كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٠٦
السابق
في حسن معاوية بن عمار أو العقيق بريد البعث وهو دون المسلح بستة أميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان يعنى عليه السلام بين بريد البعث بين غمرة كما ينطق به حسن اخر له عنه عليه السلام وما مر من صحيح عمر بن يزيد ومرسل الصدوق وعنه عليه السلام ولا ينافي ذلك أفضلية الاحرام من المسلح لكن الاخبار نصت على أفضلية من أول العقيق ويجوز اختلاف المسالخ باختلاف الأزمنة وكذا برد البعث ثم لاخفاء في أن الاحتياط في التأخير هذا القدر جمعا بين الاخبار والاحتمالات وتحصيلا ليقين البراءة ولذا قطع به الأصحاب ثم غمرة فما قبلها يلي المسلخ في الفضل وهي باعجام العين وفتحها واهمال الراء واسكان الميم قال الأزهري منهلة من منا هل طريق مكة وهي فصل ما بين نجد وتهامة انتهى وجهة التسمية حينئذ وظاهره وفى شرح الارشاد لفخر الاسلام والتنقيح انها سميت به لزحمة الناس فيها والمعروف عند الأصحاب انه أوسط العقيق ويؤيده قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار اخر العقيق بريد أو طاس وفى خبر أبي بصير أوله المسلخ واخر ذات عرق ولكن قال عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة وقال أحدهما عليهما السلام في خبر أبي بصير حده العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة ويمكن الحمل على شدة كراهية تأخير الاحرام عن غمرة وليس الأول نصا في كون البريدين جميع العقيق ثم ذات عرق وهي اخره والعرق بعين مهملة مكسورة فراء مهملة ساكنة هو الجبل الصغير وبه سميت كما في النهاية الأثيرية قال وقيل العرق من الأرض سبخة تنبت الطرفاء وفى شرح الارشاد لفخر الاسلام والتنقيح انها سميت بذلك لأنه كان بها عرق من الماء أي قليل وفى تحرير النوري والمصباح المنير انها عن مكة نحو مرحلتين وفى الثاني ويقال هو من نجد الحجار وفى فتح الباري انها الحد الفاصل بين نجد وتهامة وان بينها وبين مكة اثنين وأربعين ميلا وقد سمعت قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية ان اخر العقيق بريد أو طاس وفى مرسل ابن فضال أو طاس ليس من العقيق وفى المصباح المنير انها موضع جنوبي مكة بنحو ثلث مراحل وكذا في المغرب والمغرب أو طاس موضع على ثلث مراحل من مكة وفى المنتهى والتذكرة ان المواقيت الثلاثة يعنى يلملم وقرن المنازل والعقيق على مسافة واحدة بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان فان أراد من العقيق ذات عرق وافق كتابي النوري والفيومي ولابد من ارادته فان ما بين أول العقيق إلى غمرة بريدان كما نطقت به الاخبار واما أوطاس فهي كما في القاموس واد بديار هوازن فيجوز ان يكون مبدئها اخر العقيق شمالي مكة ويكون ممتدة إلى ثلث مراحل فصاعدا في جنوبها فلم يكن الفيومي والمطرزي يعرفان منها الا من ثلث مراحل كما أن المطرزي لم يعرف من العقيق الا موضعا بحذاء ذات عرق وقال الفيومي ان أوسطه بحذاء ذات عرق وقال الجروي انه موضع قريب من ذات عرق قبلها بمرحلة أو مرحلتين وقال النووي هو أبعد من ذات عرق بقليل وقيل إن ذات عرق كانت قرية فجرنت وفى المنتهى والتذكرة عن سعيد بن جبير انه رأى رجلا يريد ان يحرم بذات عرق فاخذ يده حتى أخرجه من البيوت وقطع به الوادي فاتى به المقابر ثم قال هذه ذات عرق الأولى وإذ كانت اخر الميقات فلا يجوز الخروج منها بغير احرام وجواز الاحرام من ذات عرق هو المعروف بين الأصحاب ويريده ما مر من خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام وقول الكاظم عليه السلام لإسحاق بن عمار كان أبى عليه السلام مجاورا هيهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج وفى النهاية ولا يجعل احرامه من ذات عرق إلا عند الضرورة والتقية وفى المقنع والهداية ولا يؤخر الاحرام إلى اخر الوقت الا من علة وظاهرها المنع من التأخير اختيارا ويؤيده اما مر من خبري عمر بن يزيد وأبى بصير وما في الإحتجاج للطبرسي عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري انه كتب إلى صاحب الامر عليه السلام يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم بحج ويأخذ عن الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل ان يؤخر احرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز الا ان يحرم من المسلخ فكتب إليه في الجواب يحرم من ميقاته ثم تلبس الثياب ويلبى في نفسه فإذا أبلغ إلى ميقاتهم أظهره ولا ريب ان ذلك أحوط لأهل المدينة مسجد الشجرة كما في النافع والجامع والشرايع وفى المقنعة والناصريات وجمل العلم والعمل والكاف والإشارة وفيها انه ذو الحليفة وفى المعتبر والمهذب وكتب الشيخ والصدوق والقاضي وسلار وابني إدريس وزهرة والتذكرة والمنتهى والتحرير ان ميقاتهم ذو الحليفة وانه مسجد الشجرة كما في حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام ويوافقه صحيح ابن رياب الذي رواه الحميري في قرب الإسناد عنه عليه السلام وفيه عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة وفى علل الصدوق ومسندا عن الحسين الوليد عمن ذكره سال الصادق عليه السلام لأي علة أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه فقال لأنه لما اسرى به إلى السماء وصار نجداء الشجرة نودي يا محمد قال لبيك قال ألم أجدك يتيما فأوتيتك ووجدك ضالا فهديتك فقال النبي صلى الله عليه وآله ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها وفى الوسيلة واللمعة ان الميقات ذو الحليفة ولم يزيدا عليه شيئا ونحوه عده اخبار وفى الدروس انه ذو الحليفة وأفضله مسجد الشجرة قال وأجاد والأحوط منه وفى الصحاح ذو الحليفة موضع وفى القاموس موضع على ستة أميال من المدينة وهو ماء لنبي جشم وفى تحرير النووي بضم الحاء المهملة وفتح اللام وبالفاء على نحو ستة أميال من المدينة وقيل سبعة وقيل أربعة ومن مكة نحو عشر مراحل ونحو منه في تهذيبه وفى المصباح المنير ماء من مياه بنى جشم ثم سمى به الموضع وهو ميقات أهل المدينة نحو مرحلة عنها ويقال على ستة أميال وقلت ويقال على ثلاثة ويقال على خمسة ونصف وفى المبسوط والتذكرة انه مسجد الشجرة وانه على عشرة مراحل عن مكة وعن المدينة ميل ووجه بأنه ميل إلى منتهى العمارات في وادي العقيق التي ألحقت بالمدينة وقال فخر الاسلام في شرح الارشاد ويقال لمسجد الشجرة ذو الحليفة وكان قبل الاسلام اجتمع فيه ناس وتحالفوا ونحوه في التنقيح وقيل الخليفة وتصغير الحلفة بفتحات واحدة الحلفاء وهو النبات المعروف وينص على ستة أميال صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيره ستة أميال ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان من أهل المدينة وقته من ذي الحليفة وانما كان بينهما ستة أميال وقال السمهودي في خلاصة الوفاء قد اختبرت فكان من عتبة باب المسجد النبوي المعروف بباب السلام إلى عتبة مسجد الشجرة بذى الحليفة تسعة عشر الف ذراع وسبعمائة ذراع واثنان وثلاثون ذراعا ونصف ذراع هذا ميقاتهم اختيارا وميقاتهم اضطرار الجحفة بجيم مضمومة فحاء مهملة ففاء على سبع مراحل من المدينة وثلث من مكة كذا في تحرير النوري وتهذيبه وفى تهذيبه بينهما وبين البحر نحو ستة أميال وقيل بينهما وبين البحر ميلان ولا تناقض لاختلاف البحر باختلاف الأزمنة وفى القاموس كانت قرية جامعة على اثنين وثلثين ميلا من مكة وفى المصباح المنير منزل بين مكة والمدينة قريب من رابع بين بدر وخليص وهي كما في الاخبار الخراز ومعوية بن عمار ورفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام المهيعة بفتح الميم واسكان الهاء وفتح الياء المثناة التحتانية قيل ويقال كمعيشة من الهيع وهو السيلان ويقال ارض هيعة أي واسعة مبسوطة و طريق مهيع أي واسع بين وانما سميت الجحفة لان السيل أجحف بها وبالها وجواز تأخيرهم الاحرام إليها اضطرار مما نص عليه في النهاية والكافي والجامع والنافع و
(٣٠٦)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406