كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣١٢
السابق
عن الحسن فان تعذر فالتيمم كما في المبسوط والمهذب قال في التذكرة لأنه غسل مشروع مناب عنه التيمم كالواجب وضعفه ظاهر ولو اكل بعده أو لبس ما يمنع مثله بعد الاحرام أعاد الغسل استحبابا القول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو اكلت طعاما لا ينبغي لك اكله فأعد الغسل وقول الباقر عليه السلام لابن مسلم إذا اغتسل الرجل وهو يريد ان يحرم فلبس قميصا قبل ان يلبى فعليه الغسل وكذا إذا تطيب لقول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل ولا يعيده ان قلم أظفاره أو ادهن للأصل لقول الصادق عليه السلام في مرسل جميل بن دراج في رجل اغتسل لاحرامه ثم قلم أظفاره قال يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل ولأن ابن أبي يعفور سأله عليه السلام ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به باس ويقدم الغسل قبل الميقات لو خاف فوت الماء فيه وفاقا للمشهور ولنحو صحيح هشام بن سالم قال أرسلنا إلى أبى عبد الله ونحن جماعة ونحن بالمدينة انا نريد ان نودعك فأرسل إلينا ان اغتسلوا بالمدينة فانى أخاف ان يعر (يعور) عليكم الماء بذى الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى ومثاني ولنا الخبر وما مر من استحباب الإعادة إذا لبس ما يحرم على المحرم استحب التجرد ولبس ثوبي الاحرام إذا اغتسل وان اخر ذلك إلى الميقات جاز كما في النهاية والمبسوط لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتى مسجد الشجرة ولا يبعد القول بجواز تقديم الغسل وان لم يخف عوز الماء لاطلاق الاخبار هنا وفى أصل استحباب غسل الاحرام ثم قيده التقديم في التحرير والتذكرة والمنتهى بان لا يمضى عليه يوم وليلة ولا باس به فان اغتسل قبله ثم وجده أي الماء فيه استحب اعادته كان تجرد من عند الاغتسال أولا كما يقتضيه الاطلاق هنا وفى غيره اما على الثاني فظاهر واما على الأول فلقول الصادق عليه السلام في ساقه ما سمعته انفا من صحيح هشام بن سالم لما أرادوا ان يخرجوا لا عليكم ان تغتسلوا ان وجدتهم إذا بلغتم ذي الحليفة فإنه إذا لم يكن به باس وقع راجحا وفى المنتهى لان المقتضى التقديم وهو عوز الماء فائت ونسب التقديم في النافع إلى القيل ويجزى غسل أول النهار لباقية وكذا غسل أول الليلة لآخرها كما في النهاية والمقنع والمبسوط والمهذب والنافع والجامع والشرائع للاخبار وفى صحيح جميل عن الصادق عليه السلام غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك وهو فتوى المقنع وذلك عالم فيم فان نام استحب له الإعادة لصحيح النضر بن سويد سال أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قيل إن يحرم قال عليه إعادة الغسل وقد يرشد إليه ما دل على مثله لمن اغتسل لدخول مكة أو الطواف ويأتي انشاء الله ولا باس ان لم يعد لصحيح العيص سال الصادق عليه السلام عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل ان يحرم قال ليس عليه غسل ولم يستحب ابن إدريس الإعادة لاطلاق الاخبار باجزاء غسل اليوم ليومه وغسل الليل لليلته ولو أحدث بعد الغسل قبل الاحرام بغير النوم فاشكال ينشأ من التنبيه بالأدنى وهو النوم على الاعلى وهو ساير الاحداث فإنها تلوث البدن دونه والظاهر أن النوم انما صار حدثا لان معه مظنة الاحداث فحقايقها أولى و هو خيرة الدروس وقد يرشد إليه اخبار إعادة غسل الطواف إذا أحدث ومن عدم النص عليه ومنع الأولوية واطلاق الاخبار بالاجزاء لبقية اليوم أو الليل بل اجزاء ما في اليوم لليلته وبالعكس مع أن الغالب عدم الخلو من الحدث في مثل تلك المدة وهو أقوى وخيرة الايضاح ولو أحرم من غير غسل أو صلاة يأتي استحباب الايقاع عقيبها ناسيا أو عامدا أو جاهلا أو عالما تدارك وأعاد الاحرام كما في النهاية والمبسوط والتهذيب والنافع والشرايع أي استحبابا الا ان الصلاة لم يذكر في الأخير وعطف عليها الغسل في الأول بالواو وذلك لخبر الحسن بن سعيد قال كتبت إلى العبد الصالح أبى الحسن عليه السلام رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له ان يصنع فكتب يعيده وانكره ابن إدريس الا ان يراد صورة الاحرام من التجرد ولبس الثوبين من غير نية فإنه إذا نواه