كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٠
السابق
الطاهر وكان كل من الباقي وظاهر الاناء نجسا ولو يتميز النجاسة كان الباقي طاهرا أيضا وكذا ظ الاناء والكل ظ وعلى الأول ان دخلت النجاسة الاناء فان دخلته مع أول جزء من الماء أو قبله فما في الاناء نجس والباقي وظاهر الاناء طاهران وإلا نجس الجميع الثالث لو وجد نجاسة في الكر أو أكثر وشك فيه وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر للأصل ونحو قول الصادق عليه السلام الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر ولو وجد فيه نجاسة وشك في بلوغ الكرية فهو نجس لاشتراط عدم التأثر بها ولم يعلم واحتمال الطهارة للأصل وانتفاء العلم بالتأثر مضمحل بان الأصل عند ملاقاة النجس التنجيس الثالث من اقسام الماء ماء البئر وهو ان غيرت النجاسة أحد أوصاف المصروفة نجس اجماعا ونصا كغيره إذا استوعب المتغير جميعه والا فالمتغير نجس اجماعا وغيره مبنى على الخلاف الآتي وان لاقته النجاسة من غير تغيير فقولان أقربهما البقاء على الطهارة وفاقا للحس وحكى عن ابن الغضائري ومفيد الدين بن الجهم للأصل والاعتبار إذ يبعد الحكم بنجاسة مع نبعه وكونه أضعاف كر ما كان في البئر فإذا خرج وجمع مقدار كر لم ينجس الا بالتغير مع انقطاعه عن المادة وكذا يبعد ان يكون كر من ماء محصون وقعت فيه نجاسة متميزة طاهرا فإذا فرضنا مع ما صبه فيه من النجاسة في بئر تنجيس وكذا يبعد ان يطهر حافات البئر والدلو والرشاء إذا نزح من البئر ما يقال إنه يطهرها ولعموم نحو كل ماء طاهر حتى يعلم أنه قذر ولخبري بصير سأل الصادق عليه السلام عن بئر يستقى منها ويتوضأ به وغسل منه الثياب وعجز به ثم علم أنه كان فيها ميت قال لا بأس به ولا تغسل الثوب ولا يعاد منه الصلاة و قوله عليه السلام في خبر ابن أبي سامة وأبى يوسف يعقوب بن عثم إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء قالا فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا فقال لا باس به وفى خبر معاوية بن عمار لا تغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر الا ان ينتن وقول الرضا عليه السلام في صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير وهل يشترط في البقاء على الطهارة الكرية حكى الاشتراط عن الشيخ ابن أبي الحسن محمد بن محمد البصري ويقتضيه اختيار المص اعتبارهما في الجاري لعموم الدليل وهنا أولى وينص عليه بخصوصه ما مر من قوله الصادق عليه السلام في خبر الثوري إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ وما روى عن الرضا عليه السلام من قوله وكل بئر عموماتها ثلاثة أشبار وصنف في مثلها فسبيلها سبيل الماء الجاري الا ان يتغير لونها وطعمها ورايحتها ويحتمله خبر عمار ان الصادق عليه السلام سئل عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير وعن الجعفي اعتبار ذراعين في الابعاد الثلاثة ثم على القول بالبقاء على الطهارة هل يجب النزح تعبدا أم يستحب نص في كره ونهاية الأحكام والارشاد والتبصرة على الاستحباب وفى المنتهى على التعبد ويظهر منه الوجوب ونص عليه بعض المتأخرين وينسب إلى كتابي الشيخ في الاخبار وفيه ان كلامه فيهما لا يدل على البقاء على الطهارة بل النجاسة صريح التهذيب وثاني القولين التنجيس بالملاقاة مط وهو المشهور وخيرة التلخيص ونفى عنه الخلاف في التهذيب والاستبصار وئر والمصريات للمحقق وحكى عليه ا لاجماع في الانتصار والغنية وهو ظ قول الكاظم عليه السلام في الصحيح لعلي بن يقطين يجزيك ان تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها انشاء الله وصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع كتب إلى رجل يسأل الرضا عليه السلام عن البئر في المنزل يقطر قطرات من دم أو بول أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يظهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقع عليه السلام بخطه ينزح منها دلاء الفصل الثاني في المضاف و الأسئار المضاف هو ماء مده أولى لكونه صريح المقسم وصريحا في تسمية ماء فلا يكون التعريف بالأعم وان جاز