كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٢٠
السابق
وسال عبد الله بن سنان الصادق عليه السلام عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه ويداوى به بعيره وما هو بطيب وما به باس الثاني ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي و المرزجوش والنرجس والبوم قال الشيخ رضي الله عنه فهذا لا يتعلق به كفارة ويكره استعماله وبه قال ابن عباس وعثمان بن عفان والحسن والمجاهد واسحق ومالك وأبو حنيفة لأنه لا يتخذ للطيب فأشبه العفر وقال الشافعي في الجديد يجب به الفدية ويكون محرما وبه قال جابر وابني عمر وأبو ثور وفى القديم لا يتعلق به الفدية لأنه لا يبقى لها رايحة إذا جفت وعن أحمد روايتان لأنه يتخذ للطيب فأشبه الورد الثالث ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر والظاهر أن هذا يحرم شمه ويجب فيه الفدية وبه قال الشافعي لان الفدية يجب فيما يتخذ منه فكذا في أصله وقال مالك وأبو حنيفة لا يجب ونحو ذلك في المنتهى الا ان فيه القطع بعدم الفدية في الثاني ولم يتعرض فيه محرمة أو كراهية وكذا في التحرير لكنه استقرب فيه تحريم الثاني أيضا ونص على عدم الفدية في الريحان الفارسي وحرم في المختلف ثم الرياحين الا نبت المحرم لعسر الاختراس عنه كخلوق الكعبة وما بين الصفا والمروة من الأعطار ويأتي استحباب مضغ الإذخر وبه الاخبار وفى الفقيه عن إبراهيم بن أبي سفيان انه كتب إلى أبى الحسن عليه السلام المحرم يغسل يده بأشنان فيه اذخر فكتب لا أحبه لك وعن أبي على أنه نفى الباس عن شم الإذخر والقيصوم والخرامى والشح وأشباهها ما لم يعتمد إليه المطلب الخامس في احكامه أي الأحكام الشرعية التي له أو يترتب عليه يجب على كل داخل مكة الاحرام للاخبار والاجماع على ما في الخلاف و ان دخل في السنة مرتين أو ثلثا كما في المقنع وخبر علي بن حمزة عن الكاظم عليه السلام وفى الجامع والتذكرة يجب على كل داخل الحرم وبه عاصم بن حميد سال الصادق عليه السلام أيدخل الحرم أحد الا محرما قال الا مريض أو مبطون الا المتكرر دخوله كل شهر بحيث يدخل في الشهر الذي خرج كالحطاب والحشاش والراعي وناقل الميرة ومن له ضيقة يتكرر لها دخوله وخروجه إليها للحرج وقول الصادق عليه السلام في صحيح رفاعة ان الحطابة والمجتلبة اتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فاذن لهم ان يدخلوا احلالا وفى مرسل حفص بن البختري أو أبان بن عثمان ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام وان دخل في غيره دخل باحرام وفى صحيح جميل فيمن خرج إلى جدة يدخل مكة بغير احرام وفى حسن حماد بن عيسى في متمتع اتى بعمرته ثم خرج غير محرم بالحج ثم عاد في أيان الحج ان رجع في شهره دخل بغير احرام وان دخل في غير الشهر دخل محرما وفى مرسل الصدوق نحو ذلك وفيه النص على شهر الخروج وفى مرسل ابن بكير انه عليه السلام خرج إلى الربذة يشيع أبا جعفر ثم دخل مكة حلالا وخبر ميمون القداح انه خرج مع أبي جعفر عليه السلام ومعه عمرو بن دينار وأناس من أصحابه إلى ارض بطيبة ثم دخل مكة ودخلوا معه بغير احرام وظاهر المبسوط والسرائر الاتفاق عليه ولم يذكر في النهاية سوى الحطابة لكن ذكر فيها ان المتمتع إذا خرج بعد الفراغ من عمرته ثم عاد في شهر خروجه جاز دخوله محلا وللعامة قول بوجوب الاحرام على المتكررين كل مرة واخر بوجوبه عليهم كل سنة مرة والظاهر من الشهر هنا العددي والامن سبق له الاحرام قبل مضى شهر كما في الشرايع والجامع لعموم الاخبار بفصل شهر بين عمرتين ويعارضه عموم النهى عن الدخول محلا ولما سمعته انفا من حسن حماد ان أريد بشهرة شهر العمرة ولخبر اسحق سال الكاظم عليه السلام عن المتمتع يقضى متعة ثم يبدوا له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لان لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج قال فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه فقال كان أبى عليه السلام مجاورا هيهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج لان مفهومه ان لا يرجع بعمرة ان كان في شهر العمرة وقد عرفت ان الاحرام بحج التمتع انما يكون بمكة فلم يبق الا ان يدخله محلا والسؤال الثاني عن الدخول في شهر الخروج على أنهم حملوا جوابه على الفضل وقوله عليه السلام وهو مرتهن بالحج يحتمل تعليل المفهوم بأنه لما كان مرتهنا بالحج لم يكن عليه احرام بعمرة الا بعد مضى شهر فيعتمر ويجعل الأخيرة عمرة التمتع وتعليل المنطوق بأنه لما ارتهن بالحج لزمه البقاء على حكم عمرته بان لا يخرج من مكة أو يجددها إذا دخل وظاهر السؤال الثاني السؤال عن دخول المتمتع في شهر خروجه