كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٦٢
السابق
والنساء ان يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات وعلى من صلى وحده وعلى من صلى تطوعا والحق المفيد مكة بمنى وهو مراد غيره أيضا فان الناسك يصلى الظهرين أو إحديهما غالبا بمكة وفى عدة اخبار التكبير عقيب ظهري اخر التشريق ان أقام بمنى إلى صلاتهما واما قول أبى الحسن (ع) لغيلان والتكبير بالامصار يوم عرفه صلاة الغداة إلى النفر الأول صلاة الظهر فان صح عنه ع كان المراد ان العامة بالامصار كذا يفعلون أو سمعت كلامي الشيخين في التكبير في غير أعقاب الصلوات أو في المنتهى قال بعض أصحابنا يستحب للمصلى ان يخرج بالتكبير إلى المصلى وهو حسن لما روى عن علي ع انه خرج يوم العيد فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجبانة قلت وفى حديث صلاة الرضا ع بمرو فلما قام ومشينا بين يديه رفع رأسه إلى السماء وكبر أربع تكبيرات ثم وقف وقفة على الباب وقال الله أكبر الله أكبر على ما هدينا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا ورفع بذلك صوته ورفعنا أصواتنا فتزعزعت مرو من البكاء والصياح فقالها ثلث مرات ثم فيه وقف فكان أبو الحسن ع يمشى ويقف في كل عشرة خطوات وقفة فيكبر الله أربع مرات وفى الفقيه ان أمير المؤمنين ع خطب في الأضحى فقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا وله الشكر فيما أبلانا والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ولكنه يمكن ان يكون التكبير الذي بعد الصلاة وفيه أيضا انه ع كان إذا فرغ من الصلاة يعنى صلاة عيد الأضحى صعد المنبر ثم بد فقال الله أكبر الله أكبر زنة عرشه ورضا نفسه وعدد قطر سمائه وبحاره وله الأسماء الحسنى والحمد لله حتى رضى وهو العزيز الغفور الله أكبر كثيرا وإلها متعززا رحيما متحننا يعفو بعد القدرة ولا يقنط من رحمته الا الضالون الله أكبر كبيرا ولا إله إلا الله كثيرا وسبحان الله حنانا قديرا والحمد لله إلى اخر الخطبة وسورة التكبير عقيب الصلوات في الأضحى والتشريق كصورته في الفطر ويزيد ورزقنا من بهيمة الأنعام اما تثليث التكبير وله فحكى عن البزنطي وعن أبي على في الذكرى وفى المعتبر والمنتهى عنه التربيع وسمعته في حديث صلاة الرضا ع بمرو ولعل المراد فيه التربيع في حمله الكلام على الطريقة المروية فيه عند الوقوف على الباب والأكثر ومنه المص في غيره والمحقق في النافع على التثنية واما الباقي فيوافق الشرايع والنهاية وكذا المصباح ومختصره والمبسوط والوسيلة والجامع لكن بزيادة ولله الحمد قبل قوله الحمد لله وكذا روض الجنان لكن بابدال الحمد لله بقوله ولله الحمد وكذا المهذب هنا وفي الحج الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام والسرائر والتلخيص وحج النهاية والمبسوط والشرائع والارشاد كالكتاب الا ان فيها بدل الحمد لله على ما هدينا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر على ما هدينا والحمد لله على ما أولانا وكذا حج التحرير لكن ليس في الحمد لله على ما أولانا وفى المقنع وحج الفقيه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا والحمد لله على ما أبلانا والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام وبه خبر الأعمش المروى في الخصال عن الصادق ع وفى الفقيه عن أمير المؤمنين ع ما سمعته عن الخلاف وفى المقنعة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام وفى فع الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدينا والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام وبه حسن زرارة وصحيح ابن حازم عن الصادقين ع الا ان فيهما زيادة الله أكبر ولله الحمد قبل على ما هدينا وكذا رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله ابن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه ع والزيادة سقطت في نسخ التهذيب وعن الحسن والنافع مبنى على نسخه وكذا المنتهى والتذكرة وفى فقه القران للراوندي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام وعن الحسن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد على ما هدينا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام وعن