كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٧٠
السابق
وأبى عقيل وابني سعيد في تأخير الخطبة عن الأذكار وبه خبر مرة مولى محمد بن خالد ان كان الدعاء فيه بمعنى الذي في الخطبة لقوله ع فيه بعد الأذكار ثم يرفع يديه فيدعوا ثم يدعون وقدمها الصدوق والمفيد وسلار والسيدان والحلبي وابنا إدريس والبراج وقدمها أبو علي على الصلاة أيضا لقوله يصعد الامام المنبر قبل الصلاة وبعدها وذلك لقول الصادق ع في خبر اسحق الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة وقول أبى جعفر ع في خبر حفص كان رسول الله ص يصلى الاستسقاء ركعتين ويستسقي وهو قاعد وقال بدء بالصلاة قبل الخطبة واجهر بالقراءة ويعارضهما قول الصادق ع في خبر طلحة بن زيد ان رسول الله ص صلى للاستسقاء ركعتين وبدء بالصلاة قبل الخطبة وما في في للكليني من قوله وفى رواية ابن المغيرة قال يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في العيدين في الأولى سبعا وفى الثانية خمسا ويصلى قبل الخطبة ويجهر بالقراءة ويستسقي وهو قاعد وما في قرب الإسناد للحميري عن الحسن بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال كان رسول الله يكبر في العيدين والاستسقاء في الأولى سبعا وفى الثانية خمسا ويصلى قبل الخطبة ويجهر بالقراءة وفى حسن هشام بن الحكم انه سأله ع عن صلاة الاستسقاء فقال مثل صلاة العيدين يقرء فيها ويكبر فيها كما يقرء ويكبر فيهما يخرج الامام ويبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة و يبرز معه الناس فيحمد الله ويمجده ويثني عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ويصلى مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد فإذا سلم الامام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر والذي على الأيسر على الأيمن فان رسول الله ص كك صنع قال في المخ وهذا الحديث وان دل بقوله مثل صلاة العيدين على ما قلناه لكن دلالته على ما اختاره ابن الجنيد أقوى قلت بناء على كون الحمد والتحميد والثناء عبارة عن الخطبة مع إفادة الواو التقديم الذكرى الترتيبي ورجح في المنتهى رواية التأخير بهذا الخبر وبعمل الأصحاب وفى صار الاجماع عليه وفى المعتبر لو قيل بالتخيير كان حسنا وفى التذكرة رواية التخيير عن أحمد وانه لا باس به وهل يخطب خطبتين ظ الأصحاب قبل الفاضلين الاتحاد وفى المعتبر التعدد وفى التذكرة ونهاية الاحكام تقريبه لتشبيه صلاتها بصلاة العيدين وفى ظ المنتهى الاجماع عليه قلت لم أر خبرا يتضمن التشبيه الأحسن هشام وهو كما ترى انما يدل على المشابهة في كيفيتها والخطبة خارجة عنها وليدع في الخطبة كما في خطبة أمير المؤمنين ع مبالغا في التضرع قال الشهيد وخصوصا الثانية قال الشيخ في المصباح بعد ذكر الأذكار ثم يرفع يديه ويدعو ويدعون معه فان الله يستجيب لهم ويستحب ان يدعوا بهذه الخطبة وروى خطبة أمير المؤمنين ع وفى نهاية الاحكام ثم ليدع وليخطب بخطبة الاستسقاء المروية عن أمير المؤمنين ع فإن لم يتمكن منها اقتصر على الدعاء ونحوها المبسوط ومن قدم الخطبة على الأذكار امر بالدعاء بعدها فقال الصدوق ثم ترفع يديك فتدعو ويدعو الناس ويرفعون أصواتهم وقال المفيد ثم حول وجهه إلى القبلة فدعى ودعى الناس معه فقال اللهم رب الأرباب إلى اخر الدعاء ونحوه سلار والقاضي والحلبيان لكنهما قالا إن الناس يؤمنون على دعائه ويستحب تكرير الخروج للاستسقاء لو لم يجابوا مستأنفين للصوم ثلاثة أخرى أو بانين على ما صاموا الوجود السبب و ان الله يحب الالحاح في السؤال وقال أبو علي أن لم يمطروا ولا أظلتهم غمامة لم ينصرفوا الا عند وجوب صلاة الظهر ولو أقاموا بقية نهارهم كان أحب إلى فان أجيبوا والا تواعدوا على المعاودة يوما ثانيا وثالثا ومن العامة من لا يرى تكرير الخروج ووقتها وقت صلاة العيد وفاقا للحلبي وابن الجنيد وأبى عقيل لقول الصادق ع في حسن هشام ويصلى مثل صلاة العيدين وفى خبر مرة ثم يخرج يمشى كما يخرج يوم العيد والأقوى على ما في المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام من عدم التوقيت للأصل مع عدم نصوصية الخبر فيه وفى الأخير الاجماع عليه وفى التذكرة نفى الخلاف عنه قال والأقرب عندي ايقاعها بعد الزوال لان ما بعد العطر شرف وسببها قلة الماء بغور مياه الأنهار والآبار وقلة