كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣١٥
السابق
تأخيرها عن موضع صلاة الاحرام والألفاظ التي في اخرها لفظ النية فلا يدل تأخيرها عن النية لجواز ان يراد تأخير النية أيضا ويكون الألفاظ العزم على الاحرام دون نية وفى التهذيب ولا باس للمحرم باستعمال ما يجب عليه اجتنابه بعد الاحرام قبل التلبية من النساء والصيد وما أشبه ذلك فإذا لبى حرم عليه ذلك كله وان فعل لزمته الكفارة روى ذلك موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس ان يصلى الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد ان يقوله فلا يلبى ثم يخرج فيصيب عن الصيد وغيره فليس عليه شئ وعنه عن صفوان. وابن أبي عمير عن بعض أصحابنا إلى اخر ما سمعته من مرسل جميل ثم ما سمعته من صحيح ابن الحجاج وصحيحه مع حفص وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله مسكان عن علي بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد الله عليه السلام للاحرام بذى الحليفة ثم قال لغلمانه هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله فاتى بحجلتين فأكلهما قال والمعنى في هذه الأحاديث ان من اغتسل للاحرام وصلى وقال ما أراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرما وانما يكون عاقدا للحج والعمرة وانما يدخل في أن يكون محرما إذا لبى والذي يدل على هذا المعنى ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه هذه الأحاديث يعنى الأحاديث المتقدمة وقال هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليه السلام انهما قالا إذا صلى الرجل ركعتين وقال الذي يريد ان يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه انما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقولا صلى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا ان لا يكون عليه فيما اكل مما يحرم على المحرم ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصدى قبل ان يلبى وقد قال الذي يريد ان يقول ولكن لم يلب وقالوا قال أبان بن ثعلب عن أبي عبد الله عليه السلام يأكل الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال فليس له عندنا ان يرجع حتى يتم احرامه فإنما فرضه عندنا غريمة حين فعل ما فعل لا يكون له ان يرجع إلى أهله حتى يمضى وهو مباح له قبل ذلك وله ان يرجع متى شاء وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنه لا يوجب الاحرام أشياء ثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم وإذا فعل الوجه الاخر قبل ان يلبى فقد فرض انتهى ونحوه الاستبصار وهو عين ما قلناه في معنى ان الاحرام انما ينعقد بالتلبية أو ما يقوم مقامها وظاهر في أنه قبل التلبية محرم بمعنى انه نوى الاحرام وأعقد أي نوى ووجبت على نفسه الاجتناب عن المحرمات والآتيان بالمناسك ومنها التلبية وليس له نقضه و الاحلال منه الا بالاتمام أو ما يجرى مجراه ولكن لا يلزمه شئ ما لم يلب وظاهره انه ليس عليه في العقد تجديد النية عند التلبية فلا يجب المقارنة والأخرس يشير بإصبعه ولسانه كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته بإصبعه ولكن مع عقد قلبه بها كما في الشرايع لأنها بدونه لا يكون إشارة إليها ولذا لم يتعرض له الأكثر ولا ذكر في الخبر وتعرض له أبو علي ولم يتعرض للإشارة بل قال يجزيه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه ثم قال ويلبى عن الصبي والأخرس وعن المغمى عليه استنادا إلى خبر زرارة ان رجلا قدم حاجا لا يحسن ان يلبى فاستفتى له أبو عبد الله عليه السلام فامر ان يلبى عنه ولأن أفعال الحج والعمرة تقبل النيابة ولا تبرء الذمة عنها بيقين ما لم يوقعها بنفسه أو بنائبه وكما يجب تحريك اللسان للتلبية يجب التلفظ بها فيوقع الأول بنفسه والثاني بنائبه ولا دلالة لكلامه ولا للخبري على الاجتزاء بالتلبية عنه وعدم وجوب الإشارة ليخالف الخبر الأول وعمل الأصحاب به بل الأولى الجمع بين الامرين ولا ينافيه قول أولا يجزئه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه فلعله أراد انه يجزئه فيما يلزمه مباشرته فلا يرد عليه ما في المختلف من أنه يشعر بعدم وجوب التلبية عليه وانه يجزيه النيابة مع أنه تمكن من الاتيان بها على الهيئة الواجبة عليه مباشرته فكيف يجوز له