كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٠٢
السابق
حجوا عنى كل سنة أو ابدا أو كثيرا كرر حتى يستوفى الثلث وعليه يحمل خبر محمد بن الحسين بن أبي خالد سال أبا جعفر ع عن رجل أوصى عنه فيهما فقال يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ وخبر محمد بن الحسن قال له ع سعد بن سعد أوصى حجوا أعني مبهما ولم يسم شيئا ولا يدرى كيف ذلك فقال يحج عنه ما دام له مال فالابهام فيهما بمعنى ابهام العدد والمال في الاخر بمعنى الثلث لأنه دون ما زاد عليه مال الميت بمعنى نفوذ وصية فيه وعمل باطلاقهما الشيخ وجماعة فحكموا بالحج عنه ما بقي من الثلث علم قصد التكرار أو لا يمكن ان يكون الخبران بمعنى انه يحج عنه ان بقي من ثلثه شئ بعد وصية مقدمة عليه بمعنى انه يخرج من الثلث فلا يفهم التكرار أصلا ولو نص على التكرار كل عام والقدر فقال أحجوا عنى كل عام حجة أو أزيد بفعلة البستان الفلاني أو بعشرة دنانير ابدا أو مطلقا أو إلى عشرة أعوام مثلا فقصر القدر عن وظيفة السنة جعل ما لسنتين وأزيد أو ما السنة أخرى لسنة بل ما لحجتين أو أزيد ما الحجة وبعض ما لأخرى لحجة لخروج الاقدار عن الميراث ووجوب صرفها في الحج بالوصية ووجوب العمل بالوصية بقدر الامكان وكان الوصية وصية بأمرين الحج وصرف القدر المخصوص فيه فإذا تعذر الثاني لم تسقط الأول ولخبر علي بن محمد الحصيني كتب إلى أبى محمد ع ان ابن عمى أوصى ان يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة وليس تكفى ما تأمر بي في ذلك فكتب ع تجعل حجتين في حجة فان الله تعالى عالم بذلك وخبر إبراهيم بن مهزيار كتب إليه ع أعلمك يا مولاي ان مولاك علي بن مهزيار أوصى ان يحج عنه من صيغة صير ربعها لك في كل سنة حجة بعشرين دينارا وقد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤن على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا وكذلك أوصى عدة من مواليك في حججهم فكتب ع يجعل ثلث حجج حجتين انشاء الله والخبران وان ضعفا لكن عمل الأصحاب بهما وأيدهما الاعتبار وان أمكن ان يقال بالعود ميراثا أو صرف في غيره من الميراث ثم الظاهر أنه ان لم يكف نصيب حجة لها من البلد وكفى لها من غيره استؤجر من حيث يمكن ولا يصرف فيها ما لأخرى وان نص في الوصية على الاستيجار من البلد ولكن الخبر الأخير قد يوهم الخلاف ويمكن تنزيله على عدم امكانه من الميقات الخامسة للمستودع في المهذب عليه بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة الاسلام أو غيرها كما يقتضيه اطلاقه واطلاق المهذب والنافع وشرحه واقتصر في غيرها على حجة الاسلام لاختصاص النص بها اقتطاع الأجرة من الوديعة أجرة المثل من البلد أو الميقات ان لم يوص والمسمى ان أوصى وخرج الزايد من الثلث أو أجاز الوارث ويحج عنه بنفسه أو يستأجر عنه بما اقتطعته مع علمه يمنع الوارث بل ظنه الغالب كما في النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر ويمكن شمول العلم له اما جواز ذلك فقطع به الشيخ وكثير لصحيح بريد سئل الصادق ع عن عن رجل استودعه مالا فهلك ليس لولد شئ ولم يحج حجة الاسلام قال حج عنه وما فضل فاعطهم ولخروج هذا المقدار من الميراث فلا يجب تسليمه الوارث وهذا الدليل يعم الحكم لغير حجة الاسلام بل غير الحج من الحقوق المالية كالديون والزكاة وغيرها واما الوجوب فلظاهر الامر ولتضمن خلافه تضييع حق واجب على الميت وتضييع حق المستحق للمال والانحصار حق المستحق لذلك القدر من المال فيما بيده مع العلم بعدم أداء الوارث فيجب تسليمه إليه دون غيره ويضمن ان خالف وامتنع الوارث وانما قيدوا بعلم منع الوارث وظنه لعدم انحصار حق غير الوارث فيه بدونه لجواز أداء الوارث له من غيره فلا يجب عليه الأداء ومساواة الوارث صاحب الحق في التعلق بما عنده فلا يجوز له الأداء منه بدون اذنه وقد يرشد إليه قوله وليس لولده شئ واشترط في التذكرة امن الضرر فلو خان على نفسه أو ماله لم يجز وهو ظاهر وان لا يتمكن من الحاكم فان تمكن؟
