كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٣٢
السابق
الغنية والتذكرة وعن سورة بن كليب انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزئ من التشهد قال الشهادتان ولكن زرارة في الصحيح سأل أبا جعفر عليه السلام ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأولتين قال إن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال قلت فما يجزئ من تشهد الركعتين الأخيرتين قال الشهادتان ويجوز ان يكون السؤال عن وجوب ما زاد على الشهادتين من التحيات ونحوها فأجاب بأول ما يجب فيه أي تقول أشهد أن لا إله إلا الله إلى اخر ما تعرف وفى الذكرى من الفاخر اجزاء شهادة واحدة في الأول لظاهر الخبر وعن المقنع ان أدنى ما يجزى في التشهد ان تقول الشهادتين أو تقول بسم الله وبالله ثم تسلم وكأنه إشارة إلى قول الصادق عليه السلام في خبر عمار ان نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله وبالله ثم تسلم وكأنه إشارة إلى قول الصادق عليه السلا في خبر عماد ان نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله وبالله فقط جازت صلاته وان لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة أي ان سلم عمدا ولم يتشهد مع أنه شك ولم يذكر شيئا من التشهد وما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن رجل ترك التشهد حتى سلم قال إن ذكر قبل ان يسلم فليتشهد وعليه سجدتا السهو وان ذكر أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله أو بسم الله أجزاه في صلاته وان لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم أعاد الصلاة ولعل المراد بقوله عليه السلام ان يسلم قبل اكمال السلام وكذا وجبت سجدتا السهو ويجب مع الشهادتين الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وفاقا للمعظم لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة وأبى بصير ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله (من تمام الصلاة ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وفي آخر لهما من صلى ولم يصلي على النبي صح) وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له ان الله بدا بها فقال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وفى خبر محمد بن هرو إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة مع النهى عن الصلاة البتراء وتفسيرها بترك الصلاة على الأول مع الصلاة عليه ولوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله بالآية ولا يجب في غير الصلاة اجماعا كما في الناصرية وخلاف والمعتبر والمنتهى وفيهما وفى التذكرة والغنية وخلاف الاجماع على وجوب الصلاتين في الصوة وفى الناصرية على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في خلاف انها ركن قال المحقق فان عنى الوجوب والبطلان بتركها عمدا فلهو صواب وان عنى ما يفسر به الركن فلا ولم يذكر الصدوق في شئ من كتبه شيئا من الصلاتين في شئ من التشهدين كأبيه في الأول للأصل ونحو ما مر من خبري سورة وزرارة وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته وما ستسمعه من خبر محمد بن مسلم وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح ان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته لقول أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأربعمائة الذي رواه الصدوق في العلل إذا قال العبد في التشهد الأخير وهو جالس أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور ثم أحدث حدثا فقد تمت صلاته والجواب انها انما دلت على خروجها عن التشهد أو الصلاة وهو لا ينفى الوجوب الا صحيح الفضلاء العامة فإنه قد يدل على السقوط للضرورة لقوله عليه السلام بعد ما سمعت فإن كان مستعجلا في امر يخاف ان يفوته فسلم وانصرف اجزاء ثم الأدلة انما توجبها في الجملة وإذا انما أوجبها أبو علي كذلك وصورة الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كما في يع والمشهور في الثانية عبده ورسوله وفى الأولى زيادة وحده لا شريك له وبه الاخبار ولكنها اشتملت على مندوبات والشهادة بالعبودية فيها وكذا التأكيد بنحو وحده لا شريك له لحصول الشهادتين بما