كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٨٤
السابق
الصفا والمروة ويجدد التلبية عند كل طواف ومثلها عبارة السيد فيهما وعبارة سلار في القران ولم يتعرض في الافراد بشق وكان مراد الجميع الطواف المندوب وكأنهم استندوا إلى أن انقلاب حج المفرد إلى العمرة جايز دون حج القارن وان الطواف المندوب قبل الموقفين يوجب الاخلال إذ لم يجدد التلبية بعده فالمفرد لا باس عليه ان لم يجددها فان غاية امره انقلاب حجته عمرة وهو جايز بخلاف القارن فإنه ان لم يجددها لزم انقلاب حجته عمرة ولا يجوز واما ما ذكره القاضي من استحباب التجديد للمفرد فان أراد بعد الطواف المندوب فعسى يكون للاحتراز عن الانقلاب إلى العمرة لكن فيه ان الافراد ان لم يتعين فاخبار حجة الوداع ناطقة باستحباب العدول إلى التمتع وان تعين وجب التجديد بناء على ذلك ويحتمل ان يريد استحبابه له عقيب طوافه الواجب واستند فيه إلى ما لا نعرفه وفى موضع من المبسوط استحبابه لهما عند كل طواف والظاهر الواجب النسك لتصريحه في المندوب بما مرو لا كثير فصل بين الموضعين والحق انهما انما يحلان بشرط النية أي نية الا حلال بان ينوى بالطواف انه طواف الحج أو ينوى العدول إلى العمرة وبالطواف انه طوافها وللمفرد بعد دخول مكة العدول إلى التمتع ان لم يتعين عليه الافراد على المختار ومطلقا على قول مضى اختيارا فضلا عن الاضطرار بالاجماع كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى ولما تضافرت به الاخبار من امر النبي ص الأصحاب بالعدول بل ظاهرها وغيرها استحباب العدول إلى المتعة إذا اتى مكة وعن أبي على اشتراط العدول بالجهل بوجوب العمرة وهل له العدول إلى عمرة مفردة اختيارا احتمال والأحوط العدم لكن إذا عدل إلى عمرة التمتع فأحل منها جاز ان لا يأتي بالحج إذا لم يجب عليه ولم نقل بوجوبه بالشروع في عمرة التمتع ويأتي اشتراط صحة العدول بان لا يلبى بعد الطواف ا والسعي والخلاف فيه ولا يمكن القارن العدول والاضطرار كما يقتضيه اطلاق الاخبار للأصل والاجماع والاخبار تعين عليه القران قبل الاحرام به أم لا لتعينه بالسياق وإذا عطب هديه قبل مكة ولم يجب عليه الا بدال فهل يصير كالمفرد في جواز العدول احتمال لتعليل منعه منه في الاخبار بأنه لا يحل حتى يبلغ الهدى فحله ولا يخرج النائي المستوطن بغير مكة وحواليها إلى اثنى عشر ميلا أو ثمانية وأربعين المجاور بمكة عن فرضه المستقر عليه قبل أي التمتع نوى استيطانها ابدا أو لا كان نوى استيطان غيرها أولى وان أقام ما أقام لان الذمة إذا اشتغلت به لم تبرء منه الا بفعله أو فعل بدله الشرعي ولا دليل شرعيا هنا على بدله وكذا لا يخرج عن فرض النائي إذا لم يكن مستقرا عليه بل تجددت له الاستطاعة بعد المجاورة وكان نوى استيطان غير مكة أو انتسب إلى غيرها وان لم يكن ناويا للاستيطان إذا لم ينو الان استيطان مكة ابدا وقيل مطلقا بل يخرج إلى الميقات أي ميقات عمرة التمتع إلى المواقيت شاء كما يعمه الاطلاق هنا وفى النهاية والمقنع والمبسوط والشرائع والارشاد ويقتضيه الدليل إذ لا خلاف في أن من مر على ميقات أحرم منه وان لم يكن من أهله وما في الخلاف والمقنعة والكافي والجامع والنافع والمعتبر والتحرير والمنتهى والتذكرة وموضع من النهاية وبعض الأخبار ومن احرامه من ميقات أهله أو بلده فالظاهر الاحتراز عن مكة وبحرم لتمتع حجة الاسلام بعمرتها من الميقات مع الامكان لا من غيره وفاقا للمعظم لعموم أدلة الاحرام منه بعمرة التمتع وخصوص نحو خبر سماعة سال أبا الحسن ع عن المجاور له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم يخرج إلى مهل ارضه فيلبى ان شاء وقول أبى جعفر ع في مرسل حريز من دخل مكة بحجة من غيره ثم أقام سنة فهو مكي فان أراد ان يحج عن نفسه أو أراد ان يقيم بعدما انصرف عن عرفة فليس له ان يحرم بمكة ولكن يخرج إلى الوقت وكلما حول خرج إلى الوقت وقال الحلبي يجوز له ان يحرم من الجعرانة لقول الصادق ع في خبر سماعة ومن دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلى الركعتين عند مقام إبراهيم ثم يخرج إلى الصفا