كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٨٨
السابق
فالعبد بل المملوك لا يجب عليه الحج ولا العمرة وان اذن مولاه وبذ له الزاد والراحلة ولو تكلف بالاذن صح اجماعا ولم يجزئه عن حجة الاسلام ان استطاع بعد العتق الا ان يدرك عرفة إذ اختياري المشعر معتقا مستطيعا اما عدم الاجزاء فعليه الاجماع والاخبار والاعتبار واما الاجزاء إذا أدرك المشعر فيدل عليه ما مر والاخبار وفى الخلاف والمنتهى الاجماع عليه والكلام في تجديد النية والاستطاعة ما مر ولو أفسد حجه بالجماع قبل الوقوف واعتق بعد الموقفين وجبت البدنة أو بدلها أو الاكمال والقضاء كالحر و حجة الاسلام ان كان مستطيعا لها إذا أعتق واستطاع بعد وعلى ما سنذكره لا عبرة بالاستطاعة الا بعد القضاء ولا يجزئه القضاء عن من حجة الاسلام لعتقه بعد الوقوفين وإذا اشتغلت ذمته بالقضاء وحجة الاسلام فعليه ان يقدمها على القضاء كما في الخلاف والمبسوط وكأنه للاجماع والنص على فوريتها دون القضاء واحتج في المعتبر والمنتهى بأنها اكد لوجوبها بنص القران والأظهر عندي تقديم القضاء لسبق سببه وعدم الاستطاعة لحجة الاسلام الا بعده وعلى ما قاله فلو قدم القضاء لم يجزء عن إحديهما اما القضاء فلكونه قبل وقته واما حجة الاسلام فلانه لم ينوها خلافا للشيخ فصرفه إلى حجة الاسلام وفاقا للشافعية لكن احتمل البطلان في المبسوط قويا ولو أعتق بل المشعر بعد الافساد فكذلك الا ان القضاء حينئذ يجزى عن حجة الاسلام مع الاستطاعة كما لو لم يكن أفسده ثم إن كان القضاء هو الفرض والاتمام عقوبة لم يجدد النية بعد العتق وللمولى الرجوع في الاذن قبل التلبس بالاحرام وهو ظاهر ولا يجوز بعده لأنه احرام انعقد صحيحا فلا ينحل الا بمحلل شرعي واجازه أبو حنيفة ولو رجع في الاذن قبل التلبس ولم يعلم العبد صح حجه في الخلاف والمبسوط والوسيلة لان الأصل في التكاليف اعتقاد المكلف لاستحالة تكليف العامل ولكن للمولى ان يحلله متى شاء كما في المبسوط خلافا للخلاف على اشكال من عموم حق المولى وعدم لزوم الاذن خصوصا وقد رجع قبل التلبس وهو خيرة المختلف ومن انعقاد الاحرام صحيحا فلا ينحل الا بمحلل شرعي مع عموم أتموا الحج والعمرة لله ولزوم الاذن بصحة الاحرام كما أنه ليس له افساد صلاته إذا عقدها وبطلان حكم الرجوع لغفلة العبد وهو الأقوى بناء على الصحة لكن فيها تردد كما في المعتبر والخلاف ويومي إليه المبسوط من الشك في أن الشرط الاذن كالوضوء للصلاة واعتقاده كطهارة الثوب فيها ويجوز تعليق الاشكال عليها أيضا والفايدة في الصحة تظهر في لوازم المحظورات وفى العتق قبل المشعر فإنه على الصحة يجزى عن حجة الاسلام وتظهر فائدة جواز تحليل المولى متى شاء في إباحة التحلل للعبد قبل اتمام المناسك للمولى كإباحة التحلل بالصيد و الإباحة بالمعنى العام فإنه يجب إذا حلل المولى وأجزناه بل يقع اضطرارا وحكم المدبر والمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد حكم القن لعموم الأدلة وخصوص خبر إسحاق بن عمار سال الكاظم ع عن أم الولد يكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الاسلام قال لا ونحوه خبر شهاب عن الصادق ع وللزوج والمولى معا منع الأمة المزوجة عن الحج ما لم يجب عليها بنذر وشبهه باذنهما أو قبل التزويج بإذن المولى لان لكل منهما عليهما حقا يفوت بالاحرام ولو هاياه المولى وأحرم في نوبته فالأقوى الصحة كما احتملها الشيخ والمحقق وقطع بها ابن حمزة لانتفاء المانع الذي هو تفويت حق المولى ولأن المهاياة اذن له في نوبته ولكن للمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحج كانت قاصرة عنها وهو عالم به أو جاهل أو تجدد القصور بتأخير الافعال لمانع أو غيره الا إذا أمكن تأخيرها إلى نوبة أخرى ولم يفت باستمرار احرامه إليها حق للمولى فالظاهر أنه ليس له التحليل لأنه احرام انعقد صحيحا من غير تجدد معارض ويمكن ان لا يكون له إذا تجدد القصور لمانع من الافعال ولا يبعد صحة الاحرام مع العلم بالقصور لان غايته التحلل إذا حبس ومن الحبس تحليل المولى ويشترط في الصحة انتفاء الحضر أو الضرر على المولى كما في الدروس ومن الحظر والضرر والسفر ان