كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٣٩
السابق
الإلهية وانه فاعل الخير فلا يمكن حمل الحديث على ظاهره قلت دعوى الامتناع خالية بجواز حرقه هذا التشبيه وعن كتاب علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو زراعة قال لا يصلح ذلك فان فعل فلا يعودن له وتردد في المنتهى في وضع الشمال على اليمين وحكاه فيه وفى التذكرة ويه عن الشيخ قال وفى رواية محمد بن مسلم ان التكفير هو وضع اليمين عن الشمال فنحن نطالب الشيخ بالمستند والقياس عنده بط قلت المستند خبرا علي بن جعفر المتقدمان وما رواه الصدوق في الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه بأهل الكفر ومرسل حريز المتقدم فان التكفير في اللغة عام سمعت وخبر ابن مسلم انه سأله عليه السلام عن الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى فقال ذلك التكفير لا يفعله وليس نصا في حصر التكفير فيما حكاه لجواز الإشارة إلى الوضع ثم قال لا فرق بين وضع الكف على الكف وعلى الذراع لتناول اسم اليد له ونحوه التحرير في التسوية بينهما وفى التذكرة في تحريم وضع الكفى على الساعد اشكال ينشأ من اطلاق اسم التكفير عليه ومن أصالة الإباحة ونحوه نهاية الاحكام في الاستشكال والالتفات إلى ما رواه مبطل عمدا لا سهوا ووفاقا للمبسوط المراسم وير وفع ويع ولة والاصباح ولكن فيه الالتفات بالكلية إلى وراءه اما الابطال عندنا فللنصوص والأصل لقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني اصلى واما العدم سهوا فللأصل ورفع النسيان وضعفهما ظاهر ولاطلاق خبري عبيد بن زرارة ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في رجل دخل مع الامام في الصلاة وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاته ركعة قال يعيد ركعة واحدة وخبر عبيد عن الصادق عليه السلام في رجل صلى الفجر ثم ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر انه صلى ركعة قال يضيق إليها ركعة والحق تقييدها بعد الانحراف للاخبار كخبر ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة قال يعيد واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه فعليه ان يستقبل الصلاة استقبالا وخبر الحسين بن أبي العلا عن الصادق عليه السلام قال قلت أجئ إلى الامام وقد سبقني بركعة والفجر فلما أسلم وقع في قلبي انى قد أتممت فلم أزل أذكر الله حتى طلعت الشمس فلما اطلعت نهضت فذكرت ان الامام قد سبقني بركعة قال إن كنت في مقامك فأتم بركعة وان كنت قد انصرفت فعليك الإعادة فالأقوى الابطال مطلقا كما هو نص يب والاستبصار والغنية وظاهر الاطلاق الصدوق في الفقيه والمقنع والهداية والأمالي بل أبطل والانحراف الفاحش أو بكله وان لم يستدبر والا بوجهه كما يقتضيه اطلاق المقنع والالتفات بكله لعموم الأدلة من الكتاب والسنة والتأسي وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشا وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة المروى في الخصال الالتفات الفاحش في الصلاة يقطع الصلاة وقول أبى جعفر عليه السلام في حسن زرارة التفات يقطع الصلاة إذا كان بكله وفى الاصباح الالتفات بالكلية إلى وراء ولولا هذه الأخبار لحكمنا بابطال شئ من الانحراف ويؤيدها خبر عبد الملك انه سئل الصادق عليه السلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة قال لا وما أحب ان يفعل وصحيح علي بن جعفر انه سئل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته فيظن ان ثوبه قد انحرق أو اصابه شئ هل يصلح له ان ينظر فيه أو يمسه قال إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا باس وان كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح ويحتملان الالتفات بالعين وما حكى عن جامع البزنطي من أنه سأل الرضا عليه السلام عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع صلاته قال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به وما تقدم فيمن وجد في بطنه غمزا أو اذى أو ضربانا من خبر الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام إذ قال وان قلب وجهه عن القبلة قال نعم وان قب وجهه عن القبلة وخبر القماط عن الصادق عليه السلام إذ قال وان التفت يمينا وشمالا أو ولى عن القبلة قال نعم كل ذلك واسع وقوله عليه السلام في خبر الخضر بن عبد الله الذي رواه الصدوق في عقاب الأعمال إذا قام العبد إلى الصلاة اقبل الله عليه بوجهه