كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٨١
السابق
قوله ص دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيمة ونحوه عن الأئمة ع والاخبار الناصة على ارتباط عمرة التمتع بحجة وارتهان المعتمر عمرة التمتع بحجة وانه لا يجوز له الخروج من مكة حتى يقضى حجه كقول الصادق ع لمعوية بن عمار ان المتمتع يرتبط بالحج والمعتمر إذا طاف فرغ منها ذهب حيث شاء وفى حسن حماد بن عيسى من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج الخبر وفى المعتبر لما روى سعيد بن المسيب قال كان أصحاب رسول الله ص يعتمرون في أشهر الحج فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا ودلالة المجموع ظاهرة الضعف ولكن ظاهر التذكرة الاتفاق كما قال الشهيد نعم لو بقي على احرامه بالعمرة من غير اهتمام الافعال إلى القابل احتمل الاجزاء ولو قلنا إنه صار معتمرا بمفردة بعد خروج أشهر الحج ولما يحل لم يجزء والشرط الرابع الاحرام بالحج من بطن مكة بالاخبار والاجماع الا ان في التهذيب ان المتمتع إذا خرج من مكة بعد احلاله من عمرته فان عاد في غير شهر خروجه أحرم بعمرة أخرى ويكون هي المتمتع بها وان عاد في شهره استحب له الاحرام بالحج وتبعه المص في التذكرة واستشكله في التحرير والمنتهى وسيأتي الكلام فيه وأفضلها المسجد لكونه أشرف أماكنها ولاستحباب الاحرام عقيب الصلاة وهي في المسجد أفضل ولنحو قول الصادق ع في حسن معاوية بن عمار إذا كان يوم التروية انشاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين احرامك من الشجرة وأحرم بالحج وفى خبر أبي بصير إذا أردت ان تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت ان تحرم إلى قوله ثم رأيت المسجد فصل فيه ست ركعات الخبر ولا يتعين المسجد اتفاق كما في التذكرة وان أوهم فعينه بعض العبارات وسال عمرو بن حريث الصادق ع من أين أهل بالحج فقال إن شئت من رحلك وان شئت من الكعبة وان شئت من الطريق كذا في الكافي وفى التهذيب مكان من الكعبة من المسجد وأفضله المقام كما في النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والمهذب والسرائر والشرائع لقول الصادق ع في خبر عمر بن يزيد إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فان كنت ماشيا فلبث عند المقام وان كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وفى الهداية والمقنع والفقيه التخيير بينه وبين الحجر وفى الكافي والغنية والجامع والنافع وشرحه والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس ان الأفضل المقام أو تحت الميزاب وكان المعنى واحد والمستند ما مرض حسن معاوية وفى المختلف ان التخيير بينهما لا ينافي أفضلية أحدهما قلت ولذا خير الشيخ في النهاية والمبسوط ولا بينهما ثم ذكر ان الأفضل المقام ثم كان حكمهم بكونه أفضل لتعدد الخبر به ولموافقته الآية الامرة باتخاذه مصلى واقتصر في الارشاد والتلخيص والتبصرة على فضل ما تحت الميزاب ولم يذكر المقام ولا يتعين شئ منهما للأصل وخبر يونس بن يعقوب سال الصادق ع من أي المسجد أحرم يوم التروية فقال من أي المسجد شئت وكأنه اجماع وان أوهم خلافه بعض العبارات ولا يجوز عندنا الاحرام لعمرة التمتع أشهر الحج لدخولها في الحج ولا الاحرام لحجه من غير مكة اختيارا فلو أحرم بها قبل الأشهر لم يصح له التمتع بها وان وقع بعض أفعالها في الأشهر خلافا للعامة كما سمعت وهل يصح عمرة مفردة أي ينقلب إليها قطع به في المنتهى والتذكرة واستشكله في التحرير وهو في محله ولو أحرم لحجة في غير أشهر لم ينعقر قطعا وهل ينعقد عمرة قطع به في التذكرة والمنتهى لخبر مؤمن الطلق عن الصادق ع في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال يجعلها عمرة وفى الدلالة نظر ولذا تردد فيه في التحرير ولو أحرم الحجة اختيارا من غير مكة لم يجزئه عندنا وقال احمد بل يحرم من أحد المواقيت وجوزه الشافعي وان دخل به أي مع احرامه بحجة مكة لم يكفه في تصحيحه كما قال الشافعي ولكن يجب عليه استينافه منها لأنها ميقاته فلا يصح الا منها ولا يجوز دخولها لدون الاحرام منها كالمرور على ساير