كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٩٨
السابق
ويجزى عنهما جميعا ان لم يكفه إحديهما فذكر أنه قال أحب إلى أن يكون خالصة لواحد فان كانت لا يكفيه عنهما في حجة واحدة أي ان اكتفى بأجرة واحدة لم يكفه فهل له ان يؤجر نفسه من رجلين ليحج عنهما معا في عام واحد ويحتمل اختلاف الحجتين زمانا والخلوص الذي أحبه ع خلوص المسير ويجوز لمن عليه حج ان يعتمر من غيره ولمن عليه عمرة ان يحج نيابة من غيره إذا لم يجب عليه النسك الاخر ولم يناف ما وجب ولو استأجره اثنان للحج أو العمرة أولهما أو مختلفتين واتفق زمان الايقاع المستأجر عليه والعقد بطلا لخروج فعلهما عن القدرة وعدم المرجح ولو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر لاشتغال الذمة بالأول ولو ا نعكس كان استأجراه للحج عامين مختلفين صحا ان يجب المبادرة إلى الأخير لندبه أو تقيد وجوبه بالعام المتأخر أو اتساعه أو فقد أجير غيره والا فالأقرب بطلان المتأخر كما في الدروس والقسم الثاني من الشروط ما يتعلق بفعل النائب وهو اثنان يشترط نية النيابة في الاحرام وجميع ما بعده من الافعال التي ينويها وتعيين الأصل أين المنوب والمناقشة باغنائه عن النيابة بارزة أو يكفي عدم النيابة عنه ونية الا حرام أو الطواف عن فلان مثلا هي نية النيابة عنه وكذا الاحرام بحج فلان مثلا وانما يجب تعيينه قصد أو يستحب تعيين المنوب لفظا عند كل فعل لصحيح ابن مسلم سال أبا جعفر ع ما يجب على الذي يحج عن الرجل قال يسميه في المواطن والمواقف والوجوب بمعنى الاستحباب لعدم وجوبه اتفاقا لصحيح البزنطي ان رجلا سال الكاظم عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه فقال إن الله لا يخفى عليه خافية وخبر المثنى بن عبد السلام عن الصادق ع في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها فقال انشاء فعل وانشاء لم يفعل يفعل الله يعلم أنه قد حج عنه ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها وفى حسن معاوية بن عمار انه قيل للصادق ع أرأيت الذي يقضى عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم أيتكلم بشئ قال نعم يقول عند احرامه اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فآجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه وسأله الحلبي عن مثل ذلك فقال نعم يقول بعدما يحرم اللهم ما أصابتني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث فاجر فلانا فيه واجرني في قضائي عنه ويصح نيابة فاقد شرائط حجة الاسلام وان كان صرورة خلافا وامرأة وان كانت صرورة عن رجل وبالعكس للأصل والاخبار والاجماع الا في المرأة الصرورة ففي النهاية والتهذيب والمهذب انه لا يجوز لها الحج من غيرها وفى المبسوط انه لا يجوز حجها عن الرجال ولا عن النساء وفى الاستبصار انه لا يجوز حجها عن الرجل لخبر مصادف سال الصادق ع تحج المرأة عن الرجل الصرورة فقال نعم إذا كانت فقيهة مسلم وكانت قد حجت رب المرأة خير من رجل وقوله ع في خبر الشحام يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا يحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة والجواب مع الضعف على الحمل على الكراهية لخبر سليمان بن جعفر سال الرضا ع عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال لا ينبغي وعن بكر بن صالح انه كتب إلى أبى جعفر ع ان ابني معي وقد امرته ان يحج عن أمي أيجزي عنها حجة الاسلام فقال لا وكان ابنه صرورة وعن إبراهيم بن عقبة أنه قال كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط يجزى كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أولا بين لي ذلك يا سيدي انشاء الله فكتب لا يجزى ذلك ويجوز بعد تسليمها ان يكون الصرورة فمن عليه الحج ويمكن الكراهية كما في المعتبر وعن زرارة انه سأل الصادق ع الرجل الصرورة يوصى ان يحج عنه هل يجزى عنه امرأة قال لا كيف يجزى امرأة وشهادته شهادتان قال انما ينبغي ان تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل قال لا باس ولا باس ان يحج الرجل عن المرأة وعن بشير النبال انه سال ع ان والدته توفيت ولم تحج فقال يحج عنها رجل أو امرأة قال أيهما أحب إليك قال رجل أحب إلى فدلا عن أن نيابة الرجل أفضل والأول على كراهية نيابة