كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٨٣
السابق
وينبغي ان تشعر باركة للاخبار وقال الصادق ع ليونس بن يعقوب فاستقبل بها القبلة وأنخها ثم ادخل المسجد فصل ركعتين ثم اخرج إليها فاشعرها في الجانب الأيمن ثم قل بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل منى وفى حسن معاوية بن عمار البدن يشعر من الجانب الأيمن ويقوم الرحل في الجانب الأيسر ولو تكثرت البدن دخل بينها واشعرها يمينا وشمالا فقد رخص له ذلك تخفيفا فقال الصادق ع في صحيح حريز إذا كانت بدن كثيرة فأردت ان تشعرها دخل الرجل بين بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر وفى خبر جميل إذا كانت البدن كثيرة قام بين ثنتين ثم اشعر اليمنى ثم اليسرى وقال ع في خبر جابر انما استحسن اشعار البدن لان أول قطرة تقطر من دمها يغفر الله عز وجل له على ذلك وبالجملة فيستحب له الاشعار أو التقليد والجمع أفضل لنحو قول الصادق ع في حسن معاوية البدن تشعر في الجانب الأيمن ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها وفى صحيحة البدنة يشعر من جانبها ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها ولا يتعين الجمع وان اقتصر عليه في النهاية والمبسوط والتهذيب والاقتصار للأصل ونحو قوله ع في صحيح معاوية يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم والتقليد بان يقلد في رقبته نعلا صلى هو فيه لخبري معاوية المتقدمين وصحيح اخر له عنه ع تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيه ونص القاضي على أن الأفضل ان يكون صلى فيه وقال ابن زهرة يعلق عليه نعل أو مرادة وفى المنتهى والتذكرة ان يعلق في رقبته نعلا صلى فيه أو خيطا أو سيرا أو ما أشبههما لقول أبى جعفر ع في صحيح زرارة كان الناس يقلدون الغنم والبقر وانما تركه الناس حديثا ويقلدون محيط وسير وفى الدلالة نظر ولذا قال الشيخ في النهاية وابن إدريس والتقليد يكون بنعل قد صلى فيه لا يجوز غيره وفى التحرير يجعل في رقبة الهدى نعلا أو خيطا أو سيرا أو ما أشبهها قد صلى فيه وكذا الدروس وهو أي التقليد مشترك بين البدن وغيرها لما سمعته الا زمن الاخبار وقال أبو حنيفة ومالك لا يقلد الغنم وقال أبو حنيفة الاشعار مثله وبدعة ولا يجب عليه شئ من الامرين اتفاقا للأصل و صحيح معاوية بن عمار عن الصادق ع في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره قال قد أجزء عنه ما أكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا يحلل وللقارن والمفرد الطواف إذا ادخلا مكة قبل الوقوف بعرفات واجبا ومندوبا دون المتمتع بعد احرام الحج كما يأتي اما الواجب أعني طواف الحج فيأتي واما المندوب وكأنه المراد هنا فالظاهر الاتفاق على جوازه كما في الايضاح ولعل مثله الواجب بنذر وشبهه غير طواف الحج لكنها يجددان التلبية استحبابا كما في السرائر وظاهر اطلاق الجمل والعقود والجامع عقيب صلاة الطواف لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال للصادق ع انى أريد الجواز فكيف اصنع قال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فأخرج إلى الجعرانة فاحرم منها الحج فقال كيف اصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى التروية ولا أطوف بالبيت قال تقيم عشرا لا تأتي الكعبة ان عشرا لكثير ان البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة فقال؟ ليس كل من طاف و سعى بين الصفا والمروة فقد أحل فقال إنك تعقد بالتلبية ثم قال كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية وحسن معاوية بن عمار سال الصادق ع عن المفرد للحج له يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية والظاهر ما ذكره الشيخ من الطواف مندوبا بعد طواف الفريضة مقدما على الوقوف ولا يجب كما هو ظاهر جمل العلم والعمل وظاهر المقنعة والمراسم على القارن ولا يحلان لو تركاها كما في النهاية والمبسوط لظاهر الخبر وما رواه الفضل عن الرضا ع في العلل من أنهم أمروا بالتمتع إلى الحج لأنه تخفيف إلى قوله وان لا يكون الطواف بالبيت مخطورا لان المحرم إذا طاف بالبيت أحل الا لعلة فلولا