كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٤٥
السابق
الشروط مأذون في الأربع ركعات متعين عليه فعلها فيستصحب إلى أن يعلم الزوال مع أن فيها تأسيا بالأئمة (ع) وأصحابهم في كل زمان لم تنبسط فيه أيديهم ان كانوا يتقون على أنهم انما كانوا يتقون لان فعل الركعتين كان مخصوصا بامام الزمان ومن نصبه بخصوصه بخلاف الأربع فالركعتان هما المفترقتان إلى اذن صريح ولما بلغ الكلام هذا المبلغ ظهر عدم جواز عقدها لغير من نصب الإمام بخصوصه فلا وجوب عينيانها ولا تخييريا واما الثاني فهو عدم وجوب الحضور عينا إذا انعقدت بغير الامام ومنصوبه ففي شرح الارشاد للشهيدان من أوجبها في الغيبة تخييرا كالمص انما خير في الصحة العقد لا في السعي إليها إذا انعقدت فيوجبه عينا وذلك للاخبار وللآية على المشهور في تفسيرها ويحتمل ان يخير فيهما ويقصر النصوص على جمعة الامام ومنصوبه كما صرح في شرح الارشاد لفخر الاسلام ولعله الوجه لأنه إذا كان في العقد لخيار لم يمكن التغير على من بعد فرسخين لأنه انما يتعين عليه إذا علم الانعقاد ولا يمكنه العلم به غالبا الا بعده ولم يذكر المفيد اشتراط وجوبها عينا أو مطلقا بالامام ومن نصبه بل قال في المقنعة واعلم أن الرواية جاءت عن الصادق ع ان الله جل جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة ثلثين صلاة لم يفرض فيها الاجتماع الا في صلاة الجمعة خاصة فقال جل من قائل يا أيها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون وقال الصادق (ع) من ترك الجمعة ثلاثا من غير علة طبع الله على قلبه فعرضها وفقك الله الاجتماع على قدمنا الا انه يشترط حضور امام مأمون على صفات يتقدم الجماعة ويخطبهم خطبتين يسقط بهما والاجتماع عن المجتمعين من الأربع ركعتان وإذا حضرت الامام وجبت الجمعة على ساير المكلفين الا من عذره الله تعالى منهم وان لم يحضر امام سقط فرض الاجتماع وإذا حضر امام يخل شرائطه بشرايطه من يتقدم فيصلح له الاجتماع فحكم حضوره حكم عدم الامام والشرائط التي تجب فيمن يجب معه الاجتماع ان يكن حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من الأمراض الجذام والبرص خاصة في جلدته مسلما مؤمنا معتقد للحق بأسره في ديانته مصليا للفرض في ساعته إذا كان كذلك واجتمع معه أربع نفر وجب عليه الانصات عند قرائته والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضة ومن صلى خلف امام بخلاف ما وصفاه رتب الفرض على المشروح فيما قدمناه ويجب حضور الجمعة من وصفاه من الأئمة فرضا ويستحب مع من خالفهم تقية وندبا روى هشام بن سالم عن زرارة بن أعين قال جئنا أبو عبد الله (ع) إلى اخر ما سمعته من الجز وقال في كتاب الاشراف باب عدد ما يجب به الاجتماع في صلاة الجمعة عدد ذلك ثماني عشرة خصلة الحرية والبلوغ والذكرية وسلامة العقل وصحة الجسم والسلامة من العمى وحضور المصر والشهادة للنداء وبحلية السرب ووجود أربعة نفر بما تقدم ذكره من هذه الصفات ووجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها على الايجاب ظاهر الايمان والطهارة في المولد من السفا ح والسلامة من ثلاثة أدواء البرص والجذام والمعرة بالحدود المشينة لمن أقيمت عليه في الاسلام والمعرفة بفقه الصلاة والافصاح في الخطبة والقران وإقامة (فرض) الصلاة في وقتها من غير تقديم ولا تأخير عنه بحال والخطبة بما يصدق فيه من الكلام فإذا اجتمعت هذه الثماني عشرة خصلة وجب الاجتماع في ظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه وكان قرضها على النصف من قرض الظهر للحاضر في ساير الأيام ويجوز ان يريد الا ذكر صفات منصوب الامام كما فعله الشيخ والفاضلان وغيرهم وان لم يرده فإنما يظهر من كلاميه وجوب حضورها إذا انعقدت ولا يشترط في العقد اذن الامام إذا تعذر فقال لا تنعقد الجمعة الا بامام الملة أو منصوب من قبله أو بمن يتكامل له صفات امام الجمعة الجماعة عند تعذر الامرين واذان وإقامة وخطبة في أول الوقت مقصودة على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على محمد واله المصطفين ووعظ وزجر يشترط حضور أربعة نفر معه فإذا كاملت هذه الشروط انعقدت جمعة وانتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبتين وتعين فرض الحضور على كل رجل بالغ حر سليم محلى السرب حاضر بينه وبينها فرسخان فما دونها وقال الصدوق في الأمالي والجماعة يوم الجمعة فريضة واجبة وفى ساير الأيام سنة وفى المقنع ان صليت الظهر مع الامام يوم الجمعة بخطبة صليت ركعتين وان صليت بغير خطبة صليتها أربعا بتسليمة واحدة ولم يذكر فيهما شيئا من الشروط ولكن قال في الهداية إذا اجتمع يوم الجمعة سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم ثم قال والسبعة الذين ذكرناها هو الامام والمؤذن والقاضي والمدعى حقا والمدعى عليه والشاهدان ويشترط في النائب البلوغ لان غيره غير مكلف فلا يناط بصلاته صلاة المكلفين إذ لا وثوق بافعاله إذ لا إثم عليه والشيخ في الخلاف والمبسوط وان أجاز امامة المراهق المميز العاقل في الجماعة لكنه اشترط البلوغ هنا وفى المبسوط على أن فضل ا لجماعة منه يحتمل إمامته لأمثاله وفى المنتهى وفى المراهق نظر أقربه عدم الجواز أيضا وكلام الشيخ في الخلاف يشعر بجواز إمامته قلت الاشعار لما سمعته وقد يكون فرق بين الجمعة وغيرها كما احتمل الفرق في التذكرة في جواب الشافعي وان لم يكن ارتياب في صحة قول أبى على غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للامام الأكبر كالولي لعهد المسلمين يكون إماما وليس لاحد ان يتقدم والعقل اجماعا فلا يؤم المجنون وان لم يكن مطبقا الا ان يكون مفيقا عند الإمامة وفى نهاية الا حكام والتذكرة ان من يعتوره الجنون لا يكون إماما ولا في وقت افاقته لجواز عروضه له حينئذ ولأنه لا يؤمن اختلافي في نوبته وهو لا يعلم ولنقصه عن المراتب الجليلة والأقرب الكراهية لما ذكر كما في الذكرى فان تجويز العروض والاحتلام لا يرفع تحقق الأهلية والتكليف يتبع العلم والايمان اجماعا لان غير المؤمن ظالم ولا يجوز الركون إليه وفاسق مع اشتراط العدالة وأجاز الشافعي و احمد امامة المبتدع والايمان عندنا انما يتحقق بالاعتراف بامامة الأئمة الاثنا عشر الا من مات في عهد أحد منهم فلا يشترط في ايمانه الا معرفة امام زمانه ومن قبله منهم والعدالة اجماعا لاشتراطه في امام الصلاة مطلقا وهي التوسط بين الافراط والتفريط المؤدين إلى المعصية ويأتي الكلام فيها في الجماعة انشاء الله وطهارة المولد للاخبار والاجماع والذكرى فان الأنثى والخنثى لا يؤم الرجال والخناثى ولا جمعة على النساء لكن ان صحت منهن جازت امامة بعضهن لبعض ويأتي الكلام فيه انشاء الله ولا يشترط الحرية كما في المقنعة على رأى وفاقا للشيخ وابني سعيد لما يأتي وقوى اشتراطها هنا في نهاية الاحكام لأنها من المناصب الجليلة فلا تليق بالعبد ولأنها لا تجب عليه فلا يكون امامها فيها كالصبي وأجاب عن هذا في المنتهى بالفرق مع أنه قياس في معارضة النص وضعف الأول أيضا ظاهر في مقابلة النص والأصل أيضا يضعفهما وامامته لأمثاله أولى بالجواز وفى يه انه ينبغي الحرية ويأتي انشاء الله في الجماعة القول بإمامته لأهله خاصة ولمولاه وفى الأبرص والأجذم والأعمى قولان في مطلق الجماعة الأعمى ففي الايضاح عن خلاف الشيخ المنع من إمامته لعدم تمكنه غالبا من تجنب النجاسات وربما انحرف عن القبلة ولم أجده فيه وذكر الشهيد أيضا انه لم يجده فيه وفى بحث امام الجمعة من المنتهى لا بأس بامامة الأعمى إذا كان من ورائه من يسده ويوجهه إلى القبلة وهو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافا الا ما نقل عن انس أنه قال ما حاجتهم إليه ومن؟
(يجوز ان يكون الأعمى إماما لمثله و؟ بلا خلاف بين العلماء ولكن في بحث امام الجماعة منها اشتراط أكثر علمائنا كون الامام سليما من الجذام وال برص والعمى لقول الصادق (ع) خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي والأعمى لا يتمكن من الاحتراز عن النجاسات غالبا ولأنه ناقص فلا يصح لهذا المنصب الجليل وقال بعض أصحابنا المتأخرين يجوز واختلف الشافعية) في أن البصير ولى أو لا يتساويان انتهى واشترط في نهاية الاحكام في امام الجمعة لسلامة من العمى لتعذر احترازه عن النجاسات غالبا وقال في امام الجماعة في كراهية إمامة الأعمى
(٢٤٥)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406