كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٥
السابق
من الأمور واليسار لما دنى ولا يدفعه قول الصادق عليه السلام في خبر هارون بن حمزة يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك وهو في غاية الوضوح وباليسار وفيها خاتم نقش عليه أو تحت فصه اسم من أسماء الله تعالى أو أحد أنبيائه والأئمة أئمتنا ومنهم فاطمة أو أئمة سائر الأمم عليهم السلام بشرط ان لا يتنجس والا حرم كل ذلك لاقتضاء العقل والنقل احترام تلك الأسامي لما فيه من احترام المسمى وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار لا يستنجى وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ولا يجامع وهو عليه ولا يدخل المخرج وهو عليه وقول أمير المؤمنين عليه السلام في الخصال من خبر ابن أبي بصير ومحمد بن مسلم من نقش على خاتمه اسم الله عز وجل فليحوله عن اليد التي يستنجى بها في المتوضأ وما في العيون واما في الصدوق ومن خبر الحسين بن خالد قال للرضا عليه السلام الرجل يستنجى وخاتمه في إصبعه ونقشه لا إله إلا الله فقال أكره ذلك له فقال جعلت فداك أوليس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وكل واحد من ابائك عليهم السلام يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه قال بلى ولكن يتختمون في اليد اليمنى فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم وما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم أو الشئ من القرآن أيصلح ذلك قال لا وما قول الصادق عليه السلام في خبر وهب بن وهب كان نقش خاتم ابن أبي العزة لله وكان في يساره يستنجى بها وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام الملك لله كان في يده اليسرى يستنجى بها فمع تسليم السند انما يدل على جواز التختم بذلك في اليسرى مع أنها يستنجى بها ولا يدل على عدم التحويل عند الاستنجاء ولو سلم فغايته الجواز وفى الهداية لا يجوز له ان يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله فان دخل وهو عليه فليحوله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء وكذا في الفقيه بزيادة مصحف من القرآن وفى المقنع ولا تستنج وعليك خاتم عليه اسم الله حتى تحوله وإذا كان عليه اسم محمد فلا بأس بان لا تنزعه ولعله لاشتراك الاسم وعدم التعيين له صلى الله عليه وآله ويحتمله خبر ابن أبي القاسم قال الصادق عليه السلام عن الرجل يريد الخلا وعليه خاتم فيه اسم الله فقال ما أحب ذلك قال فيكون اسم محمد قال لا باس مع ضعفه وعدم تضمنه الاستنجاء أو فيها خاتم فصه من حجر زمزم لخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبدا ربه قال قلت له ما تقول في الفص من أحجار زمزم قال لا باس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه قال الشهيد والمروى عنه وان جهل لكن الظاهر أنه الامام لافتاء الجماعة به قال وفى نسخة الكافي للكليني ره ايراد هذه الرواية بلفظ من حجارة زمرد وسمعناه مذاكرة انتهى ودخول زمزم في المسجد مم فلا يحرم اخراج حجارته واتخاذ الفص منها ولو سلم أمكن الاستثناء ولو سلم فهو حكم اخر فإن كان في يساره أحد الخاتمين حوله عند الاستنجاء فروع أربعة لو توضأ قبل الاستنجاء عمدا أو سهوا من البول أو الغايط صح وضوءه وفاقا للمشهور للأصل والاخبار وهي كثيرة كصحيح على ابن يقطين سال الكاظم عليه السلام عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة قال يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه وصحيح عمرو بن ابن أبي نصر سأل الصادق عليه السلام أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت قال اغسل ذكرك واعد صلاتك ولا تعد وضوءك وفى الفقيه من صلى وذكر بعد ما صلى انه لم يغسل ذكره (فعليه ان يغسل ذكره صح) ويعيد الوضوء والصلاة ونحوه في المقنع الا انه ليس فيه إعادة الصلاة وهو استناد إلى نحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير ان أهرقت الماء ونسيت ان تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك وفى خبر سماعة إذا دخلت الغايط فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت ان تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة فان كنت أهرقت فنسيت ان تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك فان البول مثل البراز وفى بعض نسخ الكافي ليس مثل البراز وصحيح سليمان بن خالد سال الباقر عليه السلام عمن يتوضأ وينسى غسل ذكره قال يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء ويحتمل الاستحباب كما فعله الشيخ وقال به في المبسوط كالحسن بن ابن أبي عقيل ووافقهما ابن حمزة ويحتمله كلام الصدوق ويحتمل الوضوء في الأولى الاستنجاء كما في قول الصادق عليه السلام في حسن جميل كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ثم أحدث الوضوء ولكن اعادته بمعنى الاستنجاء من البول كما استنجى من الغايط فيكون غسل الذكر تفسير لإعادته واهراق الماء فيهما على كل يحتمل معنى البول وصب الماء للاستنجاء ثم في الفقيه ومن نسي ان يستنجى من الغايط حتى يصلى لم يعد الصلاة واستند إلى قول الصادق عليه السلام في خبر عمار لو أن رجلا نسي ان يستنجى من الغايط حتى يصلى لم يعد الصلاة وحمله الشيخ على أنه استجمر ويحتمله كلام الصدوق ولولا أنه فرق بين البول والغايط فأوجب إعادة الصلاة في البول دون الغايط لأمكن الاستناد إلى أن شرط صحة الصلاة عدم العلم بالنجاسة عندها في الثوب والبدن وقد يتحقق فذلك أحد الأقوال في مسألة من صلى مع النجاسة جاهلا كما يأتي وفى المقنع ان شئت ان تستنجي بالماء وقد تمسحت بثلاثة أحجار حتى صليت ثم ذكرت وأنت في وقتها فأعد الوضوء والصلاة وان كان قد مضى الوقت فقد جازت صلاتك فتوضأ لما تستقبل من الصلاة وهو عمل بخبر عمار عن الصادق عليه السلام فيمن نسي ان يغسل دبره بالماء حتى صلى الا انه قد تمسح بثلاثة أحجار قال إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة وان كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل والوضوء فيه وفى كلام الصدوق يحتمل الاستنجاء بالماء وينبغي حمل الإعادة على الاستحباب على كل تقدير أو الحدث على المعتدى وقال أبو علي إذا ترك غسل البول ناسيا حتى صلى يجب الإعادة وفى الوقت ويستحب بعد الوقت وهو أحد الأقوال فيمن صلى مع النجاسة جاهلا ويؤيده نحو قول الصادق عليه السلام في خبر هشام بن سالم فيمن نسي ان يغسل ذكره وقد بال يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة ولكنه ضعيف وحمله الشيخ على أنه لم يكن وجد الماء لغسله فالنسيان بمعنى الترك وعندي ان التيمم قبل الاستنجاء ان كان لعذر لا يمكن زواله عادة قبل انقضاء وقت الصلاة فكك يصح لصحته ح في السعة فلا يجب الاستنجاء قبله ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة في الوقت أو خارجه الا ان يتجدد له التمكن من الماء فيتطهر ويعيدها وان كان لعذر يرجى زواله لم يصح الا عند الضيق فيجيب الاستنجاء قبله فلو عكس مع العلم بسعة الوقت لهما وللصلوة لم يصح ويصح مع الجهل أو الضيق ولا يخفى الحال على قول الضيق مط والسعة مطلقا وقيل بالصحة مط بناء على أن سعة الوقت للاستنجاء والتيمم والصلاة لا ينافي الضيق لان الاستنجاء من مقدمات الصلاة كالاستقبال وستر العورة والانتقال إلى المصلى والاذان والإقامة ويعطيه كلام الشيخ في الخلاف فإنه ضيق بالتيمم مطر وأطلق جواز ايقاعه قبل الاستنجاء الثاني لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء كما قال الصادق عليه السلام في خبر عمار إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فإنما عليه ان يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته وان خرج من مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه ان يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل وعليه الاجماع كما في الذكرى والمعتبر الثالث الأقرب جواز الاستنجاء كما يستنجى في الخارج من السبيلين المعتادين لعامة الناس في الخارج من غير المعتاد لهم إذا صار معتادا للشخص مع انسداد الأصلي أولا معه وجريان احكامه فيه فيجوز الاستجمار بشرايطه ويكون الغسالة طاهرة ان لم يتغير بالخارج ولا كان فيها منه ما يتميز ولا أصابت نجاسة من خارج لصدق النجو والبول والغايط والاستنجاء لغة على ازالته فيعمه العمومات
(٢٥)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406