أبي على يكبر أربعا ويقول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام الحمد لله على ما أبلانا وبه حسن ابن عمار عن الصادق ع الا ان التكبير في أوله مرتين وفى السراير والتلخيص ما مر فيهما بزيادة ورزقنا من بهيمة الا نعام وفى نهاية الاحكام فامر عنه بهذه الزيادة قال في المنتهى وهذا شئ مستحب فتارة يزيد وتارة ينقص وقتها أي صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال كما في كتب المحقق والجامع والجمل والعقود وجمل العلم أو العمل والسراير في موضع والمراسم لأنها مضافة إلى اليوم فتشرع بأوله وفى نهاية الاحكام الاجماع عليه وفيها وفى غيرها الاستدلال عليه بقول أبى جعفر ع في صحيح زرارة ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى اذان ولا إقامة إذ انهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا وفيه ان الشرطية قرينة على أن الطلوع وقت الخروج إلى الصلاة لا وقتها وفى يه والاقتصاد والمبسوط والكافي والغنية والوسيلة والاصباح وموضع من السرائر ان وقتها انبساط الشمس وقد يعضد هذا الخبر وقول أبى جعفر ع فيما أسنده ابن طاوس في الاقبال عن زرارة لا يخرج من بيتك الا بعد طلوع الشمس وقول الصادق ع فيما أسنده فيه عن أبي بصير المرادي كان رسول الله ص يخرج بعد طلوع الشمس وقول ياسر الخادم في حديث صلاة الرضا ع بمرو فلما طلعت الشمس قام ع واغتسل وتعمم الخبر وخبر سماعة انه سئل الصادق ع متى تذبح قال إذا انصرف الإمام قال إذا كنت في ارض ليس فيها امام فأصلي بهم جماعة فقال إذا استقلت الشمس ذكر القاضي في شرح فصل الأوقات من جمل العلم والعمل ان وقتها ارتفاع الشمس ثم ذكر هنا واما وقت هذه الصلاة فقدمناه فيما تقدم ذكره والذي ذكره هيهنا من أنه من طلوع الشمس إلى الزوال جايز وعن الحسن ان الوقت بعد طلوع الشمس وفى المقنعة فإذا كان بعد طلوع الفجر اغتسلت ولبست أطهر ثيابك تطيبت ومضيت إلى مجمع الناس من البلد صلاة العيد فإذا طلعت الشمس فاصبر هنيئة ثم قم إلى صلاتك وهو يعطى المبادرة إليها قبل الانبساط ثم ما ذكره من الخروج قبل طلوعها مما وافقه عليه الشيخ الطبرسي في ظاهر جوامع الجامع إذا قال كانت العرفات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مقتضية بالمكبرين يوم الجمعة يمشون بالسرج وقيل أول بدعة أحدثت في الاسلام ترك البكور يوم الجمعة انتهى يخالف ما سمعته من الاخبار واستحباب الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وفى الخلاف الاجماع على أن وقت الخروج بعد طلوع الشمس ونسبة التكبير إلى الشافعي فان فاتت بان زالت الشمس ولم تصل سقطت وفاقا للمشهور للأصل وقول أبى جعفر ع في صحيح زرارة وحسنه من لم يصل مع الامام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه وكما لا قضاء عليه لا يستحب له القضاء نص عليه في الخلاف والكافي والمنتهى ويغطيه المعتبر للأصل وظاهر الخلاف الاجماع عليه وقال أبو علي تحققت الروية بعد الزوال افطروا وغدوا إلى العيد واحتج له في المخ بقوله ع من فاتته صلاة فليقضها كما فاته وأجاب بان المراد اليومية لظهورها عند الاطلاق قلت ويؤيده انه لو علم لكان القضاء هنا واجب وسمعت الخبرين واما قول أبى جعفر ع في صحيح محمد بن قيس إذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأيا الهلال منذ ثلثين يوما امر الامام بالافطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس فان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلك اليوم واخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم فكأنه حكاية لما يفعله امام العامة واما مرفوع محمد بن أحمد إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم فالامر بالخروج للتقية وفى المقنعة من أدرك الامام وهو يخطب فليجلس حتى يفرغ من خطبته حتى يقوم فتصلى القضاء وفى الوسيلة إذا فاتت لا يلزم قضاؤها الا إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعا لها وهو يعم ما بعد الزوال وبه خبر زرارة عن الصادق ع قال قلت أدركت الامام على الخطبة قال تجلس حتى تفرغ من خطبته ثم تقوم فتصلى وقد يراد ان لم تزل الشمس وبالقضاء في الكتابين
(٢٦٢)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406