كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٦١
السابق
مضمر وأرسل في بعض الكتب عن أمير المؤمنين ع والاجماع يحتمل الاجماع على خلاف قول الشافعي انه يقرء في الأولى ق وفى الثانية لقمان وللكناني في خبر آخر عن الصادق ع بالشمس في الأولى وفى صحيح جميل انه سأله عن ما يقرء فيها قال الشمس وضحيها وهل اتيك حديث الغاشية وأشباهها وما في الخلاف مختار المختلف وهي وفى الشرائع ان الأفضل في الأولى الا على وفى الثانية الغاشية ولا اعرف ما استند إليه وعن علي بن بابويه العكس وعن الحسن في الأولى الغاشية وفى الثانية الشمس روى الوجهان عن الرضا ع في بعض الكتب وأن يكون السجود على الأرض للاخبار وهو وان كان أفضل في ساير الصلاة أو في غيرها لكنه هنا اكد وفي الهداية وقم على الأرض ولا تقم على غيرها وقد يفهم من قول الصادق ع في خبر ان عمار لا تصلين يومئذ على بساط ولا بازية وان يطعم قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر للاخبار ويستحب التمر لما في الاقبال عن ابن أبي قرة انه لسند عن الرجل قال كل تمرات يوم الفطر فان حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك وفى المنتهى والتذكرة والتحرير والمبسوط والمهذب والسرائر وغيرها استحباب الخلو وفى السرائر والذكرى والبيان أفضله السكر وعن علي بن محمد النوفلي قال قلت لأبي الحسن ع انى أفطرت يوم الفطر على طين القبر وتمر فقال لي جمعت بركة وسنة قلت لعله استشفى بها من علة كانت به وفى السرائر انه روى الافطار فيه على التربة المقدسة وان هذه الرواية شاذة من أضعف الاخبار الآحاد لان اكل الطين على اختلاف ضروبه حرام بالاجماع الا ما خرج بالدليل من اكل التربة الحسينية على متضمنها أفضل السلم للاستشفاء فحسب القليل منها دون ا لكثير للأمراض وما عدا ذلك فهو باق على أصل التحريم والاجماع ويستحب ان لا يطعم الا بعد عوده في الأضحى للاخبار كان ممن يضحى أولا خلافا لأحمد فإنما استحبه لمن يضحى ويستحب ان يطعم مما يضحى به ان كان ممن يضحى للخبر وان لم يقو على الصبر إلى العود أو التضحية فمعذور والتكبير في العيدين وفاقا للأكثر للأصل وقول الصادق ع في خبر سعيد النقاش اما ان في العطر تكبير ولكنه مسنون ويحتمل الوجوب بالسنة وصحيحة علي بن جعفر انه سئل أخاه عن التكبير أيام التشريق أو أجب هو قال يستحب واما ان في السراير عن نوادر البزنطي عن العلا عن محمد بن مسلم انه سئل أحدهما ع عن التكبير بعد كل صلاة فقال كم شئت انه ليس بمفروض ويحتمل انه ليس بموقف واقتصر في المخ على الأصل وخبر النقاش ثم قال وإذا ثبت الاستحباب في الفطر ثبت في الأضحى لعدم القايل بالفرق انتهى ولو كان استدل بخبر علي بن جعفر وقال إذا ثبت الاستحباب في الأضحى ثبت في الفطر كان أولى وأوجبه السيد في الانتصار فيهما وفى الجمل في الأضحى كالشيخ في التبيان والاستبصار والجمل والشيخ أبى الفتوح في روض الجنان وابن حمزة والراوندي في فقه القران فيه على من كان بمنى دون غيره واحتمله والعكس في حل المعقود من الجمل والعقود ثم رجح الأول وابن شهرآشوب في مشابه القران موجب له في الفطر ساكت عن الأضحى واستدل كما في الانتصار بقوله تعالى ولتكبر والله على ما هديكم ففي التبيان ومجمع البيان وفقه القران للراوندي ان مذهبنا ان المراد به التكبير المراد هنا وفيه بعد التسليم انه ليس نصا في الوجوب خصوصا إذا عطف وما قبله على اليسر في يريد الله بكم اليسر قال في المنتهى ولو سلم فالوجوب منفى بالاجماع وخلاف من ذكرنا لا يؤثر في انعقاده يعنى السيد وأبا على و أسند الصدوق في العيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع انه كتب إلى المأمون فيما كتب والتكبير في العيدين واجب وقد يحمل على الثبوت أو التأكيد وظاهر الانتصار الاجماع على الوجوب في الا ضحى وفى المخ ان الاجماع على الفعل دون الوجوب وفى الذكرى ان الاجماع حجة على من عرفه واستدل الشيخ على وجوبه في أيام التشريق بقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فان الأيام المعدودات أيام التشريق بلا خلاف كما في حسن محمد بن مسلم انه سئل الصادق عن الآية قال التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث وفى الانتصار عشر صلوات ويأتي الخلاف في يوم الحج وليس الخبر نصا في التفسير ولا لفظ الآية متعينا بهذا المعنى من الدليل على وجوبه فيها صحيح