كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٦٧
السابق
ولو كان يخرج الوقت قبل تمام الانجلاء لم يجز التطويل إليه وما مر من استحباب الإعادة إذا فرغ قبل الانجلاء وفيهما ان صحيح حماد بن عثمان يجوز ان يكون تفسيرا للانجلاء فيهما ووقتها في الرياح الصفر والظلمة الشديدة ونحوهما مدتها لا إلى الشروع في الانجلاء كما في المراسم ولا مدة العمر لأصل الامتداد إلى الانجلاء من غير معارض والبراءة بعده وبقاء الخوف ما لم يتم الانجلاء وهو مم ولما مر من قوله ع فصل له حتى يسكن وان لم تسع مدتها الصلاة ففي المنتهى والتحرير ان مدة العمر وقتها لما ستسمع وفى التذكرة ونهاية الاحكام ان كل اية يقصر زمانها عن الصلاة غالبا كالزلزلة فوقت صلاتها العمر وهي أسباب لها لا أوقات لثبوت الوجوب بما مر وانتفاء التوقيت بالقصور لان توقيت الفعل بما يقصر عنه من الوقت تكليف بالمح وكل اية تمتد غالبا مقدار الصلاة فهي وقت لها لما عرفت فان اتفق القصور لم تجب الصلاة للأصل كما إذا قصر الكسوف عنها وفيه ان الاخبار انما نصت على الوجوب للآيات حينها وفى الإشارة ان الصلاة لا تجب بشئ من الزلزلة وهذه الآيات إذا لم تتسع لها ووقت الصلاة في الزلزلة طول العمر فإنها سبب لوجوبها لا وقت لقصورها عنه غالبا فهي أداء وان سكنت الزلزلة واحتمل في نهاية الاحكام ان يكون وقتا لابتداء الصلاة فيجب المبادرة إليها وتميد الوقت مقدر الصلاة ثم تصير قضاء وهو قوى وان استضعفه لا ن شرع الصلاة لاستدفاع العذاب وللنص في خبر الديلمي على الصلاة عندها وانتفاء نص بخلافه وحكم الشهيد بوجوب المبادرة على عدم التوقيت كالحج ولو قصر زمان الموقتة عن أقل الواجب سقطت لامتناع توقيت الفعل بما لا يسعه وفيه جواز التوقيت بالمعنى الذي احتمله في الزلزلة في ية وتوقيت صلاة الكسوفين بهما معلوم للحكم بالقضاء في الاخبار والفتاوى واحتمال إرادة الأداة بعيد والكلام في غيرهما من الآيات ما عرفت فلو اشتغل بالموقتة أحد المكلفين في الابتداء وخرج الوقت ولم يكمل ركعة تبين عدم الوجوب ان كان اقتصر على أقل الواجب قطع به في التحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام كالمعتبر وان خرج وقد أكمل ركعة بان فعل سجد السجدتين فالأقرب عدم وجوب الاتمام ان كان قد اقتصر على أقل الوجوب لظهور قصور الوقت الكاشف عن عدم الوجوب وفى المنتهى والتحرير الوجه الوجوب وفى نهاية الاحكام احتماله قال فيها وفى المنتهى لان ادراك الركعة بمنزلة ادراك الصلاة وقد يمنع في غير اليومية وفى التذكرة احتمال لأنه مكلف بالظن فصح ما فعل فتدخل تحت ولا تبطلوا أعمالكم وقد يقال بزعمه ثم تبين البطلان والأولى الاحتجاج له بعموم قول أبى جعفر ع في حسن زرارة ومحمد بن مسلم فإذا انجلى قبل ان تفرغ من صلاتك فأتمم ما بقي واحتمل الشهيدان يكون ادراك الركوع كإدراك ركعة لأنه لا يسمى ركعة لغة وشرعا في هذه الصلاة وان لا يشترط ادراكه شيئا على بناء السببية كالزلزلة قال الا ان هذا الاحتمال مرفوض بين الأصحاب اما المكلف الأخرى الذي لم يشتغل بها فلا يجب عليه القضاء على التقديرين تقديري سقوط الاتمام عن المشتغل وعدمه لانكشاف انها لم يكن واجبة عليه مع أنه لم يشرع فيها حتى يحرم الابطال ولا ادراك ركعة حتى يكون مدركا للصلاة وللاخبار بنفي القضاء عمن فاتته كما ستسمع واستشكل في ير والتذكرة والمنتهى وية الاحكام ان من أدرك ركعة أدرك الصلاة فالاتساع لها اتساع لها قلت واحتمال السببية ومن استحالة قصور وقت عبادة عنها الا ان يقصد القضاء ولم يثبت القصد هنا ويجوز ان يريد بالآخر من لم يدرك ركعة اشتغل بها أم لا وجاهل الكسوف لاحد النيرين لو علم به بعد انقضائه وهو الشروع في الانجلاء أو كماله على القولين تسقط صلاته عنه الا مع استيعاب الاحتراق وفاقا لابني سعيد والسيد في المصباح والجمل والناصريات الثالثة والشيخ في التهذيب والاستبصار والمصباح ومختصره والقاضي في شرح جمل العلم والعمل لقول الصادق ع في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم إذا كسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء وان لم يحترق كلها فليس عليك قضاء وفى خبر حريز إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك فإن كان احترق كله فعليك القضاء وان لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك وخبر الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم انهما قالا لأبي جعفر ع أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا امسى فعلم قال إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت وان كان انما احترق بعضهما فليس عليك قضائه مع أصل البراءة والأخبار المطلقة بنفي القضاء كخبر عبيد الله الحلبي انه سئل الصادق ع عن صلاة الكسوف نقضي إذا فاتتنا قال ليس فيها قضاء وصحيح علي بن جعفر انه سئل أخاه ع عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء فإذا فاتتك فليس عليك قضاء واحتج القاضي له في شرح الجمل بالاجماع وقال أبو علي قضاءه إذا احترق القرص كله الزم منه إذا احترق بعضه فكأنه يستحب القضاء إذا احترق البعض وظاهر الصدوقين والمفيد والحلبي وجوب القضاء على التقديرين لعموم نحو من فاتته صلاة فريضة فليقضها وحسن زرارة وصحيحة عن أبي جعفر ع انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال يقضها إذا ذكرها ولا يعارض الخصوص مع أن فوت الصلاة قد يستظهر منه فوت صلاة وجبت عليه ولا وجوب لها إذا جهل الكسوف وقال السيد في الجمل وقد روى وجوب ذلك على كل حال وقال الشهيد ولعله يعنى الوجوب على كل تقدير لرواية لم نقف عليها وفى المعتبر والمنتهى ان وجوب القضاء مع احتراق الكل قول أكثر علمائنا وقد يشعر بالخلاف فيه فإن كان فللأخبار المطلقة بنفيه مع أصل البراءة واحتمال اخبار القضاء الندب وقد يكون لاغفال جماعة من الأصحاب ذكره ولا يجب القضاء على جاهل غيره من الا يأت حتى انقضى وفاقا للشرايع للأصل من غير معارض وهذا على التوقيت ظاهر واما على السببية فلاختصاص اخبارها بالسببية بالنسبة إلى من علم بها حينها وقال في يه ويحتمل في الزلزلة قويا الاتيان بها لان وقتها العمر ولم يقطع بها لما مر من احتماله التوقيت في الزلزلة أيضا ولاحتمال السببية بالنسبة إلى من علم بها حينها للاستكشاف واحتمل في يه أيضا وجوب القضاء في الجميع لعموم الاخبار يعنى نحو خبر زرارة عن أبي جعفر ع وخبر من فاتته صلاة فريضة فليقضها إذا ذكرها وفى عموم الأخير ما عرفت واما اخبار الصلاة لها فسمعت اختصاصها بأحيانها والناسي والمفوت عمدا يقضيان في الكسوفين وغيرهما كما في الهداية والشرايع عم الاحتراق أم لا لعموم اخبار القضاء والاجماع على مضمونها على ما في السراير وخصوص اخبار قضاء صلاة الكسوف كقول الصادق ع في خبر عمار ان أعلمك أحد وأنت نايم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضائها وفى مرسل حريز إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فان نسي ان يصلى فليغتسل من غد فليقض الصلاة ومضمر أبي بصير فان أغفلها أو كان نائما فليقضها وقضاء صلاة الكسوفين عليهما مع الايعاب وعدمه نص فع وشرحه وقضاءها مط نص المقنعة والغنية والإشارة والسراير والخلاف والمصباح ومختصره والشرايع والشيخ في ية والمبسوط والاقتصاد والقاضي في المهذب وابنا حمزة وسعيد و الكندري على أن لا قضاء على الناسي إذا لم يكن مستوعبا لاطلاق عدة اخبار بنفي القضاء إذا فاتت مع التصريح بهذا الفرق فيمن لم يعلم ومساواته للناسي في الغفلة ولكن تخصيصها بمن لم يعلم أحوط وأولى في الجميع لان فيه ابقاء الاخبار قضاء ناسي الصلاة على عمومها واخبار قضاء تارك هذه الصلاة على عمومها فيما لا يعارضها نص وظاهر السيد في المصباح والجمل والشيخ في التهذيب وصار هذا التفصيل بالايعاب وعدمه في العامد أيضا وتقدم الفريضة الحاضرة اليومية استحبابا ان اتسع الوقتان وفاقا للأكثر في التخيير على ما في المعتبر للأصل والتساوي في الوجوب والاتساع وقول الصادق ع في خبر أبي بصير خمس صلوات تصليهن في كل وقت صلاة الكسوف والصلاة على الميت وصلاة الاحرام والصلاة التي تفوت
(٢٦٧)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406