كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٤١
السابق
المؤمن لعموم الكتاب مع عموم أدلة الدعاء في الصلاة وخصوص الأخبار الآمرة بالرد والحاكية له ولم يتعرض غيره للوجوب قال الشهيد والظاهر أنهم أرادوا بيان شرعيته ويبقى الوجوب معلوما من القواعد الشرعية وقال المص في الخلاف وغيره لو اشتغل بالقراءة عقيب التسليم عليه ولم يشتغل بالرد بطلت صلاته لأنه فعل منهي عنه قال وهذا شئ لم ذكره وقال الشهيد وهو من مشوب اجتماع الأمر والنهي في الصلاة كما سبق والأصح عدم البطلان بترك رد قلت إن وجبت المبادرة إلى الرد لذهاب المسلم توجه البطلان والا فلا لعدم النهى ويجب ان يكون الرد بغير عليكم السلم وفاقا للأكثر لقول الصادق ع في خبر سماعة وترد سلام عليكم ولا تقل عليكم السلم واستشكله في الخلاف لضعف الخبر واصل الجواز ثم قوى الجواز وعليه ابن إدريس ويحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا لوجوب الاتمام كالشروع ولقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وفيه انه انما ينهى عن ابطال جميع الأعمال والظاهر الاتفاق عليه ويجوز وقد يجب لحفظ المال والعرف كإزالة أو لغيره وشبهه من مريض وضعيف وغافل قال الصادق ع في صحيح حريز إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد ابق أو غريما لك عليه مال وحية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك أو اقتل الحية وإذا وجب القطع فسدت الصلاة ان أتمها قال الشهيد والأجود التحلل بالتسليم لعموم وتحليها التسليم ولو ضاق الحال منه سقط ولو لم يأت به وفعل منفيا اخر فالأقرب عدم الاثم الا ان القطع سايغ والتسليم يجب التحلل به في الصلاة تامة ويجوز تعداد الركعات بالحصى للأصل وبالنص والاجماع كما ع رفت والتبسم لذلك وهو ابداء مقدم الفم من غير صورت وقتل الحية والعقرب بالنص والاجماع ولا يكره للأصل خلافا للنخعي فان حصل القتل بلا معالجة يدخل في الكثير جاز مطلقا والا فعند الضرورة ويجوز الإشارة باليد والرأس والتصفيق والقران والتسبيح ورفع الصوت بالذكر للأصل والنصوص فقال الصادق ع في صحيح الحلبي وحسنته وصحيح أبى أبى يعفور يؤمي برأسه ويشير بيده والمرأة إذا ا رادت الحاجة تصفق وسأله ع حنان بن سدير أيؤمي الرجل في الصلاة فقال نعم قد أومأ النبي ص في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه وسأله عمار بن موسى عن الرجل يسمع صوتا بالباب فهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو قال لا باس به وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريد ان شيئا يجوز لهما ان يقولا سبحانه الله فقال نعم ويؤميان إلى ما يريدان والمرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة سأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه ع عن الرجل يكون صلاته فليستأذن انسانا على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده ان على الباب انسانا هل يقطع ذلك صلاته وما عليه قال لا باس لا يقطع بذلك صلاته وفى نهاية الاحكام إذا صفقت ضربت بطن كفها الأيمن على ظهر الكف الأيسر أو بطن الأصابع على ظهر الأصابع الأخرى ولا ينبغي ان تضرب البطن لأنه لعب قلت ذلك أن أفاد الضرب على الظهر قال ولو فعلته على وجه اللعب بطلت صلاتها مع الكثرة ومع القلة اشكال ينشأ من تسويغ القليل ومن منافاة اللعب الصلاة قال ولو اتى بكلمات لا توجد في القران على نظمها وتوجد مفرداتها مثل يا إبراهيم سلام كن بطلت صلاته ولم يكن لها حكم القران ويكره الالتفات يمينا وشمالا لا بحيث يلتفت بالكلية لما عرفت وفى الذكرى وكان بعض مشائخنا المعاصرين يرى الالتفات بالوجه يقطع الصلاة كما يقوله بعض الحنفية لما روى عن النبي ص لا تلتفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفت رواه عبد الله بن سلام ويحتمل على الالتفات بكله قلت الأقوى ما حكاه للامر في الآية بتولية الوجوه شرط المسجد الحرام واحتمال كونه فاحشا وظهور ما مر من خبري الفضيل والقماط في غير العمد واحتماله في المجوز للالتفات من الاخبار واحتمل الالتفات بالعين أو القلب وهو مختار الألفية ويكره التثأب والتمطي للاخبار ومنافاتهما الخشوع والاقبال وقال أحدهما ع في خبر الفضيل هو من الشيطان ولا يملكه يعنى لا يغلب الشيطان المصلى عليهما والعبث القليل لمنافاته الخشوع والاقبال وللاخبار والتنخم والبصاق بلا اخراج حرفين ان لم يضطر إليهما لقرائة أو رفع صوت فيما يجب فيه للاخبار ومنافاتهم الخشوع والاقبال وقال الصادق في في خبر زرارة من حبس ريقه اجلالا لله في صلاته أورثه الله صحة حتى الممات والفرقعة للاخبار