكمه بصحة الخبر وقال وهو اختيار والدي وأقول انما يتم في العدول قبل الطواف فان العمرة بالنية في الأعمال فإذا عدل فطاف و سعى ناويا بهما عمرة التمتع لم يضر التلبية بعدهما شيئا وقد سمعت ان كلامهم في العدول بعدهما ولا يعمل حينئذ عملا يقربه بهذه النية ولا دليل على اعتبار هذه النية بلا عمل الا ان يتمسك بأمر النبي صلى الله عليه وآله الصحابة بالعدول بعد الفراغ من السعي من غير تفصيل وللمشترط مع الحصر التحلل بالهدى كما في المبسوط والخلاف والشرايع والنافع لعموم الآية والاخبار والاحتياط وقول الصادق عليه السلام فيما حكاه ابن سعيد في الجامع عن كتاب المشيخة لابن محبوب من خبر عامر بن عبد الله بن جداعة عنه عليه السلام في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطريق وهو محرم قال ينحر بدنه ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما فإذا برء من وجعه اعتمر ان كان لم يشترط على ربه في احرامه وان كان قد اشترط فليس عليه ان يعتمر الا ان يشاء فيعتمر ويجب ان يعود للحج الواجب المستقر وللأداء ان استمرت الاستطاعة في قابل والعمرة الواجب كذلك في الشهر الداخل وان كان متطوعين فهما بالخيار وقول الصادقين عليهما السلام في صحيحي ابن مسلم ورفاعة في القارن يحضر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قالا يبعث بهديه لكنه انما يفيد بعث هدى السياق وكأنه لا خلاف فيه وفى الايضاح اجماع الأمة عليه وفائدة الشرط جواز التحلل على رأى وفاقا للمبسوط والخلاف والمهذب في المحصور والوسيلة في المصدود أي عند الاحصار كما في الشرايع والتحرير والتذكرة والمنتهى أي من غير تربص كما في النافع وكشفه وشرح اشكالات الشرايع لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية ان الحسين بن علي عليه السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليه السلام وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض فقال يا بنى ما تشتكي قال اشتكى رأسي فدعا عليه السلام ببدنه فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة ونحوه صحيح رفاعة عنه عليه السلام لكن فيه انه عليه السلام كان ساق بدنة فنحرها وحلق رأسه ويبعد حمل النحر على الارسال المسخر في محله والحلق على ما بعده نعم يمكن كون تعجيله الوجوه وهذه الإفادة متبادرة من صحيح المحاربي سال الصادق عليه السلام عن متمتع بالعمرة إلى الحج احصر بعدما أحرم كيف يصنع قال أو ما اشترط على ربه قبل ان يحرم ان يحله من احرامه عند عارض عرض له من امر الله قال بلى قد اشترط ذلك قال فليرجع إلى أهله حلالا لا احراما عليه ان الله أحق من وفى بما اشترط عليه وفى صحيح البزنطي سال الرضا عليه السلام من محرم انكسرت ساقه أي شئ يكون حاله وأي شئ عليه قال هو حلال من كل شئ قال من النساء والثياب والطيب قال نعم من جميع ما يحرم على المحرم اما بلغك قول أبى عبد الله عليه السلام حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على أو مطلقا كما يظهر من الوسيلة والمهذب والمبسوط والخلاف و عبارة الكتاب والأولان أظهر فيه ونصا على أنه لم يشترط وكان دليله الاحتياط عموم الامر بالتربص في الآية والاخبار وهذان الصحيحان لتعينهما الاحلال لا تعجيله بالاشتراط ويدفعه عموم الآية والاخبار في الاحلال إذا بلغ الهدى محله لكن في صحيح ضريس انه سال أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحج فلم يبلغ الا يوم النحر فقال يقيم بمكة على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح ثم ينصرف إلى أهله فقال هذا لمن اشترط على ربه حين احرامه ان يحله حيث حبسه فإن لم يشترط كان عليه الحج والعمرة من قابل ومعناه انه يبقى على احرامه إلى قابل لكن يحتمل ان يكون القائل ضريسا وفى الايضاح ان معنى كلام المصنف ليس المنع من التحلل إذا لم يشترط بل معناه ان التحلل ممنوع منه ومع العذر وعدم الاشتراط يكون جواز التحلل رخصة ومع الاشتراط يصير التحلل مباح الأصل وسبب اباحته بالأصل الاشتراط والعذر قال والفايدة تظهر فيما لو نذر ان يتصدق كلما فعل رخصة بكذا وفى التعليق انتهى يعنى وفى غير ما ذكر من تعليق كلما يقبل التعليق بالرخصة أو مباح الأصل مطلقا أو باحلال مباح أصالة أو رخصة لما ضعفت هذه الفايدة جدا ذكر انه على فتوى المصنف لا اثر للاشتراط بل يكون تعبدا محضا كما ذهب إليه أكثر العامة واستدل عليه بعموم الآية في وجوب الهدى على المحصور وتربصه وفعل النبي صلى الله عليه وآله في المصدود وقد يؤيده قول الصادق عليه السلام لحمزة بن حران إذ سأله عن الذي يقول حلني حيث حبستني هو حل حيث حبسة قال أو لم يقل ولزرارة في الحسن هو حل إذا أحبسه اشترط أو لم يتشرط ويمكن ان يراد انه لا يفيد أصل التحلل بل تعجيله أو سقوط الهدى ويمكن ان يريد انه يفيد التحلل من كل شئ حتى النساء كما ينطق به صحيح البزنطي فإنما يظهر فايدته في الحصر لكن يدفعه صحيح معاوية بن عمار المتقدم في حديث حصر الحسين عليه السلام سال الصادق عليه السلام أرأيت حين براء من وجعه أحل له النساء فقال عليه السلام لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قال فما بال النبي صلى الله عليه وآله حين رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت فقال ليس هذا مثل هذا النبي صلى الله عليه وآله كان مصدودا
(٣٢١)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406