كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٨٧
السابق
من كان معكم من الصبيان فقدموهم إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ومن لا يجد منهم الهدى فليصم عنه وليه وهل يجوز لغير الولي ان ينويه فيه مع احرام الولي به وتمكنه من فعله وجهان وعليه ان يحضره المطاف والسعي والموقفين والجمار فيطوف به بان يحمله بنفسه ويطوف به ناويا لذلك أو يحمله على دابة يسوقها أو يقودها ناريا قال في التذكرة ان لم يقدر على المشي لان الصبي غير مميز ولا قاصد والدابة لا يصح منها عبادة أو يحمله غيره من الناس كما في المنتهى فان جازت نيابة غير الولي نوى هو الطواف به والا فالولي ويكون الحامل كالدابة وعلى من طاف به الطهارة كما قطع به في التذكرة والدروس وهل يجب ايقاع صورتها بالطفل والمجنون وجهان كما في الدروس وظاهر التذكرة من أنها ليست طهارة مع الأصل ومن انه طوافه لا طواف الحامل فطهارته أولى بالوجوب وان كان على نفسه طواف كان له ان ينويه مع الطواف بالمجهول قطع به الشيخ والمص وغيرهما وفى الخلاف الاجماع عليه وفى صحيح حفص بن البختري عن الصادق ع في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجرى ذلك عنها وعن الصبي فقال نعم ويأتي الكلام في اجزاء طواف الحاصل لنفسه وللمحمول والاخبار ناصة به لكنها في محمول ينوى هو طواف نفسه ثم يصلى عليه صلاة الطواف قال الشهيد وعلى ما قال الأصحاب من امر ابن ست بالصلاة يشترط نقصه عنها ولو قيل يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن انتهى ثم يسعى به كذلك وقول حميدة في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ومري الجارية ان تطوف به بين الصفا والمروة وهي نص في حمل غير من أحرم به ثم يحلله وا ن أحرم به بالحج ذهبت به إلى الموقفين ونوى الوقوف به ثم يحضره الجمار ويرمى عنه وهكذا إلى اخر الافعال ويستحب له ترك الحصى في يد غير المميز ثم يرمى الولي بعد اخذها من يده كما في المبسوط ولم أظفر له بسند قال في المنتهى وان وضعها في يد الصغير ورمى بها فجعل يده كالآلة كان حسنا ولوازم المحظورات ان فعلها والهدى على الولي اما الهدى فوجوبه في حج التمتع ظاهر ولزومه على الولي من ماله أيضا ظاهر كالنفقة الزائدة فان فقده صام لو امر الصبي بالصوم وقد نطقت الاخبار بجميع ذلك واما المخطورات فان عقد له على امرأة كان باطلا فان جامعها بهذا العقد حرمت كما في المختلف وان فعل هو ما يوجب الكفارة أو الفداء على الكامل ففيه أوجبه أحدها ان يجب على الولي في ماله ما يجب عليه لو كان في احرام نفسه مطلقا العموم أدلة وجوبهما وانما واجبا في مال الولي دون المولى عليه لأنه عزم أدخله الولي عليه باذنه والاحرام به كالنفقة الزايدة ولقوله ع فيما مر من خبر زرارة وان قتل صيدا فعلى أبيه وهو خيرة الكتاب والكافي والنهاية والتهذيب على ما يقال وهو غير ظاهر لان عبارته كذا وإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه ان يقضى عنه وكلامنا فيما يلزمه فيه الكفارة فهي مجملة والثاني عدم الوجوب مطلقا اما ما لا يجب الا على العامل كالطيب واللبس فلان عمد الصبي خطأ عندنا لكنه انما يسلم في الجنايات واما ما يجب على العامد والناسي كالصيد فلان الوجوب على الناسي خلاف الأصل وانما وجب هنا بالنص والاجماع والخطاب الشرعي انما يتوجه إلى المكلفين فوجوبها عليهم هو اليقين فليقصر عليه وهو خيرة ابن إدريس والثالث التفصيل بايجاب الثاني على الولي دون الأول لما عرفت وهو خيرة التحرير والمنتهى والمختلف والشيخ في الخلاف والمبسوط متردد بينه وبين الأول وهو ظاهر المعتبر والرابع والخامس التفصيل بايجاب الثاني في مال المولى عليه لان الفداء مال وجوب بجنايته كما لو أتلف غيره وهو خيرة التذكرة ويحتمله المبسوط وايجاب الأولى على الولي أو عدم ايجابه على أحد والتردد بينهما صريح المبسوط وظاهر التذكرة ومن المحظورات الجماع قبل التحلل فيلزم الولي لوازمه الا القضاء لو جامع في الفرج عمدا قبل الوقوف فان الوجوب عليه دون الولي اما عدم الوجوب على الولي فالأصل من غير معارض وكأنه لا خلاف فيه واما الوجوب عليه فلعموم دليله وخيرة المبسوط والخلاف والجواهر