علي بن جعفر انه سئل أخاه عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق قال نعم ولا يجهرن ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن العلوي عنه انه سئله ع عن الرجل يصلى وحده أيام التشريق هل عليه تكبير قال نعم وان نسي فلا شئ وستسمع غيره وفى المخ وقال ابن الجنيد وفى الزام المسافر به دليل على وجوبه ونحن نمنع المقدمتين انتهى ودليل الراوندي اختصاص الآية بمن كان بمنى مع الأصل وقول الصادق ع في حسن بن عمار تكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من أيام التشريق ان أنت أقمت بمنى وان أنت خرجت من منى فليس عليك تكبير وفيه ان المراد انه ان أقام إلى النفر الثاني كبر إلى فجر اخر أيام التشريق وان خرج في النفر الأول فليس عليه تكبير بعد الخروج ثم التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات لا أزيد من فرض أو نقل وفاقا للمشهور وللأصل وخبر النقاش انه سئل الصادق ع أين هو قال في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفى صلاة الفجر وصلاة العيد ثم يقطع قال الشيخ في المبسوط وليس بمسنون عقيب النوافل ولا في غير أعقاب الصلاة وعن البزنطي يكبر الناس في الفطر إذا خرجوا إلى العيد وقال المفيد إذا مشى يعنى إلى المصلى رمى ببصره إلى السماء ويكبر بين خطواته أربع تكبيرات ثم يمشى وقال الصدوق في الفقيه وفى غيره رواية سعيد وفى الظهر والعصر واستحبه في الأمالي والمقنع عقيب الست واسند في العيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات وفى الخصال عن الأعمش عن الصادق ع اما في الفطر ففي خمس صلوات يبد يه من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر فكأنه فهم منهما خمس فرايض مع العيد فيكون ستا كما نص عليه فيما قد ينسب إلى الرضا وعن أبي على وجوبه عقيب الفرائض واستحبابه عقيب النوافل وستسمع النص على نوافل التشريق واحتج له في المخ بأنه ذكر يستحب على كل حال وأجاب بأنه مستحب من حيث إنه تكبير اما من حيث إنه تكبير عيد فمنع مشروعيته والأربع الصلوات أولها فرض المغرب ليلة الفطر واخرها صلاة العيد يقول الله أكبر ثلثا لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله على ما هدينا وله الشكر على ما أولانا اما تثليث التكبير أولا ففي النافع وخبر النقاش عن الصادق ع على بعض نسخ التهذيب وتردد المحقق في الشرايع فان المشهور التثنية واختارها المص في ساير كتبه واما الباقي فتوافق المقنعة والنهاية والشرايع سوى ان في المقنعة و الحمد لله بالواو وفى خبر النقاش لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا كذا في الكافي والتهذيب وزيد في الفقيه في اخره والحمد لله على ما أبلانا وكذا الهداية والأمالي للصدوق واسند نحوه في الحصان عن الأعمش عن الصادق ع ومصباح الشيخ كالكتاب والمبسوط والجامع بزيادة ولله الحمد قبل قوله الحمد لله وفى الخلاف الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وان عليه الا جماع ولكنه يحتمل الاجماع على خلاف ما حكاه عن الشافعي ومالك وابني عباس وعمر من أنه ان يكبر ثلثا نسقا فان زاد على ذلك كان حسنا وفى السراير والتلخيص الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدينا والحمد لله على ما أولانا وفى النافع الله أكبر ثلثا لا اله لا الله والله أكبر ولله الحمد على ما هدينا وله الشكر على ما أولانا ونحوه عن أبي على لكن ليس فيه وله الشكر على ما أولانا وفى نهاية الاحكام ان الأشهر الله أكبر مرتين لا إله إلا الله والله أكبر على ما هدينا وله الحمد ما أولانا وفى الأضحى عقيب خمسة عشرة فريضة أولها ظهر العيد ان كان بمنى وعقيب عشر ان كان بغيرها لا عقيب النوافل في المشهور للأصل والحصر في الاخبار في الخمس عشرة وفى العشرة وقول الصادق ع في صحيح داود بن فرقد التكبير في كل فريضة وليس في النافلة تكبير أيام التشريق وأوجبه أبو علي والشيخ في الاستبصار عقيب تلك الفرايض واستحبه عقيب النوافل لخبر عمار انه سئل الصادق ع عن التكبير فقال واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق واما عن كتاب علي بن جعفر انه سئل أخاه عن النوافل أيام التشريق هل فيها تكبير قال نعم وان نسي فلا باس وقول أمير المؤمنين ع في خبر حفص بن غياث على الرجال
(٢٦١)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406