كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٤٣
السابق
من الأمصار جمع الناس ليس ذلك لاحد غيره وأجاز الشافعي واحمد ومالك عقدها للرعية بدون اذن الامام وأبو حنيفة عند الضرورة واما انها تجب عينا إذا صلاها المعصوم أو المنصوب من قبله فله معنيان الأول وجوب الحضور على كل مكلف إذا عقدها أحدهما أو علم أنه اجتمعت الشرائط عند وانه يعقدها وعليه الكتاب والسنة والاجماع الا من سقطت عمله بالنصل والاجماع والثاني وجوب عقدها عليهما عينا إذا اجتمعت سائر الشرائط وظاهر الشيخ ومن بعده الاتفاق عليه ويؤيده وجوب الحضور على من كان على رأس فرسخين كما ستعرف وللعامة قول بالعدم واما انه لا تجب عينا إذا لم يصلها المعصوم ولا المنصوب من قبله بها فله أيضا معنيان أحدهما وهو المراد ان لا تجب عينا عقدها والثاني انه لا تجب الحضور وان انعقدت أو علم أن جمعا من المؤمنين اجتمعت فيهم العدد المعتبر ولامامهم شروط الإمامة وانهم يعقدونها اما الأول فللأصل والاجماع كما هو ظاهر الأصحاب وصريح التذكرة والتحرير ولخبر عبد الملك أبا جعفر (ع) قال له مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله قال قلت كيف اصنع قال صلوا جماعة يعنى صلاة الجمعة لدلالته على أنه لم يكن يصليها ومن البعيد جدا ان يكون مثله يترك ما كان يجب عليها عينا أو يجهل وجوبه وصحيح زرارة قال حدثنا أبو عبد الله (ع) على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه فقلت نعد وعليك قال لا انما عنيت عندكم فان من المعلوم انها لو وجبت عينا لكان يفعلها زرارة وأضرابه مستمر أو لو فرض جهله بوجوبها عينا قبل حثه (ع) فإنما حق العبادة حينئذ ان يق أمرنا ونحو ذلك فلفظ الحث لمثل زرارة يعطى الاستحباب وما في مصباح الشيخ من قوله (ع) في خبر هشام انى لا أحب للرجل ان لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة وان يصلى الجمعة في جماعة ويحتمل الثلاثة الحث على حضور جمعات العامة كما يعطيه ما تسمعه من كلام المفيد ويجوز ان يكون انما كان أيتركانها خوفا مع علمهما بوجوبها عينا إذا لم يكن خوف منهما الأمان وأمراهما بهما واما الاجماع فهو مم واما الأصل فقد يعارض بالأصل والظاهر فان الأصل والظاهر فيما ثبت وجوبه عينا عمومه لكافة لعامة المكلفين في جميع الا زمان والأصقاع إلى أن يدل دليل على التخصيص أو النسخ وقد ثبت وجوب عقد الجمعة والاجتماع إليها عينا بالاجماع والنصوص من الكتاب والسنة وهي لاطلاقها اذن من الشارع في فعلها وايجاب لها على كل مكلف فلا حاجة إلى اذنه لو أحدا وجماعة بخصوصهم ونصبه لهم لخصوص الجمعة كسائر العبادات الا ان يقوم دليل على امتيازها من سائر العبادات بافتقارها إلى هذا الاذن اما الكتاب فالآية معروفة واما السنة فمنها قول أبى جعفر (ع) في صحيح زرارة وحسنه انما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلثين صلاة واحدة منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي صلاة الجمعة ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين وفى صحيحة تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا جماعة لأقل من خمسة أحدهم الامام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم وفى حسنه الذي رواه الصدوق في الأمالي وصحيحه الذي رواه في عقاب الأعمال صلاة الجمعة فريضة والاجتماع إليها فريضة مع الامام فان ترك رجل من غير علة ثلث جمع فد ترك ثلث فرائض ولا يدع ثلث فرائض من غير علة الا منافق وفى صحيحه الجمعة واجبة على من صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة وفى خبر ابن مسلم وحسنها تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين وفى خبر أبي بصير وابن مسلم من ترك الجمعة ثلثا متواليات بغير علة طبع الله على قلبه ومنها قول الصادق (ع) في صحيحهما ان الله عز وجل فرض في كل سمعة أيام خمسا وثلثين صلاة منها صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها الا خمسة المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي وفى صحيح منصور بجميع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي وفى خبر الفضل بن عبد الملك إذا كان القوم في قرية