كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٩٩
السابق
أو الرد لزم وتبرع الحي بحج أو عمرة عن ميت يبرء الميت لأنهما مما يقبلان النيابة ولا دليل على الاشتراط بالعوض وغيره وفى خبر عمار بن عمير عن الصادق ع ان رجلا اتى النبي ص فقال إن أبى مات ولم يحج حجة الاسلام فقال حج عنه فان ذلك يجزى عنه وظاهره التبرع وفى التذكرة أنه لا يعرف فيه خلافا فلا يتوهمن عدم الاجزاء من تعلق الحج بالمال فليس له الا كالدين يتبرع الغير أو الداين بالاجراء ولا من بعض العبارات الحاكمة بالاستنابة أو الاستيجار فهي كآية الوضوء ويجب على النائب امتثال الشرط بمعنى توقف براءة ذمته واستحقاقه المسمى كاملا على امتثاله وان كان طريقا مع تعلق الغرض الصحيح به كما في الشرائع والمعتبر لعموم المؤمنون عند شروطهم ولأن تعلق الفرض به قرينة على تعلق القصد بخصوصه في العقد ودخوله في المستأجر له ولذلك كان عليه رد التفاوت بين الطريقين لا معه أي لامع الامتثال ان كان ما سلكه أسهل أو التفاوت بين الحج من الميقات ومن الطريق المشروط حتى لا يكون له بإزاء الطريق شئ كان كالمشروط أو أسهل وأصعب لخروجه عما وقع عليه العقد وسلوكه بدون اذن المستأجر وان سلك من الشروط بعضه ومن غيره بعضا رد ما بإزاء الثاني وهو أولى و المعتبر والتحرير والمنتهى يتحملهما أيضا لان فيها رد تفاوت الطريق أو التفاوت من الطريق وتبرء ذمته من الحج ولا يفسد الأجرة المسماة بالنسبة إليه لان أبى الحج المستأجر له وانما خالف في غيره خلافا للتذكرة فاستقرب فساد المسمى والرجوع إلى أجرة المثل يعنى إذا كانت أقل من المستحق قال ويجزى الحج عن المستأجر سواء سلك الأصعب أو الأسهل لأنه استؤجر على فعل واتى ببعضه يغنى فعل ماله اجرة باذن المستأجر ولأجله فاستحق أجرة المثل ويحتمله عبارة الكتاب بان يكون المراد بالتفاوت التفاوت بين المسمى وأجرة المثل ومبنى الوجهين في المسمى من الصحة والفساد ان الطريق والحج فعلان متباينان سمى لهما المسمى وقد اتى بأحدهما أو انما سمى ما سمى للحج له مشروطا بالطريق أو ان المسمى إذا فسد بالنسبة إلى بعض ما استؤجر له فهل يفسد في الباقي أم لا ويدل أيضا على اجزاء الحج صحيح حريز سال الصادق ع عن رجل اعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة فقال لا باس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه لكن ظاهره عدم تعلق الغرض بالطريق ويحتمل كون من الكوفة صفة لاحد الرجلين فلا يكون شرطا ويحتمل عود ضمير معه في عبارة الكتاب على الغرض إذ لم يتعلق بالطريق المشروط غرض فسلك غيره لم يكن عليه الا رد تفاوت الطريق بأحد المعنيين واما ان تعلق به غرض فيفسد المسمى وانما له أجرة المثل وهو الموافق للتذكرة ونص فيها على المعنى الأولى لتفاوت الطريق وما ذكرناه أولا يوافق المعتبر والتحرير والمنتهى فنص فيها على اختصاص رد التفاوت بفرض الغرض واستحقاق جميع الأجرة مع المخالفة إذا لم يتعلق بالطريق غرض لاتيانه بالمقصود كاملا وسوى في المختلف بين الفرضين في رد التفاوت بين الميقاتين ولم يتعرض لغير الميقاتين من الطريق وفى المبسوط فان استأجره ليحرم عنه من ميقات بلده فسلك طريقا اخر فاحرم من ميقاته اجراه ولا يلزمه ان يرد من الأجرة ما بين الميقاتين ولا ان يطالب بالنقصان لأنه لا دليل عليه انتهى وإذا لم يلزم رد التفاوت بين الميقاتين فغيره أولى وظاهره التسوية بين الفرض في الطريق وعدمه في ذلك وفى التحرير فيه نظر وفى المنتهى فيه تردد وفى المعتبر ليس بجيد وفى التلخيص ويأتي بالشرط عدا الطريق الا مع الغرض فلوا امر بالاحرام من طريق معين فمضى بغير طريقة وأحرم من اخر صح وليس له عوده بأجرة ولا تفاوت والظاهر أن المعنى ليس للمستأجر العود عليه بأجرة أو تفاوت فان أراد ذلك مطلقا وافق المبسوط ويجوز ان يريده مع عدم الغرض ويجوز ان يختص بذى الغرض ويكون المعنى صح حجه ولكن ليس له اخرج ولا تفاوت أي لا الأجرة المسماة ولا أجرة المثل أوليس له اجرة الحجة ولا تفاوت الطريق ان كان أصعب وأطلق في التهذيب الاجزاء إذا استؤجر ليحج من بلد فحج من اخر وفى النهاية والمهذب والسرائر جواز العدول من طريق استؤجر ليحج عنه وفى الجامع نفى الباس عنه وفى التذكرة الأقرب ان الرواية تضمنت مساواة الطريقين إذا كان الاحرام من ميقات