كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٧٧
السابق
يعرض محرم أو مكره كفاقد للشروط الآتية للوجوب وواجدها المتبرع به بعد أداء الواجب وانما يجب بشروط وهي خمسة في حجة الاسلام التلكيف المتضمن للبلوغ والعقل والقدرة على الافعال والحرية والاستطاعة بمعنى تملك الزاد والراحلة على الوجه الآتي فعلا أو قوة ووجدان ما يكفي في مؤنة عياله فعلا أو قوة وسيدخله في الاستطاعة ولا ضير وامكان المسير بالمعنى الآتي وهو أيضا من الاستطاعة وانما أفردهما تنصيصا وإشارة إلى النصوص عليهما بخصوصهما وسيأتي الكلام في الاشتراط بالرجوع إلى كفاية و بالمحرم في حق المرأة وهذه كما انها شرور الوجوب شروط الاجزاء الا الصحة وسعة الوقت وتخلية السرب على وجه وشرايط النذر وشبهه أي انعقاده أو لزومه أربعة التكليف والحرية الا مع اذن المولى واذن الزوج لا الأب في وجه الا في اليمين والاذن يشمل الإجازة ولو زالت الولاية قبل المحل والإجازة فاللزوم أو عدمه مبنى على الانعقاد أو عدمه وعلى كل لا قصور في العبارة والاسلام عند النذر وشبهه لعدم انعقاده من الكافر ويأتي في الا يمان اختيار صحتها منه ويعلم جميع ذلك في الا يمان فتوابعها وشرايط صحة النيابة ثلاثة الاسلام أي اسلام النايب والمنوب عنه أو الأول خاصة والاقتصار عليه لإرادته ذكر ما فيه من الشروط والتكليف خلافا لمن اكتفى بالتميز وسيأتي وان لا يكون عليه حج واجب بالأصالة أو بالنذر المضيق أو الافساد أو الاستيجار المضيق أو المطلق ان انصرف إلى الفور وكذا النذر والا لزم التكليف بما لا يطاق وسال سعيد الأعرج الصادق ع عن الضرورة أيحج عن الميت قال نعم إذا لم يجد الضرورة ما يحج به فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله ونحوه صحيح سعد بن أبي خلف عن الكاظم ع ولكن لو عجز من استقر عليه وجوب الحج عنه ولو شيئا صحت نيابته كما في الشرائع الانتفاء التكليف به الان وان لم يسقط عنه لاستحالة التكليف بما لا يطاق وقد يتوصل بذلك إلى ابراء ذمته في القابل ولينحر أضيق الأوقات حتى لا يتوقع تجدد التمكن قبل النيابة ولو تجدد بعد الاستنابة قبل الفعل اتى بما استنيب فيه ثم اتى بفرضه وفى التذكرة بعد موافقة الكتاب لو كان الحج قد استقر في ذمته بان فرط فيه لم يجز ان يحج عن غيره سواء عجز فيما بعد أو لم يعجز تمكن من المضي أو لم يتمكن وظاهره الرجوع ويمكن بعيدا ان يريد لم يجز ان يحج من غيره مع التمكن وان كان زال عنه التمكن قبل ذلك بعد الاستقرار وشروط المندوب اثنان الأولى ان لا يكون عليه حج واجب في عامه ذلك للتنافي ويأتي على قول من صرف في زمان كل صوم إلى صومه صرف الحج هذا إلى الواجب وان نوى الندب وهو فتوى المبسوط ولا يخالف كلام المص هذا وهو ظاهر واستشكل في المختلف وهو في مكانه ويحتمل اشتراطه بخلو الذمة عن الواجب مط كمن نذر الحج ناصا على التوسعة أو استنيب كذلك حملا على التنفل بالصلاة مع اشتغال الذمة بالفريضة الموسعة اما ناذر الحج في القابل والنايب كذلك فليس الان ممن عليه الحج وفى الخلاف مع النص على فورية حجة الاسلام وانه مجمع عليه انه يجوز التطوع بالحج وعليه فرض نفسه لقوله ع الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى قال وهذا نوى التطوع فيجب ان يقع عما نوع عنه واعترضه ابن ا دريس والفاضلان بمنافاته الفورية قلت غايته الاثم بالتأخير واما الفساد فإنما يتم على اقتضاء الامر بالمبادرة النهى عن ضدها واقتضاء هذا النهى الفساد وقد يمنعهما أو أحدهما والصرف إلى الواجب كما في المبسوط بعيد والثاني اذن الوالي على من له عليه ولاية كالزوج والمولى والأب اما الأولان فلملكهما الاستمتاع والاستخدام وينفى الأول الاحرام وينفيهما الطواف وصلاته والسعي والمفارقة وان لم يصاحبا الزوجة والمملوك وينقصهما السفر صاحباهما ولأن المملوك لا يقدر على شئ وقد يراد منه خدمة ينافيها السفر وعلى الزوجة الكون فيما يسكنها الزوج فيه ولخبر اسحق سال الكاظم ع عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام فتقول لزوجها احجني مرة أخرى له ان يمنعها قال نعم وتقول لها حقي عليك أعظم من حقك على في هذا وقوله أو قول الرضا ع في خبر ادم بن علي ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر الا بإذن مالكه ولعل عليهما الاجماع كما في التذكرة ولكن توقف سفرها على اذن الزوج يحتمل ان يكون لعلقة الزوجية الموجبة للسلطنة وأن يكون لحق الاسكان الذي تعينه إلى الزوج وأن يكون لحق الاستمتاع فعلى الأولين له منعها من مصاحبته في السفر واحتمل على الثالث أيضا لتطرق النقص إليه في السفر وعليه دون الثاني له منع المتمتع بها وعلى الاحتمال قيل لو سافر للحج ففي منع المتمتع بها ضعف لبقاء التمكن وتحقق بذل العوض قيل فهل له منعها حينئذ من الاحرام ندبا ينظر فإن كان غير محرم فالظاهر أن له منعها تحصيل الغرضة وان كان محرما فالظاهر لا التحقق المنع من طرفه ويستحب في المريض المدنف على ضعف لامكان افاقته مع تخبل مثل ذلك في المحرم لامكان ضده أو حصره فيتحلل فينبغي ان يحرما معا أو تحرم بعده واما الاحلال فيجوز تقدمها قطعا والظاهر جواز المقارنة وهل لها تأخيره بتأخير المحلل أو المعد للتحلل وجهان من فوات حق الزوج ومن ارتفاع حقه باحرامها الصحيح واما الأب فان نهى عن الحج ندبا ففعله عصيان له وعقوق كما ورد في الصوم وقد يكون هذا هو المراد وان كان الولد صبيا فإن لم يكن مميزا أحرم به الولي وان كان مميزا فلابد من اذنه في الحج لاستلزامه زيادة مؤنة كذا في التذكرة والمنتهى والمعتبر وهو ممنوع واما البالغ فاشتراط حجه المندوب بالاذن غير معلوم ونص الصدوق في العلل والشيخ في الخلاف على العدم ولكن في الخلاف ان الأفضل عندنا استيذان الأبوين وقال النبي ص فيما رواه الصدوق في العلل عن هشام بن الحكم ان من بر الولد ان لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلى تطوعا الا باذن أبويه وأمرهما والا كان الولد عاقا قاطعا للرحم ولكنه ضعيف المطلب الثاني في أنواع الحج وهي ثلاثة بالنصوص الاجماع تمتع وقران و افراد اما التمتع فهو فرض من استطاع ممن نأى عن مكة لا يجزئه غيره اختيارا للاخبار وهي كثيرة والاجماع كما في الانتصار والخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى وظاهر المعتبر وحكى القاضي في شرح الجمل خلافه عن نفر من الأصحاب وحد النائي البعد عنها باثني عشر ميلا من كل جانب كما في المبسوط والاقتصار والتبيان ومجمع البيان وفقه القران وروض الجنان والجمل والعقود والغنية والكافي والوسيلة والسرائر والشرائع والجامع والاصباح والإشارة لنص الآية على أن فرض من لم يكن حاضر المسجد الحرام و مقابل الحاضر وهو المسافر وحد السفر أربعة فراسخ وحده علي بن إبراهيم في التفسير والصدوقان والشيخ في النهاية والمحقق في النافع وشرحه والمص في المختلف والتذكرة والمنتهى والتحرير بثمانية وأربعين ميلا لقول أبى جعفر ع لزرارة في الصحيح كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة وفى خبر اخر ثمانية وأربعون ميلا من جميع نواحي مكة من دون عسفان ودون ذات عرق وقول الصادق ع في خبر عبيد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبى بصير ليس لأهل مكة ولا لأهل مرو ولا لأهل سرف متعة ونحوه في خبر سعيد الأعرج قال المحقق ان هذه المواضع أكثر من اثنى عشر ميلا وفى خبر الحلبي ما دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة ونحوه صحيح حماد بن عثمان وحاول ابن إدريس رفع الخلاف وبتقسيط الثمانية والأربعين على الجوانب فقال وحده من كان بينه وبين المسجد الحرام ثمانية وأربعون ميلا من أربع جوانب البيت من كل جانب اثنى عشر ميلا وكأنه نزل على الإشارة إليه قول الشيخ في المبسوط وهو كل من كان بينه وبين المسجد الحرام من أربع جوانبه اثنى عشر ميلا فما دونه وفى الجمل من كان بينه وبين المسجد الحرام اثنى عشر ميلا فمن جوانب
(٢٧٧)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406