كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٨٥
السابق
أحدهما دائما بل انما يريد استيطانهما معا اختيارا واضطرارا إليهما أو إلى أحدهما الخوف مثلا يلحق بأغلبهما إقامة كما في المبسوط والجامع وكتب المحقق فإن كان الأغلب مكة قبل استطاعة الحج كان عليه الافراد والقران وان لم يقم بها سنة أو أقل وان كان غيرها فعليه التمتع الا ان يجاور بمكة المدة المقدمة متصلة بالاستطاعة للعرف وصحيح زرارة سال الباقر ع أرأيت ان كان له أهل بالعراق وأهل بمكة قال فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله ويحتمل ما مر من قول الصادق ع في خبر حفص ان كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع وان كان أقل من ستة فله ان يتمتع وقول أحدهما ع في خبر ابن مسلم من أقام بمكة ستة أشهر فهو بمنزلة أهل مكة على أن يراد اقامته في كل سنة ستة أشهر أو أكثر أو أقل وكذا إذا لم يرد استيطان شئ من المنزلين ولا اضطرارا بل كان ابدا مترددا أو محبوسا فيهما ولو كان محبوسا في أحدهما من دون إرادة لاستيطانه مستوطنا للاخر ولو اضطرارا أو الظاهر أنه من أهل الاخر وصحيح زرارة انما يتناول بظاهر الاستيطان بل الاختياري كما أن الأخيرين يشملان الحبس وحكم المنازل النائية حكم واحد وان تساويا واستطاع منهما تخير كان في أحدهما أو في غيرهما للانتفاء المرجح والأحوط غير التمتع لصدق كونه من أهل مكة وحواليهما وحاضري المسجد الحرام مع دلالة النصوص على اختصاص التمتع بغيرهم وإذا تمتع فليحرم بالعمرة من أحد المواقيت التي للنائي وظاهر المبسوط جوازه من منزله بمكة قال غير أنه لا يلزمه دم وان استطاع من أحدهما خاصة وجب عليه فرضه لعموم الآية والاخبار وفى بعض القيود انما يتخير إذا استطاع في غيرهما ولو استطاع في أحدهما لزمه فرضه ولا دليل عليه وان اشتبه الامر قيل يتخير أيضا والأحوط غير التمتع لما عرفت على القول بجوازه لأهل مكة فهو الأحوط والأقرب في المنزلين بين ان يسكن فيهما أو في أحدهما مكانا مغصوبا أو لا نعم لو كان جميع الصقع الذي يريد استيطانه مغصوبا احتمل عدم اعتبار كونه فيه ولابين ان يكون بينهما مسافة القصر أو أقل والظاهر احتساب أيام عدد التكليف وإرادة الاستيطان حينئذ يتعلق بالولي قبل التميز وبه أو بنفسه بعده كما أن إرادة استيطان الزوجة والمملوك تتعلق بالزوج والمالك وهل يطرح أيام السفر بينهما من البين أو يحتسب أيام التوجه إلى كل من الإقامة فيه وجهان ويجوز ان يكون لأحدهما قال أحدهما ع من أقام بمكة ستة أشهر فهو بمنزلة أهل مكة وان كان المجاور الذي ينتقل فرضه بالمجاورة يعم من يريد الاستيطان بغير مكة ابدا جاز ان لا ينتقل فرضه ما لم يقم بمكة سنتين وان لم يكن قام بغيرها الا أياما قليلة ولما كان أخيرا يريد الاستيطان بمكة ابدا جاز ان ينتقل فرضه إذا قام بها سنتين وان كان أقام بغيرها سنين ولما كان هذا من أول الأمر يريد الاستيطان تارة بمكة وتارة بغيرها أو متردد اعتبر الأغلب مع استثناء المجاورة الناقلة كما فعلناها الا على اختصاصهما بمريد استيطان مكة ابدا فلا استثناء فان قلت على المختار من اختصاص هذه المسألة بمن ذكر وما تقدمها بمن لم يرد استيطان مكة ما حكم من يريد استيطانها ابدا بعد أن كان مستوطنا لغيرها أو لم يكن مستوطنا لمكان قلت كأنه بإرادة استيطانها ابدا يجب عليه فرض أهل مكة في العام الأول ويحتمل ان يكون معنى هذه المسألة ان من كان مستوطنا لغير مكة ابدا فبدا له استيطانها ابدا الحق بالأغلب وتخير مع التساوي ان تحقق الغلبة أو التساوي قبل سنتين والاستطاعة بعدهما ولكنه خلاف ظاهر صحيح زرارة والمكي المسافر إذا جاء من سفره على ميقات من المواقيت الخمسة التي للآفاق أحرم منه للاسلام بفرضه ان كان في أشهر الحج وضاق الوقت وجوبا وان كان ميقاته دويرة أهله لأنه مواقيت لكل من مر بها ولا يجوز مجاوزتها بلا احرام إذا أريد دخول مكة كما نطقت به الاخبار والأصحاب ومر القول بجواز التمتع له حينئذ فإن لم يحرم منه أساء وأجزاءه الاحرام من دويرة أهله كمن مر على ذي الحليفة فلم يحرم حتى اتى الجحفة وأما إذا كانت ذمته بريئة من حجة الاسلام أو لم يكن في أشهر الحج أو اتسع الوقت