كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٦٥
السابق
قال وربما صار بعض إلى تفسير القاضي باهل القرى دون أهل البلد لأنه المتعارف ولم يخبرهم القاضي ولا الحلبيان لعموم أدلة الوجوب والاحتياط وضعف أكثر اخبار التخيير ويجب على الامام الحضور وفاقا للسيد والمحقق للأصل من غير معارض وقول أمير المؤمنين ع فيما سمعته فانا أصليهما وينبغي له الاعلام بالتخيير كما في خبر اسحق الذي سمعته ولو أدرك الامام راكعا تابعه على المختار من ادراك الركعة بإدراكه راكعا وسقط التكبير الزائد رأسا وهو الخمس كما يسقط القراءة فيها وفى ساير الصلوات وكذا يسقط الفايت من الخمس لو أدرك البعض كل ذلك لفوت المحل وان تمكن من التكبيرات ولا لوجوب القنوت فلا يكون التكبير الثاني في محله إذا ولى الأول وأوجب أبو حنيفة التكبير في الركوع لكونه بمنزلة القيام وهل يقضى ما سقط بعد التسليم قال به الشيخ ونفاه الفاضلان وهو الأقوى للأصل كما لا يقضى ذكر الركوع إذا فات ويحتمل وجوب التكبير ولا أي من غير قنوت ان أمكن كما في المبسوط لان كلا من التكبير والقنوت واجب مغاير للاخر فلا يسقط الميسور منهما بالمعسور واحتمل الشهيد وجوب الانفراد لان التكبير و القنوت من الأجزاء الواجبة ولا دليل على أن الامام يتحملهما كالقراءة والاقتداء وان وجب لكنه ليس جزءا من الصلاة وفيه ان هذه الصلاة لا تجب على المنفرد ويبنى الشاك في العدد للتكبيرات قبل الركوع على الأقل كما في المعتبر للأصل من غير معارض وأقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة كما في الكافي والغنية على اشكال من انتفاء النص والاجماع واصل الجواز وعدم الاشتراط ومن اطلاق الأصحاب ان شرائطهما شرائط الجمعة وانهما أولى بالاشتراط لان اجتماع الناس في السنة مرتين أكثر ولم ينقل عيدان في بلد في عهده ص وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال الناس لأمير المؤمنين ع الا تخلف رجل يصلى في العيدين فقال لا أخالف السنة وقطع به الشهيد وقال لاوجه للتوقف في هذا اما نفلاهما والفرض والنفل فلا اشتراط بلا اشكال الفصل الثالث في صلاة الكسوف وغيره من الآيات ويجوز تسمية كل صلاة بهذه الهيئة صلاة الكسوف وان كانت لغيره من الآيات وفيه مطلبان الأول المهية وهي ركعتان كما في المقنعة والسراير والمعتبر في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان فان الركعة وان كانت في اللغة بمعنى الركوع الواحد لكن عرف الشرع جعلها بمعنى ما ينتهي بسجدتين ويكتفى فيه بالفاتحة مرة ويؤكده ان لا تسميع الا في الرفع من الركوع الخامس فالركوعات كساير الافعال في أن الشك فيها كالشك فيها لأصل الصحة والبراءة من الإعادة وتبادر ما عرفت من لفظ الركعة وخبري ابن سنان والقداح عن الصادق ع ان الشمس انكسفت في زمن رسول الله ص فصلى بالناس ركعتين وعبارة الأكثر من الاخبار والأصحاب انها عشر ركعات وفى الوسيلة انها عشر ركعات أو ركعتان ويأتي فصل القول في الشك فيها انشاء الله ولا خلاف عندنا في أن الركوعات فيها عشر والسجدات أربع واما خبر أبي البختري عن الصادق ع ان عليا ع صلى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات قام فقرأ ثم ركع ورفع رأسه ثم قرء ثم ركع ثم قام فدعا مثل ركعته ثم سجد سجدتين ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى في قرائته وقيامه وركوعه وسجوده سواء وخبر يونس بن يعقوب عنه ع أنه قال انكسف القمر وخرج أبى وخرجت معه إلى المسجد الحرام فصلى ثمان ركعات كما يصلى ركعة وسجدتين فان سلما فليسا نصين في أن الصلاتين للكسوف مع احتمال التقية وكيفيتها ان يكبر للافتتاح ثم يقرء الحمد وسورة ثم يركع ويقوم من الركوع فيقرء الحمد مرة أخرى وسورة وهكذا خمسا ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويصنع في الثانية كك الا في التكبير للافتتاح ويتشهد بعد ذلك ويسلم ولم يوجب ابن إدريس الحمد الا مرتين في كل ركعة مرة للأصل ويعارضه التأسي والاخبار وفتوى الأصحاب وعملهم وان احتج له بقول الصادق ع في خبر عبد الله بن سنان انكشفت الشمس على عهد رسول الله فصلى ركعتين قام في الأولى فقرء سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرء سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرء سورة ثم ركع فعل ذلك خمس ركعات قبل ان يسجد ثم سجد سجدتين ثم قام في الثانية ففعل ذلك قلنا لم يذكر فيه الحمد رأسا فإنما تركت لان لم يقصد بالذكر ولو قرء بعد الحمد بعض السورة وركع جاز وقام فأتم السورة أو قرء بعضها ولم يتمها من غير فاتحة نطقت بجميع ذلك الاخبار وأفتى به الصدوق والشيخ ومن بعده من الأصحاب ولا يجوز مع التبعيض تكرير الفاتحة للنهي عنه في اخبار الا إذا أتم السورة فإذا ابتدء بعد ذلك بسورة قرء الحمد قبلها لقول الصادق ع في صحيح الحلبي وان قرأت نصف سورة أجزاك ان لا تقرأ فاتحة الكتاب الا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى وقول الرضا ع للبزنطي إذا ختمت سورة وبدئت بأخرى فاقرء فاتحة الكتاب وان قرء سورة في ركعتين أو ثلث فلا يقرء بفاتحة الكتاب حتى يختم السورة وهل تجب قراءة سورة كاملة في مجموع الخمس قربه في يه والتذكرة لصيرورتها حينئذ بمنزلة ركعة قلت لكن في وجوب سورة في ركعة كل صلاة واجبة نظر قال وهل يجوز ان يقرء سورتين أو ثلثا اشكال ينشأ من تجويز قراءة خمس وسورة فجاز الوسط ومن كونها بمنزلة ركعة فلا يجوز الزيادة أو خمس فيجب الخمس والأقرب الجواز قلت للأصل وخبر البزنطي الذي سمعته وقول الصادق ع في صحيح الحلبي وان شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة ومضمر أبي بصير فليقرء ستين اية في كل ركعة قال الأقرب جواز ان يقرء في الخمس سورة وبعض أخرى قلت للأصل من غير معارض مع تجويز خمسة انصاف في صحيح الحلبي قال فإذا قام إلى الثانية ابتداء بالحمد وجوبا لأنه قيام عن سجود فوجب فيه الفاتحة ثم يبتدئ بسورة من أولها ثم اما ان يكملها أو يقرء بعضها ويحتمل ان يقرء من الموضع الذي انتهى إليه أولا من غير أن يقرء الحمد لكن يجب ان يقرء الحمد في الركعة الثانية بحيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد مرة في الركعتين معا قلت وسورة أخرى بناء على ما تقدم وضعف في يه هذا الاحتمال وإذا قرء في القيام الأول الحمد وبعض سورة فهل عليه في القيام الثاني القراءة من الموضع الذي انتهى إليه أو يجوز من أي موضع منها أو من غيرها وإعادة ما قرءه أولا وحده أو إلى اخر السورة وجهان والأول أحوط كما في التذكرة ونهاية الاحكام لقول أبى جعفر ع في حسن زرارة ومحمد بن مسلم فان نقصت من السورة شيئا فاقرء من حيث نقصت وإذا ابتدأ في القيام الثاني بسورة أخرى أو بأول ما قرءها أو لأوجب عليه إعادة الحمد كما في المبسوط والوسيلة على اشكال كما في التذكرة ونهاية الاحكام من الاشكال في أن موجب الحمد في غير القيام الأول ابتداء سورة أو ختم سورة ففي صحيح الحلبي عن الصادق ع وان قرأت نصف سورة أجزاك ان لا تقرء فاتحة الكتاب الا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى وعن جامع البزنطي عن الرضا ع وان قرأت سورة في ركعتين وثلث فلا يقرء بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة وكذا في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله ابن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه ع ويستحب فيها الجماعة عندنا ونفاه أبو حنيفة في الخسوف ولافرق في المشهور بين احتراق القرص كله واحتراق بعضه أداء أو قضاء لعموم أدلة الجماعة ونفى الصدوقان الجماعة عند احتراق البعض والمفيد في القضاء وقال الصادق ع في خبر ابن أبي يعفور وإذا انكسفت الشمس والقمر فانكشف كلها فإنه ينبغي للناس ان يفرغوا إلى امام يصلى بهم وأيهما كسف بعضه فإنه يجزى للرجل ان يصلى وحده وهو نص على أن الجماعة عند الاستيعاب اكد ويستحب الإطالة بقدره المعلوم أو المظنون لاستحباب الإطالة مطلقا وللاخبار فيها خصوصا في خبر القداح ان الشمس انكسفت في زمان رسول الله ص فصلى بالناس ركعتين وطول حتى غشي على بعض القوم لكن في حسن زرارة وابن مسلم عن أبي جعفر ع وكان يستحب ان يقرء فيها بالكهف والحجر الا ان يكون إماما يشق على من خلفه وفيه ان صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وفى خبر الوهب عن أحدهما ع ان الصلاة في هذه الآيات كلها سواء وأشدها و
(٢٦٥)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406