كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٣٦
السابق
لما فتح مكة صلى باحصابه الظهر عند الحجر الأسود فلما سلم رفع يديه وكبر ثلثا وقال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده واعز جنده وغلب الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير ثم اقبل على أصحابه فقال لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كل صلاة مكتوبة فان من فعلا ذلك التسليم وقال هذا القول كان قد أرى ما يجب عليه من شكر الله تعالى على تقوية الاسلام وجنده وروى الشيخ عبد الجليل القزويني مرفوعا في كتاب بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض انه صلى الله عليه وآله صلى الظهر يوما فرأى جبرئيل عليه السلام فقال الله أكبر فأخبره جبرئيل برجوع جعفر عليه السلام من ارض حبشة فكبر ثانية فجائت البشارة بولادة الحسين عليه السلام فكبر الثالثة ويستحب القنوت في كل ثانية من فريضة أو نافلة بالنصوص والاجماع إلا ممن أوجبه ومن نفاه عن ثانية الجمعة واما قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان القنوت في المغرب في الركعة وفى العشاء والغداة مثل ذلك وفى الوتر تقنت وخبر عبد الملك بن عمر انه سأل الصادق عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده فقال لا قبله ولا بعده وخبر داود بن الحصين انه سئل عليه السلام عن القنوت في الجمعة فقال ليس فيها قنوت وفى الفقيه انها سنة واجبة وبه قول الصادق عليه السلام في خبر الأعمش المروى في الخصال وقول الرضا عليه السلام في خبر الفضل بن شاذان المروى في عيون أخبار ويحتمل تأكد الاستحباب كما في التذكرة وفى المقنع من ترك قنوته متعمدا فلا صلاة له وكذا الهداية وقال الصادق عليه السلام في خبر وهب بن عبد ربه من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له قال في التذكرة محمول على نفى الفضيلة ولأنه مشروع فتركه رغبة عنه يعطى كون التارك مستحقا بالعبادات وهذا لا صلاة قلت لا يتركه رغبة عنه الا العامة ولا صلاة لهم وفى الفقيه ان من تركه في كل صلاة فلا صلاة له وهو في السلب الكلى أظهر قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين يعنى مطيعين داعين وفى المعتبر والمنتهى عن الصدوق الوجوب انه متى تعمد تركه وجب عليه الإعادة والاحتجاج الآية وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار ليس له ان يدعه متعمدا وقد يراد بمثله المتأكد والآية انما أوجبت القيام عنده والقنوت فيها يحتمل الخضوع وان سلم انه الدعاء وكل من الأذكار الواجبة دعاء والحمد يتضمنه وقس عليها في الأخير الاخبار الموجبة للدعاء كصحيح زرارة انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة فقال الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء موضعه عندنا في كل ثانية ما قبل الركوع بعد القراءة والنصوص به متظافرة الا ثانية الجمعة كما يأتي ورابعة صلاة جعفر كما في التوقيع من الناحية المقدسة والتأسي له يقضيه بعد الركوع للاخبار ولكن في مضمر ابن عمار فيمن نسيه حتى يركع أيقنت قال لا وفى صحيحه ان سأل الصادق عليه السلام عن القنوت في الوتر قال قبل الركوع قال فان نسيت اقنت إذا رفعت رأسي قال لا قال الصدوق انما منع عليه السلام من ذلك في الوتر والقنوت والغداة لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع وانما أطلق ذلك في سائر الصلوات لان جمهور العامة لا يرون القنوت فيها وأكده أي القنوت في الغداة والمغرب كما في المصباح ومختصره وير لصحيح سيعد بن سعد انه سأل الرضا عليه السلام هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءة قال ليس القنوت الا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب والظاهر التقية كقول مبسوط عليه السلام ليونس بن يعقوب لا تقنت الا في الفجر وهو يعطى التأكد فيما لا تقية فيه فقد يكون هو المراد ولا هو ينافي التساوي في الفضل وأدون منه أي الآكد وهو القنوت فيهما قنوت مطلق الجهرية لقول الصادق عليه السلام لابن مسلم في الصحيح اما ما جهرت به فلا تشك وفى الموثق إماما لا يشك فيه فيما جهرت فيه بالقراءة ولكن عن أبي بصير سأله فقال فيما يجهر فيه بالقراءة قال فقلت انى سئلت أباك عن ذلك فقال لي في الخمس كلها فقال رحم الله أبى ان أصحابي اتوه فسألوه فأخبرهم ثم أتوني شكاكا فأفتيهم بالتقية وهي يعطى التساوي ولا ينافي الآكدية بالمعنى الذي عرفته ثم الآكد قنوت الفريضة مطلقا كما في جمل العلم