كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٧٣
السابق
الاحكام للنصوص ولأنها غير المأمور به مع الاخلال الا مع الكلام والضحك أو نحوهما ويتضمن تعمد الاخلال ذكر المصلى عند الاخلال كونه في الصلاة الفريضة فمن أخل بالسورة أو زاد سورة متعمدا أو تعمد التكفير أو الكلام أو ترك الطمأنينة للغفلة عن كونه فيها لم يكن متعمدا والا بطلت صلاته من سلم عمدا قبل اتمام الصلاة لزعمه الايتمام وفى نهاية الاحكام لو تكلم ناسيا للصولة لم تبطل صلاته ونحوه المنتهى وفيه ان عليه علمائنا أجمع وفى ظ من اعتقد انه فرغ من الصلاة لشبهة ثم تكلم عامدا فإنه لا تفسد صلاته مثل ان يسلم في الأوليين ناسيا ثم يتكلم بعده عامدا ثم يذكر انه صلى ركعتين فإنه يبنى على صلاته ولا تبطل وقد روى أنه إذا كان ذلك عامدا قطع صلاته والأولى أحوط قلت وبه اخبار وهو خيرة المص في كتبه ولم أقف على الرواية الأخيرة ولا الشهيد وأفتى بمضمونها في ية واحتج له في المخ بأنه تعمد الكلام وأجاب بالمنع وقال الوجه انه ان خرج عن كونه مصليا أعاد والا فلا ولو كان ما أخل به ركنا بطلت الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وكذا بزيادته كما عرفت الا بزيادة القيام سهوا إذا لم يقترن بزيادة ركن فلا تبطل للنص والاجماع والجاهل عامد حقيقة وحكما للعموم وخصوص قول الصادق ع فيما رواه الشيخ صحيحا عن مسعدة بن زياد في قوله تعالى ولله الحجة البالغة ان الله تعالى يقول للعبد يوم القيمة عبدي أكنت عالما فان قال نعم قال له أفلا علمت بما علمت وان قال كنت جاهلا قال أولا تعلمت حتى تعمل فيخصمه فتلك الحجة البالغة الا في الجهر والاخفات من الكيفيات لما مضى من النص وفى غصبية الماء والثوب والمكان ونجاستهما ونجاسة البدن وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم من الشروط لان الشرط في غير الجلد انما هو الجهل بالغصبية والنجاسة لا العلم بالعدم لأصل العدم وانتفاء الحرج في الدين بل لزوم التكليف بما لا يطاق وفى الجلد العلم بالتذكية شرعا ويكفي فيه الشراء من مسلم الأصل صحة أفعاله وانتفاء الحرج وصحيح سليمان بن جعفر الجعفي انه سال الكاظم ع عن الرجل يأتي السوق فيشترى حبة فراء لا يدرى أزكية هي أم غير زكية أيصلي فيها قال نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر ع كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك ونحوه المضمر البزنطي وقوله ع في خبر إسحاق بن عماد لا باس في الصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في ارض الاسلام قال فإن كان فيها غير أهل الاسلام فقال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا باس وخبر الحلبي انه سال الصادق ع عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه وقوله ع في خبر عبد الله بن سنان المروى في مكارم الأخلاق ما جائك من دباغ اليمن فصل فيه ولا تسئل عنه وهل المراد في الكتاب والاخبار ما يؤخذ ممن لا يستبيح جلد الميت كما في التذكرة وير ونهاية الاحكام أو الأعم الأقوى الأول لأصل عدم التذكية وانتفاء المعارض وخبر أبي بصير عن الصادق ع ان علي بن الحسين ع كان رجلا صردا لا يدفيه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ وكان يبعث إلى العراق فيؤتى عما قبلكم من الفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه والقى القميص الذي يليه وكان يسئل عن ذلك فيقول ان أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته ولافرق بين ان يخبر المستبيح بالذكاة أو لا كان المخبر ثقة أم لا لان خبره لا يعارض الأصل لعدم ايمانه مع احتمال ان يريد بالذكاة الدبغ أو الطهارة كما ورد في الخبر كل يابس ذكى ولخبر عبد الرحمن بن الحجاج أنه قال للصادق ع انى ادخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فاشترى منها الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي ان أبيعها على ذكية فقال لا ولكن لا باس ان تبيعها وتقول قد شرط الذي اشتريتها منه انها ذكية قلت وما أفسد ذلك قال استحلال أهل العراق الميتة وزعموا أن دباغ جلد الميت ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله ص ولابين ان يخبر بالذبح المذكى أولا الا ان يكون مؤمنا قال في التذكرة ولو جهل حال المسلم فاشكال ينشأ من كون الاسلام مظنة للتصرفات الصحيحة ومن أصالة الموت انتهى والثاني أقرب كما في نهاية الاحكام واستقرب الشهيد في ى قبول قول خبر المستبيح بالدبغ؟ بأنه مذكى يعنى مذبوح لأنه الأغلب ولكونه زايدا عليه فيقبل قوله فيه كما يقبل في تطهير الثوب النجس قلت في التطهير نظر قال ويمكن المنع لعموم فتبينوا لان الصلاة في الذمة متيقن فلا يزول بدونه قال وفيما إذا سكت المستبيح في الحمل على الأغلب من التذكية أو على الأصل من عدمها الوجهان قال واما ما يشترى من سوق المسلمين فيحكم عليه بالذكاة إذا لم يعلم كون البايع مستحلا عملا بالظاهر ونفيا للحرج قال ويكفي في سوق الاسلام أغلبية المسلمين لرواية إسحاق بن عمار وحكى ما سمعته من خبره ثم خبري الجعفي والبزنطي وقال قال ابن بابويه وسال إسماعيل بن عيسى أبا الحسن الرضاع عن الجلود والفراء نشتري أنسأل عن ذكاته إذا كان البايع غير عارف قال عليكم ان تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتموهم يصلون فلا تسألوهم وعن علي بن حمزة ان رجلا سئل أبا عبد الله عن الرجل يتقلد السيف ويصلى فيه قال نعم فقال الرجل ان فيه الكيمخت فقال جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه وفيه دلالة على تغليب الذكاة عند الشك وهو يشمل المستحل وغيره وعن البزنطي عن الرضا ع قال سألته عن الخفاف تأتى السوق فيشترى الخف لا يدرى أذكى هو أم لا تقول في الصلاة أنصلي فيه فقال نعم انا نشتري الخف من السوق ويصنع فأصلي فيه وليس علكيم المسألة فان قلت وهذا يدل على الاخذ بظاهر الحال على الاطلاق وهو شامل للاخذ من المستحيل وغيره أقول ودلت الأخبار المتقدمة على أن أهل اليمن والحجاز لم يكونوا مستحلين فالشمول مم بل قد يدعى انه لم يكن في زمن الرضا ع من يجاهر بالاستحلال قال ويؤيده ان أكثر العامة لا يراعى في الذبيحة الشروط التي اعتبرناها مع الحكم بحل ما يذكونه بناء على الغالب من القيام بتلك الشرايط وأيضا فهم مجمعون على استحلال ذبايح أهل الكتاب واستعمال جلودها ولم يعتبروا الأصحاب ذلك اخذ بالأغلب في بلاد الاسلام من استعمال ما ذكيه المسلمون ويعيد الصلاة ولو صلى في جلد أو منسوج من صوف أو شعر أو ريش أو بشئ لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه أو في جلد علم أنه من جنسه و لم يعلم بالتذكية كما إذا وجده مطروحا لا يد لاحد عليه أو في يد كافر أو مستحل للميتة لاخلاله بالشرط عمدا وهو لبس البنات أو ما يحكم بذكاته شرعا من جلد ما يؤكل لحمه أو نحو الخز أو صوف ما يؤكل أو شعره أو ريشه أو نحو الخز وللنهي عن الصلاة فيما خالف ذلك فصلاته مترددة بين المأمور بها والمنهى عنها فلا تكون مبرئة للذمة وبهذا يندفع ما قد يتوهم ان الحريز أو جلد ما لا يوكل أو صوفه أو ريشه أو شعره يمنع صحة الصلاة لا ان خلاف ذلك شرط فإذا جهل الامر جهل المانع فلا تبطل أو سهى عن ركن ولم يذكر الا بعد انتقاله إلى ركن اخر ومضى القول بصحة صلاة من سهى عن الركوع في إحدى الأخيرتين حتى سجد السجدتين ولو ذكر في محله أي قبل الانتقال إلى ركن اتى به وصحت الصلاة وان سهى عن الأركان من النية أو التكبير فلم يشرع في الصلاة أو زاد في الصلاة ركعة سهوا ولم يكن جلس بقدر التشهد وقد لا يدرى الزيادة بعد الجلوس زيادة في الصلاة أو زاد ركوعها سهوا أو سجدتين الا المأموم إذا تقدم الامام سهوا ركوعا أو سجودا أو رفعا كما يأتي أو تكبير الافتتاح على ما مضى وبالجملة أي ركن كان لأنها مع الزيادة تخالف المأمور بها فلا يجرى من غير نص أو اجماع أو نقص ركعة وذكر بعد فعل المبطل عمدا أو سهوا كالحدث على المش للمخالفة ان بنى بعد الطهارة قبلها قلت وعلى القول ببناء من سبقه الحدث أيضا يقوى البطلان هنا لأنه متعمد وفى المخ عن المقنع فان صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة فأضف إلى صلاتك ما ما نقص منها ولو بلغت الصين ولا تعد الصلاة فان إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن قلت وبه خبر عمار عن الصادق ع في الرجل يذكر بعدما قام وتكلم
(٢٧٣)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406