كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٦
السابق
وللاشتراك في النقض والحاجة إلى الرخصة ويحتمل العدم كما في نهاية الأحكام قصرا للرخصة على اليقين المتبادر فهو كإزالة سائر النجاسات وتردد في ير والمنتهى وفيهما قيد انسداد الطبيعي د لو استجمر بغير الغايط وجب الماء بناء على تنجس فنجس المحل بغير الخارج فلا يطهره الا الماء واحتمل العدم في نهاية الاحكام بناء على أن النجس لا ينجس ولو استجمر بالنجس أي بالغايط الذي على المحلل أو غيره يكفي الثلاثة من الأحجار أو شبهها غيره لامتناع اجتماع المثلين فلا ينجبر النجس بالغايط به واحتمل في المنتهى ونهاية الأحكام وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغير ما على المحل من الغايط قصرا للرخصة على اليقين الذي يعم به البلوى وهو الأقوى وخيرة الشهيد قال في المنتهى وكذا الاحتمالات لو سهل بطنه فرششت النجاسة من الأرض إلى محل الاستجمار لان الاستجمار رخصة في تطهير المحل من نجاسة خارجة منه لكثرتها الا من نجاسة واردة لندورها ويحتمل لام الغايط في الكتاب العهد يراد بها ما على المحل فيفيد وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغيره بغايط أو غيره ويحتمل وجوب الماء أيضا إذا استعمل ما نجس بما على المحل باستعمال سابق بالتقريب المذكور المقصد الثاني في المياه وفصوله خمسة الأول في الماء المطلق والمراد به ما استحق اطلاق اسم الماء عليه من غير قيد وان أطلق عليه بقيد أيضا كماء البحر والنهر والفرات والبئر وماء الثلج وماء السدر والكافور ونحو ذلك ويمتنع سلبه عنه وهذا القيد لأنه ربما يطلق اسم الماء مطلقا على المصاف حم فيق لماء الورد والدمع والعرق والمرق وغيرها انه ماء وان لم يفهم منه بدون الحمل كما إذا قيل شربت ماء استقى ماء لكن مع ذلك يصلح سلبه عنها وهو ظ وهو المطهر من الحدث أي الأثر الحادث شرعا لحدوث واحد نواقض الطهارة المائية ويسمى احداثا أيضا ويضاف التطهير والإزالة بمعنى إزالة اثرها والخبث أي النجاسة وهي معنى قايم بالجسم يوجب اجتنابه في الصلاة والتناول للاستقذار خاصة الا المضاف فإنه لا يطهر من شئ منهما على المختار كما سيأتي ولا يطهر منهما اتفاقا فالحصر بالإضافة إليه ويجوز جعله حقيقا والتراب وان طهر من الخبث فهؤلاء يطهر من الحدث لان التيمم لا يرفعه وان أريد الخبث جميع أنواعه في أي محل كان فهو لا يطهر منه وفى الذكرى انه يمكن أن تكون العلة في اختصاصه بها لها من بين المايعات اختصاصه بمزيد رفه وسرعة اتصال وانفصال بخلاف غيره فلا ينفك من اصدارها حتى أن ماء الورد لا يخلو من لزوجة واجزاء منه يظهر عند طول مكثه وانما يطهر منهما والمطلق مطلقا ما دام على أصل الخلقة ذاتا وصفة فان خرج عنها بنفسه وبممازجة طاهر أو مجاورته الاكتفاء بالممازجة لاشعارها بالأخيرين بالأولى فهو بان اجماعا كما في المنتهى وكره والغنية على حكمه من الطهارة والتطهير فإنهما المذكوران مطابقة والتزاما وان كره التطهير بالأجر والمشمس فلا يتغير به شئ من الحكمين وان تغير أحد أو صاف الثلاثة الآتية أو مط ويكون تكريرا للخروج عن الخلقة وتأكيدا للبقاء على حكمه أو أراد بالخروج عنها بالممازجة ما يعمه بنفسها فإنها امر خارج عنها وان لم يتغير بها بشئ من أوصاف ونسب في الذكرى البقاء على الطهارة مع التغير إلى الشهرة مع أن الط الاتفاق ولعله لما ذكره من أن الشيخ لم يحتج له في الخلاف بالاجماع وقال الشافعي ومالك واحمد في رواية واسحق ان تغير بما لم يخالط اجزاؤه كالخشب والدهن أو كان ترابا أو لا ينفك الماء عنه كالطحلب وورق الشجر وما يجرى عليه من حجارة النورة والكحل فهو باق على حكمه والا كالمتغير بالزعفران والصابون والملح الجبلي دون المائي لم يجز الوضوء به ثم ما ذكرناه من البقاء على حكمه ما لم يؤد التغير إلى أن يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا ان أدى إليه اتفاقا والعبرة بالاسم وذكر القاضي في المهذب انه يصير مضافا إذا ساوى ما خالطه