كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٦٤
السابق
إلى الوتر ويحتمل بيان صلاة العامة كما في الاستبصار على أنه لا ينفى وجوب ثلث تكبيرات لكن لا قابل بوجوبها خاصة والأقرب وجوب القنوت بينها كما في الانتصار صريحا وظاهر الكافي وغيره للتأسي وظاهر الاخبار وفى الانتصار الاجماع خلافا للخلاف وابني سعيد والتحرير للأصل عدم نصوصية الاخبار والصلوات في الوجوب وخصوص ظاهر قوله في مضمر سماعة وينبغي ان يقنت بين كل تكبيرتين ويدعو الله وفى بعض النسخ وينبغي ان يتضرع ولاستلزام استحباب التكبيرات استحبابه وعلى الوجوب هل يتعين له لفظ قال الحلبي يلزمه ان يقنت بين كل تكبيرتين فيقول اللهم الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل القدرة والملكوت وأهل الجود والرحمة وأهل العفو والعافية أسئلك بهذا اليوم الذي عظمته وشرفته وجعلته للمسلمين عيدا ولمحمد ص زخرا ومزيدا ان تصلى على محمد وال محمد وان تغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وتجعل لنا من كل خير قسمته فيه خطا ونصيبا وقال ابن زهرة ويقنت بين كل تكبيرتين بما تذكره بدليل الاجماع الماضي ذكره يعنى اجماع الطايفة ثم ذكر هذه الدعاء وزاد في اخره برحمتك يا ارحم الراحمين ولم أظفر بخبر يتضمن هذا القنوت وقال المفيد ثم كبر تكبيرة ثانية ترفع بها يديك واقنت بعدها فتقول الشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسئلك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد زخرا ومزيدا ان تصلى على محمد وال محمد كأفضل ما صليت على عبد من عبادك وصل على ملائكتك ورسلك واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات اللهم ان أسئلك من خير ما سئلك عبادك المرسلون وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك المرسلون ثم تكبير تكبيرة ثالثة وتقنت بهذا القنوت إلى اخر ما قال وكذا القاضي في المهذب وقال في شرح جمل العلم والعمل واما القنوت الذي يقنت به بين كل تكبيرتين فهو أشهد أن لا إله إلا الله إلى اخر ما مرو بهذا القنوت خبر جابر عن أبي جعفر ع وبه خبر محمد بن عيسى بن أبي منصور عن الصادق ع لكن ليس فيه شهادتان وقال الشيخ في المصباح فإذا كبر قال اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسئلك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد ص زخرا ومزيدا ان تصلى على محمد وال محمد وان تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وال محمد وان تخرجني كل سوء أخرجت منه محمد وال محمد اللهم إني أسئلك خير ما سئلك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون وذكر انه يفصل بين كل تكبيرتين بهذا الدعاء ولم أظفر بخبر يتضمنه والأقرب عدم التعيين وفاقا له في ساير كتبه والصدوق والفاضلين والأكثر للأصل وصحيح محمد بن مسلم انه سئل أحدهما عن ذلك فقال ما شئت من الكلام الحسن وقال الصادق ع في خبر بشير بن سعيد تقول في دعاء العيدين بين كل تكبيرتين الله ربى والاسلام ديني ابدا وعلى وليي ابدا والأوصياء أئمتي ابدا وتسميهم إلى اخرهم ولا أحد الا الله ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلف بها وجوبا سفرا يفوتها عليه إلى مسافة أولا إليها التعلق وجوبها به ويكره بعد الفجر قبل طلوع الشمس لقول الصادق في صحيح أبي بصير المرادي إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد وحمله على الكراهية لان وقت الصلاة انما يدخل بعد طلوع الشمس وظاهر القاضي الحرمة وأطلق الحلبيان عدم الجواز كما أطلق الشيخ لكراهية في المبسوط ووافق المص ابن إدريس والمحقق في التفصيل ولما ذكر الحلبيان عدم الجواز قبل صلاة العيد الواجبة جاز ان يريدا بعد طلوع الشمس إذ لا وجوب لها قبله قال في التذكرة ونهاية الاحكام لا باس به قبل طلوع الفجر اجماعا وفى نهاية الاحكام اما من كان بينه وبين العيد ما يحتاج معه إلى السعي قبل طلوع الشمس ففي تسويغ السفر له نظر أقربه المنع ويكره الخروج إلى الصلاة بالسلاح لغير حاجة لقول أبى جعفر ع في خبر السكوني نهى النبي ص ان يخرج السلاح في العيدين الا ان يكون عدو حاضر كذا في