ولا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلث مرات عرض عنه وان احتمل غير ذلك وقد يحتمل الفرق بين ان يوقع جزء من الصلاة وهو ملتفت فيبطل وان لا يوقع والقهقهة عمدا لا سهوا كما في مبسوط وسم ولة وغيرها اما الأول فللأخبار وللاجماع كما في المعتبر والتذكرة والذكرى وقال الشهيد والظاهر أنه لا يعتبر فيها الكثرة بل يكفي منها مسماها قلت في العين قهقهة الضاحك إذا مدر ورجع وكذا تهذيب اللغة عن ابن المظفر وفى الجمل والمقائس انها الأغراب في الضحك وكذا في شمس العلوم انها المبالغة فيه وفى الديوان أو الصحاح ان يقول قه وظاهرهما في الأساس قمة الضاحك إذا قال في ضحكه فإذا كرره قيل قهقه وفى المفصل والمصادر للزوزني وللبيهقي انها الضحك بصوت واما الثاني ففي التذكرة والذكرى ونهاية الاحكام الاجماع عليه وان غلب الضحك فقهقه اضطرارا بطلت الصلاة كما في نهاية الاحكام والذكرى لعموم الأدلة خلافا للشافعية وحمل العلم والعمل على احتمال والدعاء بالمحرم يبطل عمدا لا سهوا اجماعا لأنه من الكلام المنهى عنه وهو كذلك ولذا اعرض عنه الأكثر وفعل الكثير عادة مما ليس من الصلاة فيبطلها عمدا لا سهوا وان لم يمح صورة الصلاة وفاقا لاطلاق الأكثر اما الثاني فللأصل وحصر الخبر الصحيح المتقدم المبطلات في الخمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وخبر أبي بكير الحضرمي عن الصادقين عليهما السلام في أربع الخلاء والبول والريح والصوت وظاهر التذكرة الاجماع واما الأول فلعموم خبر سلمة بن عطاء انه سأل الصادق عليه السلام أي شئ يقطع الصلاة قال عبث الرجل بلحيته وقوله عليه السلام لأبي هارون المكفوف يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فان أقمت فلا تتكلم ولا تؤمي بيدك وظاهر خبر عمار انه سأله عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حيه بحياله يجوز له ان يتناولها فيقتلها فقال إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط ولتقتلها والا فلا ويحتمل ان يكون الفرق للخوف بالقرب وعدمه بالبعد وفى المنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام الاجماع وفى المنتهى اجماع أهل العلم ويدل عليهما ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته وما عليه ان فعل ذلك متعمدا قال إن كان ناسيا فلا باس وان كان متعمدا فلا يصلح له والمرجع في الكثرة عندنا إلى العرف وللعامة فيها أقول قرب كثير في العدد لا يسمى في العرف كثيرا كتحريك الأصابع للعد وغيره واحتمل الابطال في التذكرة ورب فعل واحد يحتمل عده كثيرا في العرف كالوثبة الفاحشة ولذا استشكل فه في التذكرة ونهاية الاحكام وفى المقنع لا باس للمصلى ان يتقدم امام بعد أن يدخل في الصلاة إلى القبلة ما شاء وليس له ان يتأخر ويجوز ان يعنى ما لم يبلغ الكثرة وفى الفقيه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ان طاب فحكها ثم رجع القهقرى فبنى على صلاته قال وقال الصادق عليه السلام هذا؟ من الصلاة أبوابا كثيرة وفى ير عن نوادر البزنطي عن علي عن الحلبي انه سئل الصادق عليه السلام عن الرجل بخط امامه في الصلاة خطوتين أو ثلثا قال نعم لا باس وعن الرجل يقرب نعله بيديه أو رجليه في الصلاة قال نعم وفى يب عن عمار الساباطي عنه عليه السلام قال لا باس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصلى وترضعه وهي تتشهد وفى قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكى هل يصلح لها ان تتناوله فتقعدها في حجرها وتسكته وترضعه قال لا باس وانه سأله (ع) عن الرجل يكون في صلاته فيرمى الكلب وغيره بالحجر ما عليه قال ليس عليه شئ ولا يقطع ذلك صلاته وقد وردت اخبار بغسل الرعاف ويروى عن محمد بن محيل؟ انه رأى الصادق (ع) يصلى فمر به رجل وهو بين السجدتين فرما (ع) بحصاة فاقبل إليه الرجل وقال (ع) لعمار بن موسى المرأة إذا أوردت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة وفى صحيح ابن يعفور المرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلى تصفق بيدها وفى خبر أبي الوليد انه رخص لناجية في ضرب الحايط لايقاظ الغلام وفى خبر سعيد الأعرج عنه (ع) الرخصة لمصلى الوتر إذا عطش وهو يريد الصوم في أن يخطو خطوتين أو ثلثا ويشرب ويرجع والأولى الاقتصار على المنصوص كما في نهاية الاحكام والمعتبر واحتمل في المختلف ان يكون في الدعاء بعد الوتر وروى أن النبي صلى الله عليه وآله حمل
(٢٣٩)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406