كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٧
السابق
لعموم أدلة اشتراط الكرية في عدم الانفعال بدون التغير كصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء وخبر إسماعيل بن جابر سأل الصادق عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال كر وصحيحه سأله عليه السلام عنه فقال ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته وصحيح محمد بن مسلم انه عليه السلام سأل عن الماء يبول فيه الدواب أو يلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قد ذكر لم ينجسه شئ ويعارضها عمومات نحو قوله عليه السلام في خبر عماد بن عثمن وغيره الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر وفى صحيح حريز كلما أغلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب في ظ الخلاف و الغنية والمعتبر والمنتهى الاجماع على عدم اعتبار الكرية ولو تم دليل اعتبارها لجرى في المط والبئر فكان الأولى تقسيم الماء إلى قسمين القليل والكثير كما في جمل العلم والعمل وفى الذكرى انه لم يجد من قبله المص موافقا له ولو تغير بعضه ينجس المتغير خاصة دون ما قبله وما بعده ان كان الباقي كرا فصاعدا والا نجس كله مع تساوى سطح الأرض وإلا بقي الأعلى على طهارته وكذا على المشهور من عدم اعتبار الكرية إذا استوعب التغير عمود الماء بحيث يمنع نفوذ الاعلى إلى الأسفل نجس الأسفل إذا نقص عن كر وماء المطر حال تقاطره من السحاب كالجاري في عدم انفعاله الا بالتغير ان كان كرا صاعدا كما يقتضيه التشبيه وكالجاري البالغ كرا وان لم يبلغه كما في التذكرة والتحرير والمنتهى ونهاية الأحكام ويقتضيه ظاهر ما بعده لنحو صحيح هشام بن سالم وحسنه سأل الصادق عليه السلام عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فكيف فيصيب الثوب فقال لا باس به ما اصابه من الماء أكثر منه وحسن هشام بن الحكم عنه عليه السلام في ميزابين سالا أحدهما بول والاخر ماء فاختلطا فأصاب ثوب الرجل لم يضر ذلك ونحوه خبر محمد بن مروان عنه عليه السلام وفى مرسل محمد بن إسماعيل عنه عليه السلام في طين المطر انه لا بأس به ان يصيب الثوب ثلاثة أيام الا ان يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر وسئل عليه السلام في خبر اخر عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والغدرة والدم فقال طين المطر لا ينجس وفى مرسل الكاهلي عنه عليه السلام كل ما يراه المطر فقد طهر فهذه وأشباهها كما تدل على كونه كالجاري تعم الكرو ما دونه وبعضها الجاري من نحو الميزاب وغيره ويؤيد العمومين عسر التحرز منه وانه لو لم يكن النزول من السحاب كالجريان لم يطهر ولم يطهر إذ ورد على نجس وان جرى أو بلغ كرا وظاهر التهذيب والمبسوط والوسيلة والجامع اعتبار الجريان من الميزاب احتياط للأصل وارسال الخبر واختصاص نحو الثانيين بالسائل من الميزاب وقرب ما في الأولين منه ولصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائة فيتوضأ به للصلاة فقال إذا جرى فلا باس وما في قرب الإسناد من خبره أيضا سأله عليه السلام عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أيصلى فيها قبل ان تغسل قال إذا جرى من ماء المطر فلا باس وحمل في المنتهى الجريان في الأول على الجريان من السماء وفيه انه شرط بلا طايل وان أريد به الاخذ حين النزول فإنه إذا طهر نزوله السطح لم يكن باس بالأخذ منه ولو بعد الانقطاع ويمكن دفعه بأنه تعليل لاشرط بمعنى لا باس لأنه جرى من السماء وباحتمال ان لا يطهر السطح لكن لا يتأثر حين النزول وهو بعيد لا يطهر السطح به قول ويجاب أيضا بأنه مع كونه بالمفهوم ويحتمل البأس فيه الكراهة ويحتمل الجريان فيه مثل جريان الماء في الطهارة على الأعضاء من انتقال الاجزاء بعضها إلى مكان بعض وان لم يسل من الميزاب ونحوه والظ انه لابد من اعتباره مع الغلبة على النجاسة كما يشعر به الخبر ان الأولان ويمكن ان يكون ذلك مراد الشيخ وابني حمزة وسعيد واما ثاني خبري علي بن جعفر فظ ان معنى الجريان فيه ما اراده السائل وان