كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٧١
السابق
عشرين ركعة اتفاقا والاخبار ناطقة به منها ثمان بعد المغرب واثنى عشر بعد العشاء هذا هو المش رواية وفتوى وفى مضمر سماعة العكس ولذا خير بينهما في التذكرة والمنتهى كالمعتبر وليكن ما يصلى بعد المغرب بعد نوافلها الأربع وما يصلى بعد العشاء قبل الوتيرة كما هو المش لتضمن ا خبار الوتيرة التعليل بالميت على وتر وفى بعض نسخ المراسم بعدها وبه خبر محمد بن سليمان عن الرضا ع وفى العشر الأواخر زيادة عشرة بعد العشاء كما في الاقتصاد والمصباح ومختصره وية والسراير والشرائع والجامع لخبري أبي بصير والحسين سعيد وفى في والغنية اثنتا عشرة بعد المغرب وثماني عشرة بعد العشاء لخبر مسعدة عن الصادق ع وخبر محمد بن أحمد بن مطهر عن أبي محمد ع وفى التذكرة و المنتهى التخيير بين الامرين وفى مضمر سماعة يصلى اثنتين وعشرين ركعة بعد المغرب وثمانيا بعد العتمة وفى المعتبر التخيير بين هذا والأول وفى خبر محمد بن سليمان عن الرضا ع كان أبى يزيد في العشر الأواخر من شهر رمضان في كل ليلة عشرين ركعة وهو يحتمل الزيادة على الروابت وعلى العشرين وروى نحوه الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي عنه وفى ليالي الافراد الثلاثة المعروفة زيادة ماءة ركعة لكل ليلة على العشرين أو الثلثين كما في الاقتصاد والخلاف وفى والغنية وبه خبر علي بن مهزيار عن الجواد ع على ما في الاقبال عن كتاب عمل شهر رمضان لابن أبي قرة وفى المعتبر والمنتهى والتذكرة ان به خبري سماعة ومسعدة وفى ى ان به الثاني ونهاية الاحكام ان به الأول وشئ منهما لم يضف المائة الا ليلتي أحد وعشرين وثلث وعشرين ولو اقتصر على المائة في كل من ليالي الافراد كما في المقنعة وية وط وغيرها جاز لخبر المفضل بن عمر عن الصادق ع وصلى كما في الخبر في كل جمعة من الشهر أي من أربع جمعات عشر ركعات أربع ركعات بصلاة على ع وركعتين بصلاة فاطمة ع وأربع بصلاة جعفر وسيأتي كيفياتها وفى ليلة اخر جمعة صلى عشرين منها بصلاة على ع وان لم يكن في الخبر الا ليلة الجمعة في العشر الأواخر وفى عشية تلك الجمعة ليلة السبت وعشرين بصلاة فاطمة ع وكما يعم الخبر الجمعتين الأخيرتين يعم السبتين حتى فعل عشرين ليلة جمعة وعشرين ليلة سبت اخر وخص ابن حمزة الأربعين بسحري الليلتين ولفظ الخبر في العشرين الأخيرة عشية الجمعة الثالث ما يختص ببعض الأيام والليالي من شهور مخصوصة من غير شهر رمضان والمذكور خمس صلوات بثمانية أوقات الأولى صلاة ليلة الفطر التي في مرفوع السياري عن أمير المؤمنين ع عن النبي ص وهي ركعتان في الأولى الحمد مرة والف مرة التوحيد وفى الثانية الحمد مرة والتوحيد مرة وفيه صلاهما لم يسئل الله شيئا الا أعطاه إياه وقال المفيد في مسار الشيعة ان الرواية جاءت ان من صلى هاتين الركعتين ليلة الفطر لم ينتقل وبينه وبين الله تعالى ذنب الا غفر له والثانية صلاة يوم الغدير التي في خبر علي بن الحسين العبدي عن الصادق ع وهي ركعتان قبل الزوال بعد أن يغتسل قبله بنصف ساعة من الساعات المستوية المعروفة عند المنجمين والساعات التي وردت له الأدعية في كل يوم والرابعة منها من ارتفاع الشمس إلى الزوال يقرء في كل منهما الحمد مرة وكلا من القدر والتوحيد وآية الكرسي إلى قوله هم فيها خالدون وهو اخر آيتين بعدها عشرا وليس ذلك في الخبر وانما أرسله الشيخ في المصباح عن الصادق ع في صلاة الرابع والعشرين من ذي الحجة ثم قال وهذه الصلاة بعينها روايتها في يوم الغدير وفى الخبر انها تعدل عند الله عز وجل ماءة الف عمرة وان مصليها ما سال الله عز وجل حاجة من حوايج الدنيا والآخرة الا قضيت له ويستحب ان يصلى جماعة كما في في والغنية والإشارة لقول المفيد قول رسول الله ص فيه مرجعه من حجة الوداع و بغدير خم وامر ان ينصب له في الموضع كالمنبر من الرخال وينادى بالصلاة جامعة فاجتمع ساير من كان معه من الحاج ومن تبعهم لدخول المدينة من أهل الأنصار فاجتمع جمهور أمته فصلى ركعتين ثم رقى المنبر وليس نصا ويأتي نص ان لا جماعة في نافلة ويستحب ان يصلى في الصحراء كما في في وفى المقنعة والمهذب تحت السماء ولعلهما للتأسي على ما أخبر به المفيد وليكن إذا صليت بجماعة