والعمل ويه ومبسوط والمصباح ومختصره لأنه زينة والفريضة أحق بالتزيين ولأن الدعاء في الفريضة الأقرب إلى الإجابة ولا ينافيه ما سمعته في الوتر لأنه لاتفاق العامة فيه على القنوت فيه لايق انما يقنتون في ثانية الشفع لان الاجماع في الاسم كاف وليس فيه شئ موقت للأصل والاخبار وأدناه خمس تسبيحات أو ثلث أو البسملة ثلثا ويستحب الدعاء فيه بالمنقول وهو كثير ويجوز الدعاء فيه وفى جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين والدنيا للعموم ادعوا ربكم تضرعا وللأصل ونحو قول أبى جعفر عليه للشحام ادع في طلب الرزق في المكتوبة وأنت ساجد وفى الصحيح عن ابن مسلم قال صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال وهو ساجد وقد كانت ضاعت ناقة لهم اللهم رد على فلان ناقته وقد خلت على أبى عبد الله عليه السلام فأخبرته فقال وفعل فقلت نعم فسكت قلت أفأعيد الصلاة قال لا وهو لا ينص على شئ من الترجيح وضده خصوصا إذا كان فعل بمعنى فعل الله وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يقول في صلاته اللهم رد علي مالي وولدي هي يقطع ذلك صلاته قال لا يفعل ذلك أحب إلى وهو يحتمل الأمر والنهي وانما يجوز الدعاء ما لم يخرج به عن القراءة أو الذكر بتخليله بين اجزاء الجملة حتى نحيل الكلام ولا بطوله عن اسم المصلى لأنه ابطال للصلاة وكذا القنوت ولا ينافيه ما في الذكرى عنهم عليهم السلام أفضل الصلاة ما طال قنوتها فإنها مع الخروج ليست صلاة طويلة القنوت ويستحب في الجمعة قنوتان وفاقا للأكثر مطلقا كما في يب وخلاف والمصباح ومختصره وفع ويع لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام أو للامام خاصة كما في الهداية والمراسم والمعتبر والتذكرة ويه والمبسوط والخلاف والمهذب ولة والاصباح ومع وان لم ينفهما ما خلا الأربعة الأولى عن غيره والنفي نص في المعتبر والتذكرة وظاهر الأولين وذلك للاجماع على ما في الخلاف ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار عن قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى وان كان يصلى أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع وقول أبى جعفر عليه السلام في خبر زرارة على الامام فيها قنوتان ومضمر سماعة اما الامام فعليه القنوت في الركعة الأولى الخبر وشئ منها لا ينفيهما عن المأموم ثم يبعد ان يقنت الامام ويسكت المأموم ونفاهما ابن إدريس مطلقا وذكر ان الذي يقتضيه أصول مذهبنا واجماعنا ان لا يكون في الصلاة الا قنوت واحد اية صلاة كانت فلا ترجع عن ذلك باخبار الآحاد التي لا تثمر علما ولا عملا وكذا الصدوق في الفقيه قال وتفرد بهذه الرواية يعنى رواية القنوتين حريز عن زرارة والذي استعمله وأفتى به ومضى عليه مشائخي رحمة الله عليهم ان القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع وكذا المصنف في المختلف لكنه يرى القنوت فيها في الركعة الأولى لخبر ابن عمار المتقدم وقول الصادق عليه لعمر بن حنظلة إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى وفى خبر أبي بصير القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة وفى خبر سليمان بن خالد ان القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى يحتملان تفسير القنوت المخصوص بيوم الجمعة وما قبلها لا ينفيان القنوت الثاني ويرى انه وافق المفيد وكلامه وكذا ومن صلى خلف الامام بهذه الصفات وجب عليه الانصات عند قرائته والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضة ولا ينفى الثاني وعلى التعدد فالمشهور انه في الأولى قبل الركوع وفى الثانية بعده للاخبار وظاهر الحسن انهما قبله لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار ما اعرف قنوتا الا قبل الركوع وقول الرضا عليه السلام فيما رواه الحسن بن علي بن شعبة كل القنوت قبل الركوع وبعد القراءة واقتصر السيد في المصباح والجمل على ذكر اختلاف الرواية فيه وانه روى فيهما وانه روى أن الامام يقنت في الأولى قبل الركوع وفى الثانية بعده وقال القاضي في شرح الجمل كما حكاه ومن عمل على ذلك لم يكن به بأس ويستحب رفع اليدين عند القنوت للاخبار والاجماع على الظاهر بل قول الرضا عليه السلام في صحيح البزنطي إذا كانت التقية فلا تقنت قد يعطى دخول الرفع في مفهومه إذ لا تقية غالبا الا فيه وليكن إلى تلقاء وجهه لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن
(٢٣٦)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406