وكان يشهد عدلان بثبوت الحج أو نحوه من الحقوق المالية في ذمته لم يجز له الاستقلال به وهو حسن ولعل في حكم الوديعة غيرها كالدين والغصب والأمانة الشرعية كما في الدروس وان امتنع بعض الورثة دون بعض استأذن غير الممتنع ولو تعدد الودعي وعلموا بالحق وعلم بعضهم ببعض توازعوا أو وجب القضاء عليهم كفاية ولو قضوا جميعا قدم السابق وعزم الباقون وتردد فيه الشهيد مع الاجتهاد لعدم التفريط ولو اتفقوا سقط عن كل منهم ما يخصه خاصة قال الشهيد ولو علموا بعد الاحرام أقرع بينهم وتحلل من لم يخرج له القرعة السادسة يجوز الاستنابة اتفاقا في جميع أنواع الحج الواجب والعمرة الواجبة تمتعا وقرانا وافراد اسلاميا ومنذورا وشبهه أصالة ونيابة مع الاذن مع الفجر بموت أو زمن أو غيرهما وفى التطوع مع القدرة عندنا خلافا للشافعي ولأحمد في رواية ومع العجز اجماعا وسواء كان عليه حج واجب مستقر أو غيره أو لم يكن تمكن من أدائه ففرط أو لم يفرط بل يحج الان بنفسه واجبا ويستنيب غيره في التطوع خلافا لأحمد فلم يجز الاستنابة فيه ما اشتغلت ذمته بالواجب إذ لا يجوز له فعله بنفسه فالاستنابة أولى والجواب المنع فإنه انما لا يجوز لعله فعله لاخلاله بالواجب نعم ان أخلت به الاستنابة به لقصور النفقة ونحوه لم يجز عندنا أيضا وقد أحصى عن علي بن يقطين في عام واحد ثلث مائة قلب أو مائتان وخمسون وخمس مائة وخمسون وعن محمد بن عيسى اليقطيني انه بعث إليه الرضا ع بحجة له وحجة لأخيه وحجة ليونس بن عبد الرحمن كلها نيابة عنه ع ولا يجوز الحج عن المغصوب ونحوه من الاحياء بغير اذنه لأنه عبادة يفتقر إلى نية النيابة عنه كالزكاة فلا تصح بالاستنابة ولما في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر من أنه سال أخاه ع عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثيها لحى فقال للميت فاما للحي فلا ولوجوب الواجب منه عليه أصالة وعدم العلم ببراءة ذمته الا بالاستنابة لأصل بقاء اشتغال الذمة به ولوجوب الاستنابة عليه وعدم الدليل على سقوطها عنه ونص على تعميم الحكم في المنتهى للفرض والنقل وفى الدروس لو كان النسك ندبا لم يشترط اذن الحي على الأشبه وفى التذكرة واما الحي فمنع بعض العامة من الحج عنه الا باذنه فرضا كان أو تطوعا لأنها عبادة تدخلها النيابة فلم تجز عن البالغ العاقل الا باذنه كالزكاة وعليه المشترك وثبوت الحكم في الأصل ممنوعان وهو يعطى جواز الفرض أيضا ويجوز عن الميت فرضا ونقلا من غير وصية بالاجماع والنصوص ولتعذر الا ذن من قبله واصل عدم اشتراط الاذن حيا وتعلق الفرض منه بما بإزائه من ماله خلافا للمالك وأبي حنيفة فأسقطا فرضه ان مات بلا وصية وأخرجاه من الثلث أي وصى السابعة يشترط قدرة الأجير على ما استؤجر له في وقته ان استؤجر لايقاعه بنفسه وعمله بأفعال ما استؤجر له من الحج أو العمرة عند ايقاعها استدلالا أو تقليدا وكذا يشترط علم المتعاقدين بها عند الاستيجار كما في التذكرة لبطلان العقد على المجهول واحتمل الشهيد الاكتفاء بالعلم الاجمالي كان لا يعلم من الاحرام سوى النية ومن الطواف سوى الحركة حول الكعبة من امكان التعلم بعد وهو في قوة العلم وحصول العلم بوجه مميز من الغير وان لم يبلغ الكنه كالاسترضاع والاستيجار للخدمة فان التفاصيل غير معلومة قطعا ومن جهالته كذا المنفعة وعدم الوثوق بالتعلم وامكانه مع وجوب الايقاع ولا يعلق الواجب بالممكن قال نعم لو حج مع مرشد عدل اجزاء قلت لعله للوثوق بالتعلم واحتمال الخلاف باق أيضا للجهالة عند العقد ويشترط اتساع الوقت لما استؤجر والميسر إليه إلى عدم القصور عنه ولا يلزمه المبادرة إليه في العام المعين له أو في العام الأول إذا أوجب الفور وحده بل انما يلزمه المبادرة مع أول رفقة احتاج في المسير إليهم أو خاف الاحتياج إليهم أولا وان ظن رفقة آخرين أو عدم الحاجة إليهم بعد لاحتمال الخلاف فيفوت فلو اخر وأدرك الافعال فلا كلام والا فلا أجرة له للتفريط والأقرب بما في التذكرة من عدم الوجوب إذا ظن رفقة آخرين أو عدم الحاجة إليهم للأصل و اتساع الوقت فلا يضر احتمال الفوات كساير الموسعات نعم يتجه الوجوب مع ظن الخلاف بل وجوب المسير الممكن اما وحده أو مع الغير إذا ظ التعذر مع التأخير حتى إذا أمكنه
(٣٠٢)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406