الأمطار والثلوج و يكره اخراج أهل الذمة كما في المبسوط والمهذب وكذا ساير الكفار بل يمنعون من الخروج معهم كما في السراير والمنتهى والمعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام وير لأنهم مغضوب عليهم فقد ينزل العذاب فيعم كما نزل على قوم عاد إذ استسقوا وقد يمنعون الإجابة بشامتهم وزاد ابن إدريس والمص في التذكرة وية والمتظاهرين بالفسوق والمنكر والخلافة من أهل الاسلام وفى المنتهى وقد روى ابن بابويه عن الصادق ع انه جاء أصحاب فرعون إليه فقالوا غارما النيل وفيه هلاكنا فقال انصرفوا اليوم فلما كان من الليل توسط النيل ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم انك تعلم انى اعلم أنه لا يقدر على أن يجئ بالماء الا أنت فجئنا به فأصبح النيل يتدفق فعلى هذا الرواية لو خرجوا جاز ان لا يمنعوا لأنهم يطلبون أرزاقهم وقد ضمنها لهم في الدنيا فلا يمنعون من طلبها فلا تبعد اجابتهم وقول من قال إنهم ربما ظنوا ان ما حصل من السقيا بدعائهم ضعيف لأنه لا يتعذر ان يتفق نزول الغيث يوم يخرجون بانفرادهم فيكون أعظم لفتنتهم انتهى وعن أحمد ان خرجوا لم يمنعوا لكن لا يختلطون بنا وقال الشافعي ولا أكره من اختلاط صبيانهم بنا وما أكره من اختلاط رجالهم لان كفرهم تبع لآبائهم لاعن عناد واعتقاد الثاني نافلة شهر رمضان وعلى استحبابها المعظم لقول الصادق ع لأبي خديجة كان رسول الله ص إذا جاء شهر رمضان زاد في صلاته وانا أزيد فزيدوا وهو كثير وفى المختلف والروايات متظافرة والاجماع عليه وفيه وفى ى ان سلار ادعى الاجماع عليه والذي في المراسم انه لا خلاف في أنها الف ركعة ولا يرى الصدوق له نافلة زيادة فيه على غيره لخبر ابن سنان انه سال الصادق ع عن الصلاة في شهر رمضان فقال ع ثلث عشر ركعة منها الوتر وركعتان قبل صلاة الفجر كك كان رسول الله ص اعمل به وأحق وصحيح الحلبي انه سأله ع عن الصلاة في شهر رمضان فقال ثلث عشر منها الوتر وركعتان الصبح قبل الفجر كك كان رسول الله ص يصلى وانا كك اصلى ولو كان خيرا لم يتركه رسول الله ص وخبر محمد بن مسلم انه سمعه ع يقول كان رسول الله ص إذا صلى العشاء الآخرة أو إلى فراشه لا يصلى شيئا الا بعد انتصاف الليل لا في رمضان ولا في غيره والجواب انه يجوز ان يكون السؤال في الأولين عن صلاة الليل الراتبة والمراد في الأخير لا يصلى شيئا منها ردا على الحنفية الذين يصلوا الوتر بعد العشاء قبل النوم وعن أحمد بن محمد بن مطهر أنه قال كتب إلى أبى محمد ع ان رجلا روى عن أبان ان رسول الله ص ما كان يزيد من الصلاة في شهر رمضان على ما كان يصليه في ساير الأيام فوقع ع كذب قض الله فاه ثم الصدوق قال وممن روى الزيادة في التطوع في شهر رمضان رزعة عن سماعة وهما رافضيان قال سألته عن شهر رمضان كم يصلى فيه قال كما يصلى في غيره الا ان لشهر رمضان على ساير الشهور من الفضل ما ينبغي للعبد ان يزيد في تطوعه فان أحب وقرى على ذلك أن يزيد في أول الشهر إلى عشرين ليلة كل ليلة عشرين ركعة إلى تمام الخبر ثم قال انما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه وتركي لاستعماله ليعلم الناظر في كتابي هذا كيف يروى ومن رواه وليعلم من اعتقادي فيه انى لا أرى بأسا باستعماله وقال الحلبي ومن السنة ان يتطوع الصايم في شهر رمضان بألف ركعة وكأنه انما خصها بالصايم لان الحايض لا تصلى والمريض والمسافر بتعدد عليهما وقال المص في المخ انه يعشر باختصاص النافلة بالصايم ولم يشترط باقي علمائنا ذلك ثم احتج له بالتبعية إذ مع الافطار يساوى غيره من الزمان وأجاب بالمنع وهي عند معظم الأصحاب الف ركعة وسمعت عن سلار نفى الخلاف وبه خبر مفضل بن عمر عن الصادق ع وخبر علي بن مهزيار عن الجواد ع على ما في الاقبال وفيه عن كتاب التعريف لمحمد بن أحمد الصفواني اعلم أن صلاة شهر رمضان تسعمائة ركعة وفى رواية الف ركعة قلت وبه خبر صعدة بن صدقة عن الصادق ع ومضمر زرعة عن سماعة وخبر محمد بن أحمد بن مطهر عن أبي محمد ع باسقاط مائة الليلة تسع عشرة قال الصفواني وقد روى أنه في ليلة تسع عشرة أيضا مائة ركعة وهو قول من قال بألف ركعة وفى الذكرى أنه قال في كتاب التعريف هي سبعمائة ركعة ولعله زاد الألف وترك زوايد ليالي الافراد لشهرته يصلى كل ليلة
(٢٧٠)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406