كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٧٢
السابق
فررت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا غفرت لك وهي أربع ركعات بتسليمتين وسبق في أول الكتاب عن ظ الصدوق اما بتسليمة في الأولى الحمد وسورة كما في خبر الثمالي وفى خبر إبراهيم عبد الحميد وإبراهيم بن أبي البلاد عن أبي الحسن ع وإذا زلزلت وقال الصادق ع في خبر عبد الله بن المغيرة اقرأ في صلاة جعفر بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وفى خبر بسطام تقرء في كل ركعة بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة كما في خبر أبي بصير وبسطام عن الصادق ع وفى خبر الثمالي بفتح الصلاة ثم يكبر خمس عشرة من تقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثم تقرء الفاتحة وسورة وقال الصدوق فبأي الحديثين اخذ المصلى فقد مضت صلاته وجاز له ثم يركع ويقولها عشرا ثم يرفع رأسه ويقولها عشرا ثم يسجد الأولى ويقولها عشرا ثم يجلس ويقولها عشرا ثم يسجد الثانية ويقولها عشرا ثم يجلس ويقولها عشرا وفى خبر الثمالي مثل ذلك الا ان التكبير مقدم ثم يقوم إلى الثانية فيقرء الحمد بعد والعاديات كما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع وفى خبر إبراهيم بن أبي البلاد عنه ع إذا جاء نصر الله ثم يصنع كما صنع في الأولى وفى خبر الثمالي مثل ما سمعت من خبره الأولى ويتشهد ويسلم ثم يقوم بنية وافتتاح إلى الثالثة يقرء بعد الحمد النصر كما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الأحسن ع وفى خبر إبراهيم بن أبي البلاد القدر ويصنع كما صنع أولا ثم يقوم إلى الرابعة فيقرء بعد الحمد الاخلاص كما في خبريهما عن أبي الحسن ع ويصنع كفعله الأول وفى خبر الثمالي فيهما أيضا مثل ما فيه في الأوليين وفى كتاب الغنية للشيخ عن الحميري ومحمد بن عبد الله بن جعفر ان من مسائله عن الناحية المقدسة إذا سهى في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة هل يعيد ما فاته من ذلك الشيخ في الحالة التي ذكره أم يتجاوز في صلاته فوقع ع إذا سهى في حالة من ذلك ثم ذكر في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره وفى خبري ابان وأبى بصير عن الصادق ع ان من كان مستعجلا صلى صلاة جعفر ع مجردة ثم يقضى التسبيح وهو ذاهب في حوائجه ويدعو في اخر سجوده من الركعة الرابعة بالمأثور في خبر أبي سعيد المدايني أو في مرفوع ابن محبوب ولا اختصاص لهذه الصلوات الثلث بوقت والاخبار نطقت بذلك في صلاة الحياة وأفضل أوقاتها الجمع كما في مصباح الشيخ ولم أظفر لخصوصه بخر الا توقيع الناحية المقدسة في جواب سؤال الحميري عن صلاة جعفر أي أوقاتها أفضل فوقع ع أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة وفى الاخبار انه يستحب ساعة الغفيلة وهي بين فريضتي المغرب والعشاء أو الوقتين صلاة ركعتين ولو خفيفتين فإنهما يورثان دار الكرامة وفى مصباح الشيخ عن هشام بن سالم عن الصادق ع يصلى بين العشائين ركعتين يقرء في الأولى الحمد وقوله تعالى وذا النون إلى اخر الآية وفى الثانية الحمد وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو إلى ا خر الآية ثم يرفع يديه فيقول اللهم إني أسئلك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها الا أنت ان تصلى على محمد وآل محمد وان تفعل بك كذا اللهم أنت ولى نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسئلك بحق محمد وآل محمد عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي ويسأل حاجته فمن فعل ذلك أعطاه الله ما سال وهما غير الأربع الرواتب كما يعطيه ظ الكتاب وغيره ولا يعطيه الخبر وما ورد من استحباب سور وآيات غير الآيتين في الأربع ثم إن أريد بيتن الوقتين فالظاهر قبل غروب الشفق ويستحب بينهما بأحد المعنيين صلاة ركعتين في الأول الحمد مرة والزلزال ثلث عشرة مرة وفى الثانية الحمد مرة والتوحيد خمس عشرة مرة فأرسل الشيخ في المصباح عن الصادق ع عن ابائه عن رسول الله ص أنه قال أوصيكم بهما فإنه من فعل ذلك كل شهر كان من المؤمنين فان فعل ذلك في كل سنة كان من