كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٤٤
السابق
ان يمنع مانع ومعنى الآية فاسمعوا إليها الا ان يمنع مانع فما لم يعلم وجود المانع يجب الاجتماع والسعي لأنا نقول أي مانع أقوى من عدم العلم بإذن الشارع والتفصيل أم لا يخلو اما ان يكون عدم الإذن مانعا من الوجوب أولا والثاني ضروري الفساد عقلا ودينا لكن الاذن يعم ما دل عليه العقل وما دل عليه السمع وعلى الأول اما ان يكون مانعا من الرجحان أولا والثاني ضروري الفساد عقلا ودينا وعلى الأول اما ان يكون مانعا من الجواز أولا والثاني انما يفيد جواز الجمعة ما لم يعلم النهى عنها والأول يفيد الحرمة بدون الاذن فلا تخلو الآية اما ان يكون معناها إذا نودي للجمعة فاسعوا إليها وان كانت مما لم يأذن فيها الشارع أو معناها إذا نودي لها فاسعوا إليها الا أن تكون مما لم يأذن فيها الشارع والأول ظاهرا لفساد فتعين الثاني ولا يخلوا الخبر الأول ا ما معناه فرضها الله في أي جماعة وان لم يأذن فيها الشارع أو الا جماعة لم يأذن فيها وتعين الثاني ظاهرا ولا يخلو الخبر الثاني أمهم بعضهم وان لم يأذن له الشارع والا ان لا يأذن له والثاني التعين الا ان يراد جواز الإمامة فيمكن القول به مطلقا فلان يعطى المطلوب هنا وإذا كان المعنى في الآية والخبرين ما عرفت فاما ان يكون المانع هو العلم بعدم الاذن أو عدم العلم بالاذن والثاني هو المتعين لما عرفت من اشتراط كل عبادة بالاذن ضرورة من العقل والدين فلا فرق بين هذا المعنى وما ذكرناه وأيضا إذا احتملت الآية والخبران ما ذكرناه كفى في عدم صلاحيتها لمعارضة الأصل فان الناس في سعة مما لا يعلمون بل الأصل حرمة العبادة المخصوصة والإمامة والاقتداء بالغير والاكتفاء بقراءة بلا إذن من الشارع مقطوع به وإذا جاء الاحتمال بطل القطع بالاذن فلم يجز الاقدام عليه فضلا عن الوجوب ولا سيما العيني على أن الخبر الثاني ليس نصا ولا ظاهرا في الوجوب فضلا عن العيني وانما غايته الجواز فان حقيقة أمهم بعضهم خبر واستعمل هنا للانشاء وكما يحتمل كونه لانشاء الايجاب يحتمل انشاء الإباحة والندب بلا رجحان ويحتمل الخبر الأول احتمالا قريبا في الغاية ان يراد به ان منها صلاة فرض فعلها في جماعة يصلونها الا على تسعة ان يجب على الناس حضورها الا التسعة بل الاستثناء من على رأس فرسخين يعين هذا المعنى فإنما يدل على وجوب حضورها إذا انعقدت لاعلى وجوب العقد وقس عليهما الباقية مع أن النبوية منها عامية وما أوجب منها شهورها أو على من كان على رأس فرسخين أو من أن صلى الغداة أدرك الجمعة انما توجب الحضور إذا انعقدت لا العقد وهو ظاهرا لامرية فيه وكذا خبر حفص بن غياث ويحتمله صحيح منصور بل هو المتعين فيه فان كلا من الفرائض الخمس في كل يوم واجبة على كل أحد جميع شرائط التكليف فإنما المراد في الخبران حضور الجمعة إذا انعقدت واجب والامام في الخبر الذي في الأمالي وعقاب الأعمال يحتمل امام الأصل وما أوعد منها على الترك من غير علة أو تهاونا أو جحودا ولا يتضمن وعيد من يتركها استعظاما لها وخوفا من غضب منصب الامام وتحرزا من عبادة لا يعلم اذن الشارع فيها والاقتداء بمن لا دليل على جواز الاقتداء به والاكتفاء بقرائته الا ترى إلى حسن زرارة قال كنت جالسا عند أبي جعفر (ع) ذات يوم ان جاءه رجل فدخل عليه فقال له جعلت فداك انى رجل جار مسجد لقوم فإذا انا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا هو كذا وكذا فقال اما لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين عليه السلام من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له فخرج الرجل فقال له لا تدع الصلاة معهم وخلف كل امام فلما خرجت قلت جعلت فداك كبر على قولك بهذا الرجل حين استفتاك فإن لم يكونوا مؤمنين قال فضحك (ع) وقال ما أراك بعد الا هنا يا زرارة فأي علة تريد أعظم من أنه لا يأتم به ثم قال يا زرارة ما تراني قلت صلوا في مساجدكم وصلوا مع أئمتكم ولا يمكن ان يق يكفين الاذن في الصلاة لظهور الفرق بينها وبين ساير الجماعات والاجماع على أن كل ذي عدل من المؤمنين يصلح إماما في سائر