كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٣٧
السابق
سنان ترفع يديك في الوتر حيال وجهك وان شئت تحت ثوبك وقول الكاظم عليه السلام في خبر أخيه علي بن جعفر المروى في معاني الأخبار الرغبة ان تستقبل براحتيك السماء وتستقبل بهما وجهك وفى المعتبر هو قول الأصحاب وفى المقنعة رفعهما حيال صدره وليبسطهما مضمومتي الأصابع الا الابهامين مستقبلا بباطنهما السماء فورد ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين وحكى المحقق استقبال ظاهرهما السماء قولا وجواز الامرين قلت باستقبال ظاهرهما السماء في الدعاء اخبار كما في قرب الإسناد للحميري عن حماد بن عيسى قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام بالموقف على بلغة رافعا يده إلى السماء عن يساره والى الموسم حتى انصرف وكان في موقف النبي صلى الله عليه وآله وظاهر كفيه إلى السماء وهو يلوز ساعة بعد ساعة بسبابتيه وعن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه كان يقول إذا سالت الله فاسأله بباطن كفيك وإذا تعوزت فبظهر كفيك وإذا دعوت فبإصبعيك ويستحب ان يكون مكبرا قبل القنوت عند الرفع له وفاقا للأكثر والاخبار عن علي بن بابويه خلافه وعن المفيد انه تركه في اخر عمره قال الشيخ لست اعرف به حديثا صلى الله عليه وآله وفى جمل العلم والعمل وقد روى أنه يكبر للقنوت ويستحب النظر إلى باطن كفيه فيه قال الشهيد قاله الجماعة قلت لما في المعتبر والمنتهى من أنه يكره التغميض والنظر إلى السماء للاخبار فتعين النظر إليه تمام للاقبال على الصلاة والخضوع وهو تابع للصلاة في الجهر والاخفات كما حكى عن المرتضى والجعفي لعموم صلاة النهار عجماء وصلاة الليل جهر وانما يتم لو لم يعارضه وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة القنوت كله جار ولذا استحب في غيره الجهر مطلقا كالمحقق ومر عن أبي على استحباب ان يجهر به الامام ليؤمن من خلفه على دعائه واخفات المأموم أقرب كما في الذكرى لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير ينبغي للامام ان يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغي لمن خلفه ان يسمعوه شيئا وفى خبر حفص بن البختري وينبغي للامام ان يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا وقول أحدهما عليهما السلام في خبر أبي بصير لا يسمعن الامام دعاك خلفه ويستحب التعقيب بالاجماع والنصوص وهو الاشتغال بالذكر والدعاء بعد الفراغ من الصلاة جالسا ولا يجب للأصل ولصحيح هشام انه سئل الصادق عليه السلام انى اخرج في الحاجة وأحب ان أكون معقبا فقال إن كنت على وضوء فأنت معقب وخبر حماد بن عثمان انه سأله عليه السلام يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها فقال يدلج وليذكر الله عز وجل فإنه في تعقيب ما دام على وضوئه نعم ورود الجلوس في بعض الأذكار وبعد صلاة الغداة وهو مستحب اخر ولا عبرة بظاهر ما في الصحاح من أنه الجلوس بعد الصلاة لدعاء أو مسألة ويستحب بالمنقول وغيره والأول أفضل وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام فقال أبو جعفر عليه السلام في خبر صالح بن عقبة ما عبد الله بشئ من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة عليها السلام ولو كان شئ أفضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام وقال الصادق عليه السلام لأبي هارون المكفوف لم يلزم عبد فشقي وفى خبر خالد القماط تسبيح فاطمة عليها السلام في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلى من صلاة الف ركعة في كل يوم الفصل الثامن في التروك تبطل الصلاة عمدا أو سهوا فعل ما ينقض الطهارة اما عمدا فبالاجماع والنصوص واما سهوا فعليه السيد في الناصرية والمحقق وبنو حمزة وإدريس وسعيد والكندري والشيخ في صلاة النهاية قطعا وخلاف ومبسوط احتياط والجمل والاقتصار ظاهر الأصل عدم الافتراق وعموم خبر عمار عن الصادق عليه السلام فيمن يخرج منه جب القرع قال إن كان ملطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء وان كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة وخبر الحسن بن الجهم عن أبي الحسن عليه السلام فيمن صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الركعة الرابعة فقال إن كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعمد وفى الناصرية الاجماع وفى خلاف من سبقه الحدث من بول أو ريح أو غير ذلك لأصحابنا فيه روايتان أحدهما وهي الأحوط انه يبطل الصلاة ونحوه عن