واحد اما مع اختلاف الميقاتين فالأقرب المنع لاختلافهما قربا وبعدا واختلاف الاغراض وتفاوت الاجر بسبب تفاوتهما واطلاق الأصحاب ينبغي ان يقيد بما دل مفهوم الرواية عليه قلت وما ذكره من اتحاد الميقات لاتحاد الكوفة والبصرة في الميقات واعلم أن الطريق اما من الميقات فمخالفته الاحرام من ميقات اخر أو مما قبله كالبلد الفلاني وكل منهما اما ان يجعل المسير منه عين المستأجر له أو جزئه أو شرطه في نفس العقد أو خارجه اما الميقات فكان يقول اجرت نفسي لأعتمر أو أحرم بالعمرة من العقيق فإذا أحرم بها من غيره لم يأت بما استؤجر له ولافعل فعلا باذن المستأجر فلا يستحق شيئا وان جعله جزء كان قال اجرت نفسي لأحرم بالعمرة من العقيق وبالحج من مكة فخالف في العمرة استحق اجرة الحج خاصة ان لم يكن حج التمتع والا فالظاهر أنه لا يستحق شيئا لارتباط عمرته به وان جعله شرطا كان قال اجزى نفسي لأعتمر محرما بها من العقيق أو أحرم بها منه أو بشرط ان أحرم بها منه أو قال الأجير اجرت نفسي لأعتمر فقال المستأجر استأجرتك بشرط ان تحرم بها منه من العقيق فان أريد نفى استحقاق شئ من المخالفة أو صرح بذلك فلا اشكال انه مع المخالفة لا يستحق شيئا وان لم يصرح بذلك ولا أريد أو لم يعلم الحال فهو من مسألة الكتاب وفيه الأوجه التي عرفتها أحدهما استحقاق جميع الا جرة مطلقا لأنها بإزاء العمرة مثلا وقد فعلها والثاني والثالث استحقاقه ان لم يتعلق بالميقات المشروط غرض فان تعلق كمسجد الشجرة رد التفاوت وبطل المسمى وله أجرة المثل والرابع رد التفاوت مع عدم الفرض وأجرة المثل معه وفيه وجهان آخران عدم استحقاق شئ مطلقا لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه أو مع الفرض خاصة بناء على شاهد الحال بدونه بأنه انما أريد بذكره التمثيل دون الشرط وان اشترط الميقات قبل العقد وتواضعا على قصده فيه فهو كذكره فيه ولا عبرة بما بعده واما الطريق قبل الميقات فالأول وهو ان يجعل المسير منه عين المستأجر له فيه كان يقول اجرت نفسي لأسير من بغداد إلى مكة معتمرا أو حاجا مطلقا أو قال من الميقات أو لأسير من بغداد للحج أو للعمرة مطلقا أو من الميقات ويزيد الايجاد على المسير لا الحج أو العمرة وان جعلهما شرطه فان خالف لم يستحق شيئا مطلقا لما عرفت والثاني كان يقول اجرت نفسي لا حج من بلد كذا أو لأسير من بلد كذا أو اعتمر من الميقات أو فاعتمر منه أو لأسير من البلد الفلاني فإذا وصلت الميقات اعتمرت على نية كون الأجرة بإزاء اليسر والعمرة جميعا وحينئذ لا اشكال في سقوط ما بإزاء السير إذا أخل به وعدم استحقاق شئ بإزاء السير الذي اختاره لا المسمى ولا أجرة المثل تعلق بالطريق غرض أو لا لما عرفت واما الحج والعمرة فلما لم يعين ميقاتهما اجزاء واستحق من الأجرة ما بإزائهما وان أحرم من ميقات اخر لكن يرد تفاوت الميقاتين ان تفاضلا وكان ما يؤدى إليه الطريق المذكور أفضل كمسجد الشجرة فان الحال يشهد بأنه انما وصى بتلك الأجرة لذلك الميقات والوجه العدة للأصل ولأنه اما ان يعتبر شهادة الحال فيؤدى إلى دخول لخصوصية الميقات في المستأجر له فيلزم ان لا يستحق بما فعله شيئا أو لا يعتبر الا لفظ العقد فينبغي استحقاق ما بإزائه كاملا وان انعكس الامر لم يطالب بالتفاوت قطعا وان اتحد الميقات أو تساويا فلا رد ولا مطالبة أيضا والثالث كان يقول بنية الشرطية لا الجزئية اجرت نفسي لا اعتمر إذا سرت من بلد كذا إلى الميقات أو بشرطان أسير إلى من بلد كذا أو شرطت أو التزمت ان أسير من بلد كذا أو لا حج من بلد كذا إلى الميقات أو قال الأجير اجرت نفسي لأعتمر فقال المستأجر استأجرتك وشرطت عليك ان تسير من بلد كذا أو بشرط ان تسير منه فان نوى الشرطية بمعنى عدم استحقاق الأجرة على الحج والعمرة إذا خالف الشرط لم يستحق شيئا بالمخالفة قطعا اتحد الميقات أو لا تعلق بالطريق غرض أم لا والا فهو من مسألة الكتاب فنقول ان تعلق بالطريق غرض فاما ان يتحقق الغرض أو أفضل منه مع المخالفة كان يكون الغرض التأدي إلى ميقات مخصوص فخالف الطريق وسار إلى ذلك الميقات أو أفضل فيجزئه ما فعله ويستحق به الأجرة كاملة ولا يطالب في الثاني بفضل وكذا إذا تأدى إلى ما يساوى ذلك الميقات واما ان يفوت الغرض
(٢٩٩)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406