كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٠٨
السابق
عن المتقنين فاما عامة الفقهاء والمحدثين فيشددونها انتهى وقال السهيلي التخفيف اعرف عند أهل العربية وقال أحمد بن يحيى لا يجوز فيها غيره وكذا عن الشافعي وقال أبو جعفر النحاس سالت كل من لقيت ممن أثق بعلمه من أهل العربية عن الحديبية فلم يختلفوا على في أنها مخففة وقيل إن التثقيل لم يسمع من فصيح أو يحرما من التنعيم على لفظ المصدر سمى به موضع على ثلاثة أميال من مكة أو أربعة وقيل على فرسخين على طريق المدينة به مسجد أمير المؤمنين ومسجد زين العابدين عليه السلام ومساجد عايشة وسمى به لان عن يمينه جبلا اسمه نعيم وعن شماله جبلا اسمه ناعم واسم الوادي نعمان ويقال هو أقرب أطراف الحل إلى مكة اما وجوب احرامهما من خارج الحرم فهو منصوص الخلاف والمبسوط والسرائر وفى التذكرة لا نعلم فيه خلافا وفى المنتهى لا خلاف في ذلك واقتصر ابن حمزة على التنعيم وكأنه تمثيل بأقرب أطراف الحرم إلى مكة فان احراما بالعمرة من مكة ا والحرم لم يجزئهما لأنه لابد في النسك من الجمع بين الحل والحرم وفى الحج يجمع بينهما بالخروج إلى عرفات واما استحباب احرامهما من أحد المواضع الثلاثة فلاعتماره صلى الله عليه وآله من الجعرانة وأمره عايشة بالاعتمار من التنعيم وقول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما وفى التذكرة ينبغي الاحرام من الجعرانة فان النبي صلى الله عليه وآله اعتمر منها فان فاتته فمن التنعيم لأنه صلى الله عليه وآله امر عايشة بالاحرام منه فان فاته فمن الحديبية لأنه لما قفل من حين أحرم من فالجعرانة ولعل هذا دليل تأخر الحديبية والتنعيم عن الجعرانة فضلا وتفصيل لما ذكروه أولا عن اعتماده منه وفى الدروس نحو ذلك لكن فيه ثم الحديبية لاهتمامه به وكأنه أراد الاهتمام بذكرها حيث اختصب بالذكر في خبر عمر بن يزيد مع الجعرانة وفى المحرر الأفضل الجعرانة ثم الحديبية ثم التنعيم وفى الفقيه انه صلى الله عليه وآله اعتمر ثلث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة عمرة أهل بها من عسفان وهي عمرة الحديبية وعمرة القضاء أحرم بها من الجحفة وعمرة أهل بها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطايف من غزاة حنين قلت المعروف في التواريخ انه صلى الله عليه وآله أحرم بالعمرتين الأولتين من ذي الحليفة وما في صحيح البخاري عن همام ان إحدى عمره من الحديبية فكأنه مسامحة وهذه الثلاثة بعد الهجرة واما قبلها فاعتمر أخرى حين قفل من الطايف إذ ذهب يعرض نفسه على قبايل العب واما عدم وجوب اعتمادها من أحد هذه الثلاثة فللأصل من غير معارض وكذا لا يجب من أحد المواقيت كما قد يتوهم من المراسم ولو فعلا جاوز قد يكون أفضل أطول المسافة والزمان وانما أجيز لهما أدنى الحل رخصة وهل يجوز بينه وبين الميقات قيل لا اقتصارا على اليقين ومن حج أو اعتمر على ميقات وجب ان يحرم منه وان لم يكن من أهله بالاجماع كما هو الظاهر والنصوص كقوله صلى الله عليه وآله هن هو ولمن اتى عليهن من غير أهلهن وقول الرضا عليه السلام فيما كتب إلى صفوان بن يحيى في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن اتى عليها من غير أهلها ولانتفاء الحرج والعسر ولو لم يؤد الطريق إليه أي ميقات منها أحرم بما كان يجب الاحرام به من الميقات لو كان يمر به عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة كما حكى في الشرايع لأصل البراءة من المسير إلى الميقات والاحرام من محاذاة الأبعد واختصاص نصوص المواقيت في غير أهلها بمن بما اتاها وما مر من صحيح ابن سنان وأطلق ابن إدريس انه إذا حازى أحد المواقيت أحرم من المحاذاة وابن سعيد انه ان من قطع بين الميقاتين أحرم بحذاء الميقات واعتبر في المبسوط أقرب المواقيت إليه وهو خيرة المنتهى قال والأولى ان يكون احرامه بحذاء الا بعد من المواقيت من مكة قال فإن كان بين ميقاتين متساويين في القرب إليه أحرم من حذو أيهما شاء وكلام أبى على يحتمل القرب إليه والى مكة ويكفي الظن كما في المبسوط والجامع والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس للحرج والأصل فان ظهر التقدم أعاد كما في الأخير لعدم جوزاه مطلقا وان ظهر التأخير فالأقرب