وكونها عبثا منافيا للاقبال والخشوع والتلوه بحرف كما في المبسوط والجمل والعقود والغنية والشرائع وغيرها والأنين به كما في الشرائع قال الشهيد لقربهما من الكلام وأقول لدخولهما في يسير العبث وقد يكون مراد الشهيد اما بحرفين فصاعدا فهما مبطلان عمدا لدخولهما في الكلام ومضى نص أمير المؤمنين ع على الأنين وهو صوت المتوجع لمرض والتأوه يعمه والصوت لخوف أو شوق وأجاز أبو حنيفة التأوه من خشية الله ولو بحرفين لمتع إبراهيم ع بأنه أواه واستحسنه المحقق والوجه العدم لعموم الدليل وعدم اقتضاء المدح جوازه في الصلاة ومدافعة الأخبثين والربح المتقدمة على الشروع فيها مع سعة الوقت والتمكن من التطهر بعد النقض للاخبار ولا تبطله ان اتى بما يجب فيها وان قال الصادق (ع) في خبر هشام بن الحكم لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه للأصل وحصر المبطل فيما سمعته وعموم ما سمعته فيمن يجد غمزا في بطنه أو اذى وخصوص صحيح ابن الحجاج انه سأل أبا الحسن ع عن الرجل يصبه الغمز في بطنه وهو يستطيع ان يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو لا يصلى فقال إن احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر ونفح موضع السجود للاخبار وفى بعضها التعليل بأنه يؤذى من إلى جانبيه وفي بعضها النص على انتفاء الكراهية ان لم يؤذه فائدة فيما يختص بالمرأة من آداب الصلاة المرأة كالرجل في الصلاة الا انها ليس عليها جهر وهل يجوز ان لم تسمع أجنبيا الظن الجواز للأصل كما في الذكرى ويستحب لها في حال القيام ان تجمع بين قدميها لأنه أقرب إلى التستر بخلاف الرجل فيستحب له التفريق قال أبو جعفر ع في حسن زرارة إذا أقمت الصلاة فلا تلصق قدمك بالخرى ودع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره وذكر حماد ان الصادق ع في بيانه للصلاة قرب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات وكان ما في المبسوط والمهذب والاصباح من أربع أصابع بمعنى المضمومة ولكن في لة وكتاب احكام النساء للمفيد مفرجات وفى المقنع والمقنعة التفريق يشير إلى أكثر وفى الهداية الا أكثر وهوه الوجه ويستحب لها ان تضم في قيامها ثدييها إلى صددها بأصابعها اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى كما في كتاب احكام النساء للمفيد وإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتها على فخذيها لئلا تتطأطأ كثيرا فترفع عجيزتها لكن عليها ان تنحني بحيث يمكنها وضع اليدين على ركبتين كما قيل ليصدق الركوع الشرعي يقينا والعجيزة انما ترتفع برفع الركبتين إلى خلف فتضعهما فوقهما لئلا ترفعهما فإذا جلست للسجود فعلى أليتها كالرجل إذا جلس له وان كان الأفضل له ان يتلقى الأرض بيديه فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود ولا تسبق بيديها إلى الأرض كالرجل لئلا ترتفع عجيزتها ثم تسجد لاطئة بالأرض لا متخوية بل تضم ذراعيها إلى عضديها وعضديها إلى جنبيها وفخذيها إلى بطنها لذلك فإذا جلست في تشهدها أو بين السجدتين أو للاستراحة ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها وساقيها من الأرض وقعدت على أليتها لا متوركة كالرجل لئلا يخرج رجلاها فإذا نهضت انسلت انسلالا ولا تضع يديها على الأرض للنهوض ولا ترفع عجيزتها أولا كل ما ذكر للتستر وحسن حريز عن زرارة قال إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثديها فإذا ركعت وضعت يديها فوت ركبتيها على فخذيها لئلا تتطأطأ كثيرا فترفع عجيزتها فإذا جلست فعلى أليتها ليس كما يقعد الرجل وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض وإذا نهضت انسلت انسلالا الترفع عجيزتها أولا وكذا في قى وفى التهذيب وبعض نسخ علل الشرايع للصدوق فعلى أليتها كما يقعد الرجل وليس فيهما ليس قال الشهيد وهو سهو من الناسخين لان الرواية منقولة من الكافي للكليني ولفظة ليس موجودة فيه وسهري هذا السهو في التصانيف كالنهاية للشيخ وغيرها قلت كالمعتبر وكتب المض قال وهو مع كونه لا يطابق المنقول في الكليني لا يطابق المعنى إذ جلوس المرأة ليس كجلوس الرجل لأنها في جلوسها تضم فخذيها وترفع ركبتيها من الأرض بخلاف الرجل فإنه يتورك قلت قد عرفت معناه وان المراد بقعود الرجل قعوده للسجود ولا تورك فيه اتفاقا وان بعض نسخ العلل يوافق نسخ التهذيب والخبر فيها مسند إلى أبى جعفر ع وقال الصادق في خبر ابن أبي يعفور إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها وفى مرسل ابن بكير المضمر المرأة إذا سجدت تضمت والرجل إذا سجد تفتح
(٢٤١)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406