كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٩٦
السابق
أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه فان احجاج الغير ليس الا بذل المال بحجه فهو دين مالي محض بلا شبهة فإذا لم يجب الا من الثلث فحج نفسه أولى ولما خالف ذلك الأصول حمل في المختلف على النذر في مرض الموت فيسقط الاحتجاج وان كان عليه حجة الاسلام أيضا قسمت التركة بينهما ان لم يترك الا ما يفي بهما أو قسمت بينهما وبين غيرهما ان ترك أزيد بمعنى التسوية بينهما في الاخراج من الأصل أو قسمت التركة كلها أو بعضها بينهما بالسوية ثم إن خلت نية الناذر عند النذر عن ادخال المسير إلى الميقات في المنذور أو عدمه أو اشتبه الحال فهل يدخل حتى يجب من التركة اخذ ما يفي به أو يكفي من الميقات وجهان كما في حجة الاسلام ولو اتسعت التركة لأحديهما خاصة قدمت حجة الاسلام كما في النهاية والمبسوط والسرائر والجامع والشرائع والاصباح لوجوبها بأصل الشرع والتفريط بتأخيرها لوجوب المبادرة بها وما سمعته من صحيح ضريس ويستحب الولي قضاء المنذورة عنه للخبرين وعن ظاهر أبى على الوجوب ولافرق بين تقدم النذر على استقرار حجة الاسلام وتأخره عنه وكذا ان وجبتا من البلد واتسعت التركة لأحديهما منه وللأخرى من الميقات أخرجت حجة الاسلام من البلد والمنذورة من الميقات الا ان يدخل المسير من البلد في النذر فيقوى العكس لأصالة وجوبه حينئذ فيها وفى حجة الاسلام من باب المقدمة ولو لم يتمكن ومات سقط القضاء للأصل ولعدم وجوب الأداء وتحقق متعلق النذر فان من البين عدم تعلقه بغير المقدور ويشكل الفرق بينه وبين الصوم المنذور إذا عجز عنه مع حكمه بقضائه في الايمان وان فرق بوجود النص على قضائه إذا اتفق عيدا لزمه القول بقضائه حينئذ مع أنه يقوى عدمه ولو قيده بالوقت فأخل به مع القدرة عليه اثم ووجب عليه القضاء فان مات قبله قضى عنه من الأصل أو الثلث على الخلاف وان كانت عليه حجة الاسلام أيضا قضيت عنه الحجتان ان اتسعت التركة والا فحجة الاسلام تأخرت استطاعتها من النذر ووقته أو تقدمت وان أخل به لامعها لمرض وعدو وشبههما يسقط لما عرفت وقطع في الايمان بسقوط القضاء إذا صد واستشكله إذا تعذر بمرض وفى العبارة ايماء إلى أن استطاعه الحج المنذور عقلية كما نص عليه في التذكرة والمبسوط والسرائر والجامع ودل عليه حصر شروطه فيما مر مثل الحرية والتكليف واذن الزوج والمولى ووجهه ظاهر إذ لا دليل على اشتراطه بما يشترط في حجة الاسلام واستظهر الشهيد كونها شرعية كحجة الاسلام قال فلو نذر الحج ثم استطاع صرف ذلك إلى النذر فان أهمل واستمرت الاستطاعة إلى القابل وجبت حجة الاسلام أيضا ولو نذر أو أفسد حجه وهو الان مغصوب لا يمكنه الحج بنفسه قيل في المبسوط وجبت الاستنابة قال المحقق وهو حسن وهو مقرب موضع من التذكرة قال الشيخ فان برء فيما بعد تولاها أي الحجة بنفسه ولعله دليله انه حج واجب عليه في بدنه وماله يستناب عنه بعد الممات فإذا تعذر في بدنه وجب في ماله كحجة الاسلام وأولى لوجوبها وان لم يستقر وهذا قد استقر عليه إذا نذر وهو متمكن مطلقا أو مؤقتا بأعوام فانقضى عام وهو متمكن أو موقتا بعام أو أعوام ففرط في التأخير وفى الافساد ظاهر وان كان حينه أو قبله بعد الشروع في الحج مغصوبا وإذا أفسد حجة الاسلام وان كان الثاني فرضه فهو عين الاستنابة في حجة الاسلام وإذا تكلف المغصوب المسير لحجة الاسلام فشرع فيها فهل ينويها وتجزئه ان أتمها ويستقر إذا أفسد احتمال قوى لأنها انما أسقطت عنه نظرا له ورخصة فإذا تكلفها كانت أولى بالاجزاء من فعل النائب ويحتمل العدم لان فرضه الاستنابة فحجه كحجة غير المستطيع وانما نسب وجوب الاستنابة إلى القيل لاختياره العدم في حجة الاسلام ولو سلمه فيها فللنص وحمل غيرها عليها قياس وانما شرحنا العبارة بما شرحنا لان عبارة المبسوط ليست نصا ولا ظاهرة في وجوبها على من نذر مغصوبا لأنها كذا المغصوب إذا وجبت عليه حجة بالنذر أو بافساد وجب عليه ان يحج عن نفسه رجلا فإذا فعل فقد أجزاه انتهت مع أنه ان نذر مغصوبا فان نوى الحج إذا تمكن أو الا حجاج فلا اشكال في الاستنابة عدما ووجودا وإذا غفل فالظاهر توقع المكنة ويحتمل الاستنابة حملا على حجة الاسلام لوجوب الاستنابة فيها بوجدان الزاد والراحلة وان لم يستقر في الذمة ولكنه ضعيف جدا ولو قيد النذر بالمشي وجب لرجحانه كما عرفت خصوص الاخبار فيه كصحيح رفاعة سال الصادق ع رجل نذر ان يمشى إلى بيت الله قال فليمش قال فإنه تعب قال إذا تعب ركب وفى المعتبر ان عليه اتفاق العلماء ولما كان الركوب أفضل لاحد الأمور المتقدمة قال في كتاب الايمان لو نذر الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل انعقد الوصف والا فلا واما خبر الحذاء سال أبا جعفر ع عن رجل نذر ان يمشى إلى مكة حافيا فقال إن رسول الله ص خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشى بين الإبل فقال من هذه فقالوا أخت عقبة بن عامر نذرت ان تمشى إلى مكة حافية فقال رسول الله ص يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب فان الله غنى عن مشيها وحفاها وحمل في الدروس والمحرر على عدم انعقاد نذر الحفا وفى المعتبر والمنتهى انه حكاية حال فلعله ص علم منها العجز أو فضل الركوب لها ويفهم منه وجوب السائل بأنه قد لا يجب الوفاء بهذا النذر كما لم يجب وفاء أخت عقبة وإذا انعقد النذر فان أراد المشي من الميقات أو البلد لزم ما نوى وان لم ينو شيئا فيأتي الخلاف فيه انه من أيهما وان كان في الطريق نهر أو بحر لا يعبر الا بسفينة ونحوها وجب ان يقف في موضع العبور في وجه احتمل في المعتبر والمنتهى ويحتمله كلام الأكثر لخبر السكوني عن الصادق ع ان عليا ع سئل عن رجل نذر ان يمشى إلى البيت فمر في المعتبر قال فليقم في المعبر قائما حتى يجوف ولأن المشي يتضمن القيام و والحركة فإذا تعذر أحد الجزئين لم يسقط الاخر وخيرة المعتبر والتحرير والتذكرة والمنتهى وايمان الكتاب والشرائع الاستحباب لضعف الخبر وانصراف نذر المشي إلى ما يمكن فيه فاستثناء ما لا يمكن فيه معلوم مع الأصل ومنع دخول القيام في المشي لأنه أيسر وأجلا أي قطع المسافة ومنع تعذر الحركة وانتفاء الفائدة مشترك الا ان يتخيل في القيام تعظيم للمشاعر وطريقها وإذا تعارض العبور في زورق وعلى خبر تعين الثاني وإذا اضطر إلى ركوب البحر من بلده إلى مكة سقط القيام قطعا للحرج والخروج عن ألفاظ النص والأصحاب ويمكن القول به ان أمكن الارساء عند الاعياء ونحوه ركوبه أو ركوب نهر أياما فان ركب ناذر المشي جميع طريقه مختارا قضاه أي الحج ماشيا أو المشي في الحج أي فعله قضاء ان كان موقتا وقد انقضى والا فأداء وفاقا لاطلاق الأكثر لأنه لم يأت بالمنذور لانتفاء المركب بانتفاء أحد اجزائه واحتمل في المعتبر والمنتهى والتحرير والمختلف سقوط قضاء المعين ولأن المشي ليس من اجزاء الحج ولا صفاته ولا شروطه وقد اتى به وانما عليه لاخلاله بالمشي الكفارة كما قد يظهر مما يأتي في ايمان الكتاب والتحرير والارشاد وهو قوى الايمان ان يجعل المشي في عقد النذر شرطا كما فصل في المختلف ويجرى ما ذكر في المطلق كما قد يرشد إليه المختلف فإنه لما نوى بحجه المنذور وقع عنه وانما أخل بالمشي قبله وبين أفعاله فلم يبق محل للمشي المنذور ليقضى الا ان يطوف أو يسعى راكبا فيمكن بطلانهما فبطلان الحج ان تناول النذر المشي فيهما ولو ركب من الطريق البعض فكذلك يقضيه ماشيا في جميع الطريق ان وجب القضاء على رأى وفاقا لابن إدريس والمحقق ولا يجزئه القضاء مع ركوب ما مشى فيه والمشي فيما يركب فيه كما ذكره الشيخان وجماعة فإنه بالتلفيق لم يحج ماشيا وكأنهم نظروا إلى أنه انما أخل بالمنذور وفيما ركب فيه فإنما يجب قضاء المشي فيه وانما نذر حجا يكون بعد المشي في جميع طريقه وقد حصل وفيه ان نذر المشي إلى الحج في جميع طريقه ولم يحصل في شئ من الحجين وفى خبر إبراهيم بن عبد الحميد ان عباد بن عبد الله البصري سال الكاظم ع عن رجل جعله نذرا على نفسه المشي إلى بيته الحرام فمشى نصف الطريق أقل وأكثر قال ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فليتصدق به ولعله فيمن عجز فان قطع عن الطريق ولو عجز عن المشي فإن كان النذر مطلقا توقع المكنة والا يكن مطلقا أو ايس من المكنة سقط
(٢٩٦)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406