افتقر إليه ويأذن له فيه واشترط الموضح ان لا يستلزم الاذن وجوب التمكين من القضاء ومن الصوم في الكفارات لانتفاء اللازم حينئذ يعنى ان لم تسع النوبة جميع ذلك ولم تتفق في نوبة أخرى واما احتمال الفساد مطلقا فلعموم قول الصادق ع ليونس بن يعقوب ان المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ وعموم فتوى الأصحاب بالاشتراط بالاذن والصحة يوجب الاجزاء عن حجة الاسلام ان أعتق قبل أحد الموقفين وعدمها عدمه ولو أحرم القرء بدون اذن والمبعض من غيره مهاياة أو في غير نوبته واعتق بل المشعر واستطاع لم يجزئه عن حجة الاسلام لفساده بل وجب عليه تجديد الاحرام من الميقات فان تعذر فمن موضعه ولو أفسد غير المأذون أي اتى بصورة ما يفسده الحج لم يتعلق به حكم إذ لا حج له ليفسده اجماعا كما في الخلاف خلافا للعامة ولو أفسد المأذون وجب القضاء لعموم أدلته خلافا لبعض الشافعية ويجزئه حين الرق خلافا لبعضهم وعلى السيد التمكين منه كما في الخلاف والمبسوط والسرائر على اشكال من أنه حج مباين للمأذون وجب بأمر جديد فلا يتناوله الاذن ولا يستلزمه ولأنه انما لزمه عن معصيته لم يؤذن فيها وانما اذن له في الطاعة ومن أن الاذن في الحج اذن لو لوازمه ومنها القضاء إذا أفسد وينص عليه قول الصادق ع في صحيح حريز كل ما أصاب العبد المحرم في احرامه فهو على السيد إذا اذن له في الاحرام بل الاذن فيه عين الاذن في القضاء بناء على كونه الفرض أو الاذن انما يفتقر إليه فيما لم يجب على المملوك والقضاء وجب عليه فهو كقضاء الصلاة والصوم وأدائهما ولا يفيد عدم وجوب الفورية لان في التأخير تعزيرا به ولو تطيب المأذون أو صاد أو لبس المخيط مثلا فعليه الصوم كفارة الا ان يفدى السيد عنه وألزمه عليه المفيد في الصيد لظاهر صحيح حريز ويحتمل ان عليه الفداء أو الامر بالصيام مع أن ابن أبي نجران سال أبا الحسن ع عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء فقال لا شئ على مولاه وفى التحرير ان كانت الجناية باذنه لزمه الفداء ومع الفجر يأمره بالصيام والا فلا و احتمل في المنتهى وبه وبما احتملناه يحصل الجمع بين الخبرين وقال الحلبيان ان أحرم باذن السيد فعليه الكفارة والا فعلى العبد الصوم والمعروف الفساد إذا لم يأذن السيد لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ وكان عليه اجماعنا كما عرفت وقد يريد ان نحو احرام المهايا في نوبته أو بعدما اذن السيد ثم رجع وهو لا يعلم وللمولى منعه منه أي الصوم ما دام في ملكه كما في المبسوط لأنه لم يأذن فيه أي فيما ذكر من التطيب ونحوه لان الاذن في الحج ليس اذنا فيما يوجب الكفارة ولا متضمنا له ولا مستلزما بل قد ينافيه فلا يلزمه الاذن فيها خلافا للسرائر والمعتبر لصحيح حريز ولأن الكفارات من لوازم المأذون فيه إذا حصل موجبها ولأن الاذن انما يعتبر فيما لم يجب وتردد في المختلف وكان الفارق بين هذه المسألة وما قبلها حتى خص الأولى بالاشكال احتمال كون القضاء هو الفرض اما بدل الهدى الواجب في التمتع إذا لم يهد عنه ليس له منعه منه لدخوله في المأذون فيه وخصوصا الاخبار الناصة على امره بالصوم أو الذبح عنه وسيأتي انشاء الله المطلب الخامس الاستطاعة وهي شرط بالاجماع والنصوص والأصل والمراد بها عندنا الزاد والراحلة ان لم يكن من أهل مكة ولا بها بالاجماع كما في الناصريات والغنية والمنتهى والتذكرة والنصوص كقول الصادق ع في خبر السكوني انما يعنى بالاستطاعة الزاد والراحلة وما في توحيد الصدوق من حسن هشام بن الحكم عنه ع في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما يعنى بذلك قال من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه زاد وراحلة وما في عيون الأخبار من قول الرضا ع فيما كتبه إلى المأمون وحج البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا والسبيل الزاد والراحلة مع الصحة واما صحيح معاوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل عليه دين أعليه ان يحج فقال نعم ان حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان من حج
(٢٨٨)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406