كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٥٦
السابق
ان يقال إن كانت في محل الترخص لم يجز لان فيه اسقاط الوجوب الجمعة وحضوره فيما بعد تجديد الوجوب الا ان يق يتعين عليه الحضور وان كان مسافرا لان إباحة سفره مشروطة بفعل الجمعة ومثله لو كان بعيدا بفرسخين فما دون عن الجمعة فخرج مسافرا في صوب الجمعة فإنه يمكن ان يق يجب عليه الحضور عينا وان صار في محل الترخص لأنه لولاه لحرم عليه السفر قال ويلزم من هذين تخصيص قاعدة عدم الوجوب العيني على المسافر قال ويحتمل عدم كون هذا القدر محسوبا من المسافة لوجوب قطعة على كل تقدير اما عينا كما في هذه الصورة واما تخييرا كما في الصورة الأولى ويجرى مجرى الملك في أثناء المسافة ويلزم من هذا خروج قطعة من السفر عن اسمه بغير موجب مش قال وان كانت قبل محل الترخص كموضع يرى الجدار أو يسمع الاذان ان أمكن هذا الفرض جاز ويكره بعد الفجر قبل الزوال لقول الهادي (ع) في خبر السرى يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة بكرة من اجل الصلاة ومن العامة ممن حرمه وتسقط عن المكاتب والمدبر والمعتق بعضه وان هاياه مولاه واتفقت في يومه وفاقا لابني سعيد للعموم وخلافا للمط قال لأنه ملك نفسه في ذلك اليوم قال الشهيد ويلزمه مثله في المكاتب وخصوص المطلق وهو بعيد لان مثله في شغل شاغل إذ هو مدفوع في يوم نفس إلى الخد في المكسب لنصف الحر فالزامه بالجمعة خرج عليه قلت مضى عن المبسوط وغيره السقوط المثل التجهيز والمطر وقد لا يقصر عنها ما ذكر فلا يلزمه بها قال لو قلنا بوجوبها على قول الشيخ ففي انعقادها به الوجهان السالفان ويصلى من سقطت عنه الجمعة الظهر في وقت الجمعة وليس عليه التأخير عنه ولا يستحب له للأصل وعموم فضل أول الوقت واستحب الشافعي للمعذور والتأخير إلى اخر الوقت ومن العامة من أوجب التأخير إلى فراغ الامام واستحبه في نهاية الاحكام لمن يرجوا زوال عذره إلى الباس عن ادراك الجمعة وهو رفع الامام رأسه من ركوع الثانية فان حضرها أي الجمعة بعد صلاته أي الظهر لم تجب عليه للأصل خلافا لأبي حنيفة وان زال المانع كعتق العبد ونية الإقامة كما إذا قصر ثم نوى الإقامة اما الصبي فتجب عليه إذا بلغ بعد صلاة الظهر فإنها لم تكن فرضه وكذا الخنثى إذا وضحت ذكوريته المطلب الثالث في ماهيتها وآدابها وفيه آداب ليومها فان ايقاع الظهر في الجامع لمن لا تجب عليه ليس من أدب صلاة الجمعة وكذا التنفل ان كان لليوم وكذا حلق الرأس وما بعده ولكن يمكن جعلها من آدابها وان استحب لليوم أيضا وهي ركعتان عوض الأربع فرض الظهر ويستحب فيهما الجهر كما في مصباح الشيخ والاصباح والنافع وشرحه اجماعا وفى المعتبر لا يختلف فيه أهل العلم قلت ظ قول الصادق عن في صحيح عمر بن يزيد ويجهر بالقراءة أو في خبر عبد الرحمن العزرمي إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها الوجوب وأكثر الأصحاب ذكروا الجهر فيها على وجه يحتمل الوجوب وفى المنتهى أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر بالقراءة في صولة الجمعة ولم أقف على قول الأصحاب في الوجوب وعدمه والأصل عدمه ويدل على الجهر ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله ع انما يجهر إذا كانت خطبة ومثله روى في الصحيح عن محمد بن مسلم ثم ذكر الخبرين والاذان الثاني بدعة كما في فقه القران للراوندي والنافع والشرائع ولة وحكى عن الخلاف ابتدعه عثمان وقال السائب بن يزيد كان لرسول الله ص مؤذن واحد بلال وكان إذا جلس على المنبر اذن على باب المسجد فإذا نزل قال للصلاة ثم كان أبو بكر وعمر كك إذا كان عثمان وكثر الناس وتباعدت المنازل؟ فامر بالتأذين الأول على سطح دار له بالسوق يق له الزوراء وكان يؤذن لها عليها فإذا جلس عثمان على المنبر اذن مؤذنه فإذا نزل أقام للصلاة فلم يعب ذلك عليه وفى المبسوط عن عطاء المبتدع معاوية وفى يرء ثم ينزل الامام على المنبر بعد فراغه من اكمال الخطبتين ويبتدئ المؤذن الذي بين يديه بالإقامة وينادى باقي المؤذنين والمكبرين الصلاة ولا يجوز الاذان بعد نزوله مضافا إلى الاذان الأول الذي عند الزوال فهذا هو الاذان المنهى عنه ويسميه بعض أصحابنا الاذان الثالث وسماه ثالثا لانضمام الإقامة إليها فكأنها اذان اخر انتهى وفى المعتبر الاذان الثاني بدعة وبعض أصحابنا يسميه الثالث لان النبي ص شرع الصلاة اذانا وإقامة فالزيادة ثالثا وسميناه ثانيا لأنه يقع عقيب الاذان الأول وما بعده يكون إقامة والتفاوت لفظي انتهى والبدعة وان لم يكن نصا في الحرمة لكن المختلف والمنتهى كالسرائر صريحان في التحريم ودليله انه بدعة كالاذان لغير اليومية من الصلاة أو قول أبى جعفر (ع) في خبر حفص بن غياث الاذان الثالث يوم الجمعة بدعه وفى المبسوط والاصباح والمعتبر انه مكروه وللأصل وضعف الخبر وعموم البدعة للحرام وغيره وحس الذكر والدعاء إلى المعروف وتكريرهما قال المحقق لكن من حيث لم يفعله النبي ص ولم يأمر به كان؟ بوصف الكراهية انتهى والحق الحرمة ان فعله على أنه وظيفة والجواز إن لم ينو الا الذكر والتنبيه والدعاء إلى الصلاة كما تحرم الشهادة بالولاية ان نواها جزء الاذان ويجوزان لم ينوها جزء ويحرم الاذان لغير اليومية ان نواه وظيفة لها وبذلك يمكن رفع الخلاف من البين وفى مسائل من الخلاف لا باس ان يؤذن اثنان واحد بعد اخر وان اتيا بذلك موضعا واحد كان أفضل ولا ينبغي ان يزاد على ذلك وقال الشافعي المستحب ان يؤذن واحد ويجوز ان يكونوا أكثر من اثنين فان كرر وخيف فوات أول الوقت قطع الامام بينهم الاذان وصلى دليلنا اجماع الفرقة على ما رواه ان الاذان الثالث بدعة فدل ذلك على جواز الاثنين والمنع عما زاد على ذلك انتهى وهو صريح في مغايرة الثالث للثاني وفى الذكرى ينبغي أن يكون اذان المؤذن بعد صعود الامام على المنبر والامام جالس لقول الباقر (ع) فيما رواه عبد الله بن ميمون كان رسول الله ص إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون وبه أفتى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والأكثر وقال أبو الصلاح إذا زالت الشمس امر مؤذنه بالاذان فإذا فرغوا منه صعد المنبر وخطب ورواه محمد بن مسلم قال سألته عن الجمعة فقال اذان وإقامة يخرج الامام بعد الاذان فيصعد المنبر ويتفرع على الخلاف ان الاذان الثاني الموصوف بالبدعة أو الكراهية ما هو وابن إدريس يقول الاذان المنهى عنه هو الاذان بعد نزوله مضافا إلى الاذان الذي عند النزول انتهى يعنى ان الاذان المشروع للجمعة اما قبل صعود الامام المنبر أو بعده عند جلوسه عليه فالجمع بينهما بدعة أو مكروه وعلى الأول فالبدعة أو المكروه الثاني وعلى الثاني الا ولى وسمى ثانيا لحدوثه بعد الثاني قال في البيان واختلف في وقت الاذان فالمشهور انه حال جلوس الامام على المنبر وقال أبو الصلاح قبل الصعود وكلامهما مرويان فلو جمع بينهما أمكن نسبة البدعة إلى الثاني زمانا والى غير الشرعي فنزل على القولين قال وزعم ابن إدريس ان المنهى عنه هو الاذان بعد نزول الخطيب مضافا إلى الإقامة وهو غريب قال وليقم المؤذن الذي بين يدي الامام وباقي المؤذنين ينادون الصلاة الصلاة وهو أغرب قال وعن الباقر (ع) الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة ويمكن حمله على هذا بالنظر إلى الا قامة وعلى اذن العصر يوم الجمعة سواء صلوها جمعة أو ظهر أو قال ابن البراج وابن إدريس يؤذن للعصر ان صلاها طهر أو الأقرب كراهية اذان العصر هنا مط انتهى ويب يعطى ان الاذان الثالث في خبر حفص اذان العصر ونص في المبسوط على كراهية لها وفى نهاية الاحكام على عدم الجواز ونص ابن إدريس على انتفاء الاذان للعصر ان صلى الجمعة لا ان اصلى الظهر وانه مراد الشيخ وهو موافق للكامل والمهذب ونص الحلبي على انتفائه لها على التقديرين على اثباته لها عليهما لكن الشيخ في التهذيب حكى عنه الاسقاط إذا صلى الجمعة واستدل ابن إدريس بان الاذان مندوب لكل صلاة الا ما خرج بالاجماع ويحرم البيع اتفاقا بعد الاذان للجمعة كما في المبسوط والخلاف ويغرهما حين يقعد الامام على المنبر على ما فيهما وفى الاصباح والجامع والمنتهى ونهاية الاحكام الا ان الثلاثة الأولى أقدمت الاذان والخطبة على الزوال كما تقدم دون الباقية ولا يحرم قبله وان زالت الشمس كما في التبيان وفقه القران للراوندي للأصل وكون العطف على؟ أظهر والنداء هو الاذان وفى؟
الاجماع عليه وفيه وفى الخلاف والتذكرة ونهاية الاحكام الكراهية بعد الزوال قبله لما فيه من التشاغل من التأهب للجمعة وكذا في الأخيرين وفى الخلاف لأنا قد بينا ان الزوال وقت الصلاة وانه ينبغي
(٢٥٦)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406