الاستنابة فيها ويحتمل ان يكون الإشارة للأخرس الذي يعرف التلبية والنيابة عن الأصم الأبكم الذي لا يسمعها ولا يعرفها فلا يمكنها الإشارة قال الشهيد ولو تعذر على الأعجمي التلبية ففي ترجمتها نظر وروى أن غيره يلبى عنه ولا يبعد عندي وجوب الامرين فالترجمة لكونها كإشارة الأخرس وأوضح والنيابة لمثل ما عرفت وأطلق في التحرير انها لا تجوز بغير العربية وفى المنتهى والتذكرة انها لا تجوز بغيرها مع القدرة خلافا لأبي حنيفة فأجازها بغيرها كتكبير الصلاة وقال ابن سعيد من لم يتأت له التلبية لبى عنه غيره وهو يشمل الأخرس والأعجمي ويتخير القارن في عقد احرامه بها أي التلبية أو بالاشعار المختص بالبدن أو التقليد المشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدى وفاقا للأكثر لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم وفى صحيحيه أيضا والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية وفى صحيح عمر بن يزيد من اشعر بدنته فقد أحرم وان لم يتكلم بقليل ولا كثير وفى خبر جميل ولا يشعر ابدا حتى يتهيأ للاحرام وقلل وحلل وجب عليه الاحرام وهي بمنزلة التلبية ونحوه صحيح حريز عنه عليه السلام وخلافا للسيد و ابن إدريس فلم يعقد الاحرام الا بالتلبية للاحتياط للاجماع عليها دون غيرها والناسي فإنه صلى الله عليه وآله لبى بالاتفاق مع قوله خذوا عنى مناسككم وفيه انه انما يعطى الوجوب واصل البراءة ما لم يلب والأصل عدم قيام غير التلبية مقامها واشتراط الشيخ في الجمل والمبسوط وابنا حمزة والبراج الانعقاد بالاشعار أو التقليد ما يعجز عن التلبية وكأنهم به جمعوا بين هذه الأخبار عمومات نصوص الانعقاد بالتلبية ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبا والأقوى الوجوب لاطلاق الأوامر والتأسي وهو ظاهر من قبلهما واما السيد وبنوا حمزة وإدريس والبراج والشيخ في المبسوط والجمل فحالهم ظاهرة مما عرفت وفى المبسوط أيضا ولا يجوز لهما يعنى القارن والمفرد قطع التلبية الا بعد الزوال من يوم عرفة ونحوه النهاية وفى النهاية أيضا فرايض الحج الاحرام من الميقات والتلبيات الأربع والطواف بالبيت ان كان متمتعا ثلاثة أطواف طواف للعمرة وطواف للزيارة وطواف للنساء وان كان قارنا أو مفردا طوافان وفى المقنعة والمراسم فاما القران فهو ان يهل الحاج من الميقات إلى اخر كلامهما والا هلال هو رفع الصوت بالتلبية الا ان يريدا به الاحرام ثم إنهما في باب صفة الاحرام ذكر الدعاء الذي بعده النية وعقبها بالتلبيات ثم قالا وان كان يريد الاقران يقول اللهم إني أريد الحج قارنا فسلم لي هدى وأعني على مناسكي أحرم لك جسدي إلى اخر الكلام وظاهره دخول التلبيات ووجوبها ثم ذكر سلار مراسم الحج وانها فعل وترك وعدد الافعال ثم قال وهذه الأفعال على ضربين واجب وندب فالواجب النية والسير والاحرام ولبس ثيابه والطواف والسعي والتلبية وسياق الهدى للمقرن والمتمتع وهو صريح في وجوب التلبية ولو نوى ولبس الثوبين من غير تلبية لم يلزمه كفارة بفعل المحرم وكذا القارن إذا لم يلب ولم يشعر ولم يقلد كما اتضح لك مما مر الثالث لبس ثوبي الاحرام كما في الشرايع والمراسم والنافع والجمل والعقود والوسيلة والمهذب والغنية والجامع وشرح القاضي لجمل العلم والعمل وظاهر غيرها وهو ما عدا الثلاثة الأول أصرح فيه لقصرها الاحرام في ثوب على الضرورة ونص القاضي على أنه لا يجوز الاحرام في ثوب الا لضرورة و في التحرير الاجماع عليه وفى المنتهى لا نعلم في ذلك خلافا وزاد قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار ثم استك واغتسل والبس ثوبيك قلت التجرد من المحرمات على المحرم فوجوبه ظاهر واما لبس الثوبين فإن كان على وجوبه اجماع كان هو الدليل والا فالاخبار التي ظفرت بها لا تصلح مستندا له مع أن الأصل العدم وكلام التحرير والمنتهى يحتمل الاتفاق على حرمة ما يخالفهما والتمسك بالتأسي أيضا ضعيف فان اللبس من العادات إلى أن يثبت كونه من العبادات وفيه الكلام والشهيد مع قطعه بالوجوب قال لو كان الثوب طويلا فاترز ببعضه وارتدى بالباقي أو توشح أجزء وفيه نظر ثم قال وهل اللبس من شرايط الصحة حتى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد نظر وظاهر الأصحاب انعقاده حيث أحرم وعليه
(٣١٥)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406