كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٠٠
السابق
ففيه الأوجه التي عرفتها من فساد المسمى واستحقاق أجرة المثل وعدم الفساد مع رد التفاوت أولا معه ووجه رابع هو عدم استحقاق شئ لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه وخامس هو التفضيل بأنه ان كان الغرض شيئا متعلقا بما استؤجر له كالميقات والاحتياط للوجوب من باب المقدمة لم يستحق شيئا أو استحق أجرة المثل أو المسمى مع الرد والا كالمرور على أخ أو ضيعة استحق المسمى كاملا وان لم يتعلق به غرض استحق المسمى كاملا أو مع الرد وحكم الشرط قبل العقد وبعده كما تقدم ولو عدل النائب إلى التمتع عن قسميه وعلم أنه تعلق الغرض ان غرض المستنيب بالأفضل بان يكون مندوبا أو مندوبا مطلقا أو كان المنوب ذا منزلين متساويين فيتخير أي علم أن الأفضل مطلوب له أيضا وبالجملة التخيير كما في التحرير اجرا وفاقا للمعظم إذ ما على المحسنين من سبيل ولخبر أبي بصير عن أحدهما ع في رجل اعطى رجلا حجة مفردة فيجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم انما خالف إلى الفضل والخير وخلافا لظاهر الجامع والنافع والتلخيص وعلي بن رباب قصرا على النوع المأذون والجواب ان غيره في حكم المأذون لفرض العلم بقصد التخيير وان ذكره ما ذكر انما هو للرخصة في الأدنى والا يعلم تعلق الغرض بالأفضل فلا يجزى وفاقا للمعتبر والسرائر لأنه غير ما استنيب فيه حقيقة وحكما خلافا لظاهر أبى على والشيخ والقاضي فأطلقوا جواز العدول إلى الا فضل ويمكن ارادتهم التفصيل ويؤيده ان غيره انما يكون أفضل إذا جاز فعله للمنوب في النائب ومتى لم يجزى ما فعله لا يستحق عليه اجر الا المسمى ولا غيره وان وقع عن المنوب لنية النيابة وهو ظاهر وفى التحرير والمنتهى في الاستحقاق اشكال وغاية ما يمكن للاستحقاق ان يقال إنه اتى بالعمرة والحج وقد استنيب فيهما وانما زادهما كمالا وفضلا وخص في المعتبر والمختلف جواز العدول بالمندوب وأطلق وفى المنتهى والتحرير به مع العلم يقصد المستنيب الأفضل ولعلهما انما أطلقا في الأولين لظهور القصد فيه ولذا قال في الشرايع يصح يعنى العدول وإذا كان الحج مندوبا أو قصد المستأجر الاتيان بالأفضل فعطف بأو نعم أطلق في المعتبر بعد ذلك جواز العدول إذا علم من المستنيب التخيير وتردد في المختلف في الواجب المخير وعلى الاجزاء فيه في استحقاق شئ من الأجرة وفى الاستبصار بعد خبر أبي بصير فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم النهدي عن الحسن بن محبوب عن علي في رجل اعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال ليس له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما ان يكون مخيرا جايز له أي الحجتين حج ولا يجب عليه أحدهما دون الا خر كما يجب عليه التمتع إذا حج عن نفسه والاخر ان يكون الخبر الأخير مختصا بمن كان فرضه الافراد لم يجز ان يحج عنه متمتعا لان ذلك لا يجزى عنه والأول يكون متناولان لمن فرضه التمتع فإذا اعطى الافراد وخولف إلى التمتع الذي هو فرضه أجزء عنه على أن الخبر الأخير موقوف غير مسند ونحوه في التهذيب الا في الوجه الأولى ولعله أراد به ان الخبرين إذا سلم تعارضهما قلنا بالتخيير لأنه الوجه إذا تعارضت الأدلة أو أراد ان المراد بقوله ليس له ان يتمتع ليس عليه فان حروف الجر يتناوب فيكون المعنى ان المستنيب إذا جاز له الافراد لم يجب عليه التمتع كما يجب عليه إذا حج عن نفسه فهو أولى ولعله أراد في الوجه الثاني بمن فرضه التمتع على التخيير ويجوز النيابة في الطواف الغائب والحاضر المعذور كالمعنى عليه و المبطون كما في الجامع والشرايع والمعتبر اما الغايب فكأنه لا خلاف فيه حيا كان أو ميتا والاخبار به متضافرة ويؤيده جواز الحج والعمرة عنه وحد الغيبة ابن سعيد بعشرة أميال لمرسل ابن أبي نجران عن الصادق ع سئل كم قدر الغيبة فقال عشرة أميال واما المبطون الذي لا يستمسك الطهارة وبقدر الطواف فذكره الشيخ وبنوا حمزة وإدريس والبراج وغيرهم والاخبار به كثيرة كقول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار وحسنه المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما وانما