مصباح السيد قال الشيخ واما الرواية الأخرى فرواها الفضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة واجد غمزا في بطني أو اذى أو ضربا فقال انصرف وتوضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة متعمدا فان تكلمت ناسيا فلا باس عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام يحدث الرجل بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقيل إن يتشهد قال ينصرف فيتوضأ فان شاء رجع المسجد وان شاء ففي بيته وان شاء حيث شاء فتشهد ثم سلم وان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته انتهى وعن مصباح السيد نحو من ذلك والخبر ان صحيحان وفى اخر خبر الفضيل في يب قلت فان قلب وجهه عن القبلة قال نعم وان قلب وجهه عن القبلة قال السيد فيه لو لم يكن إلا ذو الغمز ناقضا للطهارة لم يأمره بالانصراف أو الوضوء مع نصيه فيه على عدم انتقاضها بغير البول والغايط والريح والنوم الغالب على العقل وما يجرى مجراه من الاغماء والمرض وحمل الشيخ الوضوء على الاستحباب بعيد في الغاية قلت يجوز ان يراد بالانصراف الاتمام وبما بعده انه يتوضأ بعد الحدث لما يستقبله ويعتد بما مضى ما لم ينقضهما بتعمد الكلام أو الانحراف عن القبلة لما يجده فان تكلم كذلك بنحو أخ أو وأي أو غير ذلك وانقلب عن القبلة من شدة ذلك لا عن عمد فلا باس عليه واما الحدث فموضوع المسألة انفاؤه ويؤيد إرادة تعمد الكلام التصريح به في الفقيه ففيه لفظ الخبر كذا ما لم ينقض الصلاة بالكلام متعمدا واما خبر أبي سعيد القماط انه سئل سمع رجلا يسئل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو اذى أو عصرا من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال فقال إذا أصابت شيئا من ذلك فلا باس بان يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلا الذي كان يصلى فيه فيبنى على من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام قال قلت وان التفت يمينا وشمالا أو ولى عن القبلة قال نعم كل ذلك واسع انما هو بمنزلة رجل سهى فانصرف في الركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة فإنما عليه ان يبنى على صلاته ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله فمع الضعف السند والاشتمال على سهو النبي صلى الله عليه وآله يحتمل ان يكون السائل انما سئل عن أن ذلك الرجل ينتقض صلاته بما وجده أولا فأجاب عليه السلام بالصحة والبناء على صلواته أي الاعتداد بها ما لم يتكلم عمدا وان التفت سهوا لشدة ما يجده ويكون قوله بمعنى خروج بعد الاتمام ونفى الباس عن البناء والموضع الذي خرج منه المكان الذي فيه مصلاه من بيت أو مسجد أو غيرها ومن للتبعيض حالا عن مصلاه أي مصلاه الذي من ذلك الموضع والمنزل منزلة من سهى فانصرف هو الذي التفت واما خبر زرارة فلا باس بالعمل به لصحته وتأيده؟ ولخبر عبيد بن زرارة انه سئل الصادق عليه السلام الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال تمت صلاته وانما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيف فيتشهد وما في محاسن البرقي من خبر ابن مسكان عنه عليه السلام نحوا من ذلك ولأنه بمنزلة نسيان التشهد وحمله الشيخ في كتابي الاخبار تارة على الحدث بعد الواجب من التشهد قبل المندوب منه وأخرى على المتيمم كما أفتى المفيد انه ان أحدث في الصلاة من غير تعمد وجد الماء تطهر ويبنى على ما مضى من صلاته ما لم يستدبر أو يتكلم عامدا أو حكى عن الواسطة لصحيح زرارة ومحمد بن مسلم انهما سألا أحدهما عليهما السلام رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء قال يخرج ويتوضأ ثم يبنى على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم وصحيحهما قال قلت كذا في يب وفى الفقيه قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام في رجل لم يصب الماء وحضره الصلاة إلى أن قال زرارة دخلها وهو متيمم فصلى ركعة واحدث فأصاب الماء قال يخرج ويتوضأ ويبنى على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم ولا طلاقهما أطلق الحسن فشمل العمد وفى المعتبر ان الاجماع على أن الحدث عمدا يبطل الصلاة فيخرج من اطلاق الرواية ويتعين حملهما على غير صورة العمد لان الاجماع لا تصارمه الرواية ونحوه التذكرة قال الشيخ ولا يلزم مثل ذلك في المتوضئ إذا صلى ثم أحدث ان يبنى على ما مضى من صلاته لان الشريعة منعت من ذلك وهو انه لا خلاف من
(٢٣٧)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406