والسرائر العدم أفسدنا به حجه لتعمده الجماع كما في الجواهر وفيه انه لا خلاف فيه أولا لكون عمده خطأ واحتجوا بأنه انما يتوجه إلى المكلف والجواب انا لا نقول إنه يجب عليه ويصح منه في الصبي بل انما عليه بعد بلوغه وكذا على المجنون بعد افاقته وهو قول مالك واحد قول الشافعي وقوله الأخير انه يصح منه في الصبي كالأداء قال الشهيد وفى وجوب مؤنته القضاء على الولي نظر أقربه الوجوب قلت لأنه تسبب لوجوبه عليه ووجه العدم انه حين القضاء كامل وجب عليه كحجة الاسلام وتسبب الولي لوجوبه كتسبب باذل الزاد والراحلة مع أنه الذي باشر موجبه وإذا قضى لم يجزئه القضاء عن حجة الاسلام بل عليه أداء حجة الاسلام أيضا مع وجوبها عليه الا إذا كان كمل في الفاسد قبل المشعر وإذا وجب القضاء و حجة الاسلام اخر القضاء على ما سيأتي فلو نواه بما قدمه بطل أو انصرف إلى حجة الاسلام وعلى الانصراف ان جوزنا القضاء في الصفر فشرع فيه وبلغ قبل الوقوف انصرفي إلى حجة الاسلام ويجب مع القدرة ان يذبح عن الصبي المتمتع الصغير الغير المميز أو العاجز عن الصوم ويجوز امر الكبير المطيق له بالصيام لا اجباره عليه بل بمعنى انه إذا صام أجزء عن الهدى فان الصوم بدل منه لمن لم يقدر عليه والصبي كالمملوك لا يقدر عليه وان ملك مالك للحج والأصل براءة ذمته الولي والأحوط الهدى كما أشار إليه الشهيد ويؤيده اطلاق قول الصادق ع لإسحاق واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم وانه لو جاز صومه مع قدرة الولي على الهدى جاز صوم الولي عن الصغير مع قدرته على الهدى مع أن الاخبار اشترطت صومه عنه بالعجز فإن لم يوجد هدى ولا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي الصوم عنه كساير ما لا يمكنه فعله والنصوص به كثيرة والولي الذي له الاحرام بالصبي أو المجنون أو أمرهما بالاحرام هو ولى المال كما في السرائر والشرائع وظاهر النهاية إذ لا عبرة باذن غيره والاحرام بهما خلاف الأصل فيقصر على المتيقن مع نطق الاخبار بأنه يصوم عن الصبي وليه إذا لم يوجد الهدى ومعنى قوله ع ان قتل صيدا فعلى أبيه وهو يشمل الأب والجد له والوصي والحاكم اما الأولان ففي التذكرة ان فيهما الاجماع ولا يشترط في ولاية الجد فقدان الأب خلافا لاحد وجهي الشافعية واما غيرهما ففي المبسوط ان الأخ وابن الأخ والعم وابن العم ان كان وصيا أو له ولاية عليه وليها فهو بمنزلة الأب وان لم يكن أحدهم وليا ولا وصيا كانوا كساير الأجانب ونحوه في السراير قال في التذكرة وهذا القول يعطى ان لأمين الحاكم الولاية كما في الحاكم لا ن قوله له ولاية عليه ولها لا مضر وله الا ذلك وحكى عن الشافعية في كل من الوصي وأمين الحاكم وجهين ثم ذكر الشيخ ان غير الولي ان تبرع عن الصبي انعقد احرامه ولعله الاطلاق أكثر الاخبار واحتمال الولي فيما تضمنته المتولي لاحرامه واحتماله كأبيه الجريان على الغالب أو التمثيل وقيل في المبسوط و الخلاف والمعتبر للام ولاية الاحرام بالطفل وهو خيرة المنتهى والتحرير والمختلف والدروس لما عرفت في المتبرع وخصوص خبر عبد الله بن سنان عن الصادق ع ان امرأة قامت إلى رسول الله ص ومعها صبي لها فقالت يا رسول الله أيحج عن مثل هذا قال نعم ولك اجره فحكمه ع بان لها اجره فلما أن تكون هي المحرمة به أو امرأة لغير وليه ان يحرم به وتلزم هي لوازم الاحرام وحكم في التحرير والتذكرة والمنتهى والمختلف بصحة الخبر في طريق الوشا وقوى الموضح العدم وهو ظاهر السرائر والكتاب والشرائع للأصل والاحتياط والنفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي في ماله كما في المبسوط والجواهر والسرائر والشرائع والمعتبر لأنه عن م أدخله عليه ولأنها أولى من فداء الصيد الذي نص على كونه عليه وللعامة قول بكونها في مال الصبي كأجرة معلمه والفرق ان التعلم في الصغر يغنيه عنه في الكبر ولو فاته لم يدركه بخلاف الحج والعمرة الثاني الحرية وهي شرط الوجوب للأصل والاخبار وانتفاء استطاعة العبد لأنه لا يملك شيئا ولا يقدر على شئ والاجماع علماء الاسلام كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى
(٢٨٧)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406