الاجزاء كما في غير الأوليين للحرج واصل البراءة لأنه كلف باتباع ظنه وان لم يكن له طريق إلى علم أو ظن أحرم من بعد بحيث يعلم أنه لم يجاوز من الميقات الا محرما كذا في التحرير والمنتهى وفيه نظر ظاهر وفى الشرايع قيل يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة ولا ريب ان الاحتياط الاحرام من الميقات ما أمكن خصوصا وقال الكليني رضي الله عنه بعدما مر من صحيح ابن سنان وفى رواية يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء وكذا من حج أو اعتمر في البحر أحرم عند المحاذاة كما في الأحمدي والجامع لعموم الأدلة خلافا لابن إدريس لقوله وميقات أهل مصر ومن صعد البحر جدة وهي بجيم مضمومة فدال مهملة مشددة بلدة على ماحل البحر على نحو مرحلتين من مكة والجدة في الأصل شاطئ النهر وحكى الأزهري عن أبي حاتم ان أصلها كد بالنبطي فعربت وكأنه أراد أهل مصر إذا اتوا من البحر قال في المختلف فإن كان الموضع الذي ذكره ابن إدريس يحازي أقرب المواقيت صح والا فلا فإنه ليس في شئ من الأحاديث والذي ورد في ميقات أهل مصر الجحفة وأهل السند من ميقات أهل البصرة لو ولم يؤد الطريق إلى المحاذاة لشئ من المواقيت قبل دخول الحرم فالأقرب انشاء الاحرام من أدنى الحل لأنه أحد المواقيت في الجملة واصل البراءة من الاحرام قبله وخروج ما قبله عن المواقيت ومحاذاة أحدها فيكون الاحرام فيه بمنزلة قبل الميقات ويحتمل اعتبار مساواة مسافة أقرب المواقت إلى مكة وهو مرحلتان كما قاله بعض العامة لاشتراك المواقيت في حرمة قطع المار بها مثل تلك المسافة أو بعضها محلا وضعفه ظاهر قيل إن المواقيت مخيطة بالحرم فذو الحليفة شامية ويلملم يمانية وقرب مشرقية والعقيق غريبة فلا طريق يؤدى إلى الميقات ولا إلى المحاذاة الا ان يراد الجهل بالمحاذاة ولا يجوز عندنا الاحرام قبل هذه المواقيت للنصوص والأصل والاجماع خلافا للعامة الا لناذر الاحرام من مكان قبل الميقات فعليه الاحرام منه كما في النهاية والمبسوط والخلاف والتهذيب والمراسم والمهذب والوسيلة والنافع والشرايع والجامع وحكى عن المفيد رضي الله عنه لان الحلبي سال الصادق عليه السلام عن رجل جعل لله شكرا ان يحرم من الكوفة فقال فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال ونحوه خبر ابن أبي حمزة عنه عليه السلام وسمعه عليه السلام أبو بصير يقول لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم بخراسان كان عليه ان يتم ونص المحقق في كتبه على أنه يجب ان يوقع الحج في اشهره ان كان هو المندوب وكذا عمرة التمتع وينبغي ان يريده غيره لاتفاقنا على عدم جواز ايقاعهما في غيرها وهذه النصوص انما جوزت الايقاع قبل المواقيت فلو بعدت المسافة بحيث لو أحرم في أشهر الحج لم يمكنه اتمام النسك لم ينعقد النذر بالنسبة إلى المهل وان نذر الحج ذلك العام وان عرض مانع من الاسراع في السير انحل بالنسبة إليه حينئذ وخالف ابن إدريس فلم يعتبر هذا النذر لأنه نذر غير مشروع كنذر الصلاة في غير وقته أو ايقاع المناسك في غير مواضعها مع ضعف الاخبار وان حكم في المنتهى بصحة الأول وظهور احتمالها المسير للاحرام من الكوفة أو خراسان وهو الأقوى قرب وخيرة المختلف واليه مال المحقق في المعتبر وتوقف المصنف في المنتهى ثم اختار الأول لصحة الخبر الأول وفيه أكثر نسخ التهذيب بل قيل جميعها متفقة على أن السايل فيه على والظاهر أنه ابن حمزة فان السند كذا الحسين بن سعيد عن حماد عن علي وانما الحلبي في نسخ الاستبصار والمعروف في مطلقه عبيد الله واخره محمد ويبعد رواية حماد بن عيسى عن عبيد الله بلا واسطة ورواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان بلا واسطة وإرادة عمر ان من اطلاق الحلبي وطريق الاحتياط واضح وهو ما في المراسم وحكى عن الراوندي من الاحرام مرتين في المنذور وفى الميقات وفى بعض القيود من نذر واحراما واجبا وجب تجديده في الميقات والا استحب أو لمعتمر عمرة مفردة في رجب مع خوف تقضيه قبل الاحرام ففي النهاية والجامع والوسيلة وكتب المحقق جواز الاحرام بهما حينئذ ان كان لخبر إسحاق بن عمار سال الكاظم عليه السلام عن الرجل يجئ معتمرا ينوى عمرة رجب فيدخل
(٣٠٨)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406