كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٤٩
السابق
والاذن شرط في الابتداء لا الاكمال قال فان قلنا بالأول احتمل ان يتموها جمعة فرادا كما لو ماتوا الا واحد وان يتموها ظهر العدم الشرط وهو الجماعة مع التعدد وفيها أيضا انه ان اتفق ذلك قبل الركوع الأولى احتمل اتمامها ظهر إذ لم يدرك أحد منهم ركعة فلم يدركوا الصلاة وجمعة؟ لانعقادها صحيحة فيكمل كما لو بقي الامام انتهى والوجه ان عليهم تجديد نية الاقتداء بالثاني وتردد في التذكرة ونهاية الاحكام من أنه خليفة الأول فينزل منزلته ومن وجوب تعين الامام وفي المنتهى لو لم يستخلفوا ونووا الانفراد فهل يتمون الجمعة أو ظهرا أو تبطل لم أجد لأصحابنا فيه نصا والوجه وجوب الاستخلاف فمع عدمه تبطل الجمعة وفي التحرير أيضا التردد في بطلان الجمعة حينئذ ولو انفردوا ثم تقدمهم امامهم بعد أن نووا الانفراد مبني على أنه هل يجوز للمنفرد تجديد نية الاقتداء ثم الإمام الثاني يجوز ان يكون مسبوقا إذا أدرك الجمعة بادراك الامام الأول قبل الركوع أو فيه أما إذا لم يدرك الجمعة ففيه تردد كما في التذكرة واستقرب الجواز في المنتهى والتحرير ولا يجوز ان يكون ممن لم يدخل معهم في الصلاة لأنه عقد جمعة بعد جمعة أو اتباع للامام المأمومين وجوزه في المنتهى وكذا الكلام لو أحدث الامام بعد الدخول عمدا أو سهوا أو أغمي عليه ولو أحدث جاز ان يستخلف من يتم بهم اجماعا كما في التذكرة والمنتهى وقال أبو حنيفة ان تعمد الحدث بطلت صلاتهم اما غيره اي المتلبس فيصلي الظهر ولا يدخل معهم لانتفاء بعد الشروط لكون الامام مأذونا واتحاد الامام والخطيب وقد ينقص العدد وان أمهم ففيه ما عرفت ويحتمل جواز الدخول معهم ووجوبه لأنها جمعة مشروعة والشروط انما كانت معتبره في ابتداء العقد وهو أقرب ان كان الإمام الثاني مأذونا أو لم يشترط الاذن الثالث من الشروط العدد فلا يجوز بدونه اجماعا وهو خمسة نفر على رأي أحدهم الامام فلا تنعقد بأقل منهم وهو اجماع ولا يشترط الأكثر وفاقا للأكثر للأصل وعموم الكتاب والسنة وخصوص ما مر من خبري منصور والفضل بن عبد الملك وقول أبي جعفر ع في حسن زرارة لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة الركعتين على أقل من خمسة رهط الامام وأربعة وقول الصادق (ع) في خبر ابن أبي يعفور لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة والأقرب قول الشيخ والكندري وبني زهرة وحمزة والبراج وهو الوجوب العيني بالسبعة والاستحباب أي التخييري بالخمسة لهذه الأخبار مع قول الصادق ع في خبر أبي العباس أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسه أدناه وما مر من اخبار زرارة ومحمد بن مسلم وعمر بن يزيد وفي المختلف بعد الاقتصار على خبر ابن مسلم ان في الطريق الحكم بن مسكين ولا يحضرني الان حاله فنحن نمنع صحة السند ونعارضه بما تقد من الاخبار ويبقى عموم القرآن سالما عن المعارض وفيه انه لا تعارض على قولنا فان اخبار الخمسة انما تدل على السقوط عما دون الخمسة وهو لا يقتضي الوجوب العيني مع أن اخبار السبعة كثيرة وفيها صحيحين وقال المحقق ره بعد الاقتصار عليه أيضا نحن نرى العمل على الوجوب مع الخمسة لأنها أكثر ورودا ونقله ومطابقة لدلالة القرآن قال ولو قال الاخبار بالخمسة لا تتضمن الوجوب وليس البحث في الجواز بل في الوجوب ورواية محمد بن مسلم تتضمن سقوط الوجوب عمن قل عددهم عن السبعة فكانت أدل على موضع النزاع قلنا ما ذكرته وان كان ترجيحا لكن روايتنا دالة على الجواز ومع الجواز تجب لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله فلو عمل برواية محمد بن مسلم لزم تقييد الامر المطلق المتيقن بخبر الواحد ولا كذا مع العمل بالاخبار التي تلوناها على أنه لا يمكن العمل برواية محمد بن مسلم لأنه أحصى السبعة بمن ليس حضورهم شرطا فسقط اعتبارها انتهى وفيه ان الجواز انما يستلزم أحد الوجوبين ولا يعين العيني وان أراد تعين الحضور إذا انعقدت سلمناه وليس مما نحن فيه واطلاق الامر مسلم لكن لا خلاف في تقييده بعدد وان قال إن صاحب السبعة موافق على الخمسة فاتفقا على التقييد بها فيؤخذ بالمتفق عليه من باب الاخذ بأقل ما قيل فضعفه في غاية الظهور