المعنى انه إذا علم أن الذي أصاب الثوب من المطر فلا باس فلا حجة فيه وإذ يقتد كونه كالجاري بحال التقاطر فان لاقته النجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف اتفاقا ويحمل الأخبار المطلقة على التقييد وماء الحمام القليل في حياضة الصغار ونحوها كالجاري إذا كانت له مادة متصلة به حين الجريان منها اتفاقا منها كما هو الظاهر وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر بكر بن حبيب ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة وعن الرضا عليه السلام ماء الحمام سبيله سبيل ماء الجاري إذا كانت له مادة وسأل داود بن سرحان الصادق عليه السلام عن ماء الحمام فقال هو بمنزلة الجاري وقال عليه السلام لابن أبي يعفور ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا وفى قرب الإسناد عن إسماعيل بن جابر عن الكاظم عليه السلام ماء الحمام لا ينجسه شئ وغيره الأولين لا يظهر اختصاصه بما نحن فيه و المادة هي كر فصاعدا كما في الجامع جاريا كانت أو راكدا على مختاره من اعتبار الكرية في الجارية والا يكن له مأة هي كر فكالواقف في الانفعال بالنجس مط لم يكن له مادة أو كانت دون الكر فان الناقص مسالما وفى الحياض فلا يفيد حكما ليس له خلاف للتحقق لاطلاق النصوص والفتاوى ويدفعه ما مر من أدلة اشتراط الكرية في الجاري وهنا أولى للاتفاق على اشتراطها في الراكد ثم الذي يستفاد من كتبه (ره) ان المراد بالمادة التي اشترط فيها الكرية ما لا يساوي سطحها سطح الحوض الصغير المتصل بها بحيث يتحد ماءهما والا كفت كرية الجميع في عدم الانفعال لنصه في المنتهى والنهاية والتذكرة والتحرير على أنه لو وصل بين الغديرين بساقيه اتحدا واعتبرت الكرية فيهما مع الساقية جميعا وحكم ماء الحمام ان لم يكن أخف فلا أقل من التساوي نعم ان ينجس ما في الحوض وهو منقطع عن المادة لم يطهر بالاتصال بابها الا إذا كانت وحدها كرا وأزيد لأن الماء إذا تنجس فتطيره بالقاء كر فصاعدا عليه وهل يفي في طهارته مجرد الاتصال بها نص في التذكرة والمنتهى والنهاية على اشتراط تكاثرها عليه لأنه كالجاري والجاري إذا نجس لم يطهر الا باستيلاء المطهر عليه حتى يزيل انفعاله مع نصه في المنتهى ويه وير على أن الغدير إذا نقص عن اكر فنجس كفى اتصال الكريه قال في المنتهى فان الاتفاق واقع على أن تطهير ما نص على الكر بالقاء كر عليه ولا شك ان المداخلة ممتنعة فالمعتبر اذن لاتصال الموجود وذلك يعطى تغليظ ماء الحمام بالنسبة إلى الغدير وهو بعيد واعتبر في التحرير بزيادة الماء على الكر فحمله بعضهم على التوسع في العبارة وإرادة الكرية فصاعدا ويمكن الحمل على زيادتها عليه قبل اجراء شئ منها إلى الحوض الذي تنجس ماؤه بعد انقطاع الجريان ليتبقى منها قدر كر فيطهر ما في الحوض باجزائها إليه ثانيا فيوافق ما في ساير كتبه وينقدح فيه انه يمكن ان يكون مراده في كتبه باشتراط الكرية فيها اشتراطها قبل الاجزاء إلى الحوض فيكون المعنى انها إذا كانت كرا فأجريت لم ينجس بالملاقاة ما دام الجريان والاتصال وهو الأظهر عندي إذ ما دام الجريان فهو ماء واحد كثير فلا ينفعل سواء جرى إلى سطح يساوى سطحها أو إلى غيره فيرتفع الخلاف لان من البين ان المحقق انما يسوى بين الكر منها والأقل من الباقي منها الا ما جرى في الحوض ولا يقول بان الباقي إذا نقص عن الكر فانقطع الجريان ثم نجس ما في الحوض لم يطهر بالاجزاء ثانيا للاتفاق على أنه لا يطهر الماء النجس الا الكر أو الجاري فالمحصل ان ماء الحمام إذا بلغ كرا فصاعدا لم ينجس بملاقاة النجاسة وان اجرى الحوض صغير ونحوه مساوي السطح لسطح محله أو ما لم ينقطع الجريان فإذا انقطع ونجس ما جرى منه لم يطهر بالاجزاء ثانيا الا إذا كان الباقي كرا فصاعدا والظ السحاب الحكمين في غير الحمام كما في نهاية الاحكام وتردد في المنتهى والتذكرة وفى الذكرى على اشتراط الكرية في المادة بتساوي الحمام غيره لحصول الكرية الرافعة للنجاسة وعلى العدم فالأقرب اختصاص الحمام
(٢٧)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406