انعقد ولم يمكنه الاحلال الا بالاتمام أو ما يقوم مقامه إذا صد أو احصر وليس كالصلاة التي يبطل بمنافياتها وبالنية فلا يتجه ما في المختلف من أنه كالصلاة التي يستحب اعادتها إذا نسي الأذان والإقامة والجواب ان الإعادة لا يفتقر إلى الابطال لم لا يجوز ان يستحب تجديد النية وتأكيدها للخبر وقد ينزل عليه ما في المختلف ولكن لا يبقى حينئذ ان أيهما أي الاحرامين المعتبر اشكال بل الأول متعين لذلك وكذا يجب الكفارة بالمتخلل بينهما من موجباتها ولعل استشكاله لاحتماله الاحلال هنا بخصوصه للنص واما وجوب الكفارة بالمتخلل فلاعتبار الأول ما لم يحل وقال أبو علي ثم اغتسل والبس ثوبي الاحرام ويصلى لاحرامه لا يجزيه غير ذلك الا الحايض فإنها تحرم بغير صلاة قال ولا ينعقد الاحرام الا في الميقات بعد الغسل والتجرد والصلاة ويستحب ايقاع الاحرام عقيب صلاة للنصوص ولا يجب كما يظهر من أبى على وفاقا للمشهور للأصل ولاستلزامه وجوب نافلة الاحرام إذا لم يتفق في وقت فريضة ويستحب ايقاعه عقيب فريضة الظهر ان تيسر له للاخبار المتضافرة والا ففي فريضة أخرى للنصوص وهي لعم الأداء والقضاء كما في الدروس والا تيسر فريضة فست ركعات ان وسع الوقت لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير يصلح للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها والخبر ضعيف لكن الأصحاب عملوا به ولم يذكرها الصدوق في الهداية والمقنع ولا السيد في الجمل والا فأربع كما في الدروس لخبر إدريس بن عبد الله سال الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع قال يقيم إلى المغرب قال فان أبى جماله ان يقيم قال له ليس ان يخالف السنة قال له ان تتطوع بعد العصر قال لا باس به ولكني أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب إلى قال كم اصلى إذا تطوعت قال أربع ركعات والا فركعتان لنحو قوله عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار إذا أردت الاحرام في غير وقت فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما وليكن الصلاة عقيب الغسل كما في المراسم والاقتصار والكافي لان الصلاة بعد الطهور أفضل ويقدم نافلة الاحرام على الفريضة مع السعة وفاقا للمشهور فكذلك روى فيما ينسب إلى الرضا عليه السلام وفيه انه روى أن أفضل ما يحرم الانسان في دبر صلاة الفريضة وقال الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار لا يكون احرام الا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وفى الجمل والعقود والمهذب والإشارة والغيبة والوسيلة العكس ويشعر به كلام الحسن وهو أظهر لان الفرايض يقدم على النوافل الا الراتبة قبلها إذ لا نافلة في وقت فريضة ولم أظفر بما يدل على استحباب نافلة الاحرام مع ايقاعه بعد فريضة الا الذي سمعته الان عن الرضا عليه السلام ولذا قال في التذكرة وهل يكفي الفريضة عن ركعتي الاحرام يحتمل ذلك وهو قول الشافعي المطلب الثالث في كيفية الباطنة والظاهرة ويجب فيه ثلاثة الأول النية ولا خلاف عندنا في وجوبها وللشافعي وجهان وفى المبسوط الأفضل ان يكون متقارنا للاحرام فان فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل وفى المختلف فيه نظر فان الأولى ابطال ما لم يقع بنية لفوات الشرط وحملها الشهيد على نية خصوص التمتع بعد نية الاحرام المطلق بناء على ما يأتي إذ الاحرام بعمرة مفردة أو حج مفرد بناء على جواز العدول عنهما إلى التمتع قال وعقل بعضهم من قول بذلك تأخير النية عن التلبية قلت وقد يكون النظر إلى ما أمضيناه من أن التروك لا يفتقر إلى النية ولما أجمع على اشتراط الاحرام بها كالصوم قلنا بها في الجملة ولو قيل التحلل بلحظة إذ لا دليل على أزيد من ذلك ولو لم يكن في الصوم نحو قوله ع لا صيام لمن لم يتب الصيام قلنا فيه بمثل ذلك وانما كان الأفضل المقارنة لأن النية شرط في ترتب الثواب على الترك وهي القصد إلى ما يحرم له من عمره حج الاسلام أو حجه أو عمرة غيره من نذر ونحوه أو حجه متمتعا أو غيره لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى كما في الشرايع والنافع اما القربة فلا شك فيها واما الوجه ففيه الكلام المعروف واما الباقي
(٣١٢)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406