لتناقض القولين واما احصاء السبعة بهؤلاء فإنما هو تمثيل وتنبيه على الاختصاص بالامام وفي المنتهى ان الامر بالسبعة لا ينفي عن الأقل الا من حيث دليل الخطاب أو مفهوم الشرط وكلاهما لا يعارضان النص والنص في خبر ابن مسلم على أنها لا تجب على الأقل مبنى على الغالب إذ من المستبعد انفكاك المصر من العدد والذي ذكر من الحاكم وغيره وان كان الحكم انما هو على الغالب قال وهذا التأويل وان كان بعيدا الا انه أولى من الاسقاط ويؤيده تعديده لمن ذكره وفي التذكرة أنه ليس نصا على المطلب لان أقل من السبعة قد يكون أقل من الخمسة فيحمل عليه جمعا بين الأدلة قلت هو في البعد كمتلوه وفي الإشارة انها انما تنعقد بالسبعة وهو أي العدد شرط الابتداء عندنا لا الدوام كما قال به احمد والشافعي في أحد أقواله وفاقا للشيخ ومن بعده قال لا نص لأصحابنا فيه والذي يقتضيه مذهبهم انه لا تبطل الجمعة سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى الإمام قال دليلنا انه قد دخل في صلاة الجمعة وانعقدت بطريقة معلومة فلا يجوز ابطالها الا بيقين انتهى وبعبارة أخرى الأصل عدم الاشتراط ويؤيده عدم اشتراط الجماعة في الاستدامة ولذا يتمها المسبوق منفردا ولا تنعقد الجمعة بالمرأة فلابد من خمسة رجال لاختصاص الرهط والنفر والقوم ولفظي الخمسة والسبعة بهم وفي التذكرة الاجماع عليه وفي نسخة الغيبة التي عندنا وقد قراها المحقق الطوسي على الشيخ معين الدين المصري رحمهما الله وتنعقد بحضور من لم يلزمه من المكلفين كالنساء وكتب المصري على الحاشية الصواب الا النساء ولا بالمجنون عندنا ولا بالطفل وان كان مميزا خلافا للشافعي في أحد قوليه وذلك لان صلاتهما غير واجبة ولا شرعية ولا بالكافر وان وجبت عليه لعدم صحتها منه وتنعقد بالمسافر والأعمى والمريض والأعرج والهم ومن هو على رأس أزيد من فرسخين وان لم تجب عليهم السعي إليها لعموم الأدلة وصحتها منهم وفي المنتهى في المريض انه قول أكثر أهل العلم في الأعرج انه لا خلاف فيه وكذا من بعد بأزيد من فرسخين ولم يعقدها الشيخ في المبسوط بالمسافر ولا ابن حمزة ولا الكندري ولا المصنف في النهاية ولا المختلف للأصل ويعارضه العمومات ولأنه ليس من أهل فرضها كالصبي ويدفعه الفرق فإنه من أهله إذا حضر بخلاف الصبي لعدم التكليف ولأنه انما يصلي تبعا لغيره فلا يتبعه غيره ولو لم يكن كذلك لانعقدت بالمسافرين إذا كانوا خمسة ولو انعقدت بهم كانت واجبة عليهم والاجماع على خلافه ويدفعه ان الاجماع على عدم التعيين عليهم ولا يقتضيه الانعقاد والظاهر كما في الذكرى الاتفاق على انعقادها بجماعتهم وصحتها عنهم ولأنها لا ينعقد بالعبد لما سيأتي والفرق خرق للاجماع مع تساويهما في العلة ويدفعه ماس يأتي في العبد مع أن الاجماع مسلم؟ وكذا التساوي في العلة لتعلق حق المولى بالعبد دونه وفي انعقادها بالعبد كما في الخلاف ويرد اشكال كما في الشرايع من العموم ومن انه لا يجوز له حضور الجمعة ولا استدامته الا بإذن مولاه ولو انعقد به لانعقد بالعبيد منفردين وهو خيرة المختلف ونهاية الاحكام والمبسوط والدليلان لا يشتملان المأذون وقد لا يريد انه ولو انفض العدد قبل التلبس بها ولو بعد الخطبتين سقطت عن الباقي ان لم يعودوا في الوقت لانتفاء الشرط ولا خلاف فيه ولا تسقط وانفض بعده كما عرفت ولو بالتكبير كما في الخلاف والمبسوط والشرايع والمعتبر والجامع لأنها انعقدت صحيحة ولا دليل على بطلانها أو وجوب العدول عناه واحتمل في التذكرة ونهاية الاحكام اشتراط اتمامهم ركعة كمالك والشافعي في أحد أقواله لقوله (ع) من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى وعموم اخبار من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها ودلالتها بالمفهوم على عدم الادراك إذا أدرك الأقل وأجاب في المنتهى بان الباقي بعد الانفضاض مدرك لركعة بل للكل وانما لا؟ يكون مدركا لو اشترط في الادراك بقاء العدد وهو أول المسألة واحتمل في نهاية الاحكام الاكتفاء بركوعهم لكونه حقيقة ادراك الركعة ثم احتمل فيها وفي التذكرة إذا انفض العدد قبل ادراك الركعة العدول إلى الظهر لانعقادها
(٢٤٩)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406