كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٥٣
السابق
الأقرب العدم للأصل ولأن النبي ص كان قبل ابن أبي الحقيق في الخطبة ولأن المستمع انما حرم عليه الكلام لئلا يشغله عن الاستماع ثم قال التحريم ان قلنا به على السامعين يتعلق بالعدد اما الزايد فلا وللشافعي قولان والأقرب عموم التحريم ان قلنا به لو حضر فوق العدد بصفة الكمال لم يكن القول بانعقادها بعدد معين منهم حتى يحرم الكلام عليهم خاصة وفى نهاية الاحكام يجوز للداخل في أثناء الخطبة ان يتكلم ما لم يأخذ لنفسه مكانا وفيها أيضا هل يحرم الكلام على من عدا العدد اشكال وعلى تحريمه ليس مبطلا لو فعله الخطيب أو غيره للأصل وفى التحرير ونهاية الاحكام اجماعا يعنى في غير الخطيب والا فمن جعله كالمصلي للخير ينبغي ان يبطل الخطبة بكلامه وإذا قال السيد في المصباح ويحرم أيضا من الافعال ما لا يجوز مثله في الصلاة ويستحب بلاغة الخطيب في خطبته ليتوفر الدواعي إلى الاصغاء إليها ويبلغ بذلك مراده من الاطراء في الحمد والمنع والابلاغ في الوعظ والانذار ففي دلائل الاعجاز انه لا معنى لها الا وصف الكلام بحسن الدلالة وتمامها فيما كانت دلالة ثم؟ في صورة هي أبهى وأزين وأنقى واعجب وأحق بان يستولي على هوس النفس وتناول الخط الأوفر من ميل القلوب وأولى بان يطلق لسان الحاقد ويطيل زعم الحاسد قال ولا جهة لاستكمال هذه الخصال غير أن يأتي المعنى من الجهة التي صح لنا لتأديته ويختار له اللفظ الذي هو أخص به واكشف عنه وأتم له وأحرى بان يكسبه نبلا ويظهر فيه مزية؟ وفى نهاية الاحكام بحيث لا يكون مؤلفة من الكلمات المتبدلة لأنها لا يؤثر في القلوب ولا من الكلمات الغريبة الوحشية لعدم انتفاع أكثر الناس بها بل يكون قربته من الافهام ناصة على التخويف والانذار ومواظبته أي مداومته على فعل الفرائض أول أوقاتها وكأنه معنى حافظ لمواقيتها فان المهم بذلك اعدل من غيره وأوقع في القلوب وعظة أوقع في النفوس والتعمم عندها شتاء وصيفا والارتداء ببرد يمنية للخبر ولأن المتعمم والمرتدي أوقر في النفوس واليمنة كبردة ضرب من برود اليمن والإضافة كما في شجر الأراك وبخصوصها قول الصادق (ع) في خبر سماعة ببرد يمنة أو عدد والاعتماد على قوس أو سيف أو غيره للاخبار والتسليم عن الناس أولا وفاقا للسيد وابن إدريس والمحقق أي قبل الخطبة لعموم استحبابه وخصوص قول أمير المؤمنين (ع) في مرفوع عمرو بن جميع من السنة إذا صعد الامام المنبر ان يسلم إذا استقبل الناس وفى الخلاف العدم للأصل من غير معارض قال الشهيد وكأنه لم يثبت عنده سند الحديث وفى لف والرواية مرسلة ولا يحضرني رواتها الان وكلا القولين محتمل وفى التذكرة ونهاية الاحكام التسليم مرتين مرة إذا دنا من المنبر سلم على من عنده لاستحباب التسليم لكل وارد وأخرى إذا صعده فانتهى إلى الدرجة التي تلي موضع القعود استقبل الناس فسلم عليهم بأجمعهم قال ولا يسقط بالتسليم الأول لان الأول مختص بالقريب من المنبر والثاني عام والجلوس على قبل الخطبة على المستراح وهو الدرجة من المنبر فوق التي يقوم عليها للخطبة وذلك لتستريح من تعب المسير والصعود ولأنه لا فائدة لقيامه حال الاذان وللتأسي لقول أبى جعفر (ع) في خبر عبد الله بن ميمون كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذن ولكن في حسن حريز عن محمد بن مسلم يخرج الامام بعد الاذان فيصعد المنبر فيخطب ويكره له الكلام في أثنائهما بغيرهما في الشرائع ان لم يحرم لضيق الوقت وانتظار المؤمنين الذين لا يسامون ولا يخلون غالبا عن حاجات بما يفوت لطول المكث وانفصام نظام الخطبة الموجب للوهن في الابلاغ والانذار وفى الحمد والثناء ولأنه بمنزلة المصلى كما في الخبرين والاقتصار على ذكر كراهيته له لاختصاص الآية ان كانت الخطبة وظاهرا غير الخبرين بغيره وفى المبسوط استحباب الانصات إلى الفراغ من الصلاة مع قول الصادق ع في صحيح ابن مسلم لا باس ان يتكلم الرجل إذا فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين ان تقام للصلاة الشرط الخامس الجماعة اجماعا فلا تقع فرادى ولكنها انما هي شرط لها في الابتداء لا إلى الانتهاء كما عرفت وسمعت ان ظاهر الخلاف الاكتفاء بتكبير الامام وان انفضوا بعده ولم يكبروا وفى نهاية الاحكام لا يشترط التقارن بين تكبيرة الامام والمأمومين ولابين نيتهما على الأقوى بل يجوز ان يتقدم الامام بالنية والتكبير ثم يتعقبه المأمومين نعم لا يجوز