الصلوات في كل صقع كان فيجوز جماعتان في مكان واحد ومسجد واحدة في صلاة واحدة متعاقبتان ومجتمعتان وحصل الاجماع هنا على أن الجماعة فيها لا تجوز تعددها في فرسخ ولم يحصل الاجماع على الاذن لكل ذي عدل في امامتها بل الاجماع الفعلي من المسلمين على أنه لا يصلح لامامتها الا السلطان أو من نصبه ولذا كانت الأئمة (ع) وأصحابهم يتقون فيها دون غيرها من الجماعات والأصل عدم جواز الإمامة لغير المعصوم والايتمام به لا عدم الاشتراط الا بما يشترط في ساير الجماعات ولا يعدل عن الأصل الا بدليل من اجماع أو غيره كما عدل في ساير الجماعات بالاجماع والنصوص ولا يضرنا المناقشة في الاجماع الفعلي بأنه من العامة فلا تدحض حجتنا بفساد هذا الجزء من كلا منها مع أن الشيخ والفاضلين والشهيد وغيرهم ادعوا اجماع الامامية جماعة فليست هذه الا صلاة الجماعة والأصل عدم اشتراطها الا بما يشترط في سائر الجماعات في الصلاة وقال زين العابدين (ع) في دعاء يوم الجمعة والأضحى اللهم ان هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع امنائك قد ابتزوها لا يقال يكفي في الاذن والعدول عن هذا الأصل اطلاق الآية وهذا الاخبار خصوصا الخبر الثاني وخبر الفضل بن عبد الملك وصحيحا منصور وعمر بن يزيد والاخبار الثلاثة المتقدمة عن عبد الملك وزرارة وهشام وقول النبي ص فيما رواه الكشي في كتابه في الرجال عن ابن مسلم عن محمد بن علي عن جده إذا اجتمع خمسة أحدهم الامام فلهم ان يجمعوا لأنا نقول اما الآية فعرفت انها انما أذنت في السعي إلى ذكر الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وليست من الدلالة على الاذن لكل ذك عدل أو غيره في الإمامة في صلاة الجمعة والايتمام به فيها في شئ واما خبر الفضل بن عبد الملك ففي طريقه أبان بن عثمان وانما أجاز الجمعة ركعتين إذا كان من يخطب لهم وهو كما يحتمل العموم لكل من يتأتى منه الخطبة يحتمل اختصاص بمن يجوز له ويستجمع شرائطه يكون الكلام في شرائطه فقد يشترط فيه اذن الامام له بخصوصه واما الخبر ان المتقدمان عن عبد الملك وزرارة فغايتهما الاذن لهما في الإمامة أو الايتمام بمن له الإمامة واما عموم من له الإمامة أو اطلاقه فكلا وكذا خبر هشام انما أفاد استحباب صلاة الجمعة جماعة واما عمومه لكل جماعة واطلاقه فكلا مع أن صلاة الجمعة تعم الرباعية وما عرفته من احتمال هذه الثلاثة حضور جماعات العامة واما خبر منصور فعرفت ان معنى ما فيه من الوجوب على كل أحد كسائر الاخبار الامر بالحضور إذا انعقدت وانه لا يجدي فلم يبق موهما لاطلاق الاذن الا أوله وخبران وهي وان صحت لكن لا يمكن الاجتزاء بمجردها على التصرف في منصب الامام خصوصا مع الاجماع الفعلي والقولي على الامتناع من هذا التصرف الا باذنه الخاص وما سمعته من قول زين العابدين عليه السلام مع أن سياقها انما هو لابانته العدد الذي تنعقد به الجمعة فليس معناها الا انها انما تنعقد بسبعة أو خمسة فإذا اجتمع أحد العددين جاز عقد الجمعة وان لم يجتمع يجز وهذا ليس من الاذن المطل في شئ كف وقال (ع) في خبر ابن مسلم تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم الامام وقاضيه والمدعى حقا والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الامام وظاهره التفسير وان لم يقل باشتراطهم بأعيانهم أحد فيكفي مشككا في اطلاق الاذن بل فسر الصدوق في الهداية السبعة بهم واستدل به الشيخ وغيره انها انما تنعقد بالامام أو نائبه وقال الصادق ع لسماعة اما مع الامام فركعتان واما لمن صلى وحده فهي أربع ركعات وان صلوا جماعة وهو نص في أن الامام لا يعم كل من يصلح لامامة الجماعة فان قيل كما لابد في الركعتين من الاذن فلا بد منه في الأربع إذ لا تصح عبادة الا بإذن الشارع والاذن فيها مع اجتماع سبعة أحدهم بصفات امام الجماعة وامكان اجتماعهم وتمكنهم من الركعتين بخطبتين غير معلوم ولا يكفي فيه ان الأئمة ع وأصحابهم من زمن زين العابدين عليه السلام كانوا يصلون الأربع لأنهم كانوا يتقون قلنا كل مكلف فهو قبل اجتماع هذه
(٢٤٤)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406