صلاة الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وفى صحيح ابن مسلم إذ سأله ع عن الجمعة تجب على كل من كان منها على رأس فرسخين فان زاد على ذلك فليس عليه شئ وفى خبر حفص بن غياث عن بعض للمولى ان الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والعبد والمسافر ان لا يأتوها وفى صحيح عمر بن يزيد إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة ويتوكأ على قوس أو عصى وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع ومنها قول أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته والجمعة واجبة على كل مؤمن الا على الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة العبد المملوك ومن كان على رأس فرسخين ومنها ما روى عن النبي ص من قوله الجمعة حق واجب على كل مسلم الا أربعة عبد مملوك والمرأة أو صبي أو مريض وقوله من ترك ثلث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه وقوله من ترك ثلث جمع متوالية من غير علة طبع الله على قلبه وقوله من ترك ثلث جمع متعمدا من غير علة طبع الله على قلبه بخاتم النفاق وقوله لينتهين أقوام عن ورعهم الجمعات أو ليختمن على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين وقوله ان الله فرض عليكم الجمعة فمن تركها في حياتي أو بعد موتى استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في امره الا ولا صلاة له الا ولا زكاة له الا ولا حج له الا ولا صوم له الا ولا برء له حتى يتوب وقد يق شئ من الاجماع والنصوص لا يفيد الوجوب عينا لا قطعا ولا ظاهرا فيما أجمع عليه فان حمل الغير عليه ليس الا قياسا وانما يثبت الاجماع على وجوبها عينا على المعصوم ومن نصبه بخصوصه وعلى الناس إذا صلاها أحدهما وانما يظهر من النصوص الوجوب عينا مطلقا لو أجمع على حملها على وجوبها عينا مطلقا وان نزلنا فلو جمع على حملها على وجوبها مطلقا وان تنزلنا فإنما تعارضه لو عمل أحد من المامية بها على اطلاقها وليس كل ضرورة من المذهب فلا قائل منا بان منادي يزيد وأضرابه إذا نادى إلى صلاة الجمعة وجب علينا السعي لها وان لم نتقه ولا منادي أحد من فساق المؤمنين فليس معنى الآية الا انه إذا نادى مناد لحق فاسعوا إليها وكون المنادى بدون اذن الامام له بخصوصه مناديا بحق ممنوع فلا يعلم الوجوب فضلا عن العيني وبعبارة أخرى انما تدل الآية على وجوب السعي إذا نودي للصلاة لاعلى وجوب النداء ومن المعلوم ضرورة من العقل والدين انه انما يجب السعي إذا جاز النداء وفى انه هل يجوز النداء لغير المعصوم ومن نصبه كلام على أن احتمال إرادة النبي ص من ذكر الله أظهر من احتمال إرادة الصلاة والخطبة ولا تصنع إلى ما يدعى من اجماع المفسرين على إرادة أحدهما خصوصا إذا كنت اماميا تعلم أنه لا اجماع الا قول المعصوم مع أن الصلاة من يوم الجمعة باطلاقها يعم الثنائية والرباعية بل الظهر وغيرها والسعي نعم الاجتماع وغيره وكلا من خطاب المشافهة والنداء حقيقة في الموجودين ولفظ الماضي فهن وجد منهم الايمان وانما يعلم مساواة من بعدهم لهم بدليل أخرى الاجماع أو غيره وليس هنا؟ إذا صلى المعصوم أو من نصبه وأيضا لا قائل من بان من الخمس والثلثين صلاة تجب ان تصلى في جماعة كانت ولأنه إذا اجتمع سبعة أمهم بعضهم أي بعض منهم فليس معنى الخير الأولى الا انها فرضها الله في الجملة في جماعة أي الاجتماع فيها في الجملة (في جماعة اي الاجماع فيها في الجملة) مفروض وهو حق مجمع عليه ولا يجدي بل تنكير جماعة دليل على أن المعنى انها لم تفرض في أي جماعة من الجماعات لا تعدوها أبهمت تقية أو لعلم السامع فلعلهم الأئمة ونوابهم ولا معنى الخبر الثاني الا انه إذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم ان وجد فيه شرط امامتها وكلامنا في الشروط والأصل عدم الوجوب وخصوصا العيني بل عدم الجواز ان ما لم يتحقق الشرط ولا يعلم تحقق الا من المعصوم ومن نصبه لها والأصل عدم الوجوب بل الجواز مع غيرهما ولا تجوز العدول عن هذا الأصل الا بدليل لايق بل المعنى أمهم بعضهم الا ان يمنع منه مانع وكذا معنى الأول فرضها الله في جماعة الا
(٢٤٣)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406