كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٣٤
السابق
ذلك وجوبه تخييرا لأنا نقول لم يصر إلى هذا أحد من الأصحاب بل ولا من المسلمين غير أبي حنيفة قلت نعم إذا تعمد الدث ويجوز الجمع كما في الفقيه والمقنع ويه ويب والمصباح ومختصره وكتب المحقق ويستحب اتفاقا لكنهما مستحبان عند الجمع عند المصنف وموافقيه وقال المحقق بأيهما بدا كان الثاني مستحبا قال الشهيد هذا قول حدث في زمانه فيما أظنه أو قبله بيسير يعنى ان السلام علينا مستحب إليه وانما الواجب ان وجب التسليم هو السلام عليكم انتهى وبالجمع خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال بعد ما سمعته من الدعاء والتحيات ثم قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على أنبياء الله ورسله السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تسلم وفى خبر اخر له إذا كنت إماما فإنما التسليم ان تسلم على النبي صلى الله عليه وآله أو تقول السلام علينا وعلى عبد الله الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم قال المحقق وان بدء بالسلام عليكم أجزءه هذا اللفظ وكان قوله ورحمة الله وبركاته مستحبا يأتي منه بما شاء واستدل بهذا الخبر وخبر البزنطي في جامعه عن ابن أبي يعفور انه سأله عليه السلام عن تسليم الامام وهو مستقبل القبلة فقال يقول السلام عليكم وخبر سعد باسناده على علي عليه السلام انه كان يسلم يمينا وشمالا السلام عليكم قلت وفى خبر يونس بن يعقوب انه سال أبا الحسن عليه السلام صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت ان أسلم عليهم فقالوا ما سلمت علينا فقال عليه السلام ألم تسلم وأنت جالس قلت بلى قال فلا باس عليك ولو نسيت حتى قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت السلام عليكم ويرد على الجميع انها لا تدل على الاكتفاء بذلك إذا ابتدء بها وخصوصا الأول والأولى الاستدلال له بحسن أبى بكير الخضرمي عن الصادق عليه السلام أنه قال له انى اصلى بقوم فقال تسلم واحدة ولا تلتفت قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم على أنه يمكن حمله مع ما قبله على قول السلام عليكم إلى اخر ما يعرفه المخاطب قال كما قلناه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد في المختصر الأحمدي قال يقول السلام عليكم فان قال ورحمة الله وبركاته كان حسنا قلت والحسن القمي قال أيضا مثل ابن الجنيد وأوجب الحلبي ورحمة الله كما ستسمع كلامه واما ترك وبركاته ففي المنتهى انه لا خلاف في جوازه قال المحقق ولو قال سلام عليكم ناويا به الخروج فالأشبه انه يجزئ وبه قال الشافعي لنا انه يقع عليه اسم التسليم فيكون مجزيا ولأنها كلمة وردا القران بصورتها فتكون مجزية ولو نكس يجزأ لأنها خلاف المنقول وخلاف تحية القران وقال الشافعي يجزئه لان المعنى يحصل لنا ان الاقتصار على التسليم المعتاد وما نطق به القران بيان على اليقين فيقتصر عليه ولأن النبي صلى الله عليه وآله لأبي تميمة ولا تقل عليك السلام ولا تسلم للشافعي ان المراد المعنى كيف كان قلت يرد عليه ما أورده على الشافعي فان اسم التسليم وان وقع على سلام عليكم وورد به القران لكن المأثور في الصلاة انما هو السلام عليكم ولم يذكر المفيد وسلار في نافلة الزوال الا الصيغة الأولى وفى فرض الظهر الا الثانية وجمع الصدوق في الفقيه والمقنع بينهما مع تسليمات على النبي صلى الله عليه وآله والأنبياء والأئمة عليهم السلام من غير تصريح بوجوب شئ وقال الحلبي الفرض الحادي عشر السلام عليكم ورحمة الله وعد الصيغة الأخرى من المندوبات ونحوه ابن زهرة فإنه أوجب التسليم أو لا ثم عد من المندوبات بالصيغة الأخرى مما لا سبيل إلى رده فكيف يجب بعد الخروج من الصلاة انتهى وانما التنافي مع الجزئية ويعطى مبسوط نحو كلام الحلبيين إذ فيه ومن قال من أصحابنا ان التسليم سنة يقول إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد خرج من الصلاة ولا يجوز التلفظ بذلك في التشهد الأول ومن قال إنه فرض في تسليمة واحدة يخرج من الصلاة وقال ابن سعيد والتسليم الواجب الذي يخرج به من الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال الشهيد وظاهره حضر الواجب في هذه الصيغة ولا اعلم له موافقا وفيه خروج عن الاجماع من حيث لا يشعر به قلت لكن الاخبار تعضده وسمعتها وقد يكون جمع بين القولين وجوب التسليم واستحبابه بما ذكره بمعنى انه هل تجب مع هذه الصيغة الصيغة