بعد أن يخطب الامام بهم وفاقا للحلبيين وهذا الخبر انما تضمن الخطبة بعد الصلاة روى الشيخ في المصباح ان أمير المؤمنين ع صعد المنبر على خمس ساعات من نهار ذلك اليوم فحمد الله وذكر الخطبة وقال ثم اخذ في خطبة الجمعة ولم يرو له ع صلاة بعد الخطبة وقبلها لكن الفراغ من الصلاة المذكورة والدعاء المأثور بعدها يتصل بالزوال غالبا فلذا قدمها على الصلاة وفى ربيع الشيعة صعد رسول الله ص على تلك الرحال يعنى ما عمل منها شبه المنبر وذكر الخطبة وقال ثم نزل ع وكان وقت الظهر فصلى ركعتين ثم زالت الشمس وفى المقنعة إذا سلمت فاحمد الله واثن عليه بما هو أهله وصلى على رسول الله ص وابتهل إلى الله تعالى في اللعنة لظالمي آل الرسول واتباعهم ثم ادع فقل ونحوه المهذب وفى النزهة حصر الخطب في إحدى عشرة ليس منها خطبة يوم الغدير وذلك الخلو خبر صلاته عنها ولا ضير فان الخطبة ليست الا ذكر الله و تمجيده أو تحميده أو ذكر الرسول واله صلوات الله عليهم وموعظة وامرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ونحو ذلك والكل حسن مرغوب شرعا في كل وقت ويوم الغدير أشرف الأيام و الحسنات تضاعف فيه وقد خطب فيه النبي ووصيه وينبغي ان يعرفهم الامام في الخطبة فضل ذلك اليوم وما من الله به فيه على عباده من اكمال الدين واتمام النعمة بالنص على مولى المؤمنين وامامهم وأميرهم كما فعله أمير المؤمنين ع في الخطبة المروية عنه ع قال الحلبي ولا يبرح أحد من المأمومين والامام يخطب فإذا انقضت الخطبة تصافحوا تأكيدا للاخوة والمودة وتهانوا شكر الله على هذه النعمة العظيمة وتبركا بيومها وتشبها بالصحابة إذا كانوا في خم يصافحون النبي والوصي ذلك اليوم من الظهر من الظهيرة إلى العتمة إلى العصر ويهنون الوصي ويسلمون عليه بإمرة المؤمنين والثالثة صلاة ليله نصف شعبان التي ذكر الشيخ في المصباح ان ثلثين رجلا من الثقات رواها عن الصادقين ع وهي أربع ركعات بتسليمتين وان لم يكن في الخبر فالأصل في كل ركعتين تسليمة حتى الفرايض يقرء في كل ركعة الحمد مرة والاخلاص مائة مرة ثم يعقب بقوله اللهم إني إليك فقير وانى عايذ بك ومنك خايف وبك مستجير رب لا تبدل اسمى رب لا تغير جسمي رب لا تجهد بلائي أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ برحمتك من عذابك وأعوذ بك منك جل ثناؤك وأنت كما أثنيت على نفسك وفوق ما يقول القايلون ويعفر وان لم يكن في الخبر والتعفير ما أتت به خبر والرابعة صلاة روى داود بن سرحان عن الصادق صلاها ليلة نصف الرجب وأرسل الشيخ في المصباح عن أبي جعفر الثاني ع صلوها ليلة المبعث ويومه وهو السابع عشر من رجب وعن ريان بن الصلت عنه ع صلوها يومه وهي اثنتا عشرة ركعة يقرا في كل ركعة الحمد وسورة وفى بعض نسخ المصباح في رواية الريان وسورة يس والخامسة صلاة فاطمة ع في أول ذي الحجة رواها الشيخ في المصباح مرسلا مقطوعا والسادسة مثل صلاة يوم الغدير في الرابع والعشرين منه أي ذا الحجة أرسلها الشيخ في المصباح عن الصادق ع وصرح فيها بقراءة اية الكرسي إلى قوله هم فيها خالدين وكما أسمعناك وهو يوم صدقة أمير المؤمنين ع بالخاتم فيه وهو يوم المباهلة أيضا على ما اختاره الشيخان في مسار الشيعة والمصباح الرابع ما لا يختص شهر أو يوم أو ليلة يستحب صلاة أمير المؤمنين ع وهي أربع ركعات بتسليمتين في كل ركعة الحمد مرة والتوحيد خمسين مرة ففي خبر ابن سنان عن الصادق ع ان من صليها لم ينقل وبينه وبين الله ذنب وفى خبر اخر خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقضيت حوائجه ويستحب صلاة فاطمة ع وهي كما في مصباح الشيخ ركعتان في الأول بعد الحمد القدر مائة مرة وفى الثانية يقرء بعد الحمد الاخلاص مائة مرة قال وروى أنها أربع ركعات مثل صلاة أمير المؤمنين ع قلت هي على ما في الفقيه من رواية هشام بن سالم عن الصادق ع قال وهي صلاة الأوابين وحكى الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد انه كان يقول لا أعرفها بصلاة فاطمة واما أهل الكوفة فيعرفونها بصلاة فاطمة ع أو صلاة الحبوة وهي صلاة جعفر بن أبي طالب حباه النبي ص إياها ففي خبر الثمالي عن أبي جعفر ع لو كنت
(٢٧١)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406