الكافي وفى التهذيب الا ان يكون عدد ظاهر ويكره التنفل أداء وقضاء قبلها وبعدها إلى الزوال وفاقا للمشهور للاخبار كخبر الحلبي انه سئل الصادق ع عن صلاة العيدين هل قبلهما صلاة أو بعدهما قال ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وقوله ع في صحيح ابن سنان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وقول الصادقين ع في صحيح زرارة لا تقضى وتر ليلتك ان كان فاتك حتى تصلى الزوال في يوم العيدين ولولاه أمكن ان يكون معنى تلك الأخبار انه لو لم يوظف في العيدين قبل صلاتهما صلاة الا في مسجد النبي ص بالمدينة فإنه يصلى قبلها فيه ركعتين لقول الصادق ع في خبر محمد بن الفضل الهاشمي ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع الا في المدينة قال يصلى في مسجد الرسول ص في العيد قبل ان يخرج إلى المصلى ليس ذلك الا بالمدينة لان رسول الله ص فعله والحق به الكندري المسجد الحرام وأبو علي معه كل مكان شريف قال ولا يستحب التنفل قبل الصلاة ولا بعدها للمصلى في موضع التعبد فإن كان الاجتياز لمكان شريف كالمسجد الحرام ومسجد النبي فلا أحب اخلاءه من ركعتين قبل الصلاة وبعدها وقد روى عن أبي عبد الله عن أن رسول الله ص كان يفعل ذلك في البداة والرجعة في مسجده انتهى قال الشهيد وهذا كأنه قياس وهو مردود واحتج المص له في المخ بتساوي المسجدين في أكثر الاحكام وبتساوي الابتداء والرجوع وأجاب بمنع التساوي في المقامين للحديث قلت بل دليله عموم أدلة استحباب صلاة التحية ولا يصلح ما ورد هنا لتخصيصها فان الاخبار هنا انما دلت على أنه لم يرتب في ذلك اليوم نافلة إلى الزوال وان الراتبة لا تقتضي فيه قبل الزوال وذلك لا ينافي التحية إذا اجتاز بمسجد بداء أو عودا وخبر الهاشمي أفاد استحباب اتيان مسجده ص والصلاة فيه وعدم استحباب مثله في غير المدينة وهو امر وراء صلاة التحية ان اجتاز بمسجد وان فهم منه ابن إدريس استحباب الصلاة إذا اجتاز به واستحب المص في يه والتذكرة صلاة التحية ان صليت صلاة العيد في المسجد كالمحقق في المعتبر لعموم استحبابها واختار في المنتهى العدم لعموم النهى عن التطوع الا في مسجد الرسول ص قلت وسمعت منى انه لا ينفى التحية وأطلق الشيخ في الخلاف كراهية التنفل وادعى الاجماع عليه ولم يجزه الحلبيان والقاضي وابن حمزة في غير المدينة لظاهر النفي والنهى في الاخبار من غير معارض واقتصر الصدوق في الهداية على نفى الصلاة بعدها إلى الزوال وسلف انه روى في ثواب الأعمال صلاة أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الامام وانه خصها بما إذا كان الامام مخالفا ولا ينقل المنبر إلى المصلى بل يعمل فيه منبر من طين قال في المنتهى بلا خلاف وفى التذكرة ونهاية الاحكام عليه اجماع العلماء وفى المعتبر ان كراهية النقل فتوى العلماء وعمل الصحابة وقال الصادق ع في خبر إسماعيل بن جابر لا تحرك المنبر من موضعه ولكن يضع المنبر من طين يقوم عليه فيخطب الناس وتقديم الخطبتين على الصلاة بدعة ابتدعه عثمان لما أحدث احداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا فلما رأى ذلك قدمهما واحتبس الناس للصلاة قال المحقق وقيل إن أول من قدم الخطبة مروان واستماعهما مستحب غير واجب للأصل والاجماع على ما مر وما مر من قوله ع انا نخطب فمن أحب ان يجلس فليجلس ومن أحب ان يذهب فليذهب وسمعت قول الحلبي وليضعوا إلى خطبة ويتخير حاضر صلاة العيد من المأمومين في حضور صلاة الجمعة لو اتفقا وفاقا للمشهور للاخبار وفى الخلاف الاجماع وظاهر أبى على اختصاصه بمن منزله قاص وجعل في الشرايع أشبه لقول أمير المؤمنين ع في خبر اسحق إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للامام ان يقول للناس في خطبته الأولى قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا فأحب ان ينصرف عن الاخر فقد أذنت له وهو خيرة التحرير فخصه باهل السواد يعنى القرى قال الشهيد الا ان القرب والبعد من الأمور الإضافية فيصدق القاضي على من بعد بأدنى بعد فيدخل الجميع الا من كان مجاورا للمسجد
(٢٦٤)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406