في اللفظيات ويرجع محصله إلى أنه الذي يطلق عليه اسم الماء مضافا ولا يصدق اطلاق اسم الماء عليه بلا إضافة ويمكن سلبه عنه وان أمكن اثباته أيضا كان يق لماء الورد أو الزعفران هذا ماء وانما زاد هذا القيد ليكون قرينة على أن المراد باطلاق اسمه عليه الذي نفاه هو التعبير به عنه كان يق اسقني ماء لا الحمل فإنه صادق ولكن مجازا والقرينة الإشارة بدليل صدق السلب وربما كان قوله هو ماء إشارة إلى حمل الماء عليه ولعله لم يكتف بقوله ماء يمكن سلب اسم الماء عنه لان في قوله لا يصدق اطلاق اسم الماء عليه إشارة إلى اطلاقه عليه مضافا وهو الوجه في تسميته مضافا ولا يرد انه كما يصدق الحمل مجازا فكذا التعبير وكما لا يصدق الثاني حقيقة فكذا الأول لما أشرنا إليه من وجود القرينة في الحمل وهي الإشارة بخلاف التعبير عنه باطلاق اسمه عليه فان المراد باطلاقه التعبير بلا قرينة على الإضافة فلا يصدق لعدم جواز التجوز بلا قرينة وهو كالمعتصر من الأجسام من اجزائها الا من السحاب والثياب والاسفنجات ونحوها ومنه المصعد والممتزج بها مزجا يخرجه عن الاطلاق ومنه الأمراق وفى الذكرى انها كالحبر والصبغ في خروجها عن الماء مط وهو في نفسه طاهر مع طهارة أصله غير مطهر لامن الحدث كما قاله الصدوق في الفقيه والأمالي والهداية من جوز الوضوء والاغتسال من الجنابة بماء الورد ولأن الخبث كما قاله السيد في الناصريات والمفيد في مسائل الخلاف اختيار ولا اضطررا كما يحتمله كلام الحسن بقوله ما سقط في الماء مما ليس بنجس ولا محرم فغير لونه أو طعمه أو رايحته حتى أضيف إليه مثل ماء الورد وماء الزعفران وماء الخلوق وماء الحمص وماء العصفر فلا يجوز استعماله عند وجود غيره وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره وفاقا للمش للأصل ونحو قوله تعالى ولم يجدوا ماء فتيمموا ونحو قولهم عليهم السلام انما هو الماء والصعيد وانما هو الماء أو التيمم والاخبار الامرة بغسل النجس بالماء وسبق الاجماع الصدوق وتأخره كما في الذكرى ويع وكره ونهاية الأحكام والغنية ويرو نفى عنه الخلاف في المبسوط وئر ودليل الصدوق خبر يونس سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال لا باس بذلك وهو مع الضعف والشذوذ يحتمل الاغتسال معناه اللغوي وكذا التوضأ بمعنى التنظيف والتعطر به للصلاة ويحتمل ماء الورد الماء الواقع فيه الورد دون المصعد منه ودليل السيد و المفيد الاجماع كما ادعاه السيد واطلاق الامر بالتطهير أو الغسل في النصوص مع شمولهما للإزالة بكل مائع وأصالة عدم الاختصاص بالمطلق وعدم المانع شرعا من استعمال غيره في الإزالة وتبعية النحاسة للعين فإذا زالت زالت وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث ابن إبراهيم لا باس ان يغسل الدم بالبصاق وعمل به أبو علي وحسن حكم بن حكيم الصيرفي قال للصادق عليه السلام أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فامسحه بالحايط والتراب ثم يعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال لا باس وضعف الجميع واضح فان وقعت فيه بخامته أي نجس بالذات وبالعرض فهو نجس تغير أم لا قليلا كان أو كثيرا اجماعا ورد على النجاسة أو وردت عليه الا على القول بتطهيره عن الجنب فلا بد من أن لا ينجس إذا ورد عليها فان مزج طاهره بالمطلق فان بقي الاطلاق فهو مطلق وان تغيرت صفاته والا فمضاف وان لم يتغير والمرجع فيهما العرف ولعله يختلف باختلاف المضاف في الصفات أو سمعت ما في المهذب من الحكم بالإضافة إذا تساويا أو زاد المضاف وخلاف الشيخ في التساوي واما الأسئار فهي جمع سؤر وهو في اللغة البقية من كل شئ أو ما يبقيه المتناول من الطعام أو الشراب أو من الماء خاصة وعلى كل فالقلة مفهومه أيضا فلا يق لما يبقى في النهر أو البئر أو الحياض الكبار إذا شرب منها أو المراد هنا ما ما يبقيه المتناول أو ما يعمه وما في حكمه من كل طاهر أو ماء طاهر قليل باشره حيوان خالي موضع مباشر من نجاسة خارجة كانت المبشرة بالشرب أو غيره وسؤر كل حيوان طاهر طاهر اجماعا كما في الغنية
(٣٠)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406