بالمضاف أو نقص عنه وان الشيخ في الدروس حكم بالبقاء على الاطلاق مع التساوي وانه ناظرة في ذلك حتى سكت وفى المبسوط بعد اختيار البقاء على الاطلاق كما حكاه القاضي احتاط بالاستعمال والتيمم جميعا وان خرج عن أصل الخلقة بممازجة النجاسة أي ملاقاة النجس ذاتا أو عرضا بقرينة مقابلتها الطاهر وان كان الشايع في مضانها النجس بالذات وقرينة تفسير الممازجة قوله في الفرع الثالث والجريان المارة على النجاسة الواقعة وان كان الشايع في معناها اختلاط الاجزاء بالاجزاء والداعي إلى التعميمين تناول العبارة لملاقاته نحو عضو أو عظم أو حجر نجس ويجوز ان لا يكون أراد الا المبادر منها وهو اختلاط عين النجاسة به وبالجملة فأقسامه ثلاثة الأول الجاري أي السائل على الأرض بالنبع من تحتها والا فه من الواقف ويعتبر وجود النبع حين ملاقاته النجاسة وهو معن ما في الدروس من دوامه فلو كان نابعا ثم ركد ولا قاها فحكمه حكم الراكد ثم إن تجدد نبعه فهو كراكد اتصل بالجاري والعيون الغير الجارية من الواقف أو البئر والثاني أظهر كما في الفقيه والتهذيب لعدم صدق الجريان لغة وعرفا فلا يشملها شئ من عبارات الأصحاب ويحتمل ان يكون دوام التبع احتراز عنها فلا جهة لما في الروض والمسالك من دخولها في الجاري والتكلف لشموله لها تغليبا أو حقيقة عرفية وانما ينجس الجاري عندنا بتغير أحد أوصافه الثلاثة عنى اللون والطعم والرايحة التي هي مدار الطهورية وزوالها ولكنها مخالفة فوجود بعضها وعدم بعض مدار الطهورية والعكس مدار زوالها فوجود طعم الماء مع عدم اللون والرايحة مدار الطهورية إذ لا لون للماء الصافي غالبا ولا رايحة ووجود الرايحة أو اللون بالنجاسة أو زوال طعمه وانتقاله إلى طعم أخربها مدار زوال الطهورية وان قلنا للماء لون كان كالطعم وجودا وعدما وعلى كل فتغير الأوصاف بمعنى ان يصحل له منها ما لم يكن له كانت مسلوبة عنه رأسا كالرايحة أو كان له منها غير ما حصل كالطعم أو المراد بالصفات ما للماء في أصل خلقة منها وجود أو عدما فهي مدار للطهورية وجود أو لزوالها عدما كما قاله الشهيد بمعنى ان وجود الحالة الطبيعية له مدار الطهورية وزوالها بالنجاسة مدار زوالها وهو أعم من أن يكون في خلقته رايحة أو لون أو طعم أولا فتغيرها بمعنى تغير حالته الطبيعية أو تغيره فيها أي استحالته عما له في أصل الخلقة من وجودها أو عدمها وهذا المعنى أعم فائدة لعموم المياه التي لها في طبيعتها رايحة أو لون وبالجملة فإنما ينجس عندنا الجاري إذا تغير لونا أو طعما أو رايحة لا في مطلق الصفات كالحرارة والرقة و الخفة وأضدادها بالنجاسة أي بملاقات العين النجسة ذاتا لا بمجاورتها ولا بملاقات المتنجس اما تنجسه بالتغير في أحد ما ذكر ففي المعتبر والمنتهى ان عليه اجماع أهل العلم وقال الصادق عليه السلام في صحيح حريز كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب وفى خبر الفضيل لا باس إذا غلب لون الماء لون البول إلى غيرهما من الاخبار وذكر الحسن انها تواتر عنهم عليهم السلام بان الماء طاهر لا تنجسه شئ الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه واما عدم اعتبار سائر الأوصاف فكأنه لا خلاف فيه ويدل عليه الأصل والاخبار لحكمها بجواز الاستعمال ما لم يغلب النجاسة في أجد ما ذكر من الأوصاف وفى الذكرى والجعفي وابنا بابويه لم يصر حوا بالأوصاف الثلاثة بل اعتبروا أغلبية النجاسة للماء وهو موافقة في المعنى انتهى واما اشتراط التغير بالنجاسة دون المتنجس فهو ظاهر الأكثر ويعضده الأصل وأكثر الاخبار والاعتبار وظاهر المبسوط التنجس بالتغير بالمتنجس أيضا واما اعتبار الملاقاة دون المجاورة فهما نص عليه في المعتبر والتذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام للأصل وعدم ملاقاة النجاسة وعدم نجاسة الريح ونحوها وانما يشترط التغير في تنجسه إذا كان كرا فصاعدا فان نقص نجس بالملاقاة وهو ظ السيد في الجمل
(٢٦)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406