المحسنين فان فعل ذلك في كل جمعة كان من المخلصين فان فعل ذلك كل ليلة دخل في الجنة ولم يخص ثوابه الا الله ولا يعطى الخبر انهما غير الأربع كظاهر الكتاب وغيره الخامس ما يستحب يوم الجمعة ويستحب يوم الجمعة الصلاة الكاملة رواها الشيخ في المصباح مسندا عن النبي ص وهي أربع ركعات قبل الصلاة الفريضة ويقرء في كل ركعة الحمد عشرا والمعوذتين والاخلاص والجحد وآية الكرسي عشرا عشرا قال الشيخ وفى رواية أخرى انا أنزلناه عشر مرات وشهد الله عشر مرات قال فإذا فرغ من الصلاة استغفر الله ماءة مرة ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مائة مرة ويصلى على النبي ص مائة مرة قال ومن صلى هذه الصلاة وقال هذا القول دفع الله عنه شر أهل السماء وشر أهل الأرض وصلاة الأعرابي عند ارتفاع النهار رواها زيد بن ثابت وفى رواية عنه ان الأعرابي متمم بن نوين أخو مالك اليربوعي وهي عشر ركعات بثلث تسليمات يصلى ركعتين بتسليمه يقرء في الأولى الحمد مرة والفلق سبع مرات وفى الثانية الحمد مرة والناس سبع مرات ثم يسلم ويقرء اية الكرسي سبعا ثم يصلى ثمان ركعات بتسليمتين يقرء في كل ركعة الحمد مرة والنصر مرة والتوحيد خمسا وعشرين مرة ثم يقول بعدها سبحان الله رب العرش الكريم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبعين مرة قال قال رسول الله ص فوالذي اصطفاني بالنبوة ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلى هذه الصلاة يوم الجمعة الا وانا ضامن له الجنة ولا يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه ولأبويه ذنوبهما وصلاة الحاجة وهي ركعتان بلا صوم وبعد صوم ثلاثة أيام اخرها الجمعة بأنحاء شتى على روايات مختلفة مذكورة في مصباح الشيخ وغيره ويستحب الصلاة للحاجة متى عرضت أي يوم أو ليل كان وهي من القسم السادس.
السادس ما يستحب عند حدوث امر ولا يختص بشهر ولا يوم ولا ليل ولا ساعة تستحب صلاة الشكر عند تجدد النعم وهي ركعتان رواهما هارون بن خارجة عن الصادق ع يقرء في الأولى الحمد والاخلاص وفى الثانية الحمد والجحد ويقول في ركوع الأولى الحمد لله شكرا وفي ركوع الثانية الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسئلتي وقال أمير المؤمنين في خبر محمد بن مسلم إذا كسى الله المؤمن ثوبا جديدا فليتوضأ وليصل ركعتين يقرء فيهما أم الكتاب وآية الكرسي وقل هو الله أحد وانا أنزلناه في ليلة القدر ثم ليحمد الله الذي ستر عورته وزينه في الناس وليكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله فإنه لا يعصى الله فيه وله بكل سلك فيه ملك يقدسه ويستغفر له ويترحم عليه وصلاة الاستخارة ولها اقسام منها ما رواه هارون بن خارجة عن الصادق ع وهي ان يكتب في ثلث رقاع بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة افعل وفى ثلث بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل ثم يضعها تحت مصليه ثم يصلى ركعتين يم يسجد بعد التسليم سجدة ويقول فيها استخير الله برحمته خيرة في عافية مائة مرة ثم يجلس ويقول اللهم حولي واختر لي في جميع جميع أموري في يسر منك وعافية ثم يشوش الرقاع تحت مصليه بيده ويخرج واحدة واحدة فان خرج في ثلث متواليات افعل فليفعل وان خرج في ثلث متواليات لا تفعل فليترك وان خرج في واحدة فعل وفى أخرى لا تفعل فليخرج من الرقاع إلى خمس ويعمل على الا كثر ويجوز رفع ثلث واحدة أي ان خرج ثلث رقاع متواليات هي رقاع افعل وكذا الباقية ويستحب صلاة الزيارة وصلاة التحية وصلاة الاحرام عند أسبابها وهي الزيارة للنبي ص والأئمة ودخول المساجد والاحرام بالنصوص والاجماع المقصد الرابع في التوابع وفيه فصول خمسة الأول في السهو وهو الغفلة ولذا يشمل الشك وفيه مطالب أربعة الأولى فيما يوجب الإعادة للصلاة كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا عالما بالوجوب ويتضمنه العمد إذا أريد تعمد الاخلال بالواجب المعتبر مع صفة الوجوب بطلت صلاته سواء كان الواجب فعلا أو كيفية أو شرطا أو تركا بلا خلاف كما في نهاية
(٢٧٢)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406