المرأة ولكن في التذكرة انه لا يعرف قائلا بها غير الحسن بن صالح بن حي ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزء عنه وعن المنوب كما عرفت ولذا لا يستعاد من تركته من الأجرة شئ بلا خلاف عندنا على ما في الغنية وفى الخلاف اجماع الأصحاب على أنه منصوب لا يختلفون فيه وفى المعتبر انه المشهور بينهم فان ثبت عليه اجماع أو نص والا اتجهت استعادة ما بإزاء الباقي وقبله يعيد وليه من الأجرة مقابل الباقي من الافعال والعود كما في الشرائع وهو انما يكون إذا كانت الأجرة بإزاء الذهاب والإياب والافعال جميعا بان استؤجر بها للجميع وان بعد ادخال العود فان استؤجر للأفعال خاصة فمات قبل الاحرام أعيدت الأجرة كاملة إذا لم يأت بشئ مما استؤجر له وان استؤجر للذهاب والافعال لم يكن في مقابل العود شئ وهو الموافق للمختلف والتذكرة والمبسوط والسرائر والاصباح وان لم يذكروا العود وأطلق في النهاية والكافي والمهذب والغنية والمقنة كما هنا ولم يذكروا العود وقوى في الخلاف تضمن الاستيجار للحج الاستيجار لقطع المسافة وقطع به القاضي في الجواهر وعندي انه وان لم يتضمنه لكنه في حكم المتضمن لان اجرة الحج يتفاوت بتفاوت مسافة الذهاب وبالاختلاف بالإياب وعدمه وبمسافته فان من المعلوم ان الساير من بغداد المريد للعود يأخذ من الأجرة ما يفي له بذهابه وإيابه و أفعاله وان مات بعد الاحرام استحق اجرة الاحرام مثله إذا سار من بغداد وان لم يدخل المسير في المستأجر له وعلى الورثة رد ما بإزاء الباقي ومنه الإياب وان لم يدخل في المستأجر له وان مات قبل الاحرام فهو وان لم يفعل شيئا مما استؤجر له لكنه فعل فعلا له اجرة باذن المستأجر ولمصلحته فليستحق له اجرة مثله كمن استأجر رجلا لبناء فنقل الآية ثم مات قبل الشروع فيه فإنه يستحق اجرة مثل النقل قطعا فيصح ما في الكتاب على اطلاقه وكذا لو صد أو حصر قبل دخول الحرم محرما صد محرما أو محلا أعاد مقابل الباقي والعود ان اشترط عليه الحج في ذلك العام لانفساخ الإجارة وعدم الاتيان بما استؤجر له الا ان يضمنه في القابل ويرضى به المستأجر ولا يجب عليه اجابته لو ضمنه في المستقبل كما قد يظهر من المقنعة والنهاية والمهذب ويمكن حلها على ما ذكرناه من التراضي أو عدم تمكنه من الرد ووجه عدم الوجوب ظاهر ولا قضاء على الأجير وعلى المستأجر الاستيجار ثانيا ان كان الحج واجبا لكن ان كان وجب من البلد وكان صد الأجير أو حصره بعد الميقات فقد قيل لا يجب الاستيجار ثانيا الا من الميقات وان لم يتعين الزمان لم ينفسخ الإجارة ولم يعد شيئا ووجب عليه الاتيان به في قابل كما في التذكرة والمنتهى وغيرهما وعليه يحمل اطلاق الشيخين وغيرهما الإعادة ولو صد أو احصر بعد الاحرام ودخول الحرم فكذلك خلافا للخلاف ففيه ان الاحصار بعد الاحرام كالموت بعده في خروج الأجير عن العهدة وعدم وجوب رد شئ عليه وليس بجيد لعدم الدليل والاتفاق على عدم الاجزاء إذا حج عن نفسه فكيف اجزاء عن غيره واختصاص نص الاجزاء بالموت وحمله عليه قياس مخالف للاجماع ولكنه ره نظمه مع الموت في سلك واستدل باجماع الفرقة على أن هذه المسألة منصوص لهم لا يختلفون فيه فظني ان يكون الاحصار من سهو قلة أو قلم غيره ولا يجب على المستأجر كما قال نفقة الأجير زيادة على الأجرة لو قصرت ولا اعرف فيه خلافا ويستحب كما في النهاية والمبسوط والمنتهى وغيرها لكونه برا ومساعدة على الخير والتقوى ولا على الأجير دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة للأصل والاخبار وان لم يكن قبضها أو بعضها طالب بها وكان على المستأجر الدفع خلافا لأبي حنيفة بناء على زعمه بطلان الإجارة وفى المقنعة وقد جاءت رواية انه ان فضل مما اخذه فإنه يرده ان كانت نفقته واسعة وان كان قتر على نفسه لم يرده قال وعلى الأول العمل وهو أفقه انتهى ويمكن ان يشير به إلى خبر مسمع قال للصادق ع أعطيت الرجل دراهم يحج بها عنى ففضل منها شئ فلم يرده على فقال هو له ولعله ضيقته على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة ولكن دلالته على ذلك ضعيفه جدا وفى التذكرة والمنتهى والتحرير وكتب المحقق استحباب الود ليكون قصده بالحج القربة لا العوض وان شرطا في العقد الاكمال
(٢٩٨)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406