التمتع لم يكن للحاج ان يطوف لأنه ان طاف أحل وافسد احرامه وخرج منه قبل أداء الحج وصحيح زرارة سال أبا جعفر ع ما أفضل ما حج الناس قال عمرة في رجب وحجة مفردة في عامهما قال فالذي يلي هذا قال المتعة قال فما الذي يلي هذا قال القران والقران ان يسوق الهدى قال فالذي يلي هذا قال عمرة مفردة ويذهب حيث شاء فان أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية قال فما الذي يلي هذا قال ما يفعله الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبسوا احرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة على رأى وفاقا لابن إدريس وللشرائع على احتمال للأصل والاتفاق على أن القارن لا يمكنه العدول إلى التمتع والاحلال ما لم يبلغ الهدى محله وتظافر الاخبار به ولأن الاحرام عبادة لا ينفسخ الا بعد الاتيان بأفعال ما أحرم له أو ما عدل إليه وان نوى الانفساخ فالمعتبر لا يحل ما لم يأت بطواف العمرة وسعيه والحاج ما لم يأت بالوقوفين والطوافين للحج وانما الأعمال بالنيات فلا ينصرف للطواف المندوب إلى طواف الحج ولا ينقلب الحج عمرة بالنية بل حج القارن لا ينقلب عمرة مع النية أيضا واما قول الباقر ع في خبر زرارة من طاف بالصفا والمروة أحل أحب أو كره فظاهره المفروض من الطوافين في العمرة أو في الحج بعد الوقوفين فظهر ضعف قول الشهيد دليل التحلل ظاهر و الفتوى مشهورة والمعارض منتف وقولهم لكل امرئ ما نوى ان أرادوا به ان التحلل لا يكون بغير نية منع وسنده قوله ع أحب أو أكره ولأن ما يجعله الشارع سببا مستقلا أقوى من منوى العبد ولهذا يتحلل المصلى بالحدث وتعمد الكلام ولو نوى التحريم ويتحلل الصائم بالافطار ولو نوى الصوم ولأن النسك إذا انعقد بنوع من الأنواع متعين بالأصالة لا يجوز العدول منه إلى غيره في الأقوى وقد أفتى به بعض هؤلاء فإذا حرم العدول لم يؤثر نية التحلل أصلا فان تمسكوا بالأحاديث التلوة في التحلل فليس فيها إشارة إلى النية فضلا عن التصريح انتهى وأجاد المحقق حيث جعل الأولى تجديد التلبية خروجا من خلاف الأصحاب وظاهر الاخبار وينبغي المبادرة بها وهل يجب مقارنتها بنية الاحرام فلا يعتد بما يخلوا منها عن ذلك وجهان مبنيان على أن التلبية كتكبيرة الاحرام أولا وقيل في التهذيب يحل المفرد خاصة ان لم يجدد التلبية لما عرفت من أن السايق لا يحل ما لم يبلغ الهدى محله ولخصوص صحيح زرارة ان رجلا جاء أبا جعفر ع وهو خلف المقام فقال إني قرنت بين حج وعمرة فقال له هل طفت بالبيت فقال نعم فقال هل سقت الهدى فقال لا فاخذ أبو جعفر ع بشعره ثم قال أحللت والله وقول أبى جعفر ع في خبر زرارة من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره الا من اعتمر في عامة ذلك أو ساق الهدى وأشعره وقلده وخبر أبي بصير سال الصادق ع رجل يفرد بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة فقال إن كان لي بعدما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له وقول أبى الحسن ع في مرسل يونس بن يعقوب ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد الا أحل إلا سايق الهدى و كان معناه ان سايق الهدى لا يحل ما لم يذبحه أو ينحره ساقه في حج أو عمرة قدم طوافه وسعيه على الوقوفين أو اخر اما المفرد فلا هدي عليه واما المتمتع فإنما يسعى اختيارا بعد ساير المناسك وعكس المفيد والسيد وسلار والقاضي فأوجبوا التجديد على القارن دون المفرد لكن القاضي صرح بالطواف المندوب في القارن فقال فيه فإذا وصل إلى مكة وأراد دخولها جاز له ذلك الا انه لا يقطع التلبية بها ولا يقطعها إلى زوال الشمس من يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة وان أراد ان يطوف بالبيت تطوعا أجاز ذلك الا انه كلما طاف جدد التلبية ليعقد بها احرامه لأنه لو ترك ذلك لدخل في كونه محلا وبطلت حجته وصارت عمرة وقال في الافراد ويستحب للمفرد تجديد التلبية عند كل طواف وهو ليس نصا في المندوب واما الآخرون فظاهرهم الطواف لواجب النسك كما ذكره الشهيد فان عبارة المفيد كذا وعليه في فواته طوافان بالبيت وسعى واحد بين
(٢٨٣)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406