ان يتأخروا بالتكبير عن الركوع فلو ركع ونهض قبل تحريمهم فلا جمعة وان لحقوا به في الركوع صحت جمعتهم ولا يشترط ان يتمكنوا من قراءة الفاتحة وان لحقوا به في الركوع فالأقرب صحة الجمعة ولم يلحقوا به الا بعد الركوع لم يكن لهم جمعة والأقرب انه لا جمعة للامام أيضا لفوات الشرط وهو الجماعة في الابتداء والأثناء وحينئذ فالأقرب جواز عدول نيته إلى الظهر ويحتمل الانقلاب إلى النقل والبطلان والصحة جمعة ان لحقوه قبل فوات الركوع الثانية ويجب تقديم الإمام العادل لا الجابر وهو المعصوم ويجب عليه التقدم فيه فان عجز استناب قبل الشروع فيها أو في الأثناء ولا ينوب عنه غيره بغير استنابته على المختار وقال أمير المؤمنين (ع) في خبر حماد إذا قدم الخليفة مصر من الأمصار جمع بالناس ليس ذلك لاحد غيره وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة الأولى ان دخل قبل الركوع وكان الامام راكعا حين دخل كما يأتي في الجماعة وكذا تدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية للنصوص على أن من أدرك ركعة أدرك الجمعة وفى الخلاف الاجماع عليه واما قول الصادق ع في صحيح ابن سنان الجمعة لا تكون الا لمن أدرك الخطبتين فإنما هو نفى لحقيقتها فان حقيقتها الركعتان مع ما ناب عن الآخرين فمن لم يدركهما لم يدرك الجمعة جمعة حقيقة وان أجزء ما أدركه وهو معنى سائر الأخبار وحمله الشيخ على نفى الكمال واما قوله (ع) في حسن الحلبي فان أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع وفى صحيحته وان أدركته بعدما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر فقد يكون المراد منه أي الرفع أو الفراغ من الركعة المعروفة التي انما يتم بتمام السجدتين ثم إذا أدرك ركعة يتم الصلاة بركعة أخرى بعد فراغ الامام كما في يه وغيرها ولا يجوز له الانفراد قبل ذلك لاشتراط الجماعة وجوزه في نهاية الاحكام لعذر واستشكله لغيره وسيأتي انفراد المزاحم عن سجود الأولى ولو شك هل كان الامام إذ لحقه رافعا أو راكعا رجحنا الاحتياط على الاستصحاب كما في المبسوط وغيره المشك في صحته الصلاة والخروج عن عهدتها ويجوز استخلاف المسبوق وان لم يحضر الخطبة للأصل واطلاق الاخبار في الجماعة وظاهر الذكرى الاتفاق وموضع من المنتهى عدمه وللعامة قول باشتراط حضور الخطبة واخر بعدم استخلاف المسبوق حضرها أولا الشرط السادس لو حد في فرسخ للنص والاجماع وفى الموجز الحاوي ولا تنعقد في دون الفرسخ الا بندبها حال الغيبة ولعله أراد ان العامة إذا صلوها وأراد المؤمنون قامتها عندهم زمن الغيبة جازت لهم وان لمى يبعدوا عن جمعتهم فرسخا لبطلانها لأنه يجوز للمؤمنين إقامة جمعتين في فرسخ أو أقل فلم يقل بذلك أحد ولا دل عليه دليل فلو كان هناك أخرى بينهما أقل من فرسخ بطلتا اقترنتا واشتبه الحال على الجماعتين أو على أحدهما وعلم على الآخرون اللحوق لاشتراط صحتها حينئذ بالسبق فتبطل إذا لم يعلم تحقق شرطها وان حصل البعد بين الامامين وبعض دون آخرين اختص الآخرون بالبطلان بشرط البعد بين العددين المعتبرين ويحتمل صحة جمعة الجميع وان اشتبه السابق عليهما كانتا كالباطلتين في عدم الخروج عن العهدة ويجوز تعميم الاشتباه والبطلان وإذا فقد الاقتران والاشتباه تصح السابقة خاصة علم؟ عند عقدها ان اللاحقة ستوقع أم لا علموا عنده ان جمعته تنعقد هناك اما لا حقه أو غيرها أم لاعلم؟ اللاحقة ان جمعة سبقتها أو نعقد هناك أم لا تعذر عليهما الاجتماع والتباعد أولا تعذر على أحدهما على علم الآخرون به أولا أو لم يتعذرا على أحد منهما كما يقتضيه اطلاق الأصحاب للأصل والاجتماع الشروط وقد يحتمل البطلان إذا علموا بان جمعته تعقد هناك ما لاحقة أو غيرها مع جهل مصليها بالحال أو تعذر الاجتماع والتباعد عليهم مع امكان اعلام الأولين لهم أو الاجتماع إليهم أو تباعدهم بنا على وجوب أحد الأمور عليهم والنهى عن صلاتهم كما صلوها وقد يمنعان للأصل أو بناء على وجوب عقد صلاة عليهم يخرجون بها عن العهدة لما علموا ان جمعة تعقد هناك مع احتمال سبقها فهم شاكون في صحة صلاتهم واستجماعها الشرائط عند عقدها فلا يصح منهم نيتها والتقرب بها مع التمكن من الاجتماع أو التباعد واحتملت صحة اللاحقة إذا لم يعلموا عند العقدان جمعة أخرى تعقد هناك أو لم يتمكنوا من الاجتماع أو التباعد واستعلام الحال لامتناع تكليف الغافل
(٢٥٣)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406