المواقيت من غير احرام منها وقد يوهم عبارة الشرائع الخلاف فيه وسمعت ما في التهذيب والتذكرة فان تعذر ولو بضيق الوقت استأنف حيث أمكن ولو بعرفة إذ لم يتعمد الاحرام من غير مكة كما أن من ترك الاحرام من أحد المواقيت يحرم من حيث أمكنه لصحيح علي بن جعفر سال أخاه ع عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك ص فقد تم احرامه وما استيناف احرام اخر من غير مكة فهو خيرة المحقق ولعله لفساد احرامه الأول لوقوعه من غير ميقاته لا العدد وهو ممنوع واجتز الشيخ باحرامه الأول الأصل ومساواة ما فعله لما يستأنفه في الكون من غير مكة وفى العذر لان النسيان عذر وهو الأقوى وخيرة التذكرة واما ان تعمد الاحرام من غير مكة فان أمكنه استيناف منها استأنف وإلا بطل حجه ولم يفده الاستيناف من غيرها جهل الحكم أو لا كما يقتضيه الاطلاق والظاهر أن الجاهل معذور لتظافر الاخبار بعذره إذا اخر الاحرام عن ساير المواقيت ثم لا ذم على المحرم بالحج من غير مكة العذر لهذه المخالفة للأصل خلافا للشافعي فأوجبه ان أحرم من الحرم في وجه ولا يسقط الذم أي دم المتعة عمن أحرم بالحج من غير مكة ولو من الميقات ولا عمن أحرم من مكة ولو مر على الميقات بعده قبل الوقوف لان الدم عندنا نسك لا جبران عن الاحرام من الميقات كما قاله الشافعي ولذا أسقطه عن الأول قطعا وعن الثاني في وجه وهو خيرة المبسوط وهو يعطى كما في الدروس سقوطه عن الأول بطريق الأولى مع نصه ونص الخلاف على أنه نسك ونص الخلاف على عدم سقوطه عنهما وتردد المحقق في الشرائع والمص في المختلف وإذا أحرم بعمرة التمتع ارتبط بالحج فلا يجوز له الخروج إذا أتم أفعال العمرة من مكة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله أي الحج بان يخرج من الحرم محلا غير محرم بالحج ولا يعود الا بعد شهر وفاقا للشرائع لنحو قول أبى جعفر ع لزرارة في الصحيح إذ سأله كيف يتمتع وليس لك ان تخرج من مكة حتى تحج وفى صحيح اخر له وهو محتبس ليس له ان يخرج من مكة حتى يحج وقول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار أوليس هو مرتبطا بالحج لا تخرج حتى تقضيه وفى حسن حماد بن عيسى من دخل متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج وخبر علي بن جعفر المروى في قرب الإسناد للحميري انه سال أخاه ع عن رجل قدم متمتعا ثم أحل قبل التروية اله الخروج قال لا يخرج حتى يحرم بالحج وسأله أيضا عن رجل قدم مكة متمتعا فأحل أيرجع قال لا يرجع حتى يحرم بالحج ولاطلاق هذه الأخبار أطلق المنع في الوسيلة والمهذب والاصباح وموضع من النهاية والمبسوط وان استثنى ابن حمزة الاضطرار قال الشهيد ولعلهم أرادوا الخروج المحوج إلى عمرة أخرى كما قاله في المبسوط يعنى في الموضع الذي ظاهره الكراهة كما سنحكيه أو الخروج لا بنية العود قلت بناء على وجوب حج التمتع بالشروع في عمرته و يأتي ويدل على استثناء للضرورة على احتمال نحو خبر موسى بن القاسم عن بعض أصحابنا انه سال أبا جعفر ع في عشر من شوال فقال إني أريد ان أقود عمرة هذا الشهر فقال أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل ان المدينة منزلي ومكة منزلي ولى بينهما أهل وبينهما أموال فقال أنت مرتهن فقال له الرجل فان لي ضياعا حول مكة وأريد الخروج إليها فقال تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج ولا علم بالدليل انه لابد من الاحرام إذا مضى شهر قيدنا هذا الخبر بما إذا رجع قبل الشهر وينص عليه خصوص خبر إسحاق بن عمار سال أبا الحسن ع عن المتمتع يجئ فيقضى متعة ثم تبدوا له الحاجة فيخرج إلى المدينة والى ذات عرق والى بعض المعادن قال يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لان لكل شهر عمرة وهر مرتهن بالحج وقول الصادق ع في مرسل الصدوق إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى تقضيه الا ان يعلم أنه لا يفوته الحج وان علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا وان دخلها في غير ذلك الشهر دخل محرما ونحوه في حسن حماد الآتي ولهذه الاخبار
(٢٨١)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406