الأخرى وقال الراوندي في الرابع إذا قال السلام عليك أيها النبي ورحمه الله ونحو ذلك فالتسليم الذي يخرج به من الصلاة حينئذ مسنون وقام هذا التسليم المندوب مقام قول المصلى إذا خرج من صلاته السلام عليكم ورحمة الله وان لم يكن ذكر ذلك في التشهد يكون التسليم فرضا وقال في حل العقود من الجمل والعقود من قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد خرج من الصلاة ولذلك لا يجوز التلفظ به في التشهد الأول ومن قال إنه فرض قال إذا لم يكن تلفظ في التشهد الثاني بقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولا نحو ذلك فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة وينبغي ان ينوى بها ذلك وجوبا والثانية التي تكون على بعض الوجوه للمأموم ينوى بها السلام على الملائكة وعلى من في يساره والأولى ان لا يقول ذلك وجوبا ويقول عباده ويمكن أن تكون ذلك التفصيل مرويا وخلاصة كلامه في الكتابين ان الفرض هو السلام عليكم ولكن ينوب منا به التسليم المندوب كما أن صوم يوم الشك ندبا يسقط الفرض ويحصل به الجمع بين القولين وعن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم أقل ما يجزى من السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وما زاد على ذلك ففيه الفضل وفى الذكرى عن الفاخر ان أقل المجزى في الفريضة التسليم وقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وفى البيان وهو مسبوق بالاجماع وملحوق به ومحجوج بالروايات المصرحة في الكتاب جميعا بين القولين باديا بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا بالعكس فإنه لم يأت به خبر منقول ولا مصنف سوى ما في بعض كتب المحقق ويعتقد ندب السلام علينا ووجوب الصيغة الأخرى قال وان اتى المصلى الا إحدى الصيغتين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فمخرجه بالاجماع (قلت إذا احتاط بهما فلا يعتقد ندب شئ منهما ولا وجوبه ولا احتياط بترك السلام علينا لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر؟ ان يفسد الناس بهما صلواتهم قول الرجل تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك وإنما هو شئ قاله الجن بجهالة فحكي الله عنهم صح) وقول الرجل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لأن الظاهر اختصاصه بالتشهد الأول لخبري أبي بصير المتقدمين وظاهر ما قبلهما من الاخبار وقول الصادق عليه السلام فخبر الأعمش الذي رواه الصدوق في الخصال لايق في التشهد الأول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لان تحليل الصلاة هو التسليم وإذا قلت هذا فقد سلمت واتفاق الأصحاب كما هو الظاهر ثم كما أن من الأصحاب من أوجب السلام علينا ولا موافق له أوجب بعضهم السلام على النبي صلى الله عليه وآله موافق له ما عرفت فإن كان الاحتياط الجمع ين الصيغتين للخروج من الخلاف كان الأحوط الجمع بين الصيغ الثلث وان لا ينوى الخروج بشئ منها بعينه ويسلم المنفرد بالصيغة الأولى وهو متوجه إلى القبلة مرة ولكن يؤمي بمؤخر عينه اليمنى إلى يمينه وكذا الامام ولكن يؤمي بصفحة وجهه إلى يمينه وكذا المأموم ولو كان على يساره أحد سلم ثانية ويؤمي بصفحة وجهه عن يساره كما في يه وكتب المحقق اما تسليم المنفرد واحدة إلى القبلة فلقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الحميد بن عواض وان كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة واما ايماؤه إلى يمينه فلقول في خبر أبي بصير المحكى عن جامع البزنطي إذا كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة واما ايماؤه إلى يمينه فلقوله في خبر أبي بصير المحكى عن جامع البزنطي إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك والجمع بينهما اقتصر على الايماء بمؤخر العين واما تسليم الامام واحدة مستقبل القبلة فلقوله عليه السلام في صحيح المرادي إذا كنت إماما فسلم تسليمة واحدة وأنت مستقبل القبلة واما ايماؤه إلى اليمنى فلقوله عليه السلام في خبر الحميد بن عواض ان كنت تؤم قوما أجزاك تسليمة واحدة عن يمينك والمجمع اقتصر على الايماء عن أبي بكير الخضرمي انه سأله عليه السلام فقال إني اصلى يقوم فقال تسلم واحدة ولا تلتفت بينه وبين المنفرد ان المنفرد يومى إلى سن على يمينه من الملكين والامام إليه والى المأمومين واما ايماء إلى الجانبيين نية خبر عبد الحميد
(٢٣٤)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406