كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٧٥
السابق
فيصلى ركعة فإن كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا وان كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة وعليه فالخبر في الرباعية ومعناه البناء على الثلث والآتيان بركعة أخرى وحمل خبر عمار هذا على النافلة تارة وظن الركعتين أخرى وفى ى لافرق في الشك هنا بين النقيضة والزيادة لعموم الاخبار قلت نحو قول الصادق ع في صحيح الحلبي وغيره إذا شككت في الفجر قاعد وفى خبر إبراهيم بن هاشم ليس في المغرب سهو ولا في الفجر سهو وصحيح العلا انه سأله ع عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد ونحوه خبر الحسين بن العلا عنه ع وقال الحلبي واما ما يوجب لجيران فهو ان يشك في كمال الفرض و زيادة ركعة عليه فيلزمه ان يتشهد ويسلم ويسجد بعد التسليم سجدتي السهو أو شك في عدد الثلثية وهي المغرب للنصوص وبالاجماع على ما في الخلاف و الانتصار والغنية وفى صحيح محمد بن مسلم انه سال أحدهما ع عن السهو في المغرب قال يعيد حتى يحفظ انها ليست مثل الشفع فقد يق انه يعطى الفساد إذا شك في ثلاثية منذورة ثم الاخبار هنا كما ستسمعه من الاخبار الثنائية العامة للنقيصة والزيادة وعن موسى بن بكر عن الفضيل قال في المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلث إلى الأربع فأعد صلاتك ولذا قال في المخ الحق ان السهو في المغرب يوجب الإعادة سواء وقع في الزيادة والنقصان وفى صاد في هذا الخبر عن الفضيل إذا جاز الثلث إلى الأربع فأعد صلاتك وهو يحتمل يقين الزيادة وفى المقنع إذا شككت في المغرب قاعد وإذا شككت في المغرب و لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فسلم ثم قم فصل ركعة وان شككت في المغرب في ثلث أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك وأنت في شك من الثلث والأربع فأضف إليها ركعة أخرى ولا تعتد بالشك فان ذهب وهمك إلى الثالثة فسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس انتهى والمراد في الأول التسليم بعد ركعة أخرى وبإضافة ركعة أخرى اتمام المشكوك فيها انها الثالثة أو الرابعة أو بذهاب التوهم إلى الثالثة ظن اتمام الثالثة قيل وان التي هو فيها الرابعة وبالتسليم حينئذ التسليم بعد هدم هذه الركعة ويوافق هذه الرواية خبر عمار أنه قال للصادق ع فصلى المغرب ولم يدر اثنتين صلى أم ثلثا قال يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلى ركعة فإن كان صلى ثلثا كانت هذه تطوعا وان كان صلى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة وهذا والله مما لا يقضى ابدا وحمله الشيخ تارة على ظن الثلث واستحباب صلاة ركعة وأخرى على النافلة فيكون المعنى يتشهد بعد ركعة أخرى ومعنى كانت هذه تطوعا كانت تطوعا غير نافلة المغرب أو شك في الأوليين من الرباعية فللنصوص المستفيضة والاجماع على ما في الخلاف والانتصار و الناصرية والغنية وفى المقنع وروى ابن علي ركعة قلت لعله ما سمعته عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عن أنه قال في الرجل لا يدرى أركعة صلى أم ثنتين قال يبنى على الركعة وفى مضمر عنبسة قال سألته عن الرجل لا يدرى ركعتين أو واحدة أو ثلثا قال يبنى صلاته على ركعة واحدة يقرء بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو وعن ابن أبي يعفور انه سال الصادق ع عن الرجل لا يدرى ركعتين صلى أم واحدة فقال يتم بركعة وعن الحسين أبى العلاء انه سئله عن ذلك فقال يتم وبطريق اخر يتم على صلاته أي يستأنف وفى الفقيه ذكر خبر علي بن أبي حمزة انه سأله العبد الصالح ع عن الرجل يشك فلا يدرى أواحدة صلى أم ثنتين أو ثلثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته فقال كل ذا قال نعم قال فليمض في صلاته وليتعوذ من الشيطان الرجيم فإنه يوشك ان يذهب عنه وخبر سهل ابن اليسع في ذلك عن الرضا ع انه يبنى على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا ثم قال وليست هذه الأخبار مختلفة وصاحب السهو بالخيار بأي خبر منها اخذ فهو مصبب انتهى فهو فيه مخير بين البناء على الأكثر من غير احتياط وبينه مع الاحتياط وبين البناء على الأقل وحمل الشيخ الأول تارة على النوافل وأخرى على كثير السهو أقول المضي في صلاته انما يدل على الصحة فقد يكون مع البناء على الأقل وقد يكون مع البناء على الأكثر مع الاحتياط وقال علي بن بابويه ان شككت فلم تدر أواحدة صليت أم اثنتين أم ثلثا أم أربعا صليت ركعة من قيام وركعتين من جلوس وهو استناد إلى ما أرسله ابنه أخيرا واحتيج في المختلف بصحيح علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن ع عن الرجل لم يدرى كم صلى أواحدة أو اثنتين وثلثا قال يبنى على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا لأنه إذا بنى على الا كثر ثم تدارك بصلاتي الاحتياط حصل الجزم بالبراءة والجواب انه إذا أعاد كان أولى بحصول الجزم بل انما يحصل بها واما السجدتان فمستحبتان قال الشهيد ويشكل بأنه لا تجمع بين سجدتي السهو وإعادة الصلاة وجوبا لا استحبابا نعم هو معارض بصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق ع إذا شككت فلم تدر أفي ثلث أنت أم في اثنتين أو في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك وقال علي بن بابويه أيضا إذا شك في الركعة الأولى والثانية أعاد وان شك ثانيا وتوهم الثانية بنى عليها ثم احتاط بعد التسليم بركعتين قاعدا وان توهم الأولى بنى عليها وتشهد في كل ركعة فان تيقن بعد التسليم الزيادة لم يضر لان التسليم حايل بين الرابعة والخامسة وان تساوى الاحتمالان يخير بين ركعة قائما أو ركعتين جالسا قال الشهيد ولم نقف على رواية يدل على ما ذكره من التفصيل يعنى الفرق بين الشك أولا وثانيا والفرق بين تساوى الاحتمالين وظن اثنتين بالتخيير في احتياط الأول بين القيام والقعود دون الثاني
(٢٧٥)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406