يطاف عنه وعن مثله إذا لم يرج البرء وضاق الوقت والا انتظر البرء كما سال يونس أبا الحسن ع عن سعيد بن يسار انه سقط من حمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه واسعى فقال لا ولكن دعه فان برئ قضى هو والا فاقض أنت عنه واما المغمى عليه فيه صحيح حريز عن الصادق ع قال المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه ولم أر من تعرض له بخصوصه ممن قبل المص وابن سعيد نعم أطلقوا النيابة عمن لا يستمسك الطهارة والظاهر عدم اشتراط اذنه واستنابته كما يشترط في ساير الاحياء الا ان يستنيب قبل الاغماء لظهور إفاداته ومن الأصحاب الاعذار أو الغيبة الحايض إذا ضاق الوقت أو لم يمكنها المقام حتى تطهر ولا يكون لها العدول إلى ما يتأخر طوافه كما يحمل عليه صحيح أبى أيوب الخراز قال كنت عند أبي عبد الله ع فدخل عليه رجل فقال أصلحك الله ان معنا امرأة حايضا ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال ان يقيم عليها قال فاطرق وهو يقول لا تستطيع ان تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها ثم رفع رأسه إليه فقال يمضى فقد تم حجها وهي داخلة فيمن لا يستمسك الطهارة إذا ضاق الوقت والا لم يستنب للطواف الا إذا غابت فلا يطاف عنها ما دامت حاضرة وان علمت مسيرهما قبل الطهر وفى الدروس وفى استنابة الحايض عندي تردد ولا يجوز النيابة عمن انتفا عنه الوصفان أي الغيبة والعذر للأصل ونحو مرسل ابن نجران عن الصادق ع سئل الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة قال لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غايب وما مر من خبر يونس وكأنه اتفاقي حتى أن المريض المستمسك طهارته إذا لم يستقل بالمسير حمل وطيف به كما قال الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار الكسير يحمل فيطاف به والمبطون يرمى ويطاف عنه ويصلى عنه وسال صفوان في الصحيح أبا الحسن ع عن المريض يقدم مكة فلا يستطيع ان يطوف بالبيت ولا يأتي بين الصفا والمروة قال يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى يمس الأرض قدميه في الطواف ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا وسأله إسحاق بن عمار عن المريض يطاف عنه بالكعبة فقال لا ولكن يطاف به وقال الصادق ع في صحيح حريز المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به قال المفيد والفرق بينهما ان الطواف فريضة والرمي سنة والحامل والمحمول فان تعدد بان حمل اثنين فصاعدا يحتسبان أي لهما أي يحتسبا فينوي الحامل بحركته الذاتية الطواف لنفسه والمحمول بحركته العرضية الطواف لنفسه كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والشرايع والتهذيب وغيرها لصحيح الهيثم بن عروة التميمي قال للصادق ع انى حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة فقال إني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني فقال نعم ولانتفاء المانع فإنهما شخصان متخالفان ينوى كل بحركته طوافه ولا يفتقر المحمول إلى نية الحامل طوافه وان لم يكن المتحرك حقيقة وبالذات الا الحامل كراكب البهيمة وفى المنتهى والتذكرة وكما كالحمل يحمل في الوقوف بعرفات وفيه نطر وخالف الشافعي بناء على استلزامه النية بفعل واحد طواف شخصين وفيه أولا منع الملازمة لما عرفت ثم منع بطلان اللازم لأنه ان حمل اثنين فصاعدا جاز وبه يظهر ان لا محمول إذا كان مغمى عليه أو صبيان جاز للحامل نية طوافه مع طواف نفسه كما نطق به صحيح حفص بن البختري عن الصادق ع في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزى ذلك عنها وعن الصبي فقال نعم وفى الايضاح انه انما يجوز على القول بجواز ضم التبرد في نية الوضوء وان كان الحمل بأجرة فكذلك يجوز الاحتساب كان الاستيجار للحمل أو للطواف كما قد يقتضيه الاطلاق على اشكال من أن الحمل غير الطواف فهو كما لو استؤجر لحمل متاع فطاف وهو يحمله الطواف به لا معنى له الا الحمل في الطواف ومن اقتضاء الاستيجار استحقاق هذه الحركة عليه لغيره فلا يجوز له صرفها إلى نفسه كما إذا استؤجر للحج وهو
(٣٠٠)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406