والمروة ويطوف بينهما ثم يقصر ويحل ثم يعقد التلبية يوم التروية فان تعذر خروجه إلى الميقات خرج إلى خارج الحرم فاحرم منه كغيره وسال الحلبي الصادق ع في الصحيح عن القاطنين بمكة فقال إذا قاموا سنة أو سنتين صنعوا كما تصنع أهل مكة فإذا أقاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا قال من أين قال يخرج من المحرم وسال ع حماد من القاطن بها فقال إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة فان مكث الشهر قال يتمتع قال من أين قال يخرج من المحرم فان تعذر أحرم من موضعه كغيره واجازه الشافعي اختيار الا إذا أقام بها ثلث سنين فيصير في الثالثة لا الرابعة كما يظهر من المبسوط والنهاية والسرائر كالمقيم بها ابدا في نوع الحج إذا استطاع فيها وفاقا لكتابي الاخبار وكتب المحقق والجامع لقول أبى جعفر ع في صحيح زرارة من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له وفى صحيح عمر بن يزيد المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له ان يتمتع وما مر من خبر الحلبي وحماد وما فيها من إقامة سنة فلعله كما في المختلف مبنى على أن القاطن من أقام بها سنة فإذا أقام سنة أخرى أقام سنتين ويجوز بناؤه على التقية كقول الصادق ع أيضا في خبر حفص بن البختري ان كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع وان كان أقل من ستة أشهر فله ان يتمتع وفى مرسل حسين بن عثمان وغيره من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له ان يتمتع وقول أحدهما ع في خبر ابن مسلم من أقام بمكة ستة أشهر فهو بمنزلة أهل مكة بناء على اكتفاء العامة في صيرورته من حاضري المسجد الحرام بالاستيطان ستة أشهر أو الدخول في الشهر السادس واما اشتراط الإقامة ثلث سنين كاملة ففي المنتهى انه لا دليل له واستدل له في المختلف بالاستصحاب إلى الدخول في أهل مكة اجماعا ويمكن ان يكون عبارة الكتاب إشارة إلى رفع الخلاف بتأويل الإقامة ثلثا إلى الدخول في الثالثة وهو تأويل قريب جدا قطع به الشهيد ثم إنه استظهر من أكثر الروايات انتقال الفرض في السنة الثانية والامر كذلك فقد سمعت خبري الحلبي وحماد عن الصادق ع وقال ع في خبر عبد الله بن سنان المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة قال الراوي يعنى يفرد الحج مع أهل مكة وما كان دون السنة فله ان يتمتع وقال الباقر ع في مرسل حريز من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي وأفتى بهذا الخبر الصدوق في المقنع ولا يعارضها غيرها لاحتمال صحيحي زرارة وعمر بن يزيد الدخول في الثانية وسنتي الحج بمعنى زمان يسع الحج حجتين وهو سنة كما أن أشهر الحيض ثلاثة عشر يوما وفى كون الإقامة في أقل من اثنى عشر ميلا أو ثمانية وأربعين ميلا إلى مكة كالإقامة بها احتمال قريب ثم صيرورة المجاور كالمكي في نوع الحج لا خلاف فيه وفى بعض القيود إذ أريد المقام بها ابدا وفى المسالك انه مخالف للنص والاجماع ويحتمل العموم أي صيرورته ثلاثة فيه وفى غيره من احكام الحج خاصة أو وغيرها حتى في الوقوف والنذور ونحوهما فلا يشترط في و جوب الحج عليه الاستطاعة المشروطة من بلد من الزاد الذي يكفي بمؤنة منه إلى الرجوع والراحلة كذلك بل يكفي استطاعة كاستطاعة أهل مكة وذلك من عموم الآية وكثير من الاخبار قول الباقر ع في صحيح زرارة فهو من أهل مكة وفى مرسل حريز فهو مكي وقول أحدهما ع فهو بمنزلة أهل مكة وكون تلك الاستطاعة شرطا للتمتع ولا تمتع هنا وهو ممنوع بل هي شرط وجوب الحج على النائي مطلقا وتعين المتعة امر اخر مع أنه قد يجب عليه الافراد وللقران ومن عموم أدلة استطاعة النائي والاستصحاب و أصل البراءة وقد يفرع هذا الكلام على قوله فيصير كالمقيم في نوع الحج ويجعل قوله ويحتمل العموم اعتراضها بناء على عدم احتمال اشتراط الاستطاعة المشروطة للنائي هنا ومعلوم انها لا يشترط إذ نوى استيطان مكة ابدا وذو المنزلتين منزل بمكة أو حواليها إلى اثنى عشر ميلا أو ثمانية وأربعين ميلا ومنزل ناء بحيث لا يزيد الاستيطان
(٢٨٤)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406