ذكر وصورة الصلاة اللهم صل على محمد وال محمد كما في الاخبار ولو أسقط الواو في الثاني واكتفى به أي بالواو وأسقط اشهد وأضاف الآل أو الرسول إلى المضمر فالوجه الاجزاء كما هو ظاهر الأكثر لأنهم انما أوجبوا الشهادتين والصلوتين ونص خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام في التشهد الأول وأن محمدا من غير اشهد قال الشهيد اما لو أضاف الآل والرسول من غير لفظ إلى المضمر وأسقط واو العطف في الثاني فظاهر الاخبار المنع ويمكن استناد إلى الأصل واطلاق الاخبار والفتاوى واشتمال الاخبار المفصلة على المندوبات أولى وفى التذكرة ونهاية الاحكام التردد في وجوب وحده لا شريك له مما عرفت ومن صحيح محمد بن مسلم أنه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام التشهد في الصلاة قال مرتين قلت كيف مرتين قال إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف قلت وصحيح زرارة المتقدم وآمال غيرهما فاشتماله على المندوبات ظاهر ثم الاقتصار على ما في صحيح ابن مسلم يقتضى ايجاب الواو واشهد ثانيا وعبده ولذا تردد في المنتهى والتحرير في ترك الواو واشهد ولابد من الاتيان بالشهادة فلا يكفي نحو اعلم ولا الاخبار عن التوحيد والرسالة وبلفظ الا الله فلا يجزى نحو واحد وغير الله اقتصارا على المنقول كما يجب لذلك تقديم التوحيد قال في نهاية الاحكام ولو قال صلى الله على محمد وآله أو قال صلى الله عليه وآله أو صلى الله على رسوله واله فالأقرب الاجزاء لحصول المعنى وفى المقنعة وأدنى ما يجزى في التشهد ان يقول المصلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وفى مضمر سماعة في المصلى خلف غير العدل يجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وقال الشهيد فيمكن اختصاصه بحالة الضرورة كما تضمنت الرواية ويمكن اجزاؤه لخصوص مسمى الصلاة ويجب فيه كل مرة الجلوس بقدر الواجب منه للتأسي والامر به في خصوص الصلاة والاجماع قال في المنتهى وهو قول كل من أوجب التشهد وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر زرارة الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز لا ينبغي الاقعاء في موضع التشهد انما التشهد في الجلوس وليس المقعى بجالس وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله إلى أن قال فإذا جلست في الرابعة قلت فقل بسم الله الخبر وفى صحيح ابن مسلم ما مر من قوله إذا استويت جالسا فقل اشهد وفى حسن الحلبي إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل ان تركع فاجلس فتشهد وقم ويجب ان يكون فيها مطمئنا بقدر ما يقع الجميع حال الجلوس فلو شرع فيه وفى الرفع من السجود معا ونهض إلى القيام قبل اكماله عمد أبطل التشهد وببطلانه بطلت الصلاة ويجب العربية في اجزاء التشهد مع العلم للتأسي والجاهل باجزائه يأتي منه بقدر ما يعلم الأولى كون ما صفه أي بقدر ما يعلم فإذا علم ببعضها عربيا وبالبعض أعجميا اوتى بهما كذلك ولو لم يعلم بشئ منها الا أعجميا اتى به ولو لم يعلم الا بعضها اتى به خاصة كما يعلمه عربيا أو أعجميا وجلس بقدر الباقي ولو لم يعلم شيئا جلس بقدر الجميع مع الضيق عن التعلم وان أهمله مع السعة واثم به ثم يجب عليه التعلم مع السعة وفى الذكرى الأقرب وجوب التمجيد عند تعذر الترجمة للروايتين السابقتين ويستحب التورك فيه أي الجلوس على الورك الأيسر قال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير إذا جلست في الصلاة فاجلس على يسارك ولا تجلس على يمينك وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه إذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئا وليكن ظاهر قدمك اليسرى على وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وأليتاك على الأرض وطرف ابهامك اليمنى على الأرض وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكون قاعدا على الأرض فتكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصير للتشهد والدعاء وفى الخبر ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل ما معنى رفع رجلك اليمنى؟ اليسرى في التشهدين قال تأويله اللهم أمت الباطل
(٢٣٢)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406