كأول شوال فلا يجب عليه الاحرام منه الا إذا أراد دخول مكة وقد مضى شهر من سفر فيجب الاحرام بنسك لذلك وعبارات الارشاد والنافع والتحرير وغيرها أوضح من هذه العبارة ففي الارشاد ولو حج المكي على ميقات أحرم منه وجوبا ونحوه غيره ولا هدى على القارن والمفرد وجوبا للأصل والاجماع والاخبار ومفهوم الآية نعم على القارن ما ساقه فقط فان عطف في الطريق لم يكن عليه غيره ويستحب لها الأضحية كغيرهما ويحرم قران النسكين العمرة والحج بنية واحدة وفاقا للعظم لأنهما عبارتان متباينتان لا يجوز الاتيان بأحدهما الا مع الفراق من الأخرى ولابد في النية من مقارنتها المنوي فهو كنية صلاتي الظهر والعصر دفعة خلافا لأبي على والحسن قال الشهيد وظاهر الصدوقين لقول أمير المؤمنين ع في صحيح الحلبي لبيك بحجة وعمرة معاد لبيك وقول الصادق ع في صحيح يعقوب ابن شعيب أجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا وليسا صريحين في الجمع بينهما في النية بمعنى الاكتفاء بها لهما وعدم الاحتياج إلى احرام اخر بل ولا اخلال في البين وانما جاز الجمع بينهما في التلبية لان عمرة التمتع منوية ومعناها العمرة التي بعدها الحج فاجتمعا في النية بهذا المعنى وعلى المختار هل يبطل لو فعل قطع به في المختلف واللمعة والدروس و لفساد النية لكونها غير مشروعة وهو يستلزم فساد العمل وخصوصا الاحرام الذي عمدته النية والتحقيق انه ان جمع في النية على أنه محرم بهما الان وان ما يفعله من الا فعال أفعال لهما أو على أنه محرم بهما الان ولكن الافعال متمايزة الا انه لا يحل الا بعد اتمام مناسكهما جميعا محرم بهما الا ولكن الافعال متمايزة الا انه لا يحل الا بعد اتمام مناسكهما أو على أنه محرم بالعمرة أولا مثلا ثم بالحج بعد اتمام أفعالها من غير احلال في البين فهو فاسد مع احتمال صحة الأخير بناء على أن عدم تخلل التحلل غير مبطل بل يقلب العمرة حجا وان جمع بمعنى ان قصد من أول الأمر الاتيان بالعمرة ثم الاحلال ثم بالحج أو بالعكس فلا شبهة في صحة النية وأول النسكين الا من حبة مقارنة النية للتلبية ان كانت كتكبيرة الاحرام بالصلاة صحت فان جدد النسك الاخر نية صح أيضا والا فلا وفى الخلاف إذا قرن بين العمرة والحج في احرامه لمن ينعقد احرامه الا بالحج فان اتى بأفعال الحج لم يلزمه وان أراد ان يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك ويلزمه الدم وبمعناه ما في المبسوط من أنه متى أحرم بهما يمضى وأيهما شاء وما في الجامع من أنه ان كان فرضه المتعة قضى العمرة ثم حج وعليه دم وان كان فرضه الحج فعله ولآدم عليه وكأنهما أراد المعنى الأخير وان قصده إلى ثاني النسكين عزم لا نية ولا ينافي صحة الأولى ونيته وان أراد أحد المعنيين الأوليين بناء على أن الاحرام بهما احرام بأحدهما وزيادة فغاية الامر الغاء الزائد لا ابطالهما جميعا فيرد عليهما انه حينئذ نوى عبادة مبتدعة كما إذا نوى بركعة من صلاته انها من صلاتي الظهر والعصر جميعا وان راد المعنى الباقي احتمل البطلان لان الذي قصده من عدم التحلل في البين مخالف للشرع والصحة بناء على أنه امر خارج عن النسك والواجب انما هو نيته ولا هو ينافيها نية خارج مخالف للشرع بل غايتها اللغو مع أن عدم التحلل في البين مشروع في الجملة لأنه لا يبطل العمرة بل يقلبها حجة ويحرم ادخال أحدهما على الاخر بان ينويه قبل الاخلال من الاخر واتمام أفعاله أتم الافعال بعد ذلك أولا لأنه بدعة وان جاز نقل النية من أحدهما إلى الاخر اضطرارا أو اختيارا وحكمنا بانقلاب العمرة حجة مفردة ان أحرم بالحج قبل التقصير وكان الحكم اجماعي كما في الخلاف والسرائر ويعضده صحيح معاوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل أهل بالعمرة ونسي ان يقصر حتى دخل في الحج قال يستغفر الله واجمع الجمهور على جواز ادخال الحج على العمرة واختلفوا في العكس ويحرم نية حجتين أو عمرتين فصاعدا في احرام واحد فإنه بدعة كنية صلاتين دفعة فان فعل بطل لذلك كما في التذكرة والمختلف والمنتهى وفى الخلاف يصح إحديهما ويلغو الاخر وبه قال الشافعي قال الشيخ وانما
(٢٨٥)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406