من ملكه اما في غير شهر عمرته أو مطلقا فأجاب ع بان أباه رجع في شهر خروجه محرما فليرجع هذا أيضا إذا رجع في شهر خروجه محرما بعمرة وان كان عليه السلام أحرم بالحج وحينئذ لا اشكال مع جواز ارادته عليه السلام بالحج عمرة التمتع بل مطلقا ويحتمل بعيد احرامه أيضا بالحج ولكن يشكل بما مر من أن ميقات حج التمتع بمكة ويفتقر في الجواب إلى ما مر سابقا من العدول إلى الافراد أو القران أو من التعبد هنا بالاحرام به من غيرها ثم تجديده بها وهو ضعيف في الغاية إذ لا مانع من الاحرام بالعمرة إذا لم يكن في شهرها ويجوز ان لا يكون السؤال عن المتمتع بل عمن خرج فعاد في شهر خروجه بان يعود ضمير فإنه إلى الرجل ونحوه ويجوز ان يريد بشهر الخروج شهر العمرة الذي خرج فيه العمرة أو بعدها فاما ان يكون عليه السلام أعرض عن الجواب أو أجاب بان له الاحرام بعمرة بناء على جواز عمرتين في شهر وان كان أبوه عليه السلام أحرم بحج أو أحرم عليه السلام أيضا بعمرة تمتع أو غيره فعبر عنها بالحج أو له الاحرام بحج التمتع وان كان عليه التجديد بمكة أو العدول إلى الافراد أو القران ثم التي دلت عليه الدلايل جواز الدخول محلا مع سبق الاحرام بعمرة قبل مضى شهر فالصواب القصر عليه كما في الجامع فلو كان سبق احرامه بحج لم يدخل الا محرما بعمرة وان لم يمض شهر ففي الاخبار العمرة بعد الحج إذا أمكن الموسى من الرأس وهل ابتداء ا لشهر من احرامه واحلاله اشكال من احتمال الاخبار والفتاوى لهما واقتضاء أصل البراءة الأول والاحتياط الثاني وقد يؤيد الأول بما في الاخبار من أن العمرة محسوبة لشهر لا هلال دون الاحلال ولذا شرع الاحرام بها في رجب قبل الميقات والثاني بأنه لو بقي على احرامه أزيد من شهر فخرج وهو محرم ثم عاد لم يجب عليه تجديد احرام وضعفهما ظاهر وقوله على اشكال يحتمل هذا الاشكال والاشكال في استثناء من سبق له احرام لما أشرنا إليه من عموم النهى عن الدخول محلا فيعارض عموم فصل شهر بين عمرتين مع معارضة باخبار فصل عشرة أيام وغيرها كما يظهر انشاء الله واحتمال شهره في خبر حماد لشهر الخروج وضعف خبر اسحق مع كون دلالته بالمفهوم وخلو كلام أكثر الأصحاب عنه والا الداخل لقتال مباح كما في المبسوط والسرائر قالا كما دخل النبي صلى الله عليه وآله عام الفتح وعليه المغفرة على رأسه بلا خلاف ونفى الخلاف يحتمل التعلق بالإباحة ويكون المغفر على رأسه صلى الله عليه وآله وهو الوجه لخلاف أبى حنفية قال في التذكرة وكذا أصحابه وفى المنتهى لان النبي صلى الله عليه وآله دخلها عام الفتح وعليه عمامة سوداء قال لا يقال إنه كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وآله لأنه قال عليه السلام مكة حرام لم تحل لاحد قبلي ولا يحل لاحد بعدي وانما أحلت لي ساعة من نهار لأنا نقول يحتمل ان يكون معناه أحلت لي ولمن هو في مثل حالي قلت لا يخفى ما فيه قال لا يقال إنه صلى الله عليه وآله دخل مكة مصالحا وذلك ينافي ان يكون دخلها لقتال لأنا نقول انما كان وقع الصلح مع أبي سفيان ولم يثق بهم وخاف عذرهم فلأجل خوفه صلى الله عليه وآله ساغ له الدخول من غير احرام يعنى إذا جاز لخوف القتال فله أولى والأقوى عدم الإباحة لعموم الأخبار الناهية ونطق اخبار دخوله صلى الله عليه وآله محلا باختصاصه به ولذا نسب الإباحة في الشرايع إلى القيل ولم يستثنى الشيخ الا المرضى والخطابة وبقى مما يستثنى المرضى كما في الاستبصار والتهذيب والنهاية والجامع والمقنع والنزهة لصحيح عاصم بن حميد سال الصادق عليه السلام أيدخل الحرم أحد الا محرما فقال لا الا مريض أو مبطون وما مر من صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ونسب في المنتهى إلى الرواية والأفضل الاحرام كما في التهذيب والاستبصار متى أمكن لصحيح رفاعة سال الصادق عليه السلام عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا قال لا يدخلها الا محرما و بطريق اخر سأله عليه السلام عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل ان يدخل مكة قال لا يدخلها وبطريق اخر سأله عليه السلام عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل ان يدخل مكة قال لا يدخلها الا باحرام واستثنى العبيد أيضا في المنتهى قال لان السيد لم يأذن لهم في التشاغل بالنسك عن حرمته وإذا لم يجب عليهم حجة الاسلام لذلك فعدم وجوب الاحرام لذلك أولى قال والبريد كذلك على اشكال قلت من أنه أجير لعمل قد ينافيه الاحرام مع سبق حق المستأجر ومن انه وأدلة الاحرام عامة فهو مستثنى كالصلاة ولو تركته الحايض ظنا انه لا يجوز منها رجعت إلى
(٣٢٠)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406