كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٤٢
السابق
المقصد الثالث في باقي الصلوات المعدودة في الفصل الأول من المقصد الأول بعد ما ذكر فيه من اليومية وفيه فصول خمسة الأول في صلاة الجمعة وفيه مطالب ثلاثة الأول في الشرائط لصحتها وهي ستة زائدة على الشرائط اليومية الأول الوقت وأوله زوال الشمس بالنص والاجماع لكن اختلف في وقت الخطبة كما سيأتي فمن قدمها على الزوال أراد بهذا القول وقت الركعتين ومن اخرها كالمض أراد وقتها لكونها لجزء منها وفى الخلاف وفى أصحابنا من قال إنه يجوز ان يصلى الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة وهو اختيار المرتضى قال ابن إدريس ولم أجد للسيد المرتضى تصنيف ولا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه ثم قال ولعل شيخنا أبا جعفر سمعه من المرتضى في الدروس وعرفه منه مشافهته قلت قد يكون استند إلى قول الصادق ع في صحيح ابن سنان لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة وقد يكون المراد بنصف النهار أول الزوال وقد يكون الصلاة النافلة وعن أبي علي بن الشيخ موافقة للسيد وعن سلمة بن الأكوع قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله صلاة الجمعة ثم تنصرف وليس للحيطان فئ واخر ماذا صار ظل كل شئ مثله وفاقا للمحقق وبمعناه قول الشيخ في المبسوط ان بقي من وقت الظهر ما يأتي فيه بخطبتين خفيفتين اتى بها وصحت الجمعة وان بقي من الوقت مالا يسع للخطبتين والركعتين فينبغي ان يصلى الظهر ولا تصح له الجمعة قال المحقق وبه قال أكثر أهل العلم لم أظفر عليه نص لكن يحتمل قول أبى جعفر ع فيما أرسله الصدوق عنه وأرسله الشيخ في المصباح عن حريز عن زرارة عنه ع وقت صلاة الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة ونص الحلبيان على فواتها إذا مضى من الزوال مقدار الاذان والخطبتين والركعتين وابن حمزة على وجوب ان يخطب قب الزوال وذلك لتوقع الصلاة أوله واستندوا إلى الاخبار لتظافرها واستفاضتها بضيق وقتها وانه حين الزوال ولا يعارضها خبر الساعة التي تمضي ساعة توقع فيها الصلاة وحدها أو مع الخطبة كما سيأتي عن الجعفي وكذا صحيح ابن سنان عن الصادق ع قال كان رسول الله ص يصلى الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك لأنه بعد تحقق الزوال إذا خطب أو اذن للصلاة وأقيم زالت بقدر شراك بل تزول بقدره بعد الأذان والإقامة وحدهما على أنه يجوز ان يراد انه كان إذا فرغ من الصلاة كانت زالت بقدره وفى المعتبر ان ذلك لو صح لما جاز التأخير عن الزوال بالنفس الواحد وان النبي ص كان يخطب في الفئ الأول فيقول جبرئيل ع يا محمد ص قد زالت الشمس فأنزل وصلى وهو دليل على تأخير الصلاة وعن الزوال بقدر قول جبرئيل ع ونزوله ع ودعائه امام الصلاة ولو كان مضيقا لما جاز ذلك والمقنعة تحتمل موافقة الوسيلة فان فيها ان وقت صلاة ظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس لما جاء عنهم ع ان النبي ص كان يخطب في الفئ الأول فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل فقال له يا محمد ص قد زالت الشمس فصل بالناس فلا يلبث ان يصلى بالناس وكذا المهذب والاصباح لان فيهما ان الامام يأخذ في الخطبة قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت فإذا زالت صلى لكنهم لم يصرحوا بالوجوب وعن الجعفي أنه قال وقتها ساعة من النهار لما روى عن أبي جعفر ع أنه قال وقت الجمعة إذا زالت الشمس وبعده بساعة ولاجماع المسلمين على المبادرة بها كما تزول الشمس وهو دليل التضيق وروى زرارة عن الباقر عليه الصلاة ان صلاة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد حين تزول الشمس ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في ساير الأيام انتهى وهو أيضا موافق لهم وللحلبيين والعجب من الشهيد انه حكى قوله وقول الحلبي وقال قبله متصلا به في القول بالمثل انه لم يظفر له بحجة الا ان النبي ص كان يصلى دائما في هذا الوقت وقال ولا دلالة فيه لان الوقت الذي كان يصلى فيه ينقص عن هذا القدر غالبا ولم يقل أحد بالتوقيت بذلك الناقص وإذا فات وقت الجمعة ولم يصلها فحينئذ يجب الظهر عينا ولا تقضى الجمعة اتفاقا ولكن ابن إدريس لا يرى فوات الجمعة الا لم يبق من النهار الا مقدار أربع ركعات ولعله للأصل وعموم الا خبار بان صلاة النهار أو صلاتي الظهر والعصر لا تفوت إلى مغيب الشمس وضعفهما ظاهر ولأنها لو فاتت قبل ذلك فاما ان يتضيق كما يقوله ابن حمزة والحلبيان وفيه من العسر ما لا يخفى مع أن الله لا يكلف نفسا الا وسعها واما ان تمتد إلى وقت كالمثل ولا دليل عليه فلم يبق الا حمل المضيقات على التأكيد في المبادرة ولو خرج الوقت متلبسا بها ولو بالتكبير أتمها جمعة وفاقا لاطلاق الخلاف والمبسوط والشرائع والجامع لأنها استجمعت الشرائط وانعقدت جمعة بلا خلاف فوجب اتمامها للنهي عن ابطال العمل وصحت جمعة كما إذا انقضت الجماعة في الأثناء وخيرة التحرير والمنتهى والخلاف اشتراط ادراك ركعة في الوقت كسائر الصلوات ونفى عنه البأس في التذكرة لأصل الفوات إذا انقضى الوقت قبل شئ منها خرج ادراك ركعة بالنصوص والفتاوى وسواء في وجوب اتمامها جمعة إماما كان أو مأموما انفرد؟
المأمومين أو سبق الامام أولا وسيأتي في انفراد الامام كلام ولا تقضى مع الفوات اتفاقا كما هو الظاهر بل تصلى الظهر أداء ان بقي وقتها والا قضاء وما في بعض العبارات من أنها تقضى ظهرا معناه تفعل وظيفة الوقت ظهرا ولا تسقط عمن تعينت عليه وصلى الظهر للأصل من غير معارض خلافا لأبي حنيفة وصاحبيه فان أدركها أي الجمعة بعد ما صلى الظهر وجبت عليه عينا والا أعاد ظهره لفساد الولي خلافا للشافعي ولو علم اتساع الوقت لها وللخطبتين مخففة وجبت الجمعة والا سقطت ووجبت الظهر وان لم يخرج وقت الجمعة كله ولا تكفى الركعة الواحدة هنا خلافا لأحمد كذا في التذكرة لما عرفت من أن الجمعة لا تقضى وان قيل بان من أدرك ركعة من الصلاة أداها فان من البين انها ليست أداء حقيقة بالمعنى المقابل للقضاء ومن البين ان المصلى إذا نوا؟ وهو يعلم أنه لا يدرك منها في الوقت الا بعضها لا ينوى ايقاعها في وقتها وهو بخلاف ما إذا لم يعلم بالحال فشرع فيها فانقضى الوقت فإنه انما نوى ايقاعها في وقتها فلما انقضى قبل اتمامها لم تجب تجديد نية ولم تجز للقطع لما مر وفى نهاية الا حكام لم يفرق بين المسئلتين اكتفى هنا أيضا بادراك التكبير مع الخطبتين وقال سحت الجمعة عندنا وقال في المنتهى أو أدرك الخطبتين وركعة هل يصلى جمعة أم الظهر ظاهرا كلامه في المبسوط انه يصلى الظهر ولو قيل يصلى جمعه كان حسنا الثاني السلطان العادل أو من يأمره بها وينصبه فلا تجب عينا الا مع أحدهما كما في الناصرية ونهاية التبيان والاقتصار والمراسم والغنية والإشارة ومجمع البيان وكتب المحقق واحكام القران للراوندي والجامع بل لا ينعقد بدونهما كما في المحمديات والميافارقيات للسيد والسرائر والوسيلة والجمل والعقود والاصباح والمبسوط والخلاف والمنتهى وفيهما الاجماع عليه لا ان في المنتهى اذنه مكان امره والمراد بالسلطان العادل الامام المعصوم كما في المنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام وبمعناه ما في المراسم والإشارة والجامع من امام الأصل اما انها انما تصح مع الامام المعصوم أو من اذن في أمانته خصوصا أو عموما فهو من ضروريات المذهب فان من ضروريات العقل واديان أمم الأنبياء قاطبة ان العبادة انما تصح إذا امر الله بها واذن فيها ولا طريق لنا إلى العلم باذنه تعالى الا باذن الأنبياء ونوابهم المعصومين فان العقل لا يستقل في الحكم بخصوصية العبادة خصوصا هذه الصلاة وأيضا فمن الضروريات عقلا وشرعا انه لا يحسن الافتداء بمن لا دليل على إمامته ولا دليل على امامة غير المعصوم الا اذنه هو الامام والإمامة منصبه فلا يجوز لغيره الإمامة في شئ ولا لنا الايتمام بغيره في شئ الا باذنه واستنابته وأيضا فمن اجزاء الصلاة القراءة فلا يجوز تركها ولا يصح الاكتفاء فيها بقراءة الغير الا بإذن الشارع فيه وللاجماع فعلا من عهد النبي ص على نصب امام للجمعة على ما في الخلاف والمعتبر والتذكرة وغيرها قال المحقق فكما لا يصح ان ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون الامام كذا امام الجمعة قال وليس هذا قياسا بل استدلال بالعمل المستمر في الاعصار فمخالفته خرق للاجماع قلت وإذا كان أئمة الهدى وأصحابهم يتفقون فلم يكونوا يعقدون الجمعة لأنفسهم في عهود أئمة الجور ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر حماد إذا قدم الخليفة مصرا
(٢٤٢)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406