كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٩١
السابق
مكة ومنها إلى عرفات ومنها إلى مكة في كون الجميع مقدمات ولو حج الفاقد للاستطاعة متسكعا لم يجزئه عن حجة الاسلام ان استطاع بالاجماع والنص والاعتبار و سيأتي وكذا لو حج نائبا عن غيره لم يجزء عنه لو استطاع وهو أولى واما صحيح جميل عن الصادق ع في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب ما لأهل عليه الحج قال يجزى عنهما جميعا فيجوز عود الضمير إلى المنسوب عنهما وهما من حج عنه تبرعا ومن أحجه غيره عنه وغرض المسائل السؤال عن اجزاء حج الصرورة نيابة ويجوز عود الضمير إلى النائب والمنوب والاجزاء عن النائب فيما عليه من النيابة وكذا قوله ع في صحيح معاوية بن عمار حج الصرورة يجزى عنه واما حسنه سأله ع عن رجل حج عن غيره يجزئه عن حجة الاسلام قال نعم فيحتمل الاجزاء عن المنوب عنه وليس الرجوع إلى كفاية للمعيشة ابدا أو سنة أو دونها من صناعة أو حرفة أو ضيعة أو نحوها شرطا في الاستطاعة كما اشترطه الشيخان والحلبيان وابنا حمزة وسعيد وجماعة على رأى وفاقا للمحقق وابن إدريس وظاهر السيد وابني الجنيد وأبى عقيل ونسب في المعتبر والتذكرة إلى الأكثر لاطلاق الآية والاخبار ودليل الأولين أصل البراءة والاجماع على ما في الخلاف والغنية ولزوم الحرج العظيم ان كان له مستقل فيلزمه بيعه في مؤنة الحج ولما مر من قول الصادق ع في خبر الأعمش وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه من حجه وقوله ع في خبر أبي الربيع المروى في المقنعة هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغنى به عن الناس فقد وجب عليه ان يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا فقيل له ع فما لسبيل عندك فقال السعة في المال وهو ان يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله والأصل معارض بعموم النصوص وكذا الحرج مع أنه ممنوع لان الله هو الرزاق والاجماع ممنوع والخبران ضعيفان سندا ودلالة وعلى المختار لو كان له رأس مال يتجر به وينفق من ربحه ولو صرفه في الحج كفاه لنفقته ذهابا وإيابا ولعياله لكن يبطل تجارته يجب عليه الحج وصرفه فيه كما في التذكرة والمنتهى وتقدم وكذا لو كان له صيغة يكفيه غلتها لمعاشه ولو باعها للحج كفاه ثمنها لكن يبقى بلا مستقل كما في المنتهى خلافا للتذكرة لقوله لو كان له عقار يحتاج إليه لسكناه أو سكنى عياله أو يحتاج إلى اجرته لنفقة نفسه أو نفقة عياله أو سائمة يحتاجون إليها لم يلزمه الحج ولو كان له شئ من ذلك فاضل عن حاجته لزمه بيعه وصرفه في الحج إذا كان بقدر الاستطاعة وأوعية الزاد والماء إذا افتقر إلى حملهما داخلة في الاستطاعة فان تعذرت مع الحاجة سقط الوجوب ويجب شرائها مع وجود الباذل لها والثمن وان كثر على المختار ما لم يجحف على ما في التذكرة وعلف ما يستصحبه أو يخلفه مما يفتقر إليه لنفقة عياله من البهايم المملوكة والمستأجرة المشروطة عليه علفها إذا لم يتمكن من استيجار وغيرهما ومشروبها كالزاد والراحلة وان احتاج إلى الخادم دخل التمكن منه في الاستطاعة كما في المنتهى والتذكرة ويأتي الإشارة إليه في الكتاب ثم في المبسوط والمنتهى والتذكرة والتحرير فرق بين المأكول وبين الماء وعلف الدواب بجريان العادة بحمل المأكول طول الطريق وان بعد ما بعد بخلاف غيره قال الشيخ اما الزاد والراحلة وجده في أقرب البلدان إلى البر فهو واجد وكذلك ان لم يجده الا في بلده فيجب عليه حمله معه ما يكفيه لطول طريقه إذا كان معه ما يحمل عليه فاما الماء فإن كان يجده في كل منزل أو في كل منزلين فهو واجد فإن لم يجده الا في أقرب البلدان إلى البر أو في بلده فهو غير واجد قال والمعتبر في جميع ذلك العادة فما جرت العادة بحمل مثله وجب حمله وما لم تجر سقط وجوب حمله قال واما علف البهايم ومشروبها فهو كماء الرجل ان وجده في كل منزل أو منزلين لزمه وان لم يجده الا في أقرب البلاد إلى البر أو في بلده سقط الفرض لاعتبار العادة قال هذا كله إذا كانت المسافة بعيدة فاما ان كان بلده بالقرب من الحرم على منزلين أو نحو عشرين فرسخا أو ثلثين فرسخا فمتى لم يجد كل ذلك الا في أقرب البلاد إلى البر من ناحية بلده فهو واجد لأنه يمكنه نقله ونحو من ذلك في المنتهى وأخويه وقال الشهيد ويجب حمل الزاد والعلف ولو كان طول الطريق ولم يوجب الشيخ حمل الماء زيادة على مناهله المعتادة انتهى وليس ملك عين الراحلة والأدعية أو أثمانها شرطا في الاستطاعة بل يكفي ملك منافعها ولو مجردة عن الأعيان بإجارة أو إعادة وفى الأجرة من الكلام مثل ما في الثمن ولو وجد الزاد والراحلة وأقصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة ونفقة المحتاج إليهم في سفره وعند عياله وضياعه أو أجرتهم ذهابا وعودا إذا اراده سقط الحج ولو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة رأسا أو حج عنه حياته من يطيق الحج مع الاستطاعة أي استطاعة النائب ا والمنوب وبدونها لم يجزئه عن حجة الاسلام ان وجبت عندنا فاما اما الأول فلانه قبل الوجوب فهو كالصلاة قبل وقت الفريضة والتصدق قبل وجوب الزكاة مع عموم نصوص الوجوب إذا استطاع واصل عدم اجزاء المندوب والمتبرع به قبل الوجوب عن الواجب ونحو قول الصادق ع في خبر سمع لو أن عبد حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا واجتزأت العامة به واما الثاني فلان الحج عبادة بدينة لا يقبل النيابة الا فيما دل عليه دليل وسمعت خبر جميل ومعناه ولا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب ولا على الوالد اخذ ما يستطيع به من مال ولده الصغير ولا يجوز له ذلك ولا عليه اتهابه من الكبير وفاقا للأكثر ومنهم الشيخ في الاستبصار للأصل ونحو قول أبى جعفر ع في خبر الثمالي لا يجب ان يأخذ من مال ابنه الا ما يحتاج إليه مما لابد منه وخبر الحسين بن أبي العلاء سال الصادق ع ما يحل للرجل من مال ولده قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه قال فقلت له فقول رسول الله ص للرجل الذي اتاه فقدم أباه فقال أنت ومالك لأبيك فقال انما جاء بأبيه إلى النبي ص فقال له يا رسول الله ص هذا أبى قد ظلمني ميراثي عن أمي فأخبره الأب انه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شئ ان كان رسول الله ص يجلس الأب للابن وخبر علي بن جعفر ع سال أخاه ع عن الرجل يأكل من مال ولده قال لا الا ان يضطر إليه فليأكل منه بالمعروف وخلافا للنهاية والخلاف والتهذيب والمهذب الا ان في الأولين النص على الوجوب وفى الأخير على الجواز وأجمل في التهذيب انه يأخذ من مال الولد وفى المبسوط وقد روى أصحابنا انه إذا كان له ولد وله مال وجب عليه ان يأخذ من ماله ما يحج به ويجب عليه اعطائه والرواية صحيح سعيد بن يسار سال الصادق ع الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير قال نعم يحج منه حجة الاسلام قال وينفق منه قال نعم ثم قال إن مال الولد لوالده ان رجلا اختصم هو ووالده إلى رسول الله ص فقضى ان المال والولد للوالد وهو يحتمل الاقتراض كما في الاستبصار واجبا أو مستحبا كما في التحرير والتذكرة إذا كان مستطيعا بغيره ومساواة نفقته في الحج لها في غيره مع وجوب نفقة على الولد والى ابن إدريس ان يكون الشيخ أفتى بالوجوب وقال إنه انما أورده في النهاية ايراد الاعتقاد لكنه قال في الخلاف إذا كان لولده مال روى أصحابنا انه يجب عليه الحج ويأخذ منه قدر كفايته ويحج به وليس للابن الامتناع منه وخالف فيه جميع الفقهاء في ذلك دليلنا الاخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة قد ذكرناها في الكتاب وليس فيها ما يخالفها فدل على اجماعهم على ذلك وأيضا قوله ع أنت ومالك لأبيك فحكم بان مال الابن مال الأب وإذا كان له فقد وجد الاستطاعة فوجب عليه الحج انتهى ولعله أراد بالاخبار المروية في التهذيب خبر سعيد وحده لأنه رواه فيه بطرق ثلاثة في الحج بطريقين أحدهما طريق موسى بن القاسم والاخر طريق أحمد بن محمد بن عيسى وفى المكاسب من طريق ثالث هو طريق الحسين بن سعيد وإذا اعتبرت طرق الشيخ إلى كل من موسى واحمد والحسين تضاعف ويجوز ان تضم إليها قول أبى جعفر ع في خبر ابن مسلم في كتاب على ع ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا الا باذنه والوالد يأخذ من ماله ابنه ما شاء وخبر ابن سنان سال الصادق ع عن الوالد أيزد من مال ولده شيئا قال نعم ولا يزد